الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رزقهم من بهيمة الأنعام: التسمية عند نحر الهدايا، والضحايا، ثم رتب على ذلك قوله:{ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} ، فدل على أن الحلق، وقص الأظفار ونحو ذلك ينبغي أن يكون بعد النحر، كما قال تعالى:{وَلَا تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من حلق قبل أن ينحر لا شيء عليه)) (1).
المحظور الثاني: تقليم الأظفار من اليدين أو الرجلين بلا عذر
؛ لأنه إزالة جزء من بدنه تحصل به الرفاهية.
فأشبه إزالة الشعر، إلا إذا انكسر ظفره وتأذَّى به فلا بأس أن يزيل المؤذي منه فقط ولا شيء عليه. قال ابن المنذر:((وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره، وأجمعوا على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسراً منه)) (2)(3).
المحظور الثالث: تعمُّد تغطية الرأس للرجل
، وكذلك الوجه على الصحيح للرجل بملاصق كالعمامة والغترة، والطاقية، وشبهها، أما غير المتصل الملاصق كالخيمة والشمسية، وسقف السيارة فلا بأس؛ لحديث عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه
عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول اللَّه ما تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم،
(1) أضواء البيان، 5/ 404.
(2)
الإجماع، لابن المنذر، ص 64، ونقل هذا الإجماع عن ابن المنذر الإمام ابن قدامة في المغني،
5/ 146، والشرح الكبير، 8/ 222.
(3)
انظر: المغني، لابن قدامة، 5/ 146، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 8/ 222، وأضواء البيان للشنقيطي، 5/ 401 - 405، وشرح العمدة لابن تيمية، 2/ 5 - 8.
ولا البرانس (1)[ولا الخفاف] إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين، وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا [من الثياب] شيئاً مسَّه زعفران أو ورسٌ] (2) ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القُفَّازين)) (3).
أما جواز الاستظلال؛ فلحديث أم الحصين قالت: ((حججت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرةالعقبة، وانصرف وهو على راحلته، ومعه بلالٌ وأُسامة، أحدهما يقود به راحلته، والآخر رافعٌ ثوبه على رأس رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من الشمس قالت: فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قولاً كثيراً، ثم سمعته يقول: ((إن أُمِّر عليكم عبد مجدَّع (4)[حسبتها قالت] أسودُ يقودكم بكتاب اللَّه تعالى فاسمعوا له وأطيعوا)) وفي لفظ قالت: ((حججت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالاً وأحدهما
آخذٌ بخطام ناقة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحرِّ حتى رمى جمرة العقبة)) (5).
(1) البرانس: الثوب الذي رأسه منه.
(2)
الورس: الورس: نبت أصفر يكون باليمين تتخذ منه المغرة للوجه، وتصبغ به الثياب [جامع الأصول لابن الأثير، 3/ 24].
(3)
متفق عليه: البخاري، كتاب الحج، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، وقالت عائشة رضي الله عنها: لا تلبس المحرمة ثوباً بورس أو زعفران برقم 1838، وما بين المعقوفتين من باب ما يلبس المحرم من الثياب، برقم 1542، ومسلم، كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه، برقم 1177.
(4)
مجدَّع: أي مقطع الأعضاء، والتشديد للتكثير، وإلا فالجدع قطع الأنف والأذن، والشفة، والذي قطع منه ذلك أجدع.
(5)
مسلم، كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً، وبيان قوله صلى الله عليه وسلم:((لتأخذوا مناسككم))، برقم 1298.
ولحديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: ((أنه صلى الله عليه وسلم نزل في القبة التي ضُربت له بنمرة حتى زاغت الشمس)) (1).
وأما تغطية الوجه؛ فلحديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته (2)، أو قال فأوقصته، قال النبي صلى الله عليه وسلم:((اغسلوه بماءٍ وسدر، وكفِّنوه في ثوبين، ولا تحنِّطوه، ولا تُخمِّروا رأسه؛ فإنه يُبعث يوم القيامة ملبياً)). وفي لفظ للبخاري: ((ولا تمسوه طيباً)) (3)، بدلاً من:((ولا تحنِّطوه)). وفي لفظ للبخاري: ((ولا تغطوا رأسه)) (4) بدلاً من: ((ولا تخمروا رأسه)). وفي لفظ للبخاري ومسلم: ((وكفِّنوه في ثوبيه)) (5). بدلاً من: ((وكفنوه في ثوبين)). وفي لفظ لمسلم: ((وألبسوه ثوبيه)) (6). وفي رواية لمسلم: أن رجلاً أوقصته راحلته وهو محرم، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:
((اغسلوه بماء وسدر، وكفِّنوه في ثوبيه، ولا تُخمِّروا رأسه ولا وجهه؛ فإنه يُبعث يوم القيامة ملبياً)) (7). وفي لفظ لمسلم: ((وقصت رجلاً راحلته، وهو
(1) مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، برقم 1218.
(2)
وقصته: الوَقْصُ: كسر العُنُق، وقَصْتُ عُنُقَه أقِصُها وَقْصاً، وَوَقَصَتْ به راحِلَتُه. [النهاية، مادة (وقص).
(3)
من طرف الحديث في صحيح البخاري، برقم، 1267.
(4)
من طرف الحديث في صحيح البخاري، برقم 1839.
(5)
من طرف الحديث في صحيح البخاري، برقم 1851، وصحيح مسلم، برقم 1206.
(6)
مسلم، برقم: 96 - (1206).
(7)
مسلم، برقم: 98 - (1206).
مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأمرهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يغسِّلوه بماء وسدرٍ، وأن يكشفوا وجهه، ورأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً)) (1)(2).
والمرأة لا تلبس النقاب والبرقع ولا القفازين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين)) (3). ولكن إذا احتاجت إلى ستر وجهها؛ لمرور الرجال الأجانب قريباً منها، فإنها تسدل الثوب أو الخمار من فوق رأسها على وجهها، قالت عائشة رضي الله عنها:((كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه)) (4).
وعن فاطمة بنت المنذر رحمها اللَّه قالت: ((كنَّا نُخمِّر وجوهنا ونحن
محرمات مع أسماء بنت أبي بكر)) (5).
(1) مسلم، برقم: 102 - (1206).
(2)
متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين، برقم 1265، وكتاب جزاء الصيد، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، برقم 1839، وباب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدّى عنه بقية الحج، برقم 1849، 1850، 1851، ومسلم، كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، برقم 1206.
(3)
متفق عليه، واللفظ للبخاري: البخاري، برقم 1838، ومسلم، برقم 1177، وتقدم تخريجه في المحظور الأول: تعمد تغطية الرأس.
(4)
أبو داود، كتاب المناسك، باب المحرمة تغطي وجهها، برقم 1835، وأحمد، 6/ 30، وفي سنده يزيد بن أبي زياد القرشي، وحسن إسناده الأرنؤوط لشاهده عند الحاكم، وسيأتي. انظر: شرح السنة للبغوي، 7/ 240.
(5)
الموطأ، 1/ 328، والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي، 1/ 454، وقال الألباني في إرواء الغليل، 4/ 212:((إسناده صحيح))، وانظر جامع الأصول، 3/ 31.