الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
معناه: أن قضاء دين اللَّه أوجب من قضاء دين الآدمي، كما فسره بذلك القاضي وغيره؛ لأن وجوبه أوكد وأثبت، وإما أن يكون معناه: إذا كان قضاء دين الآدمي يجزئ عنه بعد الموت، فدين اللَّه أحق أن يجزئ؛ لأن اللَّه تعالى كريم جواد، ومن يكون أحرى بقبول القضاء فحقه أولى أن يُقضى.
الوجه الرابع: أن هذه الأحاديث تقتضي جواز فعل الحج المفروض عن الميت
؛ سواء أوصى بذلك أم لم يوصِ، وسواء كان له تركة أم لم يكن له شيء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألهم عن تركة خلَّفوها، وتقتضي أن ذلك يجزئ عنه، ويُؤدَّى عنه ما وجب عليه.
الوجه الخامس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الولي أن يحج عنه
، والأمر يقتضي الوجوب، لا سيما وقد شبهه بالدين الذي يجب قضاؤه من تركته (1).
* ولا يجوز أن يحج النائب عن غيره إلا بعد أن يحج عن نفسه؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:((من شبرمة؟)) قال: أخٌ لي، أوقريبٌ لي، قال:((حججت عن نفسك؟)) قال: لا. قال: ((حج عن نفسك ثم عن شبرمة)) (2).
وينبغي أن يحرص المستنيب على اختيار الوكيل الصالح الذي يعرف أحكام الحج والعمرة، ويراقب اللَّه عز وجل في ذلك؛ لأن هذا من أسباب القبول، وعلى الوكيل أن يخلص النية لله سبحانه، ويَعْلم أنه لا ينبغي
(1) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة، 1/ 186 - 188.
(2)
أبو داود، وابن ماجه، وأحمد، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 341، وإرواء الغليل،
4/ 171، وتقدم تخريجه.