الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وطرف يجوز قطعه إجماعاً وهو ما زرعه الآدميون من الزروع والبقول والرياحين، ونحوها.
وطرف اختلف فيه وهو ما غرسه الآدميون من غير المأكول والمشموم، كالأثل، والعوسج، فأكثر العلماء على جواز قطعه (1).
ثانياً: تحريم صيد الحرم المدني النبوي، وشجره على المحرم
والحلال إلا علف الدواب؛ للأحاديث الآتية:
1 - حديث عبد اللَّه بن زيد رضي الله عنه
-: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: ((إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرَّم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومُدِّها (2) بمثل ما دعاه به إبراهيم لأهل مكة)) (3).
2 - حديث جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما
قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة: ما بين لابتيها (4) لا يقطع
عضاهها (5)، ولا يصاد صيدها)) (6).
3 - حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه
- قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((المدينة حرام
(1) أضواء البيان للشنقيطي، 2/ 156.
(2)
صاعها ومدها: أي فيما يكال بالصاع والمد، أن يبارك فيه، وهو غالب طعام أهل المدينة.
(3)
متفق عليه: البخاري، برقم، 2129،ومسلم، برقم 1360،ويأتي تخريجه إن شاءاللَّه في فضائل الحرمين.
(4)
لابتيها: حرتيها: والمدينة النبوية بين حرتين: حرة شرقية وحرة غربية، والحرة: هي الأرض ذات الحجارة السود.
(5)
عضاهها: العضاة: كل شجر يعظم وله شوك.
(6)
مسلم، برقم 1362، ويأتي تخريجه إن شاءاللَّه في فضائل الحرمين.
ما بين عَيْرٍ إلى ثورٍ)) (1).
وسمعت شيخنا عبد العزيز ابن باز رحمه الله يقول: ((عير جبل جهة الجنوب جهة الميقات، وثور جَبَلٌ ليس بالكبير من جهة الشمال تحت أحد أحمر، وحرم المدينة بين عير إلى ثور، بريد في بريد، وحرمها مثل حرم مكة، إلا أنه جاء استثناء ما يحتاجه أهل المدينة من أخشاب الآبار، والمزارع، والمحال)) (2).
فظهر أن حرم المدينة ما بين الحرة الشرقية والحرة الغربية، وما بين جبل عير جنوب المدينة وجبل ثور شمال المدينة خلف أحد من جهة الشمال على الصحيح من أقوال أهل العلم.
وقد حقق الحافظ ابن حجر رحمه الله: أن جبل ثور جبل صغير يميل لونه إلى الحمرة خلف أحد من جهة الشمال (3).
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: ((حرم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وهي بريد في بريد 12 ميلاً، حرمها من عير إلى ثور: جبلان معروفان، وثور
جبل صغير تحت أحد، وأباح العلف في المدينة والإذخر في مكة، ومن وُجِدَ يصيد أو يقطع يُسلب ما معه من سلاح ومتاع، وثياب؛ ولهذا أخذ سعد رضي الله عنه السلب أراد بذلك امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. والسلب خاص
(1) متفق عليه، البخاري، برقم 6755، ومسلم، برقم 1370، ويأتي تخريجه في فضائل الحرمين.
(2)
سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 758.
(3)
انظر: فتح الباري لابن حجر، 4/ 83.