الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوجه الرابع:
يمسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر بخلاف الخف؛ فإنه لا يمسح عليه إلا في الأصغر.
الوجه الخامس:
لا يشترط تقدم الطهارة على شدِّها على القول الراجح بخلاف الخفّ (1).
الوجه السادس:
الجبيرة لا تختص بعضو معين والخف يختص بالرِّجل (2).
أما كيفية المسح على الجبائر:
إذا وُجِدَ جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب:
المرتبة الأولى:
أن يكون مكشوفاً ولا يضره الغسل، فيجب غسله.
المرتبة الثانية:
أن يكون مكشوفاً ويضره الغسل والمسح لا يضره، فيجب مسحه.
المرتبة الثالثة:
أن يكون مكشوفاً ويضره الغَسلُ والمسح، فحينئذ يشد عليه جبيرة ويمسح عليها، فإن عجز فهنا يتيمم له.
المرتبة الرابعة:
أن يكون مستوراً بجبس، أو لزقة، أو جبيرة، أو شبه ذلك ففي هذه الحال يمسح على الساتر، ويغنيه عن الغَسل (3).
الثلاثون: معرفة أحكام قصر الصلاة في السفر:
الأصل في قصر الصلاة في السفر: الكتاب والسنة والإجماع:
(1) المغني، 1/ 356، وفتاوى ابن تيمية، 21/ 176 - 179. وانظر: الأسئلة والأجوبة الفقهية للسلمان، 1/ 31، فقد زاد بعض الفروق.
(2)
الشرح الممتع، 1/ 204.
(3)
فتاوى المسح على الخفين لابن عثيمين، ص 25.