الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: الحج: خصَّه الشرع بقصدٍ معينٍ، بشروطٍ معلومة (1).
وقيل: الحج في الشرع: اسم لأفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة، في مكان مخصوص، من شخص مخصوص (2).
وقيل: الحج: التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (3).
والتعريف الذي يجمع هذه التعريفات هو أن يقال: الحج اصطلاحاً: التعبد لله بأفعالٍ وأقوالٍ مخصوصةٍ، في أوقاتٍ مخصوصةٍ، في مكانٍ مخصوصٍ، من شخصٍ مخصوصٍ، بشروطٍ مخصوصةٍ، والعلم عند اللَّه تعالى.
ثالثاً: مفهوم العمرة: لغة، واصطلاحاً:
العمرة، والاعتمار لغة:
الزيارة التي فيها عمارةُ الوُدِّ (4).
وقيل: العمرة: الزيارة، والمعتمر: الزائر، والقاصد للشيء (5).
والعمرة شرعاً:
زيارة البيت الحرام بشروط مخصوصة مذكورة في الفقه (6).
وقيل: العمرة: الحج الأصغر، ويوم الحج الأكبر يوم النحر (7).
وقيل: زيارة بيت اللَّه الحرام، بإحرام، وطواف، وسعي، دون وقوف بعرفة (8).
(1) النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير، 1/ 340.
(2)
سمعت هذا التعريف من شيخنا ابن باز رحمه الله أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم726.
(3)
الشرح الممتع، لابن عثيمين، 7/ 7.
(4)
مفردات ألفاظ القرآن، للأصفهاني، ص 596.
(5)
القاموس المحيط، للفيروزأبادي، ص 571،وانظر: النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير،3/ 297.
(6)
النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير، 3/ 297.
(7)
مفردات ألفاظ القرآن، للأصفهاني، ص 219، وانظر: المصباح المنير، للفيومي، 2/ 429، وانظر: سنن الدارقطني، 2/ 285، برقم 221 عن ابن عباس، والبيهقي في السنن الكبرى، 4/ 352، وعن عمرو بن حزم في كتابه عندما بعث إلى اليمن، في سنن الدارقطني، 2/ 285، برقم 222، والبيهقي في الكبرى، 4/ 352، وجاء من كلام الشافعي عند الترمذي، في آخر حديث رقم 931.
(8)
معجم لغة الفقهاء، لمحمد روَّاس، ص 291.