الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تقدم. واللَّه أعلم (1)(2).
رابعاً: من كرر محظوراً من جنس واحد ولم يفدِ فدى مرة بخلاف صيد:
فإذا قلم أظفاره مرتين أو أكثر، أو حلق رأسه مرتين أو أكثر، أو لَبِس مخيطاً مرتين أو أكثر، أو باشر مرتين أو أكثر، وهو من جنس واحد فإن عليه فدية واحدة إذا لم يفدِ، قياساً على تعدد الأحداث من جنس واحد فيكفيه
وضوء واحد، أما إذا فدى عن الأولى فإنه يفدي عن الثاني؛ لأن الأول انتهى وبرئت ذمته منه بفديته، فيكون الثاني تجديداً بخلاف الصيد، فإن الفدية تتعدد بتعدده ولو برمية واحدة (3). والعلم عند اللَّه تعالى.
خامساً: من فعل محظوراً من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا
.
فإذا لبس القميص، وتطيب، وحلق، وقلم أظفاره، وغَطَّى رأسه،
(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، 26/ 118 - 119: ((
…
وفي الإنزال بغير الجماع نزاع
…
)) ثم قال: ((فإن قبل بشهوة، أو أمذى بشهوة فعليه دم)).
وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة شيخنا عبد العزيز بن عبد اللَّه ابن باز: ((لا يفسد حج من قبَّل امرأته وأنزل بعد التحلل الأول، وعليه أن يستغفر اللَّه ولا يعود لمثل هذا العمل، ويجبر ذلك بذبح رأس من الغنم يجزي في الأضحية، يوزعه على فقراء الحرم المكي، والواجب المبادرة إلى ذلك حسب الإمكان)). [مجموع فتاوى اللجنة الدائمة، 11/ 188]، وانظ: مجموع الفتاوى لابن باز، 16/ 133.
(2)
وأفتى شيخنا عبد العزيز بن عبد اللَّه ابن باز رحمه الله: من تعاطي العادة السرية واستمناء حتى أنزل وهو محرم بالحج قبل الوقوف بعرفة: أن عليه التوبة إلى اللَّه تعالى؛ لأن تعاطي العادة السرية محرم في الحج وغيره، وعليه ذبيحة يذبحها في مكة للفقراء [مجموع فتاوى ابن باز، 17/ 138، 139،و16/ 133].
وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ((المباشرة بدون إنزال فيه فدية أذى، وبالإنزال على القول الصحيح فيه فدية أذى)) [الشرح الممتع، 7/ 215]، وانظر: كتاب الفروع لابن مفلح، 5/ 461.
(3)
انظر: شرح العمدة، لابن تيمية، 2/ 281 - 284، والمغني لابن قدامة، 5/ 390، والفروع لابن مفلح، 5/ 535، الشرح الممتع، 7/ 219.
فهذه خمسة أجناس فعليه خمس فدى، سواء فعل المحظور بعد أن رفض الإحرام ونوى الخروج أم لا؛ لأن بعض العلماء يرى أنه إذا رفض إحرامه ارتفض وحل، والصواب أنه يبقى على إحرامه ولو رفضه؛ لأنه لا يمكن الخروج من النسك إلا بواحد من ثلاثة أمور هي: إتمام النسك، التحلل إن اشترط، الحصر بشروطه (1).
واختار شيخنا ابن باز رحمه الله: أن من فعل محظوراً من أجناس وهو يعلم الحكم الشرعي، وأنه لا يجوز له ذلك بعد الدخول في الإحرام؛ فإن عليه الفدية لكل محظور كفارة مستقلة: وهي إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف الصاع، من قوت البلد، أو ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام: عن لبس المخيط، ومثل ذلك عن تغطية الرأس، ومثل ذلك عن الطيب، ومثل ذلك عن قلم الأظفار، ومثل ذلك عن حلق الشعر، أما إذا كان
جاهلاً فليس عليه شيء (2). والعلم عند اللَّه تعالى.
(1) انظر: شرح العمدة، 2/ 390 - 392، المغني لابن قدامة، 5/ 391، والفروع لابن مفلح،
5/ 538، الشرح الممتع، 7/ 220 - 221.
(2)
مجموع فتاوى ابن باز في الحج والعمرة، جمع عبد اللَّه الطيار وأحمد بن باز، 7/ 123، 7/ 315، وانظر للفائدة، 5/ 391، مجموع فتاوى ابن باز، 17/ 167، 177، مجموع فتاوى الحج والعمرة له، 6/ 232. وانظر: أضواء البيان للشنقيطي، 5/ 481 - 488.