الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال العلامة المرداوي رحمه الله: ((تنبيه: الظاهر أن مراده بالحلق: الذكر، وهو
الصحيح وعليه الأكثر، وقدمه في الفروع
…
إذ الإناث يكره في حقهن الحلق)) (1).
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ((وحكى الماورديُّ كراهة حلق رأس الجارية)) (2).
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: ((ويحلق رأسه [أي الغلام]، ولا يحلق رأس الأنثى
…
)) (3).
وقال سماحة شيخنا ابن باز أيضاً: ((
…
السنة حلق رأس الطفل الذكر عند تسميته في اليوم السابع فقط، أما الأنثى فلا يحلق رأسها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:((كل غلام رهينة بعقيقته تُذبح عنه يوم سابعه، ويُسمَّى فيه، ويُحلق رأسه)) (4).
وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: ((وينبغي في اليوم السابع حلق رأس الغلام الذكر
…
)) (5).
تاسعاً: الصدقة بعد حلاقة رأسه بزنة شعره فضّة:
فعن علي رضي الله عنه قال: عقّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة، وقال: ((يا فاطمة
(1) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف مع المقنع والشرح الكبير، 9/ 439.
(2)
فتح الباري، 9/ 595، وقال ابن حجر هنا:((وعن بعض الحنابلة يحلق)).
(3)
سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار، لعبد السلام بن تيمية، الأحاديث رقم 2756 - 2768.
(4)
مجموع فتاوى ابن باز، 10/ 48، والحديث تقدم تخريجه مرات، وانظر: مجموع فتاوى ابن باز أيضاً، 18/ 28.
(5)
الشرح الممتع، 7/ 540.