الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويُسمَّى فيه، ويُحلق رأسُه)) (1).
رابعاً: مقدار ما يذبح في العقيقة:
السنة أن يذبح عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاةٌ؛ للأحاديث الآتية:
الحديث الأول: حديث أم كرز الكعبية رضي الله عنها
، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:((عَنِ الْغُلامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ))، هذا لفظ النسائي، وفي لفظٍ له أيضاً: قالت رضي الله عنها: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِالْحُدَيْبِيَةِ أَسْأَلُهُ عَنْ لُحومِ
الْهَدْيِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((عَلَى الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَلَى الْجَارِيَةِ شَاةٌ، لَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا))، ولفظ أبي داود:((عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ))، قال أبو داود: سمعت أحمد قال: مكافِئتان، أي مستويتان، أو متقاربتان))، وفي لفظ لأبي داود: قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: ((عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مِثْلَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ)) (2).
(1) أحمد، برقم 20083، ورقم 20193، وأبو داود، برقم 2838، والترمذي، برقم 1522، والنسائي، برقم 4220، وابن ماجه، برقم 3165، وصححه الألباني وتقدم تخريجه.
(2)
النسائي، كتاب العقيقة، باب العقيقة عن الغلام، برقم 4215، 4216، 4217، 4218، وأبو داود، كتاب الضحايا، بابٌ في العقيقة، برقم 2734، ورقم 2836، والترمذي، كتاب الأضاحي، باب الأذان في أذن المولود، برقم 1516، وابن ماجه، كتاب الذبائح، باب العقيقة، برقم 3162، وأحمد، 45/ 113، برقم 27139، ورقم 27142، 27143، 27371، 27372، والحديث صححه الألباني في صحيح سنن النسائي، وفي سائر صحيح السنن الأربع.