الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويستحب أن يكون متطهراً من الأحداث والأخباث، ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك، وهكذا المرأة لو حاضت أو نفست بعد الطواف سعت وأجزأها ذلك؛ لأن الطهارة ليست شرطاً في السعي وإنما هي مستحبة (1).
5 - فإذا أتمَّ سبعة أشواط مبتدئاً بالصفا خاتماً بالمروة
حلق أو قصر
رأسه إن كان رجلاً معتمراً، أو متمتعاً، وإن كانت امرأة فإنها تقصر من كل قرن قدر أنملة، والأنملة هي:(رأس الأصبع). وإذا كان وقت الحج قريباً وكانت المدة بين العمرة والحج قصيرة بحيث لا يطول فيها الشعر، فإن الأفضل في حقه التقصير؛ ليحلق بقية رأسه في الحج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي أن يقصر ويحل (2)، ولم يأمرهم بالحلق، ولا بد في التقصير من تعميم الرأس ولا يكفي تقصير بعضه، كما أن حلق بعض الرأس لا يكفي، والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير، ولا تأخذ زيادة على قدر الأنملة.
فإذا فعل المحرم ما ذُكِر فقد تمت عمرته وحلَّ له كل شيء حرم عليه بالإحرام، إلا أن يكون قارناً أو مفرداً قد ساق الهدي من الحل؛ فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعاً بعد التحلل الأول يوم النحر.
فإذا لم يكن مع القارن أو المفرد هدي فالأفضل في حقه أن يجعلها عمرة ويفعل ما يفعله المتمتع. ويكون بهذا متمتعاً عليه ما على المتمتع؛ لقول النبي
(1) انظر: فتاوى ابن باز في الحج والعمرة، 5/ 264.
(2)
متفق عليه: البخاري، برقم 1691، ومسلم، برقم 1227، وتقدم تخريجه في واجبات الحج.
- صلى الله عليه وسلم في آخر طوافه على المروة: ((لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فحل الناس كلهم وقصَّروا، إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي)) (1).
وإذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة قبل أن تطوف بالبيت ولم تطهر حتى يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه، وتعتبر بذلك قارنة بين الحج والعمرة، وتفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت:((افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري)) (2). فإذا طهرت طافت بالبيت وبين الصفا والمروة طوافاً واحداً، وسعياً واحداً وأجزأها ذلك عن حجها وعمرتها جميعاً (3).
(1) متفق عليه: البخاري، كتاب الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة، برقم 1651، وفي باب التمتع والقران، والإفراد بالحج، وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، برقم 1568، وأطرافه في البخاري، برقم 1557، 1568، 1570، 1651، 1785، 2506، 4352، 7230، 7367، ومسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم برقم 1218.
(2)
متفق عليه: البخاري، برقم 1650، ومسلم، برقم 120 - (1211)، وتقدم تخريجه في صفة دخول مكة.
(3)
انظر التفصيل في زاد المعاد لابن القيم رحمه الله، 2/ 166 - 177.