الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وينبغي للمسلم أن يختار الأضحية التي تجتمع فيها الصفات المستحبة؛ لأن ذلك من تعظيم شعائر اللَّه؛ لقول اللَّه تعالى: {ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ} (1)، وتعظيم البدن من تعظيم شعائر اللَّه، وعن مجاهد في قوله:{وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ} قال استعظام البدن: استحسانها، واستسمانها)) (2).
قال يحيى بن سعيد سمعتُ أبا أمامة بن سهل قال: ((كنَّا نُسمِّن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يُسمِّنون)) (3).
الشرط الثاني: أن تكون الأضحية من الجنس الذي عينه الشارع
وهو: الإبل، والبقر، والغنم: ضأنها ومعزها، وهي بهيمة الأنعام فقط، قال اللَّه تعالى:{وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ} (4).
وذكر الإمام النووي الإجماع على أنه لا يجزئ في الأضحية إلا: الإبل،
والبقر، والغنم (5).
الشرط الثالث: أن تبلغ الأضحية السنّ المعتبرة شرعاً
، فلا يجزئ إلا الجذع من الضأن والثني من غيره: والجذع من الضأن: ما له ستة أشهر
(1) سورة الحج، الآية:32.
(2)
فتح الباري، لابن حجر، 3/ 536، والمغني لابن قدامة، 13/ 367.
(3)
البخاري، كتاب الأضاحي، باب أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين، ويذكر سمينين، رقم الباب 7، قبل الحديث رقم 5553.
(4)
سورة الحج، الآية:34.
(5)
شرح النووي على صحيح مسلم، 13/ 125.