الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والأعمال التي يحصل بها التحلل الثاني ثلاثة:
رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن كان عليه
سعي، فإذا فعل هذه الثلاثة حل له كل شيءٍ حرم عليه بالإحرام حتى النساء، ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء (1)،كما تقدم.
والأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة المتقدمة: رمي جمرة العقبة، ثم النحر أو الذبح، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع وكذلك القارن والمفرد إذا لم يسعيا مع طواف القدوم.
فإن قدَّم بعض هذه الأمور على بعض فلا حرج وأجزأه ذلك، لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وقد تتابعت الأسئلة عليه في ذلك.
فجاء رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال: ((اذبح ولا حرج)).
فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي فقال: ((ارمِ ولا حرج)).
(1) انظر فتاوى ابن باز في الحج والعمرة، 5/ 277.
وجاء آخر فقال: حلقت قبل أن أرمي فقال: ((ارمِ ولا حرج)).
وجاء آخر فقال: أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، قال:((ارمِ ولا حرج))،فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قُدِّم ولا أُخِّر إلا قال:((افعل ولا حرج)) (1).
وقال آخر رميت بعد ما أمسيت، فقال:((لا حرج)) (2).
وقال آخر: يا رسول اللَّه سعيت قبل أن أطوف. قال: ((لا حرج)) (3).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: في الذبح، والحلق، والرمي، والتقديم، والتأخير، فقال:((لا حرج)) (4).
فدل ذلك كله على التيسير والتسهيل، والرحمة والرفق في هذه الأمور، ولله الحمد.
(1) متفق عليه: البخاري، كتاب الحج، باب الفتيا على الدابة عند الجمرة، برقم 1736، 1737، 1738، ومسلم، بهذه الروايات والألفاظ، في كتاب الحج، باب من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمي، برقم 327 - 333 (1306)، وانظر: جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، 3/ 300 - 303.
(2)
البخاري، برقم 1735، وتقدم تخريجه في رمي جمرة العقبة.
(3)
أبو داود، كتاب المناسك، باب فيمن قدم شيئاً قبل شيء في حجه، برقم 2015، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 1/ 564، وابن باز في التحقيق والإيضاح، ص60.
(4)
مسلم، كتاب الحج، باب من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمي، برقم 1307.