الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده، وكبَّر)) (1).
السنة الثانية: فإن لم يتيسر له ذلك مسحَهُ بيده وقبّل يده
؛ لحديث عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما، فعن نافع قال:((رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبَّل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يفعله)) (2).
السنة الثالثة: فإن لم يتيسر له ذلك استلمه بعصا وقبل ما استلمه به
؛ لحديث أبي الطفيل رضي الله عنه قال: ((رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم
الركن بمحجنٍ معه، ويقبِّل المحجن)) (3).
السنة الرابعة: فإن لم يتيسر له ذلك أشار إليه بيده وكبر
ولا يقبِّل ما يشير به؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال:((طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه)) (4).
(1) متفق عليه: البخاري واللفظ له، في كتاب الحج، باب التكبير عند الركن، برقم 1613، 1632، ومسلم، كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره، برقم 1272،ولفظه:((أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن)) وهذا أيضاً لفظ للبخاري، برقم 1607.
(2)
متفق عليه: البخاري، كتاب الحج، باب الرمل في الحج والعمرة، برقم 1606، ومسلم واللفظ له، في كتاب الحج، باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين الآخرين، برقم 46 - (1267).
(3)
مسلم، كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره، واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب، برقم 1275.
(4)
متفق عليه: البخاري، واللفظ له، في كتاب الحج، باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه، برقم 1612، ومسلم بنحوه، كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير، برقم 1272.