المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الدليل الحادي عشر: أن الرسول صلى الله عليه وسلم بادر بالرمي حين زالت الشمس - مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌المبحث الأول: مفهوم المناسك، والحج، والعمرة

- ‌أولاً: مفهوم‌‌ المناسك: لغة، واصطلاحاً:

- ‌ المناسك: لغة

- ‌والمناسك اصطلاحاً:

- ‌ثانياً: مفهوم‌‌ الحج: لغة، واصطلاحاً:

- ‌ الحج: لغة

- ‌والحج شرعاً:

- ‌ثالثاً: مفهوم العمرة: لغة، واصطلاحاً:

- ‌العمرة، والاعتمار لغة:

- ‌والعمرة شرعاً:

- ‌والتعريف الذي يجمع هذه التعريفات

- ‌المبحث الثاني: فضائل الحج والعمرة

- ‌أولاً: من حج البيت الحرام، أو اعتمر فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه

- ‌ثانياً: العمرة إلى العمرة تكفر ما بينهما

- ‌ثالثاً: الحج يهدم ما كان قبله

- ‌رابعاً: الحج المبرور من أفضل الأعمال بعد الجهاد في سبيل اللَّه

- ‌خامساً: الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب

- ‌سادساً: أفضل الجهاد وأجمله الحج المبرور

- ‌سابعاً: الحاج والمعتمر وفدُ اللَّه تعالى

- ‌ثامناً: المعتمر والحاج يعطيهم اللَّه ما سألوه

- ‌تاسعاً: الحج والعمرة جهاد الكبير، والصغير، والضعيف

- ‌عاشراً: الحاج والمعتمر يلبِّي معه الشجر والحجر حتى تنقطع الأرض

- ‌الحادي عشر: اللَّه تعالى يباهي بالحجاج في عرفة الملائكة

- ‌الثاني عشر: خير الدعاء دعاء الحجاج يوم عرفة

- ‌الثالث عشر: عمرة في رمضان تعْدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الرابع عشر: مسح الحجر الأسود والركن اليماني، يحطّان الخطايا

- ‌الخامس عشر: الصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة

- ‌السادس عشر: من طاف بالبيت العتيق واستلم الحجر الأسود شهد له

- ‌السابع عشر: من حج البيت كمل إسلامه

- ‌الثامن عشر: الحاج إذا خرج من بيته قاصداً البيت الحرام كتب له

- ‌التاسع عشر: الحاج والمعتمر يكتب له بركعتي الطواف عتق رقبة

- ‌العشرون: طواف الحاج أو المعتمر بين الصفا والمروة

- ‌الحادي والعشرون: الحاج يُغفر له في وقوفه بعرفة

- ‌الثاني والعشرون: يغفر اللَّه تعالى لأهل عرفات، وأهل المشعر

- ‌الثالث والعشرون: الحاج له بكل حصاة يرمي بها الجمار تكفير

- ‌الرابع والعشرون: الحاج يُعطى بكل شعرة حلقها حسنة

- ‌الخامس والعشرون: إذا لبَّى الملبِّي في الحجّ، أو كبَّر بُشِّرَ

- ‌السادس والعشرون: الحج يقع معظمه في أفضل أيام الدنيا:

- ‌وعشر ذي الحجة، فضلها عظيم

- ‌الفضل الأول: هي الأيام التي أقسم اللَّه تعالى بها في كتابه

- ‌الفضل الثاني: وهي الأيام التي يكون العمل فيها أفضل من الجهاد في سبيل اللَّه تع

- ‌الفضل الثالث: وهي أيام عظيمة عند اللَّه

- ‌الفضل الرابع: وهي أيامٌ أفضل من أيام عشر رمضان الأخيرة

- ‌الفضل الخامس: هي الأيام التي فيهن يومان هما أفضل أيام العام:

- ‌الفضل السادس: فضائل الأعمال في عشر ذي الحجة أنواع:

- ‌النوع الأول: أداء الحج والعمرة في هذه الأيام من أفضل الأعمال

- ‌النوع الثاني: صيام الأيام التسعة

- ‌النوع الثالث: التوبة والإقلاع عن جميع المعاصي

- ‌النوع الرابع: إذا دخل عشر ذي الحجة أمسك من أراد أن يضحي عن شعره

- ‌النوع الخامس: كثرة الأعمال الصالحة

- ‌النوع السادس: الحرص على أداء صلاة العيد لغير الحاجّ

- ‌النوع السابع: تشرع الأضحية في يوم النحر وأيام التشريق

- ‌النوع الثامن: نحر الهدايا يوم النحر وأيام التشريق

- ‌النوع التاسع: التكبير، والتهليل

- ‌القسم الأول: التكبير المطلق

- ‌أولاً: وقت التكبير المطلق في عيد الفطر، وعيد الأضحى

- ‌1 - يبتدئ التكبير المطلق في عيد الفطر من غروب الشمس آخر يوم من رمضان:

- ‌2 - يبتدئ التكبير المطلق في عيد الأضحى من أول عشر ذي الحجة

- ‌ثانياً: صفة التكبير جاء في آثارٍ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع الأول: كان عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه يقول: ((اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه

- ‌النوع الثاني: وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ((اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، ولله الحمد، اللَّه أكبر

- ‌النوع الثالث: وكان سلمان رضي الله عنه يقول: ((اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، اللَّه أكبر كبيراً))

- ‌النوع الرابع: وكان عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه يقول: ((اللَّه أكبر، اللَّه أكبر

- ‌القسم الثاني التكبير المقيَّد:

- ‌أولاً: يبتدئ التكبير المقيَّد من عقب صلاة الفجر يوم عرفة، وينتهي بعد

- ‌ثانياً: صفة التكبير المقيد:

- ‌السابع والعشرون: ماء زمزم شفاء سُقمٍ وطعام طعمٍ

- ‌الثامن والعشرون: إذا طاف الحاجُّ طواف الوداع

- ‌الشرط الأول: الإخلاص للمعبود

- ‌الشرط الثاني: المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌المبحث الثالث: منافع الحج وفوائده ومقاصده والحكمة من مشروعيته:

- ‌أولاً: تعظيم شعائر اللَّه وحرماته

- ‌وحرمات اللَّه: كلُّ ما له حرمة، وأمر باحترامه

- ‌ استقامة القلب بشيئين:

- ‌الأول: أن تكون محبة اللَّه تتقدم عنده على جميع المحابّ

- ‌الثاني: تعظيم الأمر والنهي

- ‌ثانياً: مغفرة ذنوب الحاج ورضوان اللَّه عليه

- ‌ثالثاً: مضاعفة الصلوات في الحرم من المنافع العظيمة

- ‌رابعاً: ذكر اللَّه تعالى في الأيام المعلومات: وهي عشر ذي الحجة وأيام التشريق

- ‌خامساً: دخول الجنة والنجاة من النار من أعظم منافع الحج

- ‌سادساً: السلامة من الفقر، لمن تابع بين الحج والعمرة

- ‌سابعاً: أرباح التجارة، من المنافع المباحة الدنيوية

- ‌ثامناً: إظهار التذلل لله تعالى، والخضوع له سبحانه

- ‌تاسعاً: أداء الشكر لله تعالى؛ فإن في الحج يؤدي العبد بعض الشكر

- ‌عاشراً: الحج أعظم مؤتمر بشري تجتمع كلمة أصحابه

- ‌الحادي عشر: الحج يذكّر المسلم بالموت والانتقال إلى الآخرة

- ‌الثاني عشر: الحج يذكِر بيوم القيامة

- ‌الثالث عشر: الحج امتثال لأمر اللَّه وإجابة لأمره لإبراهيم

- ‌الرابع عشر: الصلة باللَّه تعالى، والتقرب إليه، ومفارقة الأهل

- ‌الخامس عشر: اتصال المسلمين بعضهم ببعض، وتعاونهم

- ‌السادس عشر: التعلم، والتعليم، ونشر الدعوة والخير بين الناس في المواسم:

- ‌السابع عشر: أعظم المنافع تحقيق التوحيد ونبذ الشرك

- ‌1 - إجابة لك بعد إجابة

- ‌2 - انقياد لك بعد انقياد

- ‌3 - أنه من لبّ بالمكان إذا قام ولزمه

- ‌4 - أنه من قولهم: داري تلبّ دارك:

- ‌5 - معناه: حباً لك بعد حُبٍّ

- ‌6 - مأخوذ من لبّ الشيء:

- ‌7 - أنه من قولهم: فلان رخي اللبب

- ‌8 - أنه من الإلباب: وهو الاقتراب:

- ‌المبحث الرابع: حكم الحج ومنزلته في الإسلام

- ‌أولاً: حكم الحج في الإسلام:

- ‌أما الكتاب:

- ‌وأما السنة

- ‌1 - حديث أنس بن مالك رضي الله عنه

- ‌2 - حديث عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما

- ‌3 - حديث جبريل في رواية عمر بن الخطاب

- ‌4 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه

- ‌5 - حديث عبد اللَّه بن عباس رضي الله عنهما

- ‌وأما الإجماع:

- ‌ثانياً: منزلة الحج في الإسلام:

- ‌1 - الحج أحد الأركان والدعائم العظام

- ‌2 - لعظم منزلة الحج في الإسلام أن من تركه متعمداً جاحداً لوجوبه كفر

- ‌4 - الحرمان لمن وسَّعَ اللَّه عليه ثم لم يزر البيت العتيق

- ‌المبحث الخامس: حكم العمرة

- ‌1 - جواب النبي صلى الله عليه وسلم لسؤال جبريل

- ‌2 - حديث عائشة رضي الله عنها

- ‌3 - حديث أبي رَزِين

- ‌4 - حديث الصُّبيِّ بن مَعْبَدٍ

- ‌5 - قول ابن عمر رضي الله عنهما:

- ‌6 - قول ابن عمر رضي الله عنهما:

- ‌7 - قول ابن عباس رضي الله عنهما عن العمرة:

- ‌المبحث السادس: شروط وجوب الحج والعمرة

- ‌أولاً: مفهوم الشرط لغة واصطلاحاً:

- ‌ثانياً: شروط وجوب الحج والعمرة:

- ‌الشرط الأول: الإسلام

- ‌الشرط الثاني: العقل

- ‌الشرط الثالث: البلوغ

- ‌الشرط الرابع: كمال الحرية

- ‌الشرط الخامس: الاستطاعة

- ‌الحديث الأول: حديث ابن عباس

- ‌الحديث الثاني: حديث أبي هريرة رضي الله عنه

- ‌الحديث الثالث: حديث ابن عمر رضي الله عنهما

- ‌الحديث الرابع: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

- ‌الحديث الخامس: حديث ابن عباس

- ‌1 - من تحرم عليه من النسب:

- ‌2 - أما محارمها بالسبب

- ‌ثالثاً: أقسام شروط وجوب الحج والعمرة:

- ‌القسم الأول: شرطان للوجوب والصحة

- ‌القسم الثاني: شرطان للوجوب والإجزاء

- ‌القسم الثالث: شرط للوجوب فقط

- ‌المبحث السابع: وجوب الحج على الفور

- ‌ فإن كان قادراً على الحج بنفسه وجب عليه أن يحج

- ‌ وإن كان عاجزاً عن الحج بنفسه فعلى نوعين:

- ‌النوع الأول:

- ‌النوع الثاني:

- ‌المبحث الثامن: النيابة في الحج والعمرة

- ‌الوجه الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بفعل حجة الإسلام

- ‌الوجه الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن أن الحج دَيْنٌ في الذمة

- ‌الوجه الثالث: قوله صلى الله عليه وسلم: ((اقضوا اللَّه فاللَّه أحق بالوفاء)):

- ‌الوجه الرابع: أن هذه الأحاديث تقتضي جواز فعل الحج المفروض عن الميت

- ‌الوجه الخامس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الولي أن يحج عنه

- ‌1 - رجل يحب أن يبرئ ذمة الميت عن الحج ويحسن إليه

- ‌2 - رجل يحب الحج ورؤية المشاعر وهو عاجز عن النفقة

- ‌المبحث التاسع: آداب السفر والعمرة والحج

- ‌أولاً: يستخير اللَّه سبحانه في الوقت، والراحلة، والرفيق

- ‌ثانياً: يجب على الحاج والمعتمر أن يقصد بحجه وعمرته

- ‌ثالثاً: على الحاج والمعتمر التَّفَقُّه في أحكام العمرة والحج

- ‌رابعاً: التوبة من جميع الذنوب والمعاصي

- ‌خامساً: على الحاج أو المعتمر أن ينتخب المال الحلال لحجه

- ‌سادساً: يستحب للمسافر أن يكتب وصيته، وما له وما عليه

- ‌سابعاً: يستحب للمسافر أن يوصي أهله بتقوى اللَّه تعالى

- ‌ثامناً: يستحب للمسافر أن يجتهد في اختيار الرفيق الصالح

- ‌تاسعاً: يستحب للمسافر أن يودع أهله، وأقاربه، وأهل العلم:

- ‌عاشراً: لا يصطحب معه الجرس والمزامير والكلب في السفر

- ‌الحادي عشر: إذا أراد السفر بإحدى زوجاته إن كان له أكثر من واحدة أقرع بينهن

- ‌الثاني عشر: يستحب له أن يخرج للسفر يوم الخميس

- ‌الثالث عشر: يستحبُّ له أن يدعو بدعاء الخروج من المنزل

- ‌الرابع عشر: يستحبّ له أن يدعو بدعاء السفر، إذا ركب

- ‌الخامس عشر: يستحبّ له أن لا يسافر وحده بلا رفقة

- ‌السادس عشر: يؤمِّر المسافرون أحدَهم؛ ليكون أجمعَ لشملهم

- ‌السابع عشر: يستحب إذا نزل المسافرون منزلاً أن ينضمّ بعضهم إلى بعض

- ‌الثامن عشر: يستحبّ إذا نزل منزلاً في السفر أو غيره

- ‌التاسع عشر: يستحبّ له أن يكبّر على المرتفعات ويسبح إذا هبط

- ‌العشرون: يستحبّ له أن يدعوَ بدعاء دخول القرية أو البلدة

- ‌الحادي والعشرون: يستحبّ له السير أثناء السفر في الليل

- ‌الثاني والعشرون: يستحبّ له أن يقول في السحر إذا بدا له الفجر:

- ‌الثالث والعشرون: يستحبّ له أن يكثر من الدعاء في السفر

- ‌الرابع والعشرون: يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر على حسب طاقته وعلمه

- ‌الخامس والعشرون: يبتعد عن جميع المعاصي

- ‌السادس والعشرون: يحافظ على جميع الواجبات

- ‌السابع والعشرون: يتخلق بالخلق الحسن، ويخالق به الناس

- ‌الثامن والعشرون: يعين الضعيف، والرفيق في السفر: بالنفس، والمال، والجاه

- ‌التاسع والعشرون: معرفة أحكام المسح على الخفين والعمائم

- ‌1 - حكم المسح على الخُفَّيْن: مشروع بالكتاب، والسنة، وإجماع أهل السنة

- ‌2 - شروط المسح على الخفين وما في معناهما:

- ‌الشرط الأول: أن يلبسهما على طهارةٍ

- ‌الشرط الثاني: أن يكون المسح في الحدث الأصغر

- ‌الشرط الثالث: أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعاً

- ‌الشرط الرابع: أن يكون الخُفَّان أو الجوربان أو العمامة طاهرة

- ‌الشرط الخامس: أن يكون ساتراً لمحل الفرض

- ‌الشرط السادس: أن يكون مباحاً لا مغصوباً

- ‌الشرط السابع: أن لا ينزع بعد المسح

- ‌3 - مُبطلات المسح:

- ‌المبطل الأول: إذا حدث ما يوجب الغسل

- ‌المبطل الثاني: إذا خلع الخفين

- ‌المبطل الثالث: إذا انقضت المدة المعتبرة شرعاً بطل المسح

- ‌4 - كيفية المسح على الخفين والجوربين والعمائم:

- ‌الصفة الأولى:

- ‌الصفة الثانية:

- ‌5 - المسح على الجبائر:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الوجه الخامس:

- ‌الوجه السادس:

- ‌أما كيفية المسح على الجبائر:

- ‌المرتبة الأولى:

- ‌المرتبة الثانية:

- ‌المرتبة الثالثة:

- ‌المرتبة الرابعة:

- ‌الثلاثون: معرفة أحكام قصر الصلاة في السفر:

- ‌2 - القصر في السفر أفضل من الإتمام

- ‌3 - مسافة قصر الصلاة في السفر:

- ‌4 - يقصر المسافر إذا خرج عن جميع بيوت قريته أو مدينته

- ‌5 - إقامة المسافر التي يقصر فيها الصلاة

- ‌6 - قصر الصلاة بمنى لأهل مكة وغيرهم من الحجاج

- ‌7 - جواز التطوع على المركوب في السفر:

- ‌8 - السنة ترك الرواتب في السفر إلا سنة الفجر، والوتر

- ‌9 - صلاة المقيم خلف المسافر صحيحة ويتمُّ المقيم بعد سلام المسافر

- ‌10 - صلاة المسافر خلف المقيم صحيحة

- ‌11 - نية القصر أو الجمع عند افتتاح الصلاة والموالاة بين الصلاتين المجموعتين:

- ‌12 - رخص السفر:

- ‌الأمر الأول: القصر؛ ولذلك ليس للقصر من الأسباب غير السفر

- ‌الأمر الثاني: الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء

- ‌الأمر الثالث: الفطر في رمضان من رخص السفر

- ‌الأمر الرابع: الصلاة النافلة على الراحلة أو وسيلة النقل إلى جهة سيره

- ‌الأمر الخامس: الصلاة النافلة للماشي إلى جهة سيره

- ‌الأمر السادس: المسح على الخفين، والعمامة، والخمار، ونحوها

- ‌الأمر السابع: ترك الرواتب في السفر، ولا يكره له ذلك

- ‌الأمر الثامن: من رخص السفر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الحادي والثلاثون: معرفة أحكام الجمع وأنواعه ودرجاته في سفر الحج وغيره:

- ‌1 - الجمع بعرفة

- ‌2 - الجمع بمزدلفة

- ‌3 - الجمع في الأسفار الأخرى أثناء السير في وقت الأولى أو الثانية أو بينهما

- ‌4 - درجات الجمع في السفر ثلاث

- ‌الدرجة الأولى: إذا كان المسافر سائرًا في وقت الصلاة الأولى

- ‌الدرجة الثانية: إذا كان المسافر نازلاً في وقت الصلاة الأولى

- ‌الدرجة الثالثة: إذا كان المسافر نازلاً في وقت الصلاتين جميعًا

- ‌المبحث العاشر: مواقيت الحج والعمرة

- ‌أولاً: مفهوم المواقيت:

- ‌ثانياً: المواقيت نوعان: المواقيت الزمانية، والمكانية:

- ‌النوع الأول: المواقيت الزمانية:

- ‌النوع الثاني: المواقيت المكانية:

- ‌1 - ذو الحليفة

- ‌2 - الجحفة:

- ‌3 - قرن المنازل

- ‌4 - يلملم:

- ‌5 - ذات عرق:

- ‌ثالثاً: مسائل في المواقيت:

- ‌1 - وُقتت المواقيت تعظيماً لبيت اللَّه الحرام

- ‌2 - المواقيت الخمسة المذكورة مواقيت أيضاً لكل من مرَّ عليها

- ‌3 - من كان مسكنه أقرب إلى مكة من الميقات فميقاته من موضع سكنه

- ‌4 - أهل مكة يحرمون بالحج من مكة

- ‌5 - إحرام المكي بالعمرة يكون من الحلِّ خارج الحرم

- ‌6 - من سلك إلى الحرم طريقاً لا ميقات فيها

- ‌7 - جمهور أهل العلم على أنَّ من جاوز ميقات من المواقيت

- ‌8 - من مرَّ على واحدٍ من هذه المواقيت وهو لا يريد حجاً ولا عمرة

- ‌9 - حكم الإحرام قبل الميقات، سواء كان ذلك من بلده

- ‌10 - من تجاوز هذه المواقيت بلا نِيَّة الحج أو العمرة

- ‌11 - تحديد بعض هذه المواقيت من معجزات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌12 - من جاء من أهل الشام ومصر عن طريق المدينة

- ‌13 - من لم يحاذِ ميقاتاً من المواقيت الخمسة في طريقه:

- ‌المبحث الحادي عشر: الإحرام

- ‌أولاً: مفهوم‌‌ الأحرام لغةوشرعاً:

- ‌ الأحرام لغة

- ‌والإحرام شرعاً:

- ‌ثانياً: أعمال مريد العمرة أو الحج عند الميقات:

- ‌1 - يستحب له أن يقلم أظفاره، ويقص شاربه، وينتف إبطيه

- ‌وأما اللحية فيجب توفيرها ويحرم حلقها وتقصيرها

- ‌2 - أن يتجرد من ثيابه ويستحب له أن يغتسل

- ‌3 - يستحب له أن يتطيب بأطيب ما يجد من دهن عود أو غيره

- ‌4 - أن يحرم الرجل في رداء وإزار ويستحب أن يكونا أبيضين

- ‌أما المرأة فيجوز لها

- ‌5 - يستحب له أن يحرم بعد صلاة فريضة - غير الحائض والنفساء

- ‌6 - ثم بعد الفراغ من الصلاة ينوي بقلبه الدخول في النسك الذييريده

- ‌ثالثاً: مسائل في الإحرام:

- ‌1 - إذا كان من يريد الإحرام خائفاً من عائق يعوقه عن إتمام نسكه

- ‌2 - إذا كان مع من يريد الحج أو العمرة أطفال أو صبيان

- ‌3 - العبرة بالإحرام:

- ‌المبحث الثاني عشر: صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم بإيجاز

- ‌المبحث الثالث عشر: صفة الأنساك الثلاثة

- ‌أولاً: مفهوم وصفة الأنساك الثلاثة:

- ‌1 - العمرة وحدها:

- ‌والتمتع أفضل الأنساك لمن لم يكن معه هديٌ

- ‌2 - الجمع بين العمرة والحج:

- ‌3 - الحج وحده:

- ‌أما المفرد فليس عليه هدي. والأفضل للقارن وكذا المفرد

- ‌ويدل على مشروعية هذه الأنساك الثلاثة

- ‌أما من وصل الميقات في أشهر الحج

- ‌ثانياً: أفضل الأنساك الثلاثة:

- ‌والتمتع: هو

- ‌والتمتع أفضل الأنساك

- ‌المبحث الرابع عشر: التلبية: مفهومها، وألفاظها، وحكمها، ووقتها، وفوائدها:

- ‌أولاً: مفهومها:

- ‌ثانياً: ألفاظ التلبية:

- ‌1 - حديث ابن عمر رضي الله عنهما:

- ‌2 - حديث عائشة رضي الله عنها

- ‌3 - حديث عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه

- ‌4 - حديث جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنه

- ‌5 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه

- ‌ثالثاً: حكم الزيادة على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌1 - ما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر

- ‌2 - ما ثبت في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - حديث أنس بن مالك رضي الله عنه

- ‌4 - حديث عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما

- ‌رابعاً: حكم التلبية:

- ‌المذهب الأول: أنها سنة من السنن

- ‌المذهب الثاني: واجبة ويجب بتركها دم

- ‌المذهب الثالث: واجبة

- ‌المذهب الرابع: أنها ركن في الإحرام

- ‌خامساً: أول وقت التلبية:

- ‌1 - حديث عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما

- ‌2 - حديث جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما:

- ‌3 - حديث أنس بن مالك رضي الله عنه

- ‌4 - حديث ابن عباس رضي الله عنهما

- ‌5 - حديث جابر رضي الله عنه في حديثه عن صفة حجة الوداع

- ‌6 - حديث ابن عمر رضي الله عنهما

- ‌سادساً: فضائل التلبية:

- ‌1 - التلبية توحيد، ومن حقق التوحيد دخل الجنة

- ‌2 - الملبِّي بحجٍّ أو عمرة يُبشَّر بالجنة

- ‌3 - التلبية من أفضل الأعمال

- ‌4 - الملبِّي في الحج أو العمرة يلبِّي معه الشجر والحجر

- ‌5 - التلبية من شعار الحجِّ

- ‌سابعاً: رفع الصوت بالتلبية سنة للرجال:

- ‌1 - حديث خلاّد بن السائب بن خلاّد عن أبيه

- ‌2 - حديث زيد بن خالد الجهني

- ‌3 - حديث أنس رضي الله عنه

- ‌4 - حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه

- ‌ثامناً: خفض الصوت بالتلبية للنساء:

- ‌تاسعاً: سبب التلبية:

- ‌عاشراً: فوائد التلبية:

- ‌الفائدة الأولى: أن قولك: لبيك يتضمن إجابة داعٍ دعاك

- ‌الفائدة الثانية: أن التلبية تتضمن المحبة

- ‌الفائدة الثالثة: أنها تتضمن دوام العبودية

- ‌الفائدة الرابعة: أنها تتضمن الخضوع والتذلُّل لله وحده:

- ‌الفائدة الخامسة: أنها تتضمن الإخلاص

- ‌الفائدة السادسة: أنها تتضمن الإقرار بسمع الرب تعالى

- ‌الفائدة السابعة: أنها تتضمن التقرب من اللَّه

- ‌الفائدة الثامنة: أنها جعلت في الإحرام شعاراً

- ‌الفائدة التاسعة: أنها شعار التوحيد:

- ‌الفائدة العاشرة: أنها متضمنة لمفتاح الجنة

- ‌الفائدة الحادية عشرة: أنها مشتملة على الحمد لله

- ‌الفائدة الثانية عشرة: أنها مشتملة على الاعتراف لله بالنعمة كلِّها

- ‌الفائدة الثالثة عشرة: أنها مشتملة على الاعتراف بأن الملك كله للهوحده

- ‌الفائدة الرابعة عشرة: أن هذا المعنى مؤكد الثبوت

- ‌الفائدة الخامسة عشرة: في ((إنَّ)) وجهان: فتحها وكسرها:

- ‌الفائدة السادسة عشرة: أنها متضمنة للإخبار عن اجتماع الملك

- ‌الفائدة السابعة عشرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((…وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي:

- ‌الفائدة الثامنة عشرة: أن كلمات التلبية متضمنة للردِّ على كلِّ مبطل في صفات اللَّه وتوحيده

- ‌الفائدة التاسعة عشرة: في عطف الملك على الحمد والنعمة

- ‌الفائدة العشرون: لما عطف النعمة على الحمد ولم يفصل بينهما بالخبر

- ‌الفائدة الحادية والعشرون: في إعادة الشهادة بأنه لا شريك له

- ‌الحادي عشر: مواطن التلبية:

- ‌الثاني عشر: التلبية في حال طواف القدوم والسعي بعده:

- ‌القول الأول: لا يلبي في طواف القدوم والسعي بعده

- ‌القول الثاني: لا بأس بالتلبية في طواف القدوم

- ‌الثالث عشر: التلبية في مواضع النسك:

- ‌الرابع عشر: قطع التلبية إذا شرع المعتمر في الطواف وإذا رمى الحاج جمرة العقبة:

- ‌وأما قطع التلبية في الحج إذا رمى جمرةالعقبة

- ‌وأما قطع التلبية في العمرة إذا شرع في الطواف

- ‌المبحث الخامس عشر: محظورات الإحرام

- ‌المحظور الأول: حلق الرأس، ويُلحق به سائر شعر البدن

- ‌المحظور الثاني: تقليم الأظفار من اليدين أو الرجلين بلا عذر

- ‌المحظور الثالث: تعمُّد تغطية الرأس للرجل

- ‌المحظور الرابع: لبس الرجل للمخيط عمدً في جميع بدنه

- ‌المحظور الخامس: تعمد استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب

- ‌المحظور السادس: قتل صيد البر الوحشي المأكول، واصطياده

- ‌ الأحاديث كلها مدارها على أمرين:

- ‌أحدهما: أن يصاد الصيد من أجل المحرم

- ‌الثاني: إذا صاد الحلال الصيد ولم يقصد به المحرم

- ‌المحظور السابع: عقد النكاح، فلا يتزوج المحرم

- ‌المحظور الثامن: الوطء الذي يوجب الغسل

- ‌المحظور التاسع: المباشرة فيما دون الفرج بوطء في غيره

- ‌أحدهما: مباشرة النساء بالجماع ومقدماته

- ‌الثاني: الكلام بذلك

- ‌المبحث السادس عشر: محظورات الحرمين: مكة والمدينة

- ‌أولاً: تحريم صيد الحرم المكي، وشجره، ونباته، وحشيشه إلا الإذخر:

- ‌أما النص

- ‌1 - حديث ابن عباس رضي الله عنهما

- ‌2 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه

- ‌وأما الإجماع:

- ‌ثانياً: تحريم صيد الحرم المدني النبوي، وشجره على المحرم

- ‌1 - حديث عبد اللَّه بن زيد رضي الله عنه

- ‌2 - حديث جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما

- ‌3 - حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه

- ‌4 - حديث علي رضي الله عنه

- ‌المبحث السابع عشر: فدية المحظورات

- ‌أولاً: فاعل محظورات الإحرام له ثلاث حالات:

- ‌الحالة الأولى: أن يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجة

- ‌الحالة الثانية: أن يفعل المحظور لحاجته إلى ذلك

- ‌الحالة الثالثة: أن يفعل المحظور وهو معذور:

- ‌ثانياً: أقسام محظورات الإحرام من حيث الفدية:

- ‌القسم الأول: ما لا فدية فيه: وهو عقد النكاح

- ‌القسم الثاني: ما فديته مُغلَّظة وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول

- ‌القسم الثالث: ما فديته الجزاء أو بدله، وهو قتل الصيد

- ‌القسم الرابع: ما فديته فدية أذى، وهو بقية المحظورات

- ‌ثالثاً: مقدار الفدية في محظورات الإحرام على النحو الآتي:

- ‌2 - الوطء الذي يوجب الغسل:

- ‌3 - جزاء الصيد: إن كان للصيد مثل خُيِّر

- ‌إما ذبح المثل وتوزيع جميع لحمه على فقراء مكة

- ‌ وإما أن ينظر كم يساوي هذا المثل ويخرج ما يقابل قيمته

- ‌ وإما أن يصوم عن طعام كل مسكين يوماً

- ‌ فإن لم يكن للصيد مثل خُيِّر بين شيئين:

- ‌ إما أن ينظر كم قيمة الصيد المقتول ويخرج ما يقابلها

- ‌وإما أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً

- ‌4 - المباشرة بشهوة فيما دون الفرج:

- ‌رابعاً: من كرر محظوراً من جنس واحد ولم يفدِ فدى مرة بخلاف صيد:

- ‌خامساً: من فعل محظوراً من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا

- ‌المبحث الثامن عشر: الإحصار عن البيت الحرام

- ‌أولاً: مفهوم‌‌ الإحصار لغةواصطلاحاً:

- ‌ الإحصار لغة

- ‌والإحصار شرعاً:

- ‌ثانياً: من أحرم بحج أو عمرة ثم مُنِعَ من الوصول إلى البيت

- ‌المبحث التاسع عشر: ما يباح للمحرم

- ‌1 - يجوز للمحرم وغير المحرم أن يقتل الفواسق المؤذية في الحلِّ والحرم

- ‌2 - إذا لم يجد المحرم إزاراً جاز له لبس السراويل

- ‌3 - لا حرج على المحرم في لبس الخفاف التي ساقها أسفل من الكعبين

- ‌4 - لا حرج على المحرم أن يغتسل للتبرد، ويغسل رأسه

- ‌5 - للمحرم أن يغسل ثيابه

- ‌6 - لا بأس بوضع النظارة الشمسية أو الطبيَّة

- ‌7 - لا بأس بربط الساعة على المعصم أو لبسها

- ‌8 - لا بأس بالحجامة

- ‌9 - لا بأس بالاستظلال بالمظلة أو الشمسية، أو بسقف السيارة

- ‌10 - لا حرج بعقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل

- ‌11 - يباح للمرأة من المخيط ما شاءت من الثياب وغيرها

- ‌12 - لا حرج في شد ما يحفظ المال على الوسط

- ‌13 - لا حرج في أن يخيط المحرم الشقوق في إزاره أو ردائه

- ‌المبحث العشرون: أركان الحج وواجباته

- ‌أولاً: أركان الحج: أربعة على الصحيح:

- ‌مفهوم‌‌ الأركان لغةواصطلاحاً:

- ‌ الأركان لغة

- ‌والركن اصطلاحاً:

- ‌وأركان الحج أربعة على الصحيح، وهي على النحو الآتي:

- ‌الركن الأول: الإحرام: وهو نية الدخول في النسك

- ‌الركن الثاني: الوقوف بعرفة

- ‌الركن الثالث: طواف الإفاضة للحج

- ‌ولطواف الزيارة وقتان:

- ‌الركن الرابع: السعي بين الصفا والمروة

- ‌ثانياً: واجبات الحج:

- ‌الواجب الأول: الإحرام من الميقات

- ‌الواجب الثاني: الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف نهاراً

- ‌الواجب الثالث: المبيت بمزدلفة

- ‌الواجب الرابع: المبيت بمنى ليالي أيَّام التشريق الثلاثة للمتأخرين

- ‌الواجب الخامس: رمي الجمرات مرتباً:

- ‌الواجب السادس: الحلق أو التقصير

- ‌الواجب السابع: طواف الوداع

- ‌والباقي من أفعال الحج وأقواله سنن:

- ‌المبحث الحادي والعشرون: أركان العمرة وواجباتها

- ‌أولاً: أركان العمرة ثلاثة

- ‌الركن الأول: الإحرام:

- ‌الركن الثاني: الطواف بالبيت العتيق

- ‌الركن الثالث: السعي

- ‌ثانياً: واجبات العمرة: اثنان:

- ‌الواجب الأول: الإحرام بها من الحلّ

- ‌الواجب الثاني: الحلق أو التقصير

- ‌المبحث الثاني والعشرون: سنن الحج والعمرة

- ‌أولاً: سنن الإحرام:

- ‌1 - تقليم الأظفار، وقص الشارب، ونتف الإبطين، وحلق شعر العانة، قبل الإحرام

- ‌2 - الغسل عند الإحرام

- ‌3 - التطيب في البدن قبل الإحرام

- ‌4 - إحرام الرجل في إزار ورداء أبيضين

- ‌5 - الإحرام في نعلين

- ‌6 - الإحرام بعد صلاة فريضة

- ‌7 - التحميد، والتسبيح، والتكبير عند الاستواء على المركوب قبل التلبية

- ‌8 - التلفظ بالإهلال بالتلبية ونية الدخول في النسك يكون عند الاستواء على المركوب

- ‌9 - الإهلال بالتلبية مستقبل القبلة

- ‌10 - رفع الصوت بالتلبية

- ‌ثانياً: سنن دخول مكة:

- ‌ 1 - المبيت بذي طوى

- ‌ 2 - الاغتسال لدخول مكة

- ‌ 3 - دخول مكة نهاراً

- ‌ 4 - دخول مكة من أعلاها، والخروج من أسفلها

- ‌ 5 - يقدم رجله اليمنى عند دخول المسجد الحرام

- ‌ثالثاً: سنن الطواف بالبيت الحرام:

- ‌ 1 - طواف القدوم، للقارن والمفرد

- ‌ 2 - استلام الحجر الأسود وتقبيله مع التكبير

- ‌ 3 - استلام الركن اليماني

- ‌ 4 - الرمل في الثلاثة الأشواط الأُوَل

- ‌ 5 - الاضطباع في طواف العمرة، وطواف الحج

- ‌ 6 - الدعاء في الطواف، والذكر

- ‌ 7 - الدنوّ من البيت عند عدم المشقة

- ‌ 8 - أن يقرأ قبل صلاة ركعتي الطواف: {وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}

- ‌ 9 - أن يصلِّي ركعتي الطواف

- ‌ 10 - القراءة في ركعتي الطواف بـ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُون}

- ‌ 11 - الشرب من ماء زمزم بعد ركعتي الطواف

- ‌ 12 - إذا فرغ من ركعتي الطواف سُنَّ عوده إلى الحجر

- ‌رابعاً: سنن السعي بين الصفا والمروة:

- ‌ 1 - الموالاة بين السعي والطواف

- ‌ 2 - يرقى على الصفا ويرقى على المروة

- ‌ 3 - يقرأ قوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ}

- ‌ 4 - يستقبل البيت وهو على الصفا حتى يراه

- ‌ 5 - يقول الذكر المشروع على الصفا

- ‌ 6 - ستر العورة أثناء السعي بين الصفا والمروة

- ‌ 7 - اجتناب النجاسة

- ‌ 8 - يسعى على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر

- ‌ 9 - يسعى سعياً شديداً بين العلمين الأخضرين إلا النساء

- ‌ 10 - الذكر والدعاء أثناء السعي بين الصفا والمروة

- ‌ 11 - يقول على المروة ما قاله على الصفا

- ‌ 12 - الموالاة بين أشواط السعي

- ‌خامساً: سنن الخروج إلى منى يوم الثامن (يوم التروية):

- ‌ 1 - يفعل ما فعله عند الميقات:

- ‌ 2 - يحرم بالحج يوم التروية من منزله

- ‌ 3 - يصلِّي صلاة الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر

- ‌ 4 - المبيت بمنى ليلة عرفة حتى يصلي الفجر

- ‌سادساً: سنن الوقوف بعرفة:

- ‌ 1 - النزول بنمرة إن تيسر إلى الزوال

- ‌ 2 - صلاة الظهر والعصر جمعاً وقصراً بنمرة يوم عرفة

- ‌ 3 - يستقبل القبلة في وقوفه يوم عرفة

- ‌ 4 - يجعل الجبل بينه وبين القبلة إن تيسر

- ‌ 5 - أن يكون على طهارة أثناء دعائه

- ‌ 6 - يكثر من الدعاء، والذكر، والالتجاء إلى اللَّه تعالى

- ‌سابعاً: سنن المبيت بمزدلفة:

- ‌ 1 - يصلي المغرب والعشاء عند وصوله قبل حطّ الرِّحال جمعاً وقصراً

- ‌ 2 - ينام مبكراً ليتقوَّى على أعمال يوم النحر

- ‌ 3 - يقف بالمشعر الحرام بعد صلاة الفجر

- ‌ 4 - يدعو ويكبِّر ويهلِّل حتى يُسفر جداً

- ‌ 5 - يسرع في بطن محسرٍ إن تيسر له ذلك

- ‌ثامناً: سنن يوم النحر في منى:

- ‌ 1 - يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه أثناء رمي جمرة العقبة

- ‌ 2 - الرمي يكون ضحىً إن تيسر

- ‌ 3 - يكبر مع كل حصاة يرمي بها

- ‌ 4 - يقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة

- ‌ 5 - يبدأ بالتكبير بدلاً من التلبية

- ‌ 6 - يرتِّب هذه الأعمال يوم النحر: الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم يطوف طواف الإفاضة

- ‌تاسعاً: سنن أيام التشريق:

- ‌ 1 - الإكثار من التكبير، والتهليل، والتحميد

- ‌ 2 - الإكثار من ذكر اللَّه تعالى في هذه الأيام المعدودات

- ‌ 3 - أن يجمع الحاج بين الليل والنهار في منى

- ‌عاشراً: سنن طواف الوداع:

- ‌ 1 - يبيت بالمحصب قبل الوداع إن تيسَّر

- ‌ 2 - أن يفرد طواف الوداع

- ‌ 3 - يُصلي ركعتين بعده

- ‌ 4 - يخرج من أسفل مكة من كُدىً إن تيسَّر

- ‌المبحث الثالث والعشرون: فضائل مكة والمدينة

- ‌أولاً: فضائل مكة وخصائصها كثيرة، ومنها ما جاء في الأحاديث الآتية:

- ‌1 - تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها

- ‌2 - حديث أبي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ

- ‌3 - حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه

- ‌4 - ويُنهى عن حمل السلاح بمكة لغير حاجة

- ‌5 - وأما حمل السلاح لحاجة لا بدَّ منها فلا بأس به

- ‌6 - ويجوز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد العمرة أو الحج

- ‌7 - حديث جَعْفَرِ بن عَمْرِو بن حُرَيْثٍ عن أبيه:

- ‌8 - ومما يدل على فضل مكة على سائر البلدان

- ‌ثانياً: فضائل المدينة وخصائصها ومنها ما جاء في الأحاديث الآتية:

- ‌1 - فضل المدينة، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة، وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها

- ‌2 - حديث رَافِعِ بن خَدِيجٍ

- ‌3 - حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه

- ‌4 - حديث سعد رضي الله عنه

- ‌5 - حديث عَامِرِ بن سَعْدٍ

- ‌6 - حديث أنسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه

- ‌7 - حديث أنس رضي الله عنه عن عاصم

- ‌8 - حديث أَنَسِ بن مَالِكٍ رضي الله عنه

- ‌9 - حديث أَنَسِ بن مَالِكٍ رضي الله عنه قال:

- ‌10 - حديث علي رضي الله عنه

- ‌11 - حديث أبي هُرَيْرَةَ عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌12 - حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه

- ‌13 - حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه

- ‌14 - الترغيب في سُكْنَى المدينة والصبر على لأوائها

- ‌15 - حديث سَهْلِ بن حُنَيْفٍ رضي الله عنه

- ‌16 - حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها

- ‌17 - حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما

- ‌18 - حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه

- ‌19 - صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها

- ‌20 - وحديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه

- ‌21 - المدينةُ تَنْفِي شِرَارَهَا

- ‌22 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه

- ‌23 - حديث جَابِرِ بن عبد اللَّه

- ‌24 - حديث زَيْدِ بن ثَابِتٍ رضي الله عنه

- ‌25 - حديث جَابِرِ بن سَمُرَةَ رضي الله عنه

- ‌26 - من أراد أهل المدينة بسوء أذابه اللَّه

- ‌27 - حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه

- ‌28 - الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار

- ‌29 - المدِينَةِ حين يَتْرُكُهَا أَهْلُهَا

- ‌30 - ما بين بَيْتِ النبي صلى الله عليه وسلم وَمِنْبَرِهِ رَوْضَةٌ من رِيَاضِ الْجَنَّةِ

- ‌31 - وحديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه

- ‌32 - أُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ

- ‌33 - حديث أَنَسُ بن مَالِكٍ رضي الله عنه

- ‌34 - فَضْلِ الصَّلَاةِ بِمَسْجِدَيْ مَكَّةَ وَالمدِينَة

- ‌35 - حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما

- ‌36 - حديث جابر رضي الله عنه

- ‌37 - لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلا إلى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ

- ‌38 - الْمَسْجِدَ الذي أُسِّسَ على التَّقْوَى

- ‌39 - فَضْلِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ وَفَضْلِ الصَّلَاةِ فيه وَزِيَارَتِهِ

- ‌40 - حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه

- ‌41 - وحديث أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه

- ‌42 - الإيمان يأرِز إلى المدينة

- ‌43 - حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه

- ‌44 - حديث ابن عمر رضي الله عنهما

- ‌45 - حديث علي رضي الله عنه

- ‌المبحث الرابع والعشرون: صفة دخول مكة

- ‌أولاً: يُستحب له أن يستريح بمكان مناسب حتى يحصل له النشاط

- ‌ثانياً: يستحب له إن تيسر أن يغتسل

- ‌ثالثاً: يستحب له إن تيسر أن يدخل مكة من أعلاها

- ‌رابعاً: إذا وصل إلى المسجد الحرام فالأفضل له أن يفعل ما يفعل

- ‌خامساً: من لم يتيسر له الغسل قبل دخول المسجد

- ‌سادساً: تحية المسجد الحرام الطواف لمن أراد الطواف

- ‌سابعاً: الركوب في الطواف أو السعي لا بأس به لمن كان به علة كالمريض

- ‌المبحث الخامس والعشرون: الطواف بالبيت العتيق

- ‌أولاً: شروط صحة الطواف بالبيت العتيق على النحو الآتي:

- ‌الشرط الأول: الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر

- ‌الشرط الثاني: الطهارة من النجس:

- ‌الشرط الثالث: ستر العورة

- ‌الشرط الرابع: أن يكون الطواف سبعة أشواط كاملة

- ‌الشرط الخامس: أن يكون الطواف بجميع البيت خارجه

- ‌الشرط السادس: الترتيب، وهو أن يطوف على يمينه

- ‌الشرط السابع: أن يبتدئ بالحجر الأسود فيحاذيه

- ‌الشرط الثامن: الموالاة. فيوالي في طوافه ويستأنف الطواف من أوله

- ‌الشرط التاسع: النية

- ‌ثانياً: صفة الطواف بالبيت على النحو الآتي:

- ‌1 - يقطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف

- ‌للحجر الأسود سنن أربع

- ‌السُّنَّة الأولى: يمسحه بيده، ويُقبِّله، ويكبر

- ‌السنة الثانية: فإن لم يتيسر له ذلك مسحَهُ بيده وقبّل يده

- ‌السنة الثالثة: فإن لم يتيسر له ذلك استلمه بعصا وقبل ما استلمه به

- ‌السنة الرابعة: فإن لم يتيسر له ذلك أشار إليه بيده وكبر

- ‌2 - ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره

- ‌3 - يرمل الرجل في طواف العمرة، وفي الطواف الأول من الحج

- ‌4 - يضطبع الرجل في جميع الطواف الأول دون غيره

- ‌5 - يطوف من وراء الحجر؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما

- ‌6 - فإذا وصل وحاذى الركن اليماني استلمه بيمينه

- ‌فعُلِمَ مما تقدم من الأدلة: أنه لا يشرع استلام الركنين الآخرين الشاميين

- ‌7 - يستحب له أن يقول بين الركنين اليماني والحجر الأسود:

- ‌8 - كلما مرَّ بالحجر الأسود استلمه وقبَّله، وقال ((اللَّه أكبر))

- ‌9 - فإذا كَمَّل سبعة أشواط وفرغ منها سوَّى رداءه فوضعه على كتفيه

- ‌10 - يستحب له أن يذهب إلى زمزم ويشرب منها

- ‌11 - يستحب له أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر

- ‌والنساء يَطُفْنَ مع الرجال، لكن لا يزاحمن الرجال

- ‌المبحث السادس والعشرون: السعي بين الصفا والمروة

- ‌أولاً: مفهوم الصفا والمروة: لغة، واصطلاحاً:

- ‌الصفا لغة:

- ‌والصفا شرعاً:

- ‌المروة لغة:

- ‌والمروة شرعاً:

- ‌ثانياً: سبب مشروعية السعي بين الصفا والمروة:

- ‌ثالثاً: شروط صحة السعي بين الصفا والمروة:

- ‌الشرط الأول: النية

- ‌الشرط الثاني: أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة

- ‌الشرط الثالث: أن يكون السعي بعد طواف صحيح

- ‌الشرط الرابع: أن يكون السعي سبعة أشواط

- ‌الشرط الخامس: استيعاب ما بين الصفا والمروة

- ‌الشرط السادس: أن يكون السعي في المسعى بين الصفا والمروة

- ‌رابعاً: السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة:

- ‌1 - قال اللَّه تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ}

- ‌2 - أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجه وعمرته بين الصفا والمروة سبعاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌3 - حديث عائشة رضي الله عنها

- ‌4 - حديث حبيبة بنت أبي تجزية

- ‌5 - حديث عائشة رضي الله عنها

- ‌6 - حديث أبي موسى رضي الله عنه

- ‌خامساً: صفة السعي بين الصفا والمروة:

- ‌1 - ثم بعد صلاته ركعتين خلف المقام

- ‌2 - ثم يرقى على الصفا حتى يرى البيت فيستقبل القبلة

- ‌3 - ثم ينزل من الصفا إلى المروة فيمشي حتى يصل إلى العلم الأخضر الأول

- ‌4 - ثم ينزل من المروة إلى الصفا فإذا وصل العلم الأول سعى بينه

- ‌5 - فإذا أتمَّ سبعة أشواط مبتدئاً بالصفا خاتماً بالمروة

- ‌المبحث السابع والعشرون: أعمال الحج يوم الثامن (يوم التروية)

- ‌2 - يستحب الاغتسال، والتنظف، والتطيب

- ‌3 - ينوي الحج بقلبه ويلبي قائلاً: ((لبيك حجاً))

- ‌4 - يستحب التوجه إلى منى قبل الزوال والإكثار من التلبية

- ‌5 - يصلي بمنى الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر

- ‌6 - يستحب للحاج أن يبيت بمنى ليلة عرفة

- ‌المبحث الثامن والعشرون: الوقوف بعرفة

- ‌أولاً: إذا وصل الحاج إلى [قُبَيْل] عرفة استحب له أن ينزل بنمرة

- ‌ثالثاً: من لم يُصلِّ مع الإمام صلَّى مع جماعة أخرى

- ‌رابعاً: ثم ينزل إلى الموقف بعرفة إن لم يكن بها

- ‌خامساً: خير الدعاء دعاء يوم عرفة

- ‌سادساً: إذا غربت الشمس وتحقق من غروبها

- ‌سابعاً: ولا يفوت الوقوف بعرفة إلا بطلوع الفجر

- ‌المبحث التاسع والعشرون: الفوات

- ‌أولاً: مفهوم الفوات

- ‌الفوات لغة:

- ‌وفوات الحج اصطلاحاً:

- ‌ثانياً: أحكام الفوات:

- ‌المبحث الثلاثون: المبيت بمزدلفة

- ‌ثانياً: يبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة

- ‌ثالثاً: يجوز للضعفة من النساء، والصبيان، ونحوهم، ومن يقوم برعايتهم أن ينزلوا من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل

- ‌الحديث الأول: حديث عبد اللَّه مولى أسماء

- ‌الحديث الثاني: حديث ابن عباس رضي الله عنهما:

- ‌الحديث الثالث: حديث عائشة رضي الله عنها

- ‌الحديث الرابع: حديث عائشة رضي الله عنها

- ‌الحديث الخامس: حديث أم حبيبة رضي الله عنها:

- ‌الحديث السادس: حديث ابن عمر:

- ‌الحديث السابع: حديث الفضل

- ‌رابعاً: إذا تبين الفجر الثاني صلى الفجر مبكراً بأذانٍ وإقامة

- ‌خامساً: إذا أسفر جداً دفع من مزدلفة

- ‌سادساً: يكثر الحاج من التلبية في سيره إلى منى

- ‌المبحث الحادي والثلاثون: أعمال الحج يوم النحر

- ‌أولاً: رمي جمرة العقبة:

- ‌1 - يقطع التلبية عند جمرة العقبة

- ‌2 - يستحب له أن يجعل منى عن يمينه، والكعبة عن يساره

- ‌3 - وقت رمي جمرة العقبة، هذه الجمرة الوحيدة

- ‌ثانياً: نحر الهدي أو ذبحه:

- ‌ثالثاً: الحلق أو التقصير، والحلق أفضل:

- ‌رابعاً: طواف الإفاضة مع السعي لمن كان عليه سعي:

- ‌والأعمال التي يحصل بها التحلل الثاني ثلاثة:

- ‌المبحث الثاني والثلاثون: المبيت بمنى ليالي أيام التشريق

- ‌أولاً: قول اللَّه تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ

- ‌ثانياً: بات النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ليالي التشريق

- ‌ثالثاً: أذن النبي صلى الله عليه وسلم للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته

- ‌رابعاً: رخّص النبي صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة ليالي منى

- ‌خامساً: ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب:

- ‌المبحث الثالث والثلاثون: خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ووداعه لأمته ووصاياه

- ‌أولاً: أذانه صلى الله عليه وسلم في الناس بالحج:

- ‌ثانياً: خطبه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وتوديعه لأمته ووصاياه:

- ‌1 - خطبته صلى الله عليه وسلم ووداعه ووصيته لأمته في عرفات:

- ‌2 - خطبته صلى الله عليه وسلم ووداعه ووصيته لأمته يوم النحر:

- ‌3 - خطبته صلى الله عليه وسلم ووصيته لأمته في أوسط أيام التشريق:

- ‌ أربع خطب مسنونة:

- ‌إحداها يوم السابع من ذي الحجة

- ‌والثانية: هذه التي ببطن عُرَنة يوم عرفات

- ‌والثالثة: يوم النحر

- ‌والرابعة: يوم النفر الأول

- ‌وخلاصة القول:

- ‌1 - إن كل من قدم المدينة إجابة لأذان النبي صلى الله عليه وسلم بالحج

- ‌2 - استحباب نزول الحاج إلى عرفات بعد زوال الشمس

- ‌3 - استحباب خطبة الإمام بالحجاج بعرفاتٍ

- ‌4 - تأكيد غلظ تحريم الدماء، والأعراض، والأموال

- ‌5 - استخدام ضرب الأمثال وإلحاق النظير بالنظير

- ‌6 - إبطال أفعال الجاهلية، وربا الجاهلية

- ‌7 - إن الإمام ومن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يجب أن يبدأ بنفسه

- ‌8 - الموضوع من الربا هو الزائد على رأس المال

- ‌9 - مراعاة حق النساء، ومعاشرتهن بالمعروف

- ‌10 - وجوب نفقة الزوجة وكسوتها، وجواز

- ‌11 - الوصية بكتاب اللَّه تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم

- ‌12 - قوله صلى الله عليه وسلم: ((لتأخذوا عني مناسككم

- ‌13 - وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ((لَعَلِّي لا أحج بعد حجتي هذه))

- ‌14 - الحث على تبليغ العلم ونشره

- ‌15 - استخدام السؤال ثم السكوت والتفسير يدل على التفخيم

- ‌16 - الأمر بطاعة ولي الأمر مادام يقود الناس بكتاب اللَّه تعالى

- ‌17 - الوصية بطاعة اللَّه، والصلاة، والزكاة، والصيام

- ‌18 - معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة الدالة على صدقه

- ‌19 - الضحية سنة مؤكدة على الصحيح من أقوال أهل العلم

- ‌المبحث الرابع والثلاثون: رمي الجمار أيام التشريق وأحكامه

- ‌أولاً: مفهوم رمي‌‌ الجمرات: لغة، واصطلاحاً:

- ‌ الجمرات: لغة

- ‌الرمي لغة:

- ‌وهو في الاصطلاح:

- ‌الجمرة في الاصطلاح:

- ‌ثانياً: سبب مشروعية الرمي وحكمته

- ‌ثالثاً: الرمي أيام التشريق واجب من واجبات الحج

- ‌الدليل الأول: حديث جابر رضي الله عنه

- ‌الدليل الثاني: رمي النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق الجمار الثلاث بعد الزوال

- ‌الدليل الثالث: أمر اللَّه تعالى بذكره في أيام التشريق

- ‌رابعاً: وقت الرمي أيام التشريق: أوله وآخره على النحو الآتي:

- ‌1 - أول وقت الرمي أيام التشريق: بعد الزوال

- ‌الدليل الأول: رمى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال

- ‌الدليل الثاني: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأخذ عنه مناسك الحج

- ‌الدليل الثالث: حديث ابن عباس رضي الله عنهما

- ‌الدليل الرابع: حديث عائشة رضي الله عنها

- ‌الدليل الخامس: حديث ابن عمر رضي الله عنهما

- ‌الدليل السادس: حديث عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما

- ‌الدليل السابع: حديث عمر بن الخطاب

- ‌الدليل الثامن: حديث عائشة رضي الله عنها

- ‌الدليل التاسع: أن الرمي لو كان قبل الزوال في أيام التشريق جائزاً

- ‌الدليل العاشر: أن الرمي لو كان قبل الزوال جائزاً

- ‌ومعلوم يقيناً أن الحرّ كان شديداً جداً في عام حجة الوداع

- ‌وهذا يدل على شدّة الحرِّ في أول النهار

- ‌الدليل الحادي عشر: أن الرسول صلى الله عليه وسلم بادر بالرمي حين زالت الشمس

- ‌الدليل الثاني عشر: عمل جميع الصحابة بلا استثناء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مماته

- ‌الثالث عشر: الذي يظهر: أن الثابت عن عطاء: أنه لا يجيز الرمي قبل الزوال

- ‌الرابع عشر: المحققون العلماء الرّبّانيُّون

- ‌ ومنهم هؤلاء الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتَّبعة:

- ‌ وتبع هؤلاء الأئمة علماء الأمة، ولم يخالف في ذلك إلا من شذَّ

- ‌ قال شيخ الإسلام والمسلمين ابن تيمية

- ‌ وقال العلامة المحقق محمد الأمين الشنقيطي

- ‌ وقال العلامة الإمام مفتي المملكة العربية السعودية

- ‌أما الكتاب

- ‌وأما السنة فرميه صلى الله عليه وسلم بعد الزوال على وجه الامتثال والتفسير المفيد للوجوب

- ‌وأما الإجماع فأمرٌ معلوم

- ‌الخامس عشر: رمي الجمرات عبادة توقيفيَّة في كيفيّتها، وفي زمانها، ومكانها

- ‌الأمر الأول: قال اللَّه تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

- ‌الأمر الثاني: قال اللَّه تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّه}

- ‌الأمر الثالث: عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما

- ‌الأمر الرابع: ذمّ السلف للرأي المخالف للدليل، والتحذير من القول بالرأي

- ‌1 - قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ((إياكم وأصحاب الرأي

- ‌2 - قال عروة بن الزبير رضي الله عنه: ((السنن، السنن

- ‌3 - قال سهل بن حنيف رضي الله عنه: ((اتهموا رأيكم

- ‌4 - قال الإمام أحمد رحمه الله: ((لا تكاد ترى أحداً نظر في هذا الرأي

- ‌5 - قال الأوزاعي رحمه الله: ((إذا أراد اللَّه عز وجل أن يحرم عبده بركة العلم

- ‌وقال جمهور أهل العلم: الرأي المذموم في الآثار المذكورة هو القول في أحكام

- ‌والحاصل أنه لا يجوز الاعتماد على الرأي، بل يُرجع إلى الكتاب والسنة

- ‌الأمر الخامس: قول العالم الرباني فيما لا يعلم: اللَّه أعلم نصف العلم

- ‌1 - قال عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه: ((يا أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ عَلِمَ شَيْئاً فَلْيَقُلْ بِهِ

- ‌السادس عشر: أدوار الجسور المتكررة حصل بها اليسر والتيسير:

- ‌2 - آخر وقت الرمي أيام التشريق الثلاثة:

- ‌والأفضل في رمي الجمار أيام التشريق أن تُرْمَى قبل الغروب

- ‌أما الرمي بعد غروب الشمس ليلاً فقد أجازه بعض أهل العلم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌خامساً: صفة رمي الجمرات أيام التشريق الثلاثة:

- ‌1 - يبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات عن مكة وهي التي تلي مسجد الخيف

- ‌2 - يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة

- ‌3 - ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يكبِّر مع كل حصاة

- ‌سادساً: إذا عجز المتمتع والقارن عن الهدي

- ‌سابعاً: من عجز عن الرمي كالكبير، والمريض، والصغير

- ‌أما الأقوياء من الرجال والنساء فلا يجوز لهم التوكيل في الرمي

- ‌والصواب إن شاء اللَّه تعالى أنه يشترط في الوكيل أن يكون حاجاً ذلك العام

- ‌ثامناً: من غربت عليه الشمس من اليوم الثاني عشر

- ‌تاسعاً: بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر من أيام التشريق بعد الزوال

- ‌المبحث الخامس والثلاثون: طواف الوداع

- ‌المبحث السادس والثلاثون: الخلاصة الجامعة في صفة الحج

- ‌أولاً: أعمال المعتمر والحاج عند الميقات:

- ‌1 - يستحب له أن يقلم أظفاره، ويقص شاربه، وينتف إبطيه، ويحلق شعر عانته

- ‌2 - أن يتجرد من ثيابه ويستحب له أن يغتسل

- ‌3 - يستحب له أن يتطيَّب بأطيب ما يجد من دهن عود أو غيره في رأسه ولحيته

- ‌4 - أن يحرم الرجل في رداء وإزار ويستحب أن يكونا أبيضين نظيفين

- ‌5 - يستحب له أن يحرم بعد صلاة فريضة

- ‌6 - ثم بعد الفراغ من الصلاة ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة

- ‌7 - وإذا كان من يريد الإحرام خائفاً من عائق يعوقه عن إتمام نسكه

- ‌8 - وإذا كان مع من يريد الحج أو العمرة أطفال أو صبيان

- ‌ ومن وصل إلى الميقات في أشهر الحج

- ‌النسك الأول: العمرة وحدها:

- ‌النسك الثاني: الجمع بين العمرة والحج:

- ‌النسك الثالث: الحج وحده:

- ‌ أما من وصل الميقات في أشهر الحج وهو لا يريد حجاً، وإنما يريد العمرة

- ‌9 - يجتنب محظورات الإحرام: وهي ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام

- ‌المحظور الأول: إزالة الشعر من جميع البدن بحلق أو غيره بلا عذر

- ‌المحظور الثاني: تقليم الأظفار من اليدين أو الرجلين بلا عذر

- ‌المحظور الثالث: تعمُّد تغطية الرأس للرجل

- ‌المحظور الرابع: لبس الرجل للمخيط عمداً في جميع بدنه

- ‌المحظور الخامس: تعمد استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن

- ‌المحظور السادس: قتل صيد البر الوحشي المأكول، واصطياده

- ‌المحظور السابع: عقد النكاح، فلا يتزوج المحرم

- ‌المحظور الثامن: الوطء الذي يوجب الغسل

- ‌المحظور التاسع: المباشرة فيما دون الفرج بوطء في غيره

- ‌ ويحرم على الحاج وغيره، والمحرم وغير المحرم: صيد الحرم

- ‌ثانياً: صفة دخول مكة

- ‌ 1 - يستحب له أن يستريح بمكان مناسب حتى يحصل له النشاط والنظافة قبل الطواف

- ‌ 2 - يستحب له إن تيسر أن يغتسل

- ‌ 3 - يستحب له إن تيسر أن يدخل مكة من أعلاها

- ‌ 4 - فإذا وصل إلى المسجد الحرام فالأفضل له أن يقدم رجله اليمنى

- ‌ 5 - من لم يتيسر له الغسل قبل دخول المسجد فلا بد له من الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر

- ‌ 6 - تحية المسجد الحرام الطواف لمن أراد الطواف

- ‌ 7 - الركوب في الطواف أو السعي لا بأس به لمن كان به علة كالمريض

- ‌ثالثاً: صفة الطواف بالبيت

- ‌ 1 - يقطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعاً أو معتمراً

- ‌ 2 - ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره

- ‌ 3 - يرمل الرجل في الثلاثة الأشواط الأُوَل من الحجر الأسود إلى أن يعود إليه

- ‌ 4 - يضطبع الرجل في جميع الطواف الأول دون غيره

- ‌ 5 - فإذا وصل وحاذى الركن اليماني استلمه بيمينه

- ‌ 6 - يستحب له أن يقول بين الركنين اليماني والحجر الأسود:

- ‌ 7 - كُلَّمَا مَرَّ بالحجر الأسود استلمه وقبله

- ‌ 8 - فإذا كَمَّل سبعة أشواط وفرغ منها سوَّى رداءه فوضعه على كتفيه

- ‌ 9 - يستحب له أن يذهب إلى زمزم ويشرب منها ويصب على رأسه؛ لفعله صلى الله عليه وسلم

- ‌ 10 - يستحب له أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر

- ‌رابعاً: السعي بين الصفا والمروة

- ‌ 1 - ثم يخرج إلى المسعى ويتجه إلى الصفا

- ‌ 2 - ثم يرقى على الصفا حتى يرى البيت فيستقبل القبلة فيوحد اللَّه ويكبره [ويحمده]

- ‌ 3 - ثم ينزل من الصفا إلى المروة فيمشي حتى يَصِلَ إلى العلم الأخضر الأول

- ‌ 4 - ثم ينزل من المروة إلى الصفا فإذا وصل العلم الأول سعى بينه وبين الثاني سعياً شديداً

- ‌ 5 - فإذا أتمَّ سبعة أشواط مبتدئاً بالصفا خاتماً بالمروة حلق رأسه إن كان رجلاً معتمراً، أو متمتعاً

- ‌خامساً: أعمال الحج اليوم الثامن

- ‌ 1 - إذا كان يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة استحب للذين أحلوا بعد العمرة

- ‌ 2 - يستحب الاغتسال، والتنظف، والتطيب

- ‌ 3 - ينوي الحج بقلبه ويلبي قائلاً: ((لبيك حجاً))

- ‌ 4 - يستحب التوجه إلى منى قبل الزوال والإكثار من التلبية

- ‌ 5 - يُصلِّي بمنى الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر قصراً بلا جمع

- ‌ 6 - يستحب للحاج أن يبيت بمنى ليلة عرفة؛ لفعله صلى الله عليه وسلم

- ‌سادساً: صفة الوقوف بعرفة

- ‌ 1 - إذا وصل الحاج إلى عرفة استحب له أن ينزل بنمرة إلى الزوال

- ‌ 2 - إذا زالت الشمس سُنَّ للإمام أو نائبه أن يخطب خطبة يُبيِّنُ فيها ما يُشرع للحاج في هذا اليوم وما بعده

- ‌ 3 - من لم يُصلِّ مع الإمام صلَّى مع جماعة أخرى إذا زالت الشمس جمعاً وقصراً

- ‌ 4 - ثم ينزل إلى الموقف بعرفة إن لم يكن بها

- ‌ 5 - يستحب في هذا الموقف العظيم أن يجتهد الحاج في ذكر اللَّه

- ‌ 6 - فإذا غربت الشمس وتحقق غروبها انصرف الحجاج إلى مزدلفة

- ‌ 7 - ولا يفوت الوقوف بعرفة إلا بطلوع الفجر من يوم النحر

- ‌ 8 - إذا طلع الفجر من يوم النحر ولم يقف الحاج بعرفة

- ‌سابعاً: صفة المبيت بمزدلفة

- ‌ 1 - إذا وصل الحاج مزدلفة صلى بها المغرب ثلاث ركعات

- ‌ 2 - يبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة، ويحرص أن ينام مبكراً؛ ليكون نشيطاً

- ‌ 3 - يجوز للضعفة من النساء، والصبيان، ونحوهم أن ينزلوا من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل

- ‌ 4 - إذا تبيَّن الفجر الثاني صلَّى الفجر مبكراً، ثم يقف عند المشعر الحرام ويستقبل القبلة

- ‌ 5 - إذا أسفر جداً دفع من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس

- ‌ 6 - يكثر الحاج من التلبية في سيره إلى منى

- ‌ثامناً: أعمال الحج يوم النحر

- ‌ 1 - يقطع التلبية عند جمرة العقبة، ويستحب له أن يجعل منى عن يمينه، والكعبة عن يساره

- ‌ 2 - إذا فرغ الحاج من رمي جمرة العقبة نحر هديه أو ذبحه

- ‌ 3 - إذا فرغ الحاج من ذبح هديه أو نحره لمن كان له هدي حلق رأسه أو قصره

- ‌ 4 - يتوجه الحاج بعد الأعمال السابقة إلى مكة؛ ليطوف بالبيت

- ‌تاسعاً: أعمال الحج أيام التشريق

- ‌ 1 - يرجع الحاج بعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي إلى منى

- ‌ 2 - يرمي الجمرات الثلاث في اليومين بعد زوال الشمس

- ‌أ - يبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات عن مكة وهي التي تلي مسجد الخيف

- ‌ب - يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة

- ‌ج - ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة

- ‌ 3 - إذا عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله

- ‌ 4 - من عجز عن الرمي كالكبير، والمريض، والصغير، والمرأة الحامل ونحوهم

- ‌ 5 - الأفضل في رمي الجمار أيام التشريق أن تُرْمَى قبل الغروب

- ‌ 6 - من غربت عليه الشمس من اليوم الثاني عشر وهو لم يخرج من منى

- ‌ 7 - بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر من أيام التشريق بعد الزوال

- ‌عاشراً: طواف الوداع

- ‌ إذا أراد الحاج الخروج من مكة فلا يخرج حتى يطوف طواف الوداع

- ‌المبحث السابع والثلاثون: الخلاصة الجامعة في صفة العمرة

- ‌أولاً: أعمال المعتمر عند الميقات

- ‌1 - يستحب له أن يقلم أظفاره، ويقص شاربه، وينتف إبطيه، ويحلق عانته

- ‌2 - أن يتجرد من ثيابه، ويُستحبّ له أن يغتسل؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - يستحب له أن يتطيب بأطيب ما يجد من دهن عود أو غيره في رأسه ولحيته

- ‌4 - أن يحرم الرجل في رداء وإزار

- ‌5 - يستحب له أن يحرم بعد صلاة فريضة

- ‌6 - ثم بعد الفراغ من الصلاة ينوي بقلبه الدخول في نسك العمرة

- ‌8 - وإن كان مع من يريد العمرة أطفال أو صبيان

- ‌9 - يجتنب المحرم بالعمرة محظورات الإحرام التسعة التي تقدم ذكرها

- ‌ثانياً: صفة دخول مكة

- ‌ 1 - يستحب له أن يستريح بمكان مناسب حتى يحصل له النشاط والنظافة قبل الطواف

- ‌ 2 - يستحب له إن تيسر أن يغتسل

- ‌ 3 - يستحب له إن تيسر أن يدخل مكة من أعلاها

- ‌ 4 - فإذا وصل إلى المسجد الحرام

- ‌ 5 - من لم يتيسر له الغسل قبل دخول المسجد

- ‌ 6 - تحية المسجد الحرام الطواف لمن أراد الطواف

- ‌ 7 - الركوب في الطواف أو السعي لا بأس به لمن كان به علة كالمريض

- ‌ثالثاً: صفة الطواف بالبيت

- ‌ 1 - يقطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف

- ‌ 2 - ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره

- ‌ 3 - يرمل الرجل في الثلاثة الأشواط الأُوَل من الحجر الأسود إلى أن يعود إليه

- ‌ 4 - يضطبع الرجل في جميع الطواف الأول دون غيره

- ‌ 5 - فإذا وصل وحاذى الركن اليماني استلمه بيمينه

- ‌ 6 - يستحب له أن يقول بين الركنين اليماني والحجر الأسود:

- ‌ 7 - كُلَّمَا مَرَّ بالحجر الأسود استلمه وقبله

- ‌ 8 - فإذا كَمَّل سبعة أشواط، وفرغ منها سوَّى رداءه

- ‌ 9 - يستحب له أن يذهب إلى زمزم ويشرب منها، ويصب على رأسه؛ لفعله صلى الله عليه وسلم

- ‌ 10 - يستحب له أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر

- ‌رابعاً: صفة السعي بين الصفا والمروة

- ‌ 1 - ثم يخرج إلى المسعى ويتجه إلى الصفا

- ‌ 2 - ثم يرقى على الصفا حتى يرى البيت

- ‌ 3 - ثم ينزل من الصفا إلى المروة

- ‌ 4 - ثم ينزل من المروة إلى الصفا

- ‌ 5 - فإذا أتمَّ سبعة أشواط مبتدئاً بالصفا

- ‌خامساً: مسائل في العمرة:

- ‌المسألة الأولى: من كرر العمرة في أشهر الحج لا يلزمه إلا هدي واحد

- ‌المسألة الثانية: من أحرم بعمرة في أشهر الحج فله أن يدخل عليها الحج فيكون قارناً

- ‌المسألة الثالثة: إذا ساق المعتمر الهدي، وهو يريد الحج من عامه:

- ‌أحدهما: أن له التحلل أيضاً

- ‌والقول الثاني: أنه لا يجوز له الإحلال حتى يبلغ الهدي محلَّه يوم النحر

- ‌المسألة الرابعة: حكم تكرار العمرة:

- ‌المسألة الخامسة: عدد عُمَر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة السادسة: هل اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب

- ‌المسألة السابعة: من لم يؤدِّ عمرة الإسلام مع حجِّ القران

- ‌المسألة الثامنة: الأقرب أنه لا يجب طواف الوداع على المعتمر

- ‌المسألة التاسعة: الحيض لا يكون به الإحصار في الحج

- ‌المسألة العاشرة: من نسي الحلق أو التقصير في العمرة

- ‌المبحث الثامن والثلاثون: الهدايا

- ‌أولاً: مفهوم‌‌ الهدي: لغة، واصطلاحاً:

- ‌ الهدي: لغة

- ‌والهدي اصطلاحاً:

- ‌والتعريف المختار:

- ‌ثانياً: أنواع الهدايا: عشرة أنواع:

- ‌النوع الأول: هدي المحصر

- ‌النوع الثاني: هدي التمتع والقران

- ‌النوع الثالث: هدي جزاء الصيد

- ‌النوع الرابع: هدي فدية الأذى

- ‌النوع الخامس: ما وجب لترك واجب

- ‌النوع السادس: هدي الإفساد وما في معناه [

- ‌النوع السابع: هدي الفوات وما في معناه

- ‌النوع الثامن: الهدي المنذور في الذمة

- ‌النوع التاسع: الهدي المعيَّن واجباً

- ‌النوع العاشر: الهدي المعيَّن تطوعاً

- ‌ثالثاً: الهدي الواجب بالنذر:

- ‌والأصل في الهدي الواجب بالنذر، قول اللَّه تعالى: {وَلْيُوفُوانُذُورَهُمْ}

- ‌رابعاً: الهدي الواجب بغير النذر

- ‌ الهدي المنصوص عليه في القرآن

- ‌الدم الأول: دم الإحصار المنصوص عليه في قول اللَّه تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}

- ‌الدم الثاني: دم جزاء الصيد

- ‌الدم الثالث: دم فدية الأذى

- ‌الدم الرابع: دم هدي التمتع والقران

- ‌ الأمر الأول: مفهوم القارن الذي يلزمه الهدي:

- ‌ الأمر الثاني: مفهوم المتمتع الذي يلزمه الهدي: هو من أحرم بالعمرة في أشهر الحج

- ‌ الأمر الثالث: شروط وجوب هدي المتمتع والقارن على النحو الآتي:

- ‌الشرط الأول: أن يعتمر في أشهر الحج، فإن اعتمر في غيرها لم يلزمه دم

- ‌الشرط الثاني: أن يحج في نفس تلك السنة التي اعتمر في أشهر الحج فيها

- ‌الشرط الثالث: أن لا يعود إلى بلده أو ما يماثله في المسافة

- ‌الشرط الرابع: أن يكون من غير حاضري المسجد الحرام

- ‌ وأظهر الأقوال من أقوال أهل العلم في المراد بحاضري المسجد الحرام:

- ‌ والظاهر أنه متى حج بعد أن اعتمر في أشهر الحج من تلك السنة فعليه

- ‌ والظاهر أيضاً أنه يكون متمتعاً عليه الهدي:

- ‌الشرط الخامس: أن يحلَّ من العمرة قبل إحرامه بالحج

- ‌ الأمر الرابع: أجمع من يعتد به من أهل العلم على أن القارن يلزمه ما يلزم المتمتع من الهدي

- ‌ الأمر الخامس: القارن كالمتمتع من حاضري المسجد الحرام

- ‌ والأظهر أن من كان من حاضري المسجد الحرام يُحرِم بالقران

- ‌وأقرب الأقوال للصواب أن دم القران لا يسقطه السفر

- ‌ الأمر السادس: ما يجزي في هدي التمتع والقران

- ‌ الأمر السابع: أول وقت نحر الهدي: هو يوم النحر على الصحيح

- ‌الدليل الأول: لم ينحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه إلا يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة

- ‌الدليل الثاني: لم ينحر عن أحد من أزواجه صلى الله عليه وسلم إلا بعد رمي جمرة العقبة

- ‌الدليل الثالث: لم ينحر كلُّ من كان معه من أصحابه إلا يوم النحر

- ‌الدليل الرابع: جرى عمل الخلفاء الراشدين، والمهاجرين، والأنصار

- ‌الدليل الخامس: قول اللَّه تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ}

- ‌الدليل السادس: قول اللَّه عز وجل: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ

- ‌الدليل السابع: قول اللَّه تعالى: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي}

- ‌الدليل الثامن: من أوضح الأدلة الثابتة في ذلك الأحاديث المتفق عليها

- ‌ الأمر الثامن: فقراء الحرم: هم الموجودون فيه وقت نحر الهدايا:

- ‌ الأمر التاسع: آخر وقت نحر الهدي غروب شمس اليوم الثالث عشر من أيام التشريق:

- ‌ الأمر العاشر: الأفضل أن يكون ذبح الهدايا والضحايا نهاراً

- ‌ الأمر الحادي عشر: العاجز عن الهدي في حجه ينتقل إلى الصومولو غنيَّاً في بلده:

- ‌ الأمر الثاني عشر: الصدقة بِلُحُومِ الْهَدْيِ وَجُلُودِهَا وَجِلالِهَا

- ‌الأمر الثالث عشر: الاشْتِرَاكِ فِي الْهَدْيِ وَإِجْزَاءِ الْبَقَرَةِ وَالْبَدَنَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَنْ سَبْعَةٍ

- ‌ الأمر الرابع عشر: نَحْرِ الْبُدْنِ قِيَامًا مُقَيَّدَةً:

- ‌ الأمر الخامس عشر: اسْتِحْبَابِ بَعْثِ الْهَدْيِ إِلَى الْحَرَمِ

- ‌ الأمر السادس عشر: جَوَازِ رُكُوبِ الْبَدَنَةِ الْمُهْدَاةِ لِمَنْ احْتَاجَ إِلَيْهَا

- ‌ الأمر السابع عشر: مَا يَفْعَلُ بِالْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ فِي الطَّرِيقِ

- ‌ الأمر الثامن عشر: لا يشترط في الهدي أن يجمع بين الحلِّ والحرم:

- ‌ الأمر التاسع عشر: سوق الهدي من الميقات إلى الحرم:

- ‌ الأمر العشرون: شراء الهدي من الطريق:

- ‌ الأمر الحادي والعشرون: إشعار الهدي بشقّ سنامه الأيمن بالشفرة:

- ‌ الأمر الثاني والعشرون: ولا يُسنُّ الهدي إلا من بهيمة الأنعام

- ‌ الأمر الثالث والعشرون: الذكر والأنثى في الهدي سواء؛ لأن اللَّه عز وجل قال: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا

- ‌ الأمر الرابع والعشرون: من وجب عليه بدنة أجزأه سبعٌ من الغنم

- ‌ الأمر الخامس والعشرون: إذا أوجب هدياً فله إبداله بخير منه

- ‌ الأمر السادس والعشرون: إذا ولدت الهدية فولدها بمنزلتها إن أمكن سوقه

- ‌ الأمر السابع والعشرون: لا يأكل من هَدْيٍ واجبٍ إلا من هدي التمتع والقران دون ما سواهما

- ‌ الأمر الثامن والعشرون: هدي التطوع الذي أوجبه بالتعيين

- ‌ الأمر التاسع والعشرون: ذبح فدية الأذى تجوز في الموضع الذي حلق فيه

- ‌ الأمر الثلاثون: وما وجب لترك نُسُكٍ، أو فواتٍ فلمساكين الحرم دون غيرهم

- ‌ الأمر الحادي والثلاثون: وما وجب نحره بالحرم وجب تفرقة لحمه به

- ‌ الأمر الثاني والثلاثون: إذا نذر هدياً وأطلق فأقل ما يجزئ شاة

- ‌ الأمر الثالث والثلاثون: شروط الهدي

- ‌الشرط الأول: أن يكون الهدي ملكاً للمهدي

- ‌الشرط الثاني: أن يكون الهدي من الجنس الذي عيَّنه الشارع: وهو بهيمة الأنعام

- ‌الشرط الثالث: أن يبلغ الهدي السنَّ المعتبره شرعاً

- ‌الشرط الرابع: أن يكون الهدي سالماً من العيوب المانعة من الإجزاء

- ‌ الأمر الرابع والثلاثون: العيوب المكروهة في الهدايا:

- ‌ الأمر الخامس والثلاثون: تعيين الهدي، وأحكام تعيينه

- ‌ الأمر السادس والثلاثون: حكم الأكل والإطعام والصدقة، هي نفس ما يأتي في الأضاحي

- ‌ الأمر السابع والثلاثون: شروط المذكِّي

- ‌ الأمر الثامن والثلاثون: الآداب المستحبة للمهدي

- ‌1 - يختار الهدي فيحرص على أكمل الهدايا، وأجملها، وأسمنها، وأغلاها

- ‌2 - الإحسان إلى الذبيحة فيعمل كل ما يريحها عند الذكاة

- ‌3 - ينحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى

- ‌4 - يذبح الأغنام والبقر على جنبها الأيسر، ويضع رجله على صفحة عنقها

- ‌5 - يستقبل القبلة عند الذبح

- ‌6 - التسمية عند الذبح، وهي واجبة

- ‌7 - يسمي عند ذبح الهدي من هو له

- ‌8 - استكمال قطع الحلقوم، والمريء، والودجين عند الذبح

- ‌9 - يدعو بالقبول عند التذكية

- ‌خامساً: الهدي المسكوت عنه في القرآن:

- ‌1 - هدي الفوات؛ فإن من فاته الحج، فعليه أن يتحلَّل بعمرة

- ‌2 - هدي الإحصار، من لم يجده صام عشرة أيام، ثم حلق وتحلل

- ‌3 - ومذهب أحمد قياس كل دم وجب لترك واجب على دم التمتع

- ‌سادساً: الهدي المستحب: وهو هدي التطوع:

- ‌المبحث التاسع والثلاثون: الأضاحي

- ‌أولاً: مفهومها:

- ‌ثانياً: حكمها:

- ‌فأما الكتاب

- ‌وأما السنة

- ‌وأما الإجماع:

- ‌ثالثاً: ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها لما يلي:

- ‌1 - الذبح وإراقة الدم تقرباً لله تعالى عبادة مشتملة على تعظيم اللَّه تعالى

- ‌2 - ذبح الأضحية وعدم التصدق بثمنها هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعمل المسلمين

- ‌3 - ومما يؤكد أن ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها ولو زاد الثمن

- ‌رابعاً: إذا دخل شهر ذي الحجة فلا يأخذ من أراد أن يضحي من شعره ولا بشرته شيئاً

- ‌خامساً: يبدأ وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى

- ‌سادساً: آخر وقت ذبح الأضاحي

- ‌سابعاً: شروط الأضحية:

- ‌الشرط الأول: أن تكون الضحية ملكاً للمضحي ملكها بطريق شرعي

- ‌الشرط الثاني: أن تكون الأضحية من الجنس الذي عينه الشارع

- ‌الشرط الثالث: أن تبلغ الأضحية السنّ المعتبرة شرعاً

- ‌الشرط الرابع: أن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء

- ‌((لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أنها تمنع الإجزاء))

- ‌ثامناً: العيوب المكروهة في الأضحية على النحو الآتي:

- ‌الأولى: العضباء: وهي مقطوعة الأذن: النصف فما فوقه

- ‌الثانية: المقابلة: وهي التي شُقّت أذنها من الأمام عرضاً

- ‌الثالثة: المدابرة: وهي التي شُقّت أذنها من الخلف عرضاً

- ‌الرابعة: الشرقاء: وهي التي شُقّت أذنها طولاً

- ‌الخامسة: الخرقاء: وهي التي خُرقت أذنها

- ‌السادسة: المُصفَّرة: وهي التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها

- ‌السابعة: المستأصلة: وهي التي ذهب قرنها من أصله

- ‌الثامنة: البخقاء: وهي التي بخقت عينها

- ‌التاسعة: المشيّعة: وهي التي لا تتبع الغنم عجفاً، وضعفاً

- ‌وذكر بعض أهل العلم أنه يلحق بالعيوب المكروهة العيوب الآتية:

- ‌الأولى: البتراء، وهي التي قطع ذنبها:

- ‌وأما البتراء من الضأن وهي التي قطعت أليتها أو أكثرها فلا تجزئ

- ‌الثانية: ما قطع أنفها أو شفتها

- ‌الثالثة: ما قطع ذكره فتكره التضحية به

- ‌تاسعاً: تجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته، والبدنة عن سبعة

- ‌وأما البدنة فتجزئ عن سبعة، والبقرة عن سبعة

- ‌عاشراً: تتعين الأضحية بقول المسلم هذه أضحية، فتصير واجبة

- ‌الحكم الأول: زوال ملكه عنها، فلا يجوز له بيعها، ولا هبتها

- ‌الحكم الثاني: لا يتصرَّف فيها تصرفاً مطلقاً فلا يستعملها في حرث

- ‌الحكم الثالث: إذا حصل لها عيب يمنع الإجزاء:

- ‌الحكم الرابع: إذا ضاعت أو سرقت بغير تفريط منه فلا ضمان عليه

- ‌الحكم الخامس: لا يجوز بيع شيء من الأضحية

- ‌الحادي عشر: يأكل من أضحيته ويتصدق

- ‌الثاني عشر: صفة ذبح الأضاحي وغيرها مما يُذكَّى على النحو الآتي:

- ‌1 - لا يذبح إلا المسلم المميز العاقل، أو الكتابي

- ‌2 - يراعي المضحي الأمور الآتية:

- ‌الأمر الأول: يختار الأضحية، فيحرص على أكمل الأضاحي

- ‌الأمر الثاني: الإحسان إلى الذبيحة، فيعمل كل ما يريحها عند الذَّكاة

- ‌الأمر الثالث: إذا كانت الضحية من الإبل نحرها قائمة معقولة يدها اليسرى

- ‌الأمر الرابع: إذا كانت الضحية من غير الإبل ذبحها مضجعة على جنبها الأيسر

- ‌الأمر الخامس: أن يستقبل القبلة عند الذبح

- ‌الأمر السادس: التسمية عند الذبح والنحر، وهي واجبة

- ‌الأمر السابع: من الآداب المستحبة أن يسمي عند ذبح الأضحية

- ‌الأمر الثامن: قطع: الحلقوم، والمريء، والودجين، وإنهار الدم:

- ‌الأول: الحلقوم:

- ‌الثاني: المريء:

- ‌الثالث والرابع: الودجان:

- ‌ والغنم: على ثلاث حالات:

- ‌الحالة الأولى:

- ‌الحالة الثانية:

- ‌والحالة الثالثة:

- ‌الأمر التاسع: يدعو عند ذبح الأضحية

- ‌المبحث الأربعون: العقيقة

- ‌أولاً: مفهوم‌‌ العقيقة: لغةواصطلاحاً:

- ‌ العقيقة: لغة

- ‌والعقيقة شرعاً:

- ‌ثانياً: حكم العقيقة عن المولود: الذكر والأنثى:

- ‌الحديث الأول: حديث سليمان بن عامر الضبِّي

- ‌الحديث الثاني: حديث سمرة بن جُندبٍ رضي الله عنه

- ‌الحديث الثالث: حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما

- ‌الحديث الرابع: حديث عائشة رضي الله عنها:

- ‌ثالثاً: وقت العقيقة:

- ‌الأفضل أن تذبح عن المولود اليوم السابع

- ‌رابعاً: مقدار ما يذبح في العقيقة:

- ‌الحديث الأول: حديث أم كرز الكعبية رضي الله عنها

- ‌الحديث الثاني: حديث ابن عمر رضي الله عنهما

- ‌الحديث الثالث: حديث عائشة رضي الله عنها

- ‌الحديث الرابع: حديث ابن عباس رضي الله عنهما

- ‌الحديث الخامس: حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها

- ‌خامساً: السنُّ المجزئ في العقيقة سنّ الضحايا والهدايا:

- ‌سادساً: تسمية المولود في اليوم السابع من ولادته:

- ‌سابعاً: تحسين اسم المولود، واختيار الاسم الذي لا محذور فيه شرعاً، ورد على أنواع:

- ‌النوع الأول: أحبُّ الأسماء إلى اللَّه تعالى

- ‌النوع الثاني: أسماء سمَّاها النبي صلى الله عليه وسلم ابتداءً

- ‌1 - إبراهيم

- ‌2 - عبد اللَّه

- ‌ كنَّى بأمِّ عبد اللَّه

- ‌النوع الثالث: أسماء غيَّرها النبي

- ‌1 - ((برَّة))

- ‌2 - ((برة))

- ‌3 - ((عاصية))

- ‌4 - ((أبو الحكم))

- ‌5 - ((أصرم))

- ‌6 - ((حزْن))

- ‌7 - ((فلان))

- ‌ومعاني الأسماء المذكورة آنفاً:

- ‌1 - أصرم:

- ‌2 - زرعة:

- ‌3 - حزن:

- ‌4 - عتلة:

- ‌5 - عزيز:

- ‌6 - شهاب:

- ‌7 - غراب:

- ‌8 - عفرة:

- ‌9 - بني الزنيّة:

- ‌10 - الحُبَاب:

- ‌11 - حرب:

- ‌12 - مُرّة:

- ‌النوع الرابع: أسماء نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع الخامس: أسماء محرمة لا يجوز التسمية بها:

- ‌النوع السادس: الناس يدعون يوم القيامة بأسماء آبائهم

- ‌ثامناً: حلق رأس المولود الذكر:

- ‌تاسعاً: الصدقة بعد حلاقة رأسه بزنة شعره فضّة:

- ‌عاشراً: يُلطَّخ رأسه بزعفران فيُطلى به إن تيسر بعد الحلق:

- ‌الحادي عشر: تحنيك المولود سواء كان ذكراً أو أنثى:

- ‌الحديث الأول: حديث أبي موسى رضي الله عنه

- ‌الحديث الثاني: حديث أنس رضي الله عنه

- ‌الحديث الثالث: حديث عائشة رضي الله عنها:

- ‌الثاني عشر: الأذان في إذن المولود: سواء كان ذكراً أو أنثى:

- ‌الثالث عشر: يُعَقُّ عن السقط لأكثر من أربعة أشهر، ويسمَّى:

- ‌الرابع عشر: الفرع والعتيرة:

- ‌1 - مفهوم الفرع:

- ‌2 - مفهوم العتيرة:

- ‌المبحث الحادي والأربعون: زيارة مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌1 - تستحب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهي مشروعة في أيِّ وقت

- ‌2 - إذا دخل المسجد النبوي الشريف

- ‌3 - يصلي ركعتين تحية المسجد، أو يصلي ما شاء

- ‌4 - ثم بعد الصلاة إن أراد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقف أمام قبره: بأدب

- ‌5 - ثم يأخذ ذات اليمين قليلاً فيسلم على أبي بكر الصدِّيق رضي الله عنه

- ‌والمرأة لا تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لعن زوَّارات القبور

- ‌6 - يستحب لزائر المدينة أثناء وجوده بها أن يزور مسجد قباء

- ‌7 - ويسن للرجال زيارة قبور

- ‌المبحث الثاني والأربعون: آداب العودة من الحج والعمرة أو السفر

- ‌1 - يتعجّل في العودة ولا يطيل المكث في

- ‌2 - يقرأ دعاء السفر أثناء ركوبه على مركوبه

- ‌3 - يستحبّ له أن يقول أثناء رجوعه من سفره

- ‌4 - يلتزم بآداب السفر المذكورة في أول هذا الكتاب، في المبحث التاسع

- ‌5 - يستحبّ له إذا رأى بلدته أن يقول: ((آيبون، تائبون، عابدون

- ‌6 - لا يقدم على أهله ليلاً إذا أطال الغَيْبة لغير حاجة

- ‌7 - يستحبّ للقادم من السفر أن يبتدئ بالمسجد الذي بجواره

- ‌ يستحب للمسافر إذا قدم من سفر أن يتلطَّف بالوِلْدَان

- ‌9 - تستحبّ الهدية، لما فيها من تطييب

- ‌10 - إذا قدم المسافر إلى بلده استحبت المعانقة

- ‌11 - يستحب جمع الأصحاب وإطعامهم عند القدوم من السفر

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: ‌الدليل الحادي عشر: أن الرسول صلى الله عليه وسلم بادر بالرمي حين زالت الشمس

‌وهذا يدل على شدّة الحرِّ في أول النهار

، ومعلوم عند جميع الناس أن وقت زوال الشمس وبعده بقليل يكون أشدَّ حرّاً من أول النهار، وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحكمة من النهي عن الصلاة حتى تزول الشمس هو: أن جهنم حينئذٍ تُسْجَرُ (1)، وبعد الزوال يكون الحرُّ في الغالب قد اشتدَّ على الأرض، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بالإبراد بصلاة الظهر، في شدّة الحرِّ (2).

فلما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعمَّد أن يؤخِّر الرمي حتى تزول الشمس مع أنه أشقُّ على الناس دلَّ هذا على أن الرمي قبل الزوال في أيام التشريق لا يجوز ولا يجزئ (3).

‌الدليل الحادي عشر: أن الرسول صلى الله عليه وسلم بادر بالرمي حين زالت الشمس

، فرمى قبل أن يصلّي الظهر، وكأنه صلى الله عليه وسلم يترقَّب زوال الشمس ليرمي ثم ليصلِّي الظهر، ولو كان الرمي جائزاً قبل الزوال لفعله صلى الله عليه وسلم ولو

مرة واحدة بياناً للجواز، أو فعله بعض الصحابة، وأقرَّه النبي صلى الله عليه وسلم (4).

حتى في اليوم الثالث عشر يوم النفر لم يرمِ إلا بعد الزوال، وهو يريد أن يصلّي بالمحصب ((الأبطح)) صلاة الظهر، وهذا يدل دلالة قاطعة أنه لو كان جائزاً لعجّل الرمي قبل الزوال، واللَّه تعالى المستعان.

(1) مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، بَاب إِسْلَامِ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ، برقم 832.

(2)

متفق عليه، البخاري، مواقيت الصلاة، بَاب الإِبْرَادُ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، برقم 502، مسلم، المساجد ومواضع الصلاة، بَاب اسْتِحْبَابِ الْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ لِمَنْ يَمْضِي إِلَى جَمَاعَةٍ وَيَنَالُهُ الْحَرُّ فِي طَرِيقِهِ، برقم 1430.

(3)

الشرح الممتع، لابن عثيمين، 7/ 384.

(4)

المرجع السابق، 7/ 385.

ص: 525