الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إِنَّ اللَّه أَذِنَ لِرَسُولِهِ ولم يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لي فيها سَاعَةً من نَهَارٍ، وقد عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ، وَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ)) فَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْحٍ: ما قال لك عَمْرٌو؟ قال: أنا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يا أَبَا شُرَيْحٍ، إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيذُ عَاصِيًا (1) ولا فَارًّا بِدَمٍ (2) ولا فَارًّا بِخَرْبَةٍ (3) [قال أبو عبد اللَّه: الخربة البلية] (4).
3 - حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه
- قال: لَمَّا فَتَحَ اللَّه عز وجل على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ قام في الناس فَحَمِدَ اللَّه وَأَثْنَى عليه، ثُمَّ قال:((إِنَّ اللَّه حَبَسَ عن مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عليها رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كان قَبْلي، وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لي سَاعَةً من نَهَارٍ، وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، فلا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، ولا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، ولا تَحِلُّ سَاقِطَتهَا (5) إلا لِمُنْشِدٍ (6) وَمَنْ قُتِلَ له قَتِيلٌ (7) فَهُوَ بِخَيْرِ
النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ)) فقال الْعَبَّاسُ: إلا الْإِذْخِرَ يا رَسُولَ
(1)(لا يعيذ عاصياً) أي لا يجيره ولا يعصمه، أراد به عبد اللَّه بن الزبير.
(2)
(ولا فاراً بدم) أي ولا يعيذ الحرم هارباً التجأ إليه بسبب من الأسباب الموجبة للقتل.
(3)
(ولا فاراً بخربة) هي بفتح الخاء وإسكان الراء. هذا هو المشهور. ويقال بضم الخاء أيضاً، حكاها القاضي وصاحب المطالع وآخرون. وأصلها سرقة الإبل. وتطلق على كل خيانة. قال الخليل: هي الفساد في الدين من الخارب، وهو اللص المفسد في الأرض.
(4)
متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب الإذخر والحشيش في القبر، برقم 1349، وأطرافه في صحيح البخاري، بالأرقام الآتية: 587، 1833، 1834، 2090، 2433، 2783، 2825، 3077، 3189، 4313، ومسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها برقم 1353.
(5)
(ساقطتها) معنى الساقطة ما سقط فيها بغفلة مالكه.
(6)
(إلا لمنشد) المنشد هو المعرف.
(7)
(ومن قتل له قتيل) معناه: وليّ المقتول بالخيار. إن شاء قتل القاتل، وإن شاء أخذ فداءه، وهي الدية.
اللَّه، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ في قُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:((إلا الْإِذْخِرَ)) فَقَامَ أبو شَاهٍ رَجُلٌ من أَهْلِ الْيَمَنِ، فقال: اكْتُبُوا لي يا رَسُولَ اللَّه، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:((اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ)).
قال الْوَلِيدُ فقلت لِلْأَوْزَاعِيِّ: ما قَوْلُهُ: اكْتُبُوا لي يا رَسُولَ اللَّه؟ قال: هذه الْخُطْبَةَ التي سَمِعَهَا من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (1).
وفي لفظ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا من بَنِي لَيْثٍ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ بِقَتِيلٍ (2) منهم قَتَلُوهُ، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ فقال:((إِنَّ اللَّه عز وجل حَبَسَ عن مَكَّةَ الْفِيلَ (3) وَسَلَّطَ عليها رَسُولَهُ وَالمؤْمِنِينَ، ألا وَإِنَّهَا لم تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، ألا وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لي سَاعَةً من النَّهَارِ، ألا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هذه، حَرَامٌ لَا يُخْبَطُ شَوْكُهَا (4) ولا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، ولا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إلا مُنْشِدٌ، وَمَنْ قُتِلَ له
قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يُعطى (يَعْنِي الدِّيَةَ) وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ (5) أَهْلُ الْقَتِيلِ)) قال: فَجَاءَ رَجُلٌ من أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ له أبو شَاهٍ فقال: اكْتُبْ لي
(1) متفق عليه، البخاري، كتاب العلم، باب كتابة العلم، برقم 112، وأطرافه في صحيح البخاري، برقم 2434، 6880، ومسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها، وخلاها، ولقتطها، إلا لمنشد على الدوام، برقم 1355، والألفاظ بين المعقوفات من الأطراف في البخاري المذكورة.
(2)
(بقتيل) متعلق بقتلوا، أي بمقابلة مقتول من بني خزاعة قتله قاتل من بني ليث.
(3)
(حبس عن مكة الفيل) أي منعه من الدخول فيها حين جاء يقصد خراب الكعبة.
(4)
(لا يخبط شوكها) أي لا يقطع. وأصل الخبط إسقاط الورق من الشجر.
(5)
(وإما أن يقاد) من الإقادة، ومعناها تمكين ولي الدم من القود، وأصله أنهم يدفعون القاتل لولي المقتول فيقوده بحبل.