الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوجه الرابع:
يمسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر بخلاف الخف؛ فإنه لا يمسح عليه إلا في الأصغر.
الوجه الخامس:
لا يشترط تقدم الطهارة على شدِّها على القول الراجح بخلاف الخفّ (1).
الوجه السادس:
الجبيرة لا تختص بعضو معين والخف يختص بالرِّجل (2).
أما كيفية المسح على الجبائر:
إذا وُجِدَ جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب:
المرتبة الأولى:
أن يكون مكشوفاً ولا يضره الغسل، فيجب غسله.
المرتبة الثانية:
أن يكون مكشوفاً ويضره الغسل والمسح لا يضره، فيجب مسحه.
المرتبة الثالثة:
أن يكون مكشوفاً ويضره الغَسلُ والمسح، فحينئذ يشد عليه جبيرة ويمسح عليها، فإن عجز فهنا يتيمم له.
المرتبة الرابعة:
أن يكون مستوراً بجبس، أو لزقة، أو جبيرة، أو شبه ذلك ففي هذه الحال يمسح على الساتر، ويغنيه عن الغَسل (3).
الثلاثون: معرفة أحكام قصر الصلاة في السفر:
الأصل في قصر الصلاة في السفر: الكتاب والسنة والإجماع:
(1) المغني، 1/ 356، وفتاوى ابن تيمية، 21/ 176 - 179. وانظر: الأسئلة والأجوبة الفقهية للسلمان، 1/ 31، فقد زاد بعض الفروق.
(2)
الشرح الممتع، 1/ 204.
(3)
فتاوى المسح على الخفين لابن عثيمين، ص 25.
أما الكتاب: فقول اللَّه تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا} (1). وعن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب:
{فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ} فقد أمن الناس، فقال: عجبتُ مما عجبت منه، فسألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال:((صدقةٌ تصدَّق اللَّه بها عليكم فاقبلوا صدقته)) (2).
وأما السنة: فقد تواترت الأخبار أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يقصر في أسفاره: حاجًّا، ومعتمرًا، وغازيًا، قال عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما:((صحبت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر، وعمر، وعثمان كذلك، رضي الله عنهم)) (3). وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ((فرض اللَّه الصلاة حين فرضها: ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فَأُقرَّت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر)). وفي لفظ للبخاري: ((فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعًا وتركت صلاة السفر على الأولى)) (4).
زاد أحمد: إلا المغرب، فإنها وتر النهار، وإلا الصبح، فإنها تطول فيها
(1) سورة النساء، الآية:101.
(2)
مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم 686.
(3)
متفق عليه: البخاري، كتاب التقصير، باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة، برقم 1102، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم 689.
(4)
متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء، برقم 350، وكتاب التقصير، باب يقصر إذا خرج من موضعه، برقم 1090، وكتاب مناقب الأنصار، باب التاريخ من أين أرَّخوا التاريخ، برقم 3935، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم 1570.