الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإسناده صحيح، وصحّحه ابن خزيمة (803) وابن حبان (2373)، والحاكم (1/ 251)، وقال: صحيح على شرط الشيخين"، وأَعلَّه أبو داود فقال: رواه واقد بن محمد، عن صفوان، عن محمد بن سهل، عن أبيه، أو عن محمد بن سهل، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم: عن نافع بن جبير، عن سهل بن سعد، واختلف في إسناده". انتهى.
وأسند البيهقي في روايات هؤلاء، ومنها ما تركها أبو داود وهي رواية داود بن قيس، عن نافع بن جبير مرسلًا ثم قال: قد أقام إسناده سفيان بن عيينة وهو حافظ حجة".
وبهذا نفى العلة التي أبداها أبو داود، وصحَّ الحديث.
10 - باب السترة بمكة وغيرها
• عن أبي جُحيفة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجِرة، فصلى بالبطحاء الظهرَ والعصرَ ركعتين، ونصب بين يديه عَنَزَةً. وتوضأ فجعل الناس يتمسَّحون بِوَضوئه.
متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (501) عن سليمان بن حرب، قال: حدّثنا شعبةُ، عن الحكم، عن أبي جحيفة فذكر مثله.
ورواه هو ومسلم (503) من أوجه أخرى وسبق تخريجه في الطهارة، باب استعمال فضل الوضوء.
وأما ما روي عن المطلب بن أبي وداعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فَرَغَ من سبعة جاء حتى يحاذي بالركن، فصلَّى ركعتين في حاشية المطاف، وليس بينه وبين الطُّوَّاف أحد. فهو ضعيف.
رواه ابن ماجه (2958) عن أبي بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، عن ابن جريج، عن كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة السَّهْمِي، عن أبيه، عن المطلب فذكر مثله.
قال ابن ماجه: هذا بمكة خاصة.
ورواه النسائي (2959)، وابن خزيمة (815) من طريق ابن جريج به مثله.
ورواه أبو داود (2016) عن أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثني كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة، عن بعض أهله، عن جده أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مما يلي باب بني سَهْم، والناس يمرون بين يديه، وليس بينهما سترةٌ.
قال سفيان: ليس بينه وبين الكعبة سترة.
قال سفيان: كان ابن جريج أخبرنا عنه قال: أخبرنا كثير عن أبيه، قال: فسألتُه فقال: ليس من أبي سمعتُه، ولكن من بعض أهلي، عن جدي. انتهى.
ففي الإسناد علل:
منها: أنه منقطع فإن كثير بن كثير لم يسمع من أبيه.
ومنها: أنه سمع من بعض أهله، وهم لا يعرفون.
ومنها: كثير بن المطلب بن أبي وداعه لم يوثقه غير ابن حبان، ولذا قال الحافظ:"مقبول"، أي: إذا توبع، ولكنه لم يتابع عليه.
وأشار إلى ضعف الحديث، في "الفتح" (1/ 576) بقوله:"رجاله موثقون إلا أنه معلول".
وعلى صحة الحديث فإنه لا يدل على عدم الحاجة إلى السترة في مكة لحمله على أن الطائفين كانوا يمرون وراء موضع السجود، أو وراء ما يقع فيه نظر الخاشع.
قال السندي في حاشية النسائي: "ومن لا يقول به يحمله على أن الطائفين كانوا يمرون وراء موضع السجود، أو وراء ما يقع فيه نظر الخاشع".
وبوَّب عليه ابن خزيمة بقول: باب ذكر الدليل على أن التغليظ في المرور بين يدي المصلى إذا كان المصلي يصلي إلى سترة، وإباحة المرور بين يدي المصلي إذا صلى إلى غير سترة. انتهى.
والبخاري رحمه الله تعالى استدل بحديث أبي جحيفة بأنه لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة فإن لم يذكر في الباب غير حديث أبي جحيفة.
وكان ابن عمر يُصلي في مكة ولا يدع أحدًا يمر بين يديه ويقول يحيى بن أبي كثير: رأيتُ أنس بن مالك دخل المسجد الحرام، فركز شيئًا، أو هيأ شيئًا يصلي عليه. رواه ابن سعد (7/ 18) وغيره بإسناد صحيح.
قال الحافظ في الفتح: "المعروف عند الشافعية أن لا فرق في منع المرور بين يدي المصلي بين مكة وغيرها. واغْتَفَرَ بعض الفقهاء ذلك للطائفين للضرورة دون غيرهم، وعن الحنابلة جواز ذلك في جميع مكة".
• * *