الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يقول: "لا تُصَلُّوا صلاةً في يوم مرتين".
حسن: رواه أبو داود (579)، والنسائي (860) كلاهما من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شُعيب، عن سليمان بن يسار فذكر مثله.
وإسناده حسن لأجل عمرو بن شعيب.
وأخرجه أيضًا ابن خزيمة (1641)، وابن حبان (2396) من طريق حسين - وهو ابن ذكوان المعلم به، وقد صرَّح عمرو بن شعيب سماع هذا الحديث من سليمان بن يسار، رواه الإمام أحمد (4689) عن يحيى بن سعيد، عن حسين المعلم به.
قال ابن حبان: عمرو بن شعيب في نفسه ثقة يحتج بخبره إذا روى عن غير أبيه، فأما روايته عن أبيه، عن جده فلا تخلو من انقطاع وإرسال فيه، فلذلك لم نحتجَّ بشيء منه. انتهى.
وفيما قال في روايته عن أبيه، عن جده نظر، قال البخاريّ رحمه الله تعالى: رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. ما تركه أحد من المسلمين. قال البخاريّ: فمن الناس بعدهم؟ " انتهى.
وأمّا معنى الحديث فقال ابن عبد البر في "الاستذكار"(5/ 357 - 358): "اتفق أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه على أن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين" أن ذلك أن يصلي الرّجلُ صلاة مكتوبةً عليه، ثمّ يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها على جهة الفرض أيضًا. وأمّا من صلَّى الثانية مع الجماعة على أنها له نافلة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره بذلك، وقوله صلى الله عليه وسلم للذين أمرهم بإعادة الصّلاة في جماعة: "إنها لكم نافلة" فليس ذلك ممن أعاد الصّلاة في يوم مرتين، لأن الأوّلى فريضة، والثانية نافلة".
انظر للمزيد: "المنة الكبرى"(2/ 96).
8 - باب ما جاء في إقامة الجماعة مرتين في المساجد
• عن عثمان بن عفّان قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من توضَّأ للصَّلاة فأسبغ الوضوء، ثمّ مشى إلى الصّلاة المكتوبة، فصلاها مع الناس، أو مع الجماعة، أو في المسجد غفر الله له ذنوبه".
صحيح: رواه مسلم في الطهارة (232: 13) من طرق عن عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، أنَّ الحكم بن عبد الله القرشي حدَّثه، أنَّ نافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلمة حدَّثاه أنَّ معاذ بن عبد الرحمن حدثهما عن حمران مولى عثمان بن عفّان، عن عثمان، فذكره.
وانفرد مسلم بهذا اللّفظ، وقد مضى حديث عثمان في الطهارة.
• عن أبي سعيد الخدريّ قال: جاء رجل وقد صَلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال:
"أيكم يتجر على هذا؟ " فقام رجل فصلى معه.
وفي رواية: "ألا من يتصدق على هذا فيصلي معه".
وفي رواية: فتصدق عليه أبو بكر فصلى معه.
حسن: رواه أبو داود (574)، والتِّرمذيّ (220) واللّفظ له، كلاهما من طريق سليمان الأسود الناجي البصريّ، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد فذكر مثله.
قال الترمذيّ: حديث حسن وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين قالوا: لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلَّى فيه جماعةٌ، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال آخرون من أهل العلم: يصلون فرادى. وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعيّ، يختارون الصّلاة فرادى، وسليمان الناجي بصريّ، ويقال: سليمان بن الأسود، وأبو المتوكل اسمه "عليّ بن داود" انتهى قول الترمذيّ.
والحديث حسن كما قال الترمذيّ، فإن سليمان بن الأسود الناجي "صدوق" وثَّقه ابن معين وابن حبان. وأبو المتوكل المشهور بكنيته أيضًا الناجي واسمه: عليّ بن داود ويقال: ابن دُؤاد - بضم الدال، تابعي ثقة.
والحديث أخرجه ابن خزيمة (1632)، وابن حبان (11019)، والحاكم (1/ 209) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وسليمان الأسود هذا هو: سليمان بن سُحيم قد احتج مسلم به وبأبي المتوكل. وهذا الحديث أصل في إقامة الجماعة في المساجد مرتين. انتهى.
وسليمان، ليس هو ابن سُحيم أبو أيوب المدني الذي روى له مسلم، وإنما هو سليمان الأسود الناجي من رجال أبي داود والتِّرمذيّ.
وأورده الحافظ الهيثميّ في "مجمع الزوائد"(2185) وعزاه إلى أحمد وهذا لفظه: عن أبي سعيد الخدريّ قال: صلى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر. قال: فدخل رجل من أصحابه فقال له النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "ما حسبك يا فلان عن الصّلاة؟ " قال: فذكر شيئًا اعتل به، قال: فقام يُصَلِّي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه" فقام رجل فصلى معه.
قال الهيثميّ: رواه أحمد، وروى أبو داود والتِّرمذيّ بعضه، ورجاله رجال الصَّحيح. انتهى.
قلت: رواه الإمام أحمد (11808) عن عليّ بن عاصم، أخبرنا سليمان الناجي به بهذا اللّفظ كما رواه أيضًا عن محمد بن أبي عديّ، عن سعيد - يعني ابن أبي عروبة (11019) وعن محمد بن جعفر، حَدَّثَنَا سعيد (11408) وعن عفّان، حَدَّثَنَا وهيب (11613) كل هؤلاء - أعني عليّ بن عاصم وسعيد بن أبي عروبة ووهيب وهو ابن خالد الباهلي. رووه عن سليمان الأسود، وقد سبق أن بينا أنه ليس من رجال مسلم. كما فيه أيضًا عليّ بن عاصم لم يرو عنه شيخان شيئًا. وفي حديثه من الزيادة وهي قول النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم:"ما حبسك يا فلان عن الصّلاة"؟ فقال:
…
فإنه لم يتابع عليها.
وعلي بن عاصم الواسطي التميمي مولاهم قال فيه عليّ بن المديني: كان كثير الغلط، وقال العقيلي: نعرفه بالكذب، وقال البخاريّ: ليس بالقويّ، ووثَّقه العجلي.
وأمّا الرّجل الذي صلى معه فهو أبو بكر الصديق كما رواه ابن أبي شيبة (2/ 277) مرسلًا عن الحسن.
• عن أنس أن رجلًا جاء، وقد صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام يُصَلِّي وحده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من يتجر على هذا فليصل معه".
حسن: رواه الدَّارقطنيّ (1/ 276) عن يحيى بن محمد بن صاعد، ثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسديّ، ثنا أبيّ، نا حمّاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس فذكره.
ورواه الطبرانيّ في الأوسط (7282) من طريق عمر بن محمد بن الحسن به مثله.
وأبدى الحافظ الهيثميّ في "مجمع الزوائد"(2184) احتمالًا إن كان محمد بن الحسن هو ابن زبالة فهو ضعيف.
قلت: يزيل هذا الإشكال لما في رواية الدَّارقطنيّ بأنه الأسدي وهو وأبوه صدوقان. ولذا قال الزيلعي في "نصب الراية"(2/ 58): سنده قوي.
قلت: وهو شاهد قوي لحديث أبي سعيد.
وقد ثبت عن أنس أنه أعاد صلاة الجماعة في المسجد، عن الجعد أبي عثمان اليشكري قال: صلينا الغداة في مسجد بني رفاعة. وجلسنا فجاء أنس بن مالك في نحو من عشرين من فتيانه فقال: أصليم؟ قلنا: نعم، فأمر بعض فتيانه فأذَّن، وأقام، ثمّ تقدّم فصلَّى بهم.
رواه أبو يعلى (4338 بتحقيق الأثري) عن أبي الربيع الزهرانيّ، حَدَّثَنَا حمّاد، عن الجعد أبي عثمان فذكره، ورواه البيهقيّ (3/ 70) من طريق الحميديّ، ثنا أبو عبد الصمد العميّ، ثنا الجعد به واللّفظ له، وإسناده صحيح، وعلَّقه البخاريّ. انظر "الفتح"(2/ 131).
وفي الباب أحاديث أخرى وهي لا تخلو من مقال.
منها: حديث أبي أمامة أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يصلي فقال: ألا رجلٌ يتصدق على هذا، يُصلي معه" فقام رجل، فصلى معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذان جماعة" رواه أحمد (22189) وأبو يعلى "إتحاف الخيرة" (1746)، والطَّبرانيّ في الكبير (7857) كلّهم من طريق ابن المبارك، حَدَّثَنَا يحيى بن أيوب، عن عبد الله بن زَحْر، عن عليّ بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة فذكره.
وعبيد الله بن زَحْر - بفتح الزاي وسكون المهملة، الضمري مولاهم الإفريقيّ، قال عثمان الدَّارميّ: كل حديثه عندي ضعيف.
وقال ابن عدي: يقع في أحاديثه ما لا يتابع عليه، وقال ابن حبان: يَروي الموضوعات عن الأثبات. وضعَّفه الدَّارقطنيّ. ولكن نقل الترمذيّ عن البخاريّ في العلل أنه وثَّقه. وقال النسائيّ: ليس به بأس.