الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حسن: رواه أبو داود (1/ 152، 153)(226) واللّفظ له، والنسائي (1/ 125)(222، 223) مقتصرًا على الجزء الأوّل كلاهما من طريق عُبادة بن نُسَيّ، عن غُضيف بن الحارث فذكر الحديث. وقد مضى الحديث في كتاب الغسل، باب الجُنُب يؤخِّر الغسلَ.
ورواه ابن خزيمة (1081) من وجه آخر عن معاوية بن صالح أن عبد الله بن أبي قيس حدَّثه أنه سأل عائشة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بوتر آخر الليل أو أوَّلَه؟ قالت: كل ذلك كان يفعل، ربما أوتر أول الليل، وربما أوتر من آخره، فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعةً.
• عن عليّ قال: مِن كُلِّ الليل قد أوتر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من أوله، وأوسطه وانتهى وِتره إلى السحر.
حسن: رواه ابن ماجة (1186) من حديث شعبة عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرة، عن عليّ بن أبي طالب فذكره.
وإسناده حسن لأجل عاصم وهو حسن الحديث.
وصحّحه ابن خزيمة (1080) ورواه من هذا الوجه.
وأمّا ما رُوي عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر أول الليل وأوسطه وآخره فهو منقطع. رواه الإمام أحمد (17071)، والطَّبرانيّ في الكبير (17/ 679، 680)، والأوسط (6985)، والصغير (686) كلّهم من طرق عن إبراهيم بن يزيد النخعيّ، عن أبي عبد الله الجَدَليّ، عن أبي مسعود فذكره. قال شعبة: لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي "جامع التحصيل"(ص 142).
8 - باب ما جاء في الوقت المختار للوتر هو آخر الليل لِمن قويَ عليه وتقديمه لغيره
• عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليُوتِر أوَّلَه، ومن طمع أن يقوم آخره فليُوتِر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل".
وفي رواية: "أيكم خاف أن لا يقومَ من آخر الليل فليوتر، ثمّ ليرقُد، ومَن وثِق بقيام من الليل فليُوتِر من آخِره. فإن قراءة آخر الليل محضورة، وذلك أفضل".
صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (755) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حَدَّثَنَا حفص وأبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر فذكره.
والرّواية الثانية عند مسلم أيضًا من وجه آخر عن أبي الزُّبير، عن جابر فذكره.
• عن أبي قتادة أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: "متي تُوتر؟ " قال: أوتر من أول
الليل، وقال لعمر:"متى تُوتر؟ " قال: آخر الليل. فقال لأبي بكر: "أخذ هذا بالحزم" وقال لِعُمَر: "أخذ هذا بالقوة".
صحيح: رواه أبو داود (1434) قال: حَدَّثَنَا محمد بن أحمد بن أبي خلف، حَدَّثَنَا أبو زكريا [يحيى بن إسحاق السَّيْلحيني] حَدَّثَنَا حمّاد بن سلمة، عن ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة فذكره.
أخرجه ابن خزيمة (1084)، وعنه الحاكم (1/ 301)، والبيهقي (3/ 35) عن بشر بن موسى، عن يحيى بن إسحاق السَّيْلَحيني به مثله. قال الحاكم:"صحيح على شرط مسلم".
ولكن قال ابن خزيمة: "هذا عند أصحابِنا عن حمّاد مرسل، ليس فيه أبو قتادة" كذا قال ولم يذكر سبب ذلك.
• عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: "أي حينٍ تُوتِر؟ قال: أول الليل بعد العتمة. قال: "فأنت يا عمر؟ " فقال: آخر الليل. فقال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالوُثْقى، وأمّا أنت يا عمر فأخذت بالقوة".
حسن: رواه ابن ماجة (1202) قال: حَدَّثَنَا أبو داود سليمان بن تَوْبة، قال: حَدَّثَنَا يحيى بن أبي بكر، قال: حَدَّثَنَا زائدة، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله فذكره.
وإسناده حسن لأجل الكلام في عبد الله بن محمد بن عقيل غير أنه حسن الحديث.
وزائدة هو: ابن قدامة. ومن طريقه رواه الإمام أحمد (14323)، وأبو داود الطيالسي (1776)، وأبو يعلى (1821) وغيرهم.
ويشهد له حديث ابن عمر أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: "متى توتر؟ " قال: أوتر ثمّ أنام. قال: "بالحزم أخذت"، وسأل عمر فقال: متى توتر؟ " فقال: أنام ثمّ أقوم من الليل فأوتر قال: "فِعْلي فعلتَ".
وفي رواية: "فعلَ القويّ فعلت".
رواه ابن خزيمة (1985)، وابن حبَّان (2446)، والحاكم (1/ 301)، والبيهقي (3/ 36) كلّهم من طريق محمد بن عباد المكيّ، قال: حَدَّثَنَا يحيى بن سُليم، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر فذكر الحديث.
ومن هذا الطريق رواه أيضًا ابن ماجة إثر رواية جابر بن عبد الله إِلَّا أنه لم يسق لفظه.
قال الحاكم: صحيح. وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة": "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات".
قلت: فيه يحيى بن سُلَيم الطائفي تكلم في حفظه، وخاصة من روايته عن عبيد الله بن عمر، قال البخاريّ: يروي أحاديث عن عبيد الله بهم فيها. وقال النسائيّ: ليس به بأسٌ، وهو منكر الحديث