الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ورويا أيضًا من حديث عمر بن محمد، عن حفص بن عاصم قال: مرضتُ مرضًا. فجاء ابن عمر يعودُني. قال: وسأله عن السُبحة في السفر فقال: صَحِبتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيتُه يُسَبِّح، ولو كنتُ مسبحًا لأتممت. وقد قال الله تعالى: واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري مختصرًا.
وعمر بن محمد هو: ابن زيد بن عبد الله بن عمر.
• عن عثمان بن عبد الله بن سراقة قال: كنا في سفر، ومعنا ابن عمر فسألته فقال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسبح في الصلاة في السفر قبل الصلاة ولا بعدها.
صحيح: رواه الإمام أحمد (5012) عن يزيد بن هارون قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة، فذكر الحديث، وإسناده صحيح.
ومراده بالتسبيح هنا السنة الراتبة، وإلَّا فقد صحَّ عنه أنَّه كان يُسبِّح على ظهر دابته حيث كان وجهه.
قال الشافعي: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنفل ليلا وهو يَقْصر.
وسئل الإمام أحمد عن التطوع في السفر فقال: أرجو أن لا يكون بالتطوع في السفر بأس.
وأمَّا ما روي عن البراء بن عازب الأنصاري قال: صَحِبتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سفرًا، فما رأيتُه ترك ركعتين إذا زاغتِ الشمس قبل الظهر.
فهو حديث ضعيف. رواه أبو داود (1222)، والترمذي (550) كلاهما من حديث الليث بن سعد، عن صفوان بن سُليم، عن أبي بُسرة الغفاري، عن البراء بن عازب فذكره.
قال الترمذي: هذا حديث غريب، قال: وسألت محمدًا - يعني البخاري - عنه فلم يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد، ولم يعرف اسم أبي بُسرة، ورآه حسنًا".
قلت: أبو بُسرة - بضم الباء وسكون السين - لا يعرف كما قال الذّهبي.
ولم يوثقه غير ابن حبان فهو مجهول.
13 - باب لا تؤدى الفريضة على الراحلة دون النافلة
• عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه قال: رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي على راحلته حيث توجهتْ به.
وفي رواية: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته يُسَبِّح، يومئْ برأسه قِبل أيِّ وجه توجَّه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة.
متفق عليه: رواه البخاري في تقصير الصلاة (1093، 1097، 1104) واللفظ له، ومسلم في صلاة المسافرين (701) كلاهما من حديث الزّهريّ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعه به.
• عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسَبِّح على الراحلة قبل أيِّ وجه توجه، ويُوتر عليها، غير أنَّه لا يُصلِّي عليها المكتوبة.
صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (700/ 39) من حديث ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه فذكره.
وعلَّقه البخاري في تقصير الصلاة (1089) فقال: وقال الليث، حدثني يونس به وفيه، قال سالم: كان عبد الله يُصلِّي على دابته من اللَّيل وهو مسافر، ما يُبالي حيث ما كان وجهه. قال عبد الله: فذكره.
فقول البخاري: وقال اللَّيث يحتمل أن يكون مُعلَّقًا، ويحتمل أن يكون عطفًا على ما سبق من الإسناد على يحيى بن بكير، قال: حدّثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ربيعة الذي سبق في أوَّل الباب.
• عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلي على راحلته حيث تَوجَّهَتْ، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة.
صحيح: رواه البخاري في كتاب الصلاة (400) عن مسلم بن إبراهيم، حدّثنا هشام (الدستوائي) قال: حدّثنا يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن، عن جابر فذكره.
• عن عطاء بن أبي رباح أنَّه سأل عائشة: هل رُخِّص للنساء أن يُصلين على الدواب؟ قالت: لم يُرخص له في ذلك في شِدَّة، ولا رخاء.
قال محمد (وهو ابن شعيب): هذا في المكتوبة
حسن: رواه أبو داود (1228) عن محمود بن خالد، حدّثنا محمد بن شُعيب، عن النعمان بن المنذر، عن عطاء بن أبي رباح، فذكره.
ورجاله ثقات غير النعمان بن المنذر وهو الغاني أبو الوزير الدمشقي، فقد تكلم فيه النسائي فقال: ليس بذاك القوى.
وذكره ابن حبان في الثقات (7/ 530) وقال ابن سعد: كان كثير الحديث.
ونقل المنذري في مختصر أبي داود عن الدارقطني قال: تفرد به النعمان بن المنذر، عن سليمان بن موسى، عن عطاء، هذا آخر كلامه. وقال هو: النعمان بن المنذر - هذا - غسَّاني دمشقي ثقة، كنيته أبو الوزير. انتهى.
والملاحَظُ أنه لا يوجد في سنن أبي داود سليمان بن موسى فتأكد من صحة كلام الدارقطني.
ورُوي عن عمرو بن عثمان بن علي بن مُرَّة، عن أبيه، عن جدِّه أنَّهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سيرٍ، فانتهَوْا إلى مضيق، وحضرتِ الصلاةُ فمُطِروا السماءُ من فوقهم، والبِلَّةُ من أسفَلَ مِنهم، فأذَّن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته، وأقام، فتقدم على راحلته فصلَّى بهمُ يومئُ إيماءً. يجعل السجودَ أخْفضَ من الركوع.
رواه الترمذي (411) عن يحيى بن موسى، حدثنا شبابةُ بن سوَّار، حدّثنا عمر بن الرماح البلخي، عن كثير بن زياد، عن عمرو بن عثمان بن علي به فذكره.
قال الترمذي: غريب تفرَّد به عمر بن الرماح، وهو لا يُعرف إلَّا من حديثه. وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم، وكذلك روي عن أنس بن مالك أنَّه صلَّى في ماء وطين على دابَّتِه. والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق" انتهى.
وهذا الحديث رواه أيضًا أحمد (17573)، والبيهقي (2/ 7) كلاهما من طريق عمر بن ميمون بن الرماح به مثله، وقال البيهقي:"في إسناده ضَعْف، ولم يثبت من عدالة بعض رواته ما يوجب قبول خبره، ويحتمل أن يكون ذلك في شدَّة الخوف" انتهى.
قلت: لعله يقصد عمرو بن عثمان وأبوه عثمان بن يعلى بن مُرَّة فإنَّهما لا يعرفان قال الحافظ في "التقريب": "عمرو بن عثمان بن يعلى بن مُرَّة الثقفي "مستور" وقال عن أبيه: عثمان بن يعلى بن مُرَّة "مجهول".
وما قاله الهيثمي في "المجمع"(2/ 161): رواه أبو داود من حديث يعلى بن مُرَّة
…
فهو سَبْقٌ قلمٍ، وإنَّما الذي رواه هو الترمذي، وهو القائل:"غريب تفرَّد به عمر بن الرماح".
ثم قوله: رجاله موثقون، أي وثَّقهم ابن حبان، وإلَّا ففيهم من المجاهيل كما سبق، وابن حبان عرف بتوثيق المجاهيل واعتمد عليه الهيثمي في توثيقهم.
وأما قول الترمذي: وكذلك رُوي عن أنس بن مالك أنَّه صلَّى في ماء وطين على دابَّته، فهو ممَّا رواه الطبراني في "الكبير" عن ابن سيرين قال: أقبلنا على أنس بن مالك من الكوفة حتَّى إذا كُنَّا بِأطيط أصبحنا والأرض طين وماء، فصلَّى المكتوبة على دابَّةٍ، ثمَّ قال: ما صلَّيت المكتوبة قط على دابَّتي قبل اليوم.
قال الهيثمي في "المجمع"(2/ 162): "رجاله ثقات".
• عن عبد الله بن دينار قال: كان عبد الله بن عمر يُصَلِّي في السفر على راحلته أينما توجَّهت يومئُ، وذكر عبد الله أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله.
متفق عليه: رواه البخاري في تقصير الصلاة (1096) عن موسى بن إسماعيل، عن عبد العزيز بن مسلم، قال: حدّثنا عبد الله بن دينار فذكره.
ورواه مالك في قصر الصلاة (26) عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُصَلِّي على راحلته في السفر حيث توجهتْ به.
ورواه مسلم في صلاة المسافرين (700/ 27) عن يحيى بن يحيى قال: قرأتُ على مالك بن أنس فذكره، فلم يذكر مالك في حديثه الإيماء فهل هما حديثان، أو حديث واحد إلا أن عبد الله بن دينار مرة ذكر الاسماء، ومرة أخرى لم يذكره، فكل روى بما سمع منه.
• عن عبد الله بن عمر أنَّه قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلي وهو على حمار، وهو متوجِّه إلى خيبر.
صحيح: رواه مالك في قصر الصلاة (25) عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبي الحُباب سعيد بن يسار، عن عبد الله بن عمر فذكره.
ورواه مسلم في صلاة المسافرين (700/ 35) عن يحيى بن يحيى النيسابوري، قال: قرات على مالك به مثله.
هذا الحديث مما ذكره الدارقطني في التتبع (ص 390) وقال بعد أن ذكر حديث مسلم من طريق عمرو بن يحيى المازني: "وخالفه أبو بكر بن عمر، عن أبي الحباب، فقال: على البعير، وكذلك قال جابر وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجهما، ولم يخرج البخاري حديث عمرو بن يحيى، وأخرج الآخر، ومن روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمارٍ فهو وهم، والصواب من فعل أنس" انتهى.
وكذلك قال النسائي وغيره: بأن عمرو بن يحيى المازني وهم في ذكر الحمار في هذا الحديث، الأن سفر خيبر طويل ولا يتصور قطع هذه المسافات على الحمار.
وقال غيره: "عمرو بن يحيى المازني ثقة، وثقه أبو حاتم، والنسائي، وقال ابن عدي، عمرو بن يحيى المازني روى عنه الأئمة، وهم: أيوب، وعبيد الله، والثوري، وشعبة، ومالك، وابن عيينة، وغيرهم، وهو لا بأس برواية هؤلاء الأئمة عنه".
وهذا الحديث مما روى مالك عنه، وإخراج مسلم له في صحيحه دليل على أنه لم يهم فيه، فإن الركوب على الحمار وقع في سفر النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وركوب الراحلة في حديث أبي بكر بن عمر وقع في سفره إلى مكة، فلا منافاة بين الأمرين.
• وعن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجههُ، قال: وفيه نزلت: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [سورة البقرة: 115].
صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (700/ 33) من حديث عبد الملك بن أبي سليمان، قال: حدثنا سعيد بن جبير، عن ابن عمر فذكره.
• عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسًا حين قَدِم من الشام، فتلقيناه بعين التمر، فرأيتُه يُصَلِّي على حمار ووجهه من ذا الجانب - يعني عن يسار القبلة - فقلت: رأيتك تُصَلِّي لغير القبلة، فقال: لولا أني رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله.
متفق عليه: رواه البخاري في تقصير الصلاة (1100)، ومسلم في صلاة المسافرين (702) كلاهما من حديث همام، حدّثنا أنس بن سيرين فذكره واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم سواء إلَّا أنَّه