الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزبير متروك".
وكذلك لا يصحُّ ما رُوي عن جابر بن عبد الله، قال:"مضت السنة أنَّ في كلِّ ثلاثةٍ إمام، وفي كلِّ أربعين فما فوق ذلك جمعة، وأضحى، وفِطر. وذلك أنَّهم جماعة". رواه الدارقطني من طريق عبد العزيز بن عبد الرحمن، ثنا خُصَيف، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر، فذكر مثله. وعبد العزيز بن عبد الرحمن البالسي قال فيه الإمام أحمد:"اضرب على أحاديثه، هي كذبٌ". أو قال: "موضوعة". انظر "الجرح والتعديل"(5/ 388)، وشيخه خُصَيف ضعَّفه جماعة من الأئمَّة.
3 - باب صلاة الجمعة ركعتان
• عن عمر، قال: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، والفطر والأضحى ركعتان، تمامٌ غير قصرٍ، على لسانِ محمد صلى الله عليه وسلم.
صحيح: رواه ابن ماجه (1064) عن محمد بن عبد الله بن نُمَير، ثنا محمد بن بشرٍ، قال: أنبأنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن زُبَيد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عُجرة، عن عمر، فذكره.
ورواه ابن خزيمة (1465) من طريق محمد بن بشر، بإسناده.
يزيد بن زياد بن أبي الجعد الأشجعي الكوفي، وثَّقه ابن معين، والعجلي، وقال أبو حاتم:"ما بحديثه بأس". ولكنَّه خالفه سفيان، فرواه عن زبيد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عمر. ومن هذا الطريق رواه النسائي (1420، 1566) والإمام أحمد (257) وابن حبان (2783).
وهذا منقطع، لأنَّ عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يُدرك عمر، وقد قيل: يُحتمل سماعه منه؛ لأنَّه وُلد في خلافة الصديق، أو قبله، وقد رجَّح أبو حاتم الرواية المنقطعة، كما في "العلل"(1/ 138)، لأنَّ سفيان أحفظ من يزيد بن زياد، وقال غيره: زيادة الثقة مقبولة. والله أعلم.
4 - باب من أدرك ركعةً من الجمعة فقد أدركها
• عن أبي هريرةَ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك ركعةً من الصلاةِ فقد أدرك الصلاةَ".
متفق عليه: رواه مالك في وُقوتِ الصلاة (15) عن ابن شهابٍ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرةَ، فذكره.
ورواه البخاري في مواقيت الصلاة (580)، ومسلمٌ في المساجد (607) كلاهما من طريق مالك به.
• عن أبي هريرةَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك من صلاةِ الجمعة ركعةً فقد أدرك".
صحيح: رواه النسائيّ (1425) عن قتيبة ومحمد بن منصور -واللّفظ له- عن سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرةَ، فذكره.
وإسناده صحيح. وصحّحه أيضا ابن خزيمة (1850)، والحاكم (1/ 291) كلاهما رواه من وجه آخر عن الزّهريّ بإسناده، مثله.
قال الحاكم -بعد أن رواه من ثلاث طرق-: "كلُّ هؤلاء الأسانيد الثلاثة صِحاح، على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه بهذا اللفظ".
وفي معناه ما رواه ابن ماجه (1121) من وجه آخر عن الزّهريّ، عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم بلفظ:"من أدرك من الجمعة ركعة -فلْيُصَلِّ أو- فليَصِلْ إليها أخرى".
رواه عن محمد بن الصبّاح، قال: أنبأنا عمر بن حبيب، عن ابن أبي ذئب، عن الزّهريّ، بإسناده؛ فهو ضعيف من أجل عمر بن حبيب وهو العدويّ القاضي البصريّ، جمهور أهل العلم مطبقون على تضعيفه.
ورواه ابن خزيمة في صحيحه (1851)، والدارقطني في السنن (1598)، والحاكم (1/ 291) كلّهم من طريق ابن أبي مريم، أخبرنا يحيى بن أيوب، عن أسامة بن زيد اللّيثيّ، عن ابن شهاب الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى".
وفيه يحيى بن أيوب الغافقيّ، مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف، وقد وُصف بأنه سيء الحفظ؛ فلعلّ هذا من خطئه؛ لأنّ شيخه أسامة بن زيد يقول: سمعت من أهل المجلس القاسم بن محمد وسالمًا يقولان: بلغ ذلك، فجعله يحيى بن أيوب مرفوعًا.
وله أسانيد أخرى ذكرها الدارقطني وغيره.
وقد رُوي عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: "من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها، فقد أدرك الصّلاة". رواه النسائيّ (557)، وابن ماجه (1123)، والدارقطني (1606) من طريق بقية، عن يونس بن يزيد الأيلي، قال: حدثني الزّهري، عن سالم، عن أبيه، فذكره.
وبقية مدلِّس، وقد صرَّح بالتحديث في رواية ابن ماجه، ولكن وقع فيه خطأ كما قال أبو حاتم:"هذا خطأ، إنما هو الزهري عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم" العلل (1/ 210).
وقال أيضًا في موضع آخر (1/ 181): "هذا حديث منكر".
ثم رُوي مرسلًا وموقوفًا. وصوَّب الدّارقطني وقفه. العلل له (12/ 347)، وكذا في التلخيص أيضًا (2/ 41).
فالصّواب أنّه من حديث أبي هريرة باللّفظ الأوّل، وأخطأ يحيى بن أيوب فذكره باللّفظ الثاني، والصّواب فيه أنه من حديث ابن عمر إلا أنه موقوف على سالم.
وقد قال بعض أهل العلم: "ثبوت لفظ "الجمعة" في حديث أبي هريرة فيه نظر، والصّحيح ما في الصحيحين: "من أدرك ركعة من الصّلاة، فقد أدرك الصّلاة" عامة، يدخل فيه الجمعة وغيرها.