المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - باب ما جاء في الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه - الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه - جـ ٣

[محمد ضياء الرحمن الأعظمي]

فهرس الكتاب

- ‌جموع أبواب الإمامة

- ‌1 - باب من أحق بالإمامة

- ‌2 - باب تقديم ذوي السِّنِّ

- ‌3 - باب تقديم أهل العلم والفضل

- ‌4 - باب النهي أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه

- ‌5 - باب ما جاء في جواز ذلك للتعليم

- ‌6 - باب إمامة الغلام المميز قبل أن يحتلم

- ‌7 - باب ما جاء في إمامة الأعمى

- ‌8 - باب إمامة العبد والمولى

- ‌9 - باب من من أمَّ قومًا وهم له كارهون

- ‌10 - بابُ إذا تأخَّر الإمام تقام الصلاة

- ‌11 - باب أمر الأئمةِ بتخفيف الصّلاة

- ‌12 - باب ما جاء في تخفيف الصّلاة عند سماع بكاء الصّبي

- ‌13 - باب ما جاء إذا صلّى الإمام جالسًا صلّوا جلوسًا

- ‌14 - باب من قال بنسخ قعود المأمومين خلف الإمام القاعد

- ‌15 - باب متابعة الإمام والعمل بعده

- ‌16 - باب النهي عن سبق الإمام بركوع وسجود وانصراف قبله

- ‌17 - باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام

- ‌18 - باب ما جاء في الفتح على الإمام

- ‌19 - باب من يُستحب أن يلي الإمام في الصف

- ‌20 - باب ما جاء في موقف الإمام مع الواحد

- ‌21 - موقف الإمام مع الاثنين

- ‌22 - باب ما جاء في موقف الإمام مع الاثنين والمرأة

- ‌23 - باب ما جاء في موقف الإمام مع الواحد والمرأة

- ‌24 - باب مقام الصبيان من القف خلف الرجال

- ‌25 - باب ما جاء في فضل الصف الأول

- ‌26 - باب ما جاء في تسوية الصفوف

- ‌27 - باب كراهية الصف بين السواري

- ‌28 - باب كراهية من يصلي وحده خلف الصف

- ‌29 - باب هل مدرك الرّكوع مدرك للرّكعة

- ‌30 - باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار

- ‌31 - باب ما جاء في إمامة النساء للنساء

- ‌(3/ 37).32 -باب أمر النساء أن لا يرفعنَ رؤوسهُنَّ من السجود حتى يرفع الرجالُ

- ‌جموع أبواب صلاة الجماعة

- ‌1 - باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ

- ‌2 - باب ما روي في فضيلة أربعين صلاة في جماعة

- ‌3 - باب ما جاء في وجوب صلاة الجماعة والتشديد في تركها بغير عذر

- ‌4 - باب ما جاء في حضور الجماعة على من سمع النداء

- ‌ 57، 174).5 -باب ما جاء في أمر الصبي بالصلاة

- ‌6 - باب من صلى وحده ثمّ أدرك جماعة يُصَلِّيها معهم

- ‌7 - باب من قال: لا يُصلي مكتوبة في يوم مرتين

- ‌8 - باب ما جاء في إقامة الجماعة مرتين في المساجد

- ‌9 - باب فضل صلاتَي العشاء والفجر في الجماعة

- ‌10 - باب فضل صلاتي الصبح والعصر في الجماعة

- ‌11 - باب الرخصة في ترك الجماعة عند المطر والعذر

- ‌12 - باب ما جاء في صلاة الجماعة في البيوت للضرورة

- ‌13 - باب تناول العَشاء إذا قُدِّمَ وإنْ أُقيمتِ الصّلاةُ

- ‌14 - باب لا يُصَلِّي وهو حاقن

- ‌15 - باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة

- ‌16 - باب ما يكره من الصلاة عند الإقامة

- ‌17 - باب ما جاء في أداء الصلوات الفائتة بالجماعة

- ‌18 - باب ما جاء في نقصان الصلاة

- ‌1).19 -باب خروج النساء لحضور الجماعات في المساجد

- ‌20 - باب النّهي للمرأة أن تشهد الصّلاة إذا أصابتْ من البخور

- ‌21 - باب صلاة المرأة في بيتها أفضل

- ‌جموع أبواب النوافل التي هي تابعة للفرائض

- ‌1 - باب ما جاء في فضل النوافل

- ‌2 - باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت

- ‌3 - باب ما جاء في المحافظة على سنن الرواتب قبل الصلوات المفروضة وبعدها

- ‌4 - باب ما جاء من تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار

- ‌5 - باب ما جاء في تأكيد ركعتي الفجر

- ‌6 - باب ما جاء في القراءة في ركعتي الفجر

- ‌7 - باب ما جاء في تخفيف القراءة في ركعتي الفجر

- ‌8 - باب وقت ركعتي الفجر

- ‌9 - باب ما جاء في كراهية الاشتغال بركعتي الفجر إذا أقيم الصلاة

- ‌10 - باب ما جاء فيمن فاتته ركعتا الفجر متي يقضيهما

- ‌11 - باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر

- ‌12 - باب من تحدث بعد ركعتي الفجر ولم يضطجع

- ‌13 - باب ما جاء في الأربع قبل الظهر وبعدها

- ‌14 - باب تأكيد أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين قبل الفجر

- ‌1).15 -باب استحباب أربع ركعات بعد الزوال قبل الظهر

- ‌16 - باب ما جاء في سنة العصر

- ‌17 - باب ما جاء في ركعتين قبل المغرب

- ‌18 - باب ما جاء بين كل أذانين صلاة

- ‌19 - باب التطوع بين المغرب والعشاء

- ‌20 - باب ما جاء في إكمال النقص في الفرائض بالتطوع يوم القيامة

- ‌(2/ 464).21 -باب استحباب الانتقال للتطوع من مكان الفريضة، أو الفصل بالكلام

- ‌جموع أبواب السهو

- ‌1 - باب ما جاء في سجدتي السهو والبناء على اليقين

- ‌2 - باب ما جاء في سجود السّهو بعد التسليم

- ‌3 - باب ما جاء في سجود السهو قبل التسليم وأنه لا تشهد فيه

- ‌4 - باب من قام من الركعتين فإن استوى فلْيَمْضِ وإلا فيجلس

- ‌5 - باب الإقامة لمن نسي ركعة من الصلاة

- ‌جموع الأوقات المنهي عنها عن الصلاة فيها

- ‌1 - باب ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة فيها

- ‌2 - باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر

- ‌3 - باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها

- ‌4 - باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر

- ‌5 - باب الرخصة في الصلاة بعد العصر إذا كانت الشّمس مرتفعة

- ‌6 - باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت

- ‌7 - باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ولو كان الوقت مكروهًا

- ‌جموع أبواب السترة

- ‌1 - باب ما جاء في تحري الصّلاة إلى سترة كالأسطوانة ونحوها

- ‌2 - باب ما يقطع الصلاة

- ‌3 - باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة

- ‌4 - باب الصلاة خلف النائم

- ‌5 - بابُ كراهية الصلاة خلف النائم

- ‌6 - باب سترة الإمام سترة من خلفه

- ‌7 - باب منعُ المارِّ بين يدي المصلِّي

- ‌8 - باب إِثمُ المارِّ بين يدي المصلِّي

- ‌9 - باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة

- ‌10 - باب السترة بمكة وغيرها

- ‌جموع أبواب ما يصلى فيه

- ‌1 - باب ما جاء في الصّلاة في ثوب واحد وصفة لبسه

- ‌2 - باب من السنة أن يُصلِّي في إزار ورداء

- ‌3 - باب إذا كان الثوب ضيقًا يتزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود

- ‌4 - باب النهي عن اشتمال الصّماء في الصّلاة

- ‌5 - باب النهي عن الإسبال في الصّلاة

- ‌6 - باب النهي عن السدل في الصّلاة

- ‌7 - باب الصّلاة في الثوب الأحمر

- ‌8 - باب من صلى في حرير ثمّ نزعه

- ‌9 - باب كراهية الصّلاة في ثوب له أعلام

- ‌10 - باب الصّلاة في النِّعال

- ‌11 - باب اين يضع نعليه إذا صَلَّى

- ‌12 - باب الصّلاة على الخُمْرة والحصير

- ‌13 - باب ما جاء في لباس المرأة في الصّلاة

- ‌جموع أبواب ما يحرم وما يكره في الصّلاة

- ‌1 - باب نسخ الكلام في الصّلاة

- ‌2 - باب تحريم رد السّلام في الصّلاة

- ‌3 - باب كراهية تشميت العاطس في الصّلاة

- ‌40).4 -باب كراهية التثاؤب في الصّلاة

- ‌5 - باب النهي عن الاختصار في الصّلاة

- ‌6 - باب كراهية الالتفات في الصّلاة

- ‌7 - باب الرخصة في الالتفات في الصّلاة لحاجة

- ‌8 - باب كراهية رفع البصر إلى السماء في الصّلاة

- ‌9 - باب ما روي أنه لا يجاوز بصره موضع سجوده

- ‌10 - باب نهي الرّجل عن الصّلاة، ورأسه معقوص

- ‌11 - باب النهي عن البصاق في القبيلة في الصّلاة

- ‌12 - باب كراهية تغطية الرّجل فاه في الصّلاة

- ‌13 - باب كراهية الصّلاة في معاطن الإبل وجوازها في مرابض الغنم

- ‌14 - باب المواضع التي نهي عن الصلاة فيها

- ‌جموع أبواب ما يباح في الصلاة

- ‌1 - باب جواز حمل الصبيان في الصلاة

- ‌2 - باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصّلاة

- ‌3 - باب ما جاء في رجوع القَهْقَرَى في الصّلاة أو تقدم فيها

- ‌4 - باب الرخصة في المشي في الصلاة عند الحاجة

- ‌5 - باب ما جاء في التسبيح والتصفيق في الصّلاة

- ‌6 - باب إزالة البصاق من قبلة المسجد في الصلاة

- ‌7 - باب مسح الحصى في الصلاة

- ‌8 - باب رد السلام بالإشارة في الصلاة

- ‌9 - باب الإشارة في الصّلاة

- ‌10 - باب جواز قول العاطس في الصّلاة: الحمد لله

- ‌11 - باب جواز البكاء في الصّلاة من خشية الله

- ‌12 - باب ما جاء في النّفخ في الصّلاة

- ‌13 - باب دفع الجن وخنقه في الصّلاة

- ‌14 - باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوّذ منه

- ‌جموع أبواب صلاة الليل

- ‌ 16].1 -باب ما جاء في اجتهاد النّبيّ صلى الله عليه وسلم في قيام اللّيل لرفع الدرجات وعلو المراتب

- ‌2 - باب ما جاء في نسخ قيام الليل من الفرضِ إلى النافلة إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ 322، 323).3 -باب ما جاء في قيام النبي صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة

- ‌4 - باب ما يستحب من الذكر عند القيام للتهجد

- ‌5 - باب قراءة العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران لمن قام لصلاة التهجد

- ‌6 - باب ما جاء في الحثّ على قيام الليل

- ‌7 - باب ذم ترك قيام اللّيل

- ‌8 - باب جامع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل

- ‌9 - باب التزيّن لقيام الليل

- ‌10 - باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات مختلفة من الليل

- ‌11 - باب ما جاء في القيام في ثلث الليل بعد شطره

- ‌ 17).12 -باب من نام أول الليل وأحيَى آخِره

- ‌13 - باب ما جاء في الصّلاة والدّعاء في آخر الليل

- ‌14 - باب ما جاء في فضل الصلاة في جوف الليل

- ‌15 - باب في اللّيل ساعة مستجاب فيها الدّعاء

- ‌16 - باب رفع الصوت بالقِراءة في صلاة الليل

- ‌17 - باب ما جاء في الجهر والسر في صلاة الليل

- ‌18 - باب ما جاء من الاعتدال في رفع الصوت في صلاة الليل

- ‌19 - باب ما جاء في استحباب السِّواك لمن قام لصلاة التهجد

- ‌20 - باب افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين

- ‌21 - باب أفضل الصّلاة طول القنوت

- ‌22 - باب ما جاء في طول السجود في قيام الليل

- ‌23 - باب فيمن يُخفف صلاة الليل لأجل غيره، ويُطيل لنفسه

- ‌24 - باب ما جاء في عدد صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل وأن الوتر من ركعة إلى تسع ركعات

- ‌25 - باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعةٌ من آخر الليل

- ‌26 - باب ما جاء من صلاة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم النافلة قاعدًا

- ‌27 - باب ما جاء في صلاة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إذا افتتح قائمًا ركع قائمًا وإذا افتتح قاعدًا ركع قاعدًا

- ‌28 - باب ما جاء في صلاة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم النافلة بعضها قاعدًا وبعضها قائمًا

- ‌29 - باب ما جاء أن أجر صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم

- ‌30 - باب التربُّع في الصّلاةِ إذا صلَّى جالسًا

- ‌31 - باب ذكر من نوى قيام الليل فغلبه النوم

- ‌32 - باب ترك القيام للمريض

- ‌33 - باب قضاء صلاة الليل بالنهار إذا فاتت لمرض أو شغل أو نوم

- ‌34 - باب ما جاء في إحياء معظم اللَّيلة أو كلّها أحيانًا

- ‌35 - باب كراهية إحياء الليلة كلِّها بالصلاة

- ‌36 - باب من نَعَس في صلاته فليرقد حتَّى يذهب عنه النوم

- ‌37 - باب المداومة على العمل وإن قل

- ‌38 - باب الاقتصاد في العبادة وكراهية التّشديد فيها

- ‌39 - باب ما جاء أن الصّلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر

- ‌جموع أبواب صلاة الوتر

- ‌1 - باب ما جاء في تأكيد الوتر وأنه سنة وليس بواجب

- ‌(2/ 326 - 340).2 -باب أداء صلاة الوتر على الدابة

- ‌3 - باب إيقاظ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَهْلَهُ للوتر

- ‌4 - باب ليجعل آخر صلاته وِترًا

- ‌5 - باب ما روي في نقض الوتر

- ‌6 - باب النهي عن وترين في ليلة

- ‌7 - باب ما جاء في ساعات الوتر أول الليل وأوسطه وآخره

- ‌8 - باب ما جاء في الوقت المختار للوتر هو آخر الليل لِمن قويَ عليه وتقديمه لغيره

- ‌9 - باب ما جاء في أداء صلاة الوتر قبل النوم

- ‌10 - باب ما جاء من المبادرة لأداء صلاة الوتر قبل طلوع الفجر، ومن تعمَّد تأخيره حتى طلع الفجر فلا وتر له

- ‌11 - باب ما جاء في قضاء الوتر

- ‌12 - باب أداء ركعتين بعد الوتر

- ‌13 - باب وتر النبي صلى الله عليه وسلم بركعة

- ‌14 - وتر النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعات

- ‌15 - باب وتر النبي صلى الله عليه وسلم بخمس

- ‌16 - وتر النبي صلى الله عليه وسلم بتسع ركعات

- ‌17 - باب ما جاء في الوتر بثلاث عشرة وبسبع

- ‌18 - باب ما جاء من الفصل بين الشفع والوتر

- ‌19 - باب تخيير المُوتِر بين الواحدة والثلاث والخمس

- ‌20 - باب من لم يستطع أن يُوتر يومِئُ إيماءً برأسه

- ‌21 - باب النهي عن تشبيه صلاة الوتر بصلاة المغرب

- ‌22 - باب ما يقرأ به في الوتر

- ‌23 - باب ما يُدعى به في قنوت الوتر

- ‌24 - باب القنوت بعد الركوع

- ‌25 - باب من قال: إنّ القنوت في الوتر قبل الرّكوع

- ‌26 - باب في القنوت في النازلة قبل الركوع وبعده

- ‌27 - باب ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بعد التسليم من صلاة الوتر

- ‌28 - باب ما جاء في بدءِ القنوت

- ‌29 - باب ما جاء في استحباب القنوت في الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازِلةٌ والجَهْرُ به

- ‌30 - القنوت في الصبح والمغرب

- ‌31 - باب ما جاء في ترك القنوت بعد زوال سببه

- ‌32 - باب ما جاء أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم ما كان يقنت إلا إذا دعا لقوم أو على قوم

- ‌33 - باب تأمين المأمومين خلف الإمام إذا دعا في القنوت

- ‌34 - باب رفع اليدين في دعاء القنوت

- ‌جموع أبواب صلاة المسافر

- ‌1 - باب صلاة المسافر

- ‌2 - باب جواز تقصير الصلاة في السفر ولو كان الطريق آمنًا

- ‌3 - باب استحباب قصر الصلاة في السفر

- ‌4 - باب من أين يبدأ المسافر القصر

- ‌5 - باب كم يقيم مقصِّرًا

- ‌6 - باب الصلاة بمكة للمسافر

- ‌7 - باب قَصْر الصلاة في منًى

- ‌8 - باب الجمع بين الصلاتين في السَّفر

- ‌9 - باب الجمع بين الصلاتين في الحضر

- ‌10 - باب من قال: إن الجمع في المدينة مِن غير عُذْرٍ كان جمعًا صوريًّا

- ‌11 - باب ما جاء في تعجيل الظهر في السفر

- ‌(1074).12 -باب ترك التطوع في السفر

- ‌13 - باب لا تؤدى الفريضة على الراحلة دون النافلة

- ‌14 - باب أن السجدتين من المتنفل على الراحلة تكون في الإيماء أخفض من الركوع

- ‌جموع أبواب صلاة الخوف

- ‌ 145).1 -باب ما جاء أن الإمامَ يصلِّي لكلِّ طائفة ركعة، ثم يسلِّم، وتقضي كلُّ طائفةٍ ركعةً لنفسها

- ‌2 - باب ما جاء أنَّ الإمام يصلِّي بكلِّ طائفةٍ ركعةً، ثم ينتظر حتى تقضي كل طائفة لنفسها ثم يسلم مع الجميع

- ‌3 - باب ما جاء للإمام أربع ركعات وللمأموم ركعتان ركعتان

- ‌4 - باب من قال: وفي الخوف ركعة

- ‌5 - باب صلاة الخوف رجالًا وركبانًا

- ‌63).6 -باب يحرس بعضهم بعضًا في صلاة الخوف

- ‌7 - باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماءً

- ‌جموع أبواب صلاة الضُّحى

- ‌1 - باب استحباب صلاة الضُحى وأقلُّها ركعتان وأكملها ثمان ركعات

- ‌2 - باب ما جاء في عدم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الضُّحي خشية أن تُفرض على أمته

- ‌3 - باب من رأى أنَّ صلاة الضُّحي إذا رجع من السَّفر

- ‌4 - باب من لم ير سنية صلاة الضُّحى أصلًا

- ‌5 - باب صلاة الأوَّابين هي الضُّحي

- ‌6 - باب ما جاء في أداء ركعتين بعد طلوع الشمس والتي يسميها البعض صلاة الإشراق وهي الضحي

- ‌جموع أبواب صلاة الاستسقاء

- ‌1 - باب التواضع والتبذل والتخشع والتضرُّع عند الخروج إلى الاستسقاء

- ‌2 - باب ما جاء أن الصلاة قبل الخطبة:

- ‌3 - باب الخطبة قبل الصلاة والجهر بالقراءة فيها

- ‌4 - باب من أدعية الاستسقاء

- ‌5 - باب الدعاء في الاستسقاء قائمًا

- ‌6 - باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء:

- ‌7 - باب رفع الأيدي في الاستسقاء مع الإمام

- ‌8 - باب جعل ظهر الكفين إلى السماء في دعاء الاستسقاء

- ‌9 - باب دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة من غير استقبال القبلة

- ‌10 - باب ما جاء في تحويل الرّداء للإمام والمأمومين وصفته

- ‌11 - باب استحباب الاستسقاء ببعض قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من ذوي الصلاح

- ‌12 - باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط

- ‌جموع أبواب صلاة الكسوف

- ‌1 - باب الأمر بالصّلاة عند الكسوف وأنَّها سنة مؤكدة

- ‌2 - باب النداء: "الصلاة جامعة" في الكسوف

- ‌3 - باب أربع ركعات في ركعتين

- ‌4 - باب ما جاء أن صلاة الكسوف ركعتان كسائر النوافل

- ‌5 - باب ست ركعات في ركعتين

- ‌6 - باب ثمان ركعات في ركعتين

- ‌7 - باب الجهر بالقراءة في الكسوف

- ‌8 - باب من قال لا يجهر في صلاة الكسوف

- ‌9 - باب طول القيام في الكسوف

- ‌10 - باب ما عُرِض على النبي صلى الله عليه وسلم، في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار

- ‌11 - باب استحباب العِتاقة في كسوف الشمس

- ‌12 - باب التّعوذ من عذاب القبر في الكسوف

- ‌13 - باب خطبة الإمام في الكسوف

- ‌جموع أبواب صلاة الاستخارة، وصلاة المريض، والصلاة في السفينة، وصلاة التسبيح، وصلاة الحاجة، وصلاة الرّغائب

- ‌1 - صلاة الاستخارة

- ‌2 - باب صلاة المريض

- ‌3 - باب الرجل يعتمد على عمود وغيره في الصلاة

- ‌4 - باب الصلاة في السفينة

- ‌5 - باب ما جاء في صلاة الحاجة

- ‌6 - باب ما روي في صلاة التسبيح

- ‌7 - باب صلاة الرغائب

- ‌8 - باب ما روي في تحية البيت

- ‌جموع أبواب سجود التلاوة والشكر والآيات

- ‌1 - باب سجود التلاوة

- ‌2 - باب من قال: لا يسجد المستمع إذا لم يسجد القارئ

- ‌3 - باب السجود في {وَالنَّجْمِ}

- ‌4 - باب السجود في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} وفي {اقْرَأْ}

- ‌5 - باب قراءة آية السجدة في الفريضة

- ‌6 - باب سجدة {ص} سجدة شكر لا تلاوة

- ‌7 - باب ما يقول في سجود القرآن

- ‌8 - باب سجود الشكر

- ‌9 - باب السجود عند رؤية الآيات

- ‌10 - كتاب المساجد

- ‌1 - باب ما جاء في فضل المساجد

- ‌2 - باب ما جاء في تحية المسجد

- ‌3 - باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أوَّل قدومه

- ‌4 - باب ما يقول إذا دخل المسجد

- ‌5 - باب ما جاء في الإخلاص لمن أتى المسجد

- ‌6 - باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة

- ‌7 - باب ما جاء في فضل الجلوس في المسجد بعد الصبح والعصر والمغرب في مصلاه

- ‌8 - باب فضل بناء المساجد والحثّ عليها

- ‌9 - باب كراهية المباهاة في المساجد

- ‌10 - باب ما جاء في ذكر أول مسجد وُضع في الأرض

- ‌11 - باب ما جاء في الصلاة في الكعبة المشرفة

- ‌12 - باب من قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت ولم يُصل فيه

- ‌13 - باب من قال: لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة

- ‌14 - باب النهي عن دخول المشرك المسجد الحرم

- ‌15 - باب ما جاء في بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌16 - باب ما جاء أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌17 - باب ما جاء في المساجد التي تشدّ الرِّحال إليها

- ‌18 - باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌19 - باب ما روي فيمن صلَّى أربعين صلاة في المسجد النبوي لا تفوته تكبيرة الإحرام

- ‌20 - باب ما جاء في فضل المسجد الأقصى والصلاة فيه

- ‌21 - باب ما جاء في فضل مسجد قباء، وإتيانه راكبًا وماشيًا، وأداء الركعتين فيه، وأن الصلاة فيه تعدل عمرة

- ‌22 - باب اتخاذ المساجد في الدور وتنظيفها

- ‌23 - باب اتخاذ البيع مساجد

- ‌24 - باب نبش القبور وبناء المساجد عليها

- ‌25 - باب النهي أن يتخذ القبر مسجدًا

- ‌ 244).26 -باب نومُ الرجالِ في المسجد لمن اضطر إلى ذلك

- ‌27 - باب نصب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم إذا لم يكن لهم مكان مُعَدٌّ لذلك

- ‌28 - باب ضرب الخيمة في المسجد للمرأة التي ليس لها سكن

- ‌29 - باب جعل أبواب خاصّة بالنّساء في المساجد

- ‌30 - باب جواز الاستلقاء في المسجد ومدّ الرجل

- ‌31 - باب النهي عن الاستلقاء في المسجد وغيره إذا خشي أن تبدو منه العورة

- ‌32 - باب اللعب في المسجد إذا لم يكن له مكان مُعَدٌّ لذك

- ‌33 - باب التقاضي والملازمة في المسجد للضرورة

- ‌34 - باب الخدم للمسجد

- ‌35 - باب ربط الأسير المشرك بسارية المسجد إذا لم يكن له مكان مُعَدٌّ

- ‌36 - باب دخول المشرك في المسجد للضرورة

- ‌37 - باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره

- ‌38 - باب كراهية التشبيك في المسجد

- ‌39 - باب النهي عن البصاق في المسجد وفي القبلة

- ‌40 - باب كراهية المرور في المسجد بالنبل

- ‌47).41 -باب ما جاء في إنشاد الشعر في المسجد

- ‌42 - باب ما جاء في كراهية إنشاد الشعر في المسجد

- ‌4).43 -باب كراهية إنشاد الضالة والبيع والشراء في المسجد

- ‌44 - باب النهي عن إتيان المساجد من أكل الثوم والبصل والكراث

- ‌45 - باب ما جاء في إباحة أكل الثوم، ويستحب تركه لمن أراد زيارة الكبار

- ‌46 - باب النهي عن تتبع المساجد:

- ‌47 - باب ما روي في النهي عن إقامة الحدود في المساجد

- ‌48 - باب ما رُوي في تجنيب الصبيان عن المساجد

- ‌11 - كتاب صلاة العيدين

- ‌1 - باب لكل قوم عيد، وعيد المسلمين الفطر والأضحى

- ‌2 - باب استحباب الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى

- ‌3 - باب الغسل للعيد

- ‌4 - باب التجمّل في العيدين

- ‌5 - باب ما جاء في مخالفة الطريق

- ‌6 - باب وقت صلاة العيد

- ‌7 - باب صلاة العيد ركعتان، ولا صلاة قبلها ولا بعدها في المصلي

- ‌8 - باب ما جاء في تكبيرات العيدين سبعًا في الأوّلى وخمسًا في الثانية

- ‌9 - باب ما يقرأ به في صلاة العيدين

- ‌10 - باب ترك الأذان والإقامة في العيد

- ‌11 - باب الصلاة قبل الخطبة

- ‌12 - باب سترة الإمام لصلاة العيد

- ‌13 - باب خروج النساء والحُيَّض إلى العيدين إِلَّا أَنَّ الحُيَّضَ يعتزلْنَ المصلَّى

- ‌14 - باب خروج الصبيان إلى المصلَّى

- ‌15 - خروج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إلى مصلى العيد بغير المنبر

- ‌16 - باب ما جاء في خطبة العيد على البعير

- ‌17 - باب ما روي في الخطبتين في العيدين

- ‌18 - باب موعظة الإمام النساءَ يوم العيد

- ‌19 - باب ما جاء أنَّ الإمام يتَّكئ في خطبته

- ‌20 - باب ما جاء في اجتماع العيد والجمعة

- ‌(2/ 273، 274).21 -باب الجلوس لاستماع الخطبة في العيدين

- ‌22 - باب ما جاء في سنّة العيد والتّهاني فيه

- ‌23 - باب التكبير أيام مني ومن كبَّر في أيام العشر

- ‌24 - باب إباحة اللَّعِبِ يومَ العيدِ

- ‌25 - باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم

- ‌12 - كتاب الجمعة

- ‌جموع أبواب الجمعة وفضلها وخصائصها

- ‌1 - باب فرض الجمعة

- ‌2 - باب الوعيد الشديد لمن ترك الجمعة تهاونًا

- ‌3 - باب فضل يوم الجمعة والساعة التي فيها

- ‌44).4 -باب إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة

- ‌5).5 -باب الجمعة إلى الجمعة كفارة

- ‌6 - باب فضل التبكير إلى الجمعة

- ‌7 - باب ما جاء من أجر الماشي إلى الجمعة

- ‌8 - باب ما روي في فضل أعمال البر يوم الجمعة

- ‌9 - باب ما روي في فضل قراءة سورة الكهف وغيرها يوم الجمعة

- ‌10 - باب من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وُقِي من عذاب القبر

- ‌11 - باب كراهية إفراد صوم يوم الجمعة

- ‌12 - باب ما روي في كراهية السفر يوم الجمعة

- ‌جموع آداب يوم الجمعة

- ‌1 - باب في غسل يوم الجمعة

- ‌2 - باب استعمال الطيب والسواك يوم الجمعة

- ‌3 - باب ما جاء في لُبسِ أحسن ما يجد للجمعةِ

- ‌4 - باب الغداء والقيلولة بعد الجمعة

- ‌5 - باب النهي عن تخطِّي رِقاب الناس يوم الجمعة

- ‌6 - باب جامع آداب يوم الجمعة

- ‌جموع أبواب خطبة الجمعة

- ‌1 - باب صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وما يُقال على المنبر

- ‌2 - باب اتخاذ المنابر في المساجد للخطب

- ‌3 - باب موضع المنبر من المسجد

- ‌4 - باب قراءة القرآن على المنبر

- ‌5 - باب ما جاء في الإمام يُجيب المؤذِّنَ على المنبر

- ‌6 - باب استحباب طول الصلاة وقِصر الخطبة

- ‌7 - باب تخفيف الصلاة والخطبة

- ‌8 - باب ما جاء أنَّ الخطيبَ يجب أن يكون عالمًا بالتوحيد الخالصِ

- ‌9 - باب من آدابِ الخطيبِ ألَّا يرفع يديه

- ‌10 - باب إباحة الكلام في الخطبة بالأمر والنهي

- ‌11 - باب أمر الخطيب بقراءة القرآن وهو على المنبر

- ‌12 - باب جواز قطع الخطبة لتعليم جاهل

- ‌13 - باب النزول من المنبر لأمر يحدث

- ‌14 - باب الأمر بالإنصات للخطبة يوم الجمعة

- ‌جموع أحكام صلاة الجمعة

- ‌1 - باب وقت الجمعة

- ‌2 - باب ذكر العدد الذي تنعقد به الجمعة

- ‌3 - باب صلاة الجمعة ركعتان

- ‌4 - باب من أدرك ركعةً من الجمعة فقد أدركها

- ‌5 - باب ما جاء في الجمعة في اليوم المطير

- ‌6 - باب ما يُقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة

- ‌7 - باب ما يقرأ في صلاة الجمعة والعيدين

- ‌8 - باب الجمعة في القرى

- ‌9 - باب الأذان يوم الجمعة

- ‌10 - باب تحية المسجد لمن دخل والإمام يخطب

- ‌11 - باب ما جاء في التنفُّل بعد الجمعة

- ‌12 - باب الفصل بين الفريضة والنّافلة بالتحوُّل أو بالكلام ونحوهما

- ‌13 - باب تحريم إقامة الرجل أخاه من مجلسه الذي سبق إليه في يوم الجمعة

- ‌14 - باب استحباب الاقتراب من الإمام عند الخُطبة

- ‌15 - باب النهي عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة

- ‌16 - باب ما ورد في الاحتباء والإمام يخطب

- ‌17 - باب من نَعَس يوم الجمعة فليتحوَّلْ من مجلسه

الفصل: ‌1 - باب ما جاء في الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه

‌جموع أبواب ما يصلى فيه

‌1 - باب ما جاء في الصّلاة في ثوب واحد وصفة لبسه

• عن أبي هريرة أن سائلًا سأل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن الصّلاة في ثوب واحد. فقال: "أو لِكُلِّكم ثوبان؟ ".

متفق عليه: رواه مالك في صلاة الجماعة (30) عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة فذكره. ورواه البخاريّ في الصّلاة (358)، ومسلم في الصّلاة (519) كلاهما من طريق مالك.

ورواه أيضًا البخاريّ (365) عن سليمان بن حرب، قال حَدَّثَنَا حمّاد بن زيد، عن أيوب، عن محمد (وهو ابن سيرين) عن أبي هريرة فذكر مثله وفيه: ثمّ سأل رجل عمر، فقال: إذا وسَّع الله فأوسعوا، جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقَباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تُبَّان وقباء، في تبان وقميص، قال: وأحسبه قال: في تبان ورداء".

ورواه مسلم من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب فاكتفى بالمرفوع، ولم يذكر قول عمر.

وقول النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "أو لِكُلِّكم ثوبان" يدل على ضيق الحال التي كانوا عليها.

يقول أبو هريرة: رأيت سبعين من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إمَّا إزار وإمَّا كساء، قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بده كراهية أن تُري عورتُه".

رواه البخاريّ في الصّلاة (442) عن يوسف بن عيسى قال: حَدَّثَنَا ابن فُضيل، عن أبيه، عن أبي حازم، عن أبي هريرة فذكره.

• عن أبي هريرة قال: قال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "لا يُصلِّي أحدكم في الثوب الواحد، ليس على عاتقيه شيء".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصّلاة (359)، ومسلم في الصّلاة (516) كلاهما من طريق أبي الزّناد، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة فذكره. وزاد مسلم:"منه شيء".

وقوله: "ليس على عاتقيه شيء، أي: أنه لا يتزر في وسطه، ولا يشد طرفي الثوب في حقويه، بل يتوشح بهما على عاتقيه ليحصل الستر لجزء من أعالي البدن، وإن كان ليس بعورة.

أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة. كذا في الفتح.

والجمهور على أنَّ النهي نهي أدب، فإنه إذا غطَّى ما بين سرته وركبته صحتّ صلاته، ولكن

ص: 178

السُّنة أن يُصلي في إزار ورداء إذا وجدهما. كذا في "شرح السنة"(2/ 422) وسيأتي من حديث أبي هريرة، ما يؤيِّد هذا.

وقال الإمام أحمد وبعض السَّلف: لا تصح صلاته إذا قَدِر على وضع شيء على عاتقه إِلَّا بوضعه لظاهر الحديث.

• عن أبي هريرة يقول: أشهد أنِّي سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من صلَّى في ثوبٍ واحدٍ فليُخالف بين طرفيه".

صحيح: رواه البخاريّ في الصّلاة (360) عن أبي نُعيم، قال: حَدَّثَنَا شيبان (هو ابن عبد الرحمن) عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة. قال - أي يحيى بن أبي كثير - سمعتُه - أو كنت سألتُه - قال - أي عكرمة - سمعتُ أبا هريرة فذكره.

قوله: سمعتُه - أي قال يحيى: سمعت عكرمة، ثمّ تردد هل سمعه ابتداء، أو جواب سؤال منه.

قلت: السماع ابتداء أو بعد سؤال، فالسماع حاصل، والبخاري رحمه الله تعالى احتاط في استعمال صيغة الأداء، لأن يحيى بن أبي كثير وصف بالتدليس.

ولكن نقل الحافظ عن الإسماعيلي أنه قال: "لا أعلم أحدًا ذكر فيه سماع يحيى بن عكرمة - قال: يعني بالجزم، قال: وقد رويناه من طريق حسين بن محمد، عن شيبان بالتردد في السماع أو الكتابة أيضًا". قال الحافظ: "قد رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن يزيد بن هارون عن شيبان نحو رواية البخاريّ. قال: "سمعتُه" أو "كنت سألته فسمعته". انتهى.

قلت: وهذا يؤكد ما ذهب إليه البخاريّ من سماع يحيى بن أبي كثير عن عكرمة.

ومعنى الحديث كما قال البغوي في "شرح السنة"(2/ 423): "المراد منه أنه لا يشدّ الثوب على وسطه، فيصلي مكشوف المنكبين، بل يتَّزِرُ به، ويرفع طرفيه، فيخالفُ بينهما، ويشده على عاتقه، فيكون بمنزلة الإزار والرداء، وهذا إذا كان الثوب واسعًا، فإن كان ضيقًا شده على حَقْوِه".

والدليل عليه ما سيأتي من حديث جابر.

• عن محمد بن المنكدر قال: دخلتُ عليّ جابر وهو يُصَلِّي في ثوب ملتحفًا به، ورداؤه موضوع. فلمّا انصرف قلنا: يا أبا عبد الله! تُصَلِّي ورداؤك موضوع؟ قال: نعم، أحببتُ أن يراني الجهالُ مثلكم. رأيتُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا.

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصّلاة (370) عن عبد العزيز بن عبد الله، قال: حَدَّثَنِي ابن أبي المواليّ، عن محمد بن المنكدر فذكر مثله.

وفي صحيح مسلم (518) عن أبي الزُّبير المكي أنه رأي جابر بن عبد الله يُصَلِّي في ثوبٍ متوشِّحًا به، وعنده ثيابه. وقال: إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. رواه من طريق سفيان وعمرو بن الحارث، عن أبي الزُّبير.

ص: 179

ورواه الإمام أحمد (14469) من طريق ابن جريج، قال: قال أبو الزُّبير، قال جابر بن عبد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من صلى في ثوب واحد فليتعطَّفْ به" رواه عن محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، ومن طريقه رواه أيضًا ابن حبان في صحيحه (2299) ورجاله ثقات.

وقوله: "فليتعطَّف به" أي: ليرتده، وسمي الرداء عِطافًا لوقوعه على عِطْفي الرّجل، وهما ناحينا عنقه.

وقد ثبت مثل هذا أيضًا عن أبي هريرة أنه سئل: هل يُصلِّي الرّجل في ثوب واحد. فقال: نعم، فقيل له: هل أنت تفعل ذلك؟ فقال: نعم، إني لأصلي في ثوب واحد، وإن ثيابي لَعَلَى المِشْجَبِ.

رواه مالك في صلاة الجماعة (31) عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: سُئِل أبو هريرة فذكره. وأخرجه ابن خزيمة (758)، وابن حبان (2296) كلاهما من طريق سفيان، عن الزهري به مع الحديث المرفوع الذي سبق ذكره في أول الباب.

• عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: ذهبتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجده يغتسل، وفاطمة ابنته نستره بثوب، قالت: فسلَّمتُ عليه، فقال:"من هذه؟ " فقلت: أم هانئ بنت أبي طالب، فقال:"مرحبا بأم هانئ" فلمّا فرغ من غُسله، قام فصلي ثماني ركعات ملتحفًا في ثوب واحد، ثمّ انصرف.

متفق عليه: رواه مالك في كتاب قصر الصّلاة (28) عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره، أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول فذكرت الحديث.

ورواه البخاريّ في الصّلاة (357)، ومسلم في الحيض (336) مختصرًا كلاهما من طريق مالك وسبق الحديث في كتاب الطهارة، باب الاستار في الغسل، وسأني في صلاة الضُحى.

• عن عمر بن أبي سلمة: أنَّه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلي في ثوب واحد، مشتملًا به في بيت أم سلمة، واضعًا طرفيه على عاتقه.

متفق عليه: رواه مالك في صلاة الجماعة (29) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عمر بن أبي سلمة فذكره.

ورواه البخاريّ في الصّلاة (354، 355، 356)، ومسلم في الصّلاة (5617) من غير طريق مالك، عن هشام بن عروة به مثله.

وفي رواية عند مسلم: "متوشِّحًا" ولم يقل "مشتمِلًا".

وفي رواية أخرى: "ملتحفًا مخالفًا بين طرفيه".

والملتحف والمتوشِّح هو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو الاشتمال على منكبيه.

• عن سهل بن سعد قال: كان رجال يُصلُّون مع النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عاقِدي أُزْرِهم على أعناقهم

ص: 180

كهيئة الصبيان. وقال للنساء: "لا ترفعنَّ رُءوسَكنَّ حتَّى يستوي الرجال جلوسًا".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصّلاة (362) حَدَّثَنَا مسدد، قال: حَدَّثَنَا يحيى (هو ابن سعيد القطان)، عن سفيان، قال: حَدَّثَنِي أبو حازم، عن سهل بن سعد فذكره واللَّفظ له، والظاهر أن فاعل قال للنساء هو النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم.

ولكن رواه مسلم في الصّلاة (441) عن أبي بكر بن أبي شيبة، قال: حَدَّثَنَا وكيع، عن سفيان به وفيه: فقال قائل: "يا معشر النساء! لا ترفعنَّ رؤوسكن حتَّى يرفع الرجال، فقيل: القائل هو بلال قال ذلك بحكم النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك لئلا تقع أبصارهنَّ على عورات الرجال لضيق أُزُرهم.

• عن أبي سعيد الخدريّ أنه دخل على النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فرآهُ يُصلِّي على حصيرٍ يسجد عليه قال: "ورأيته يصلِّي في ثوبٍ واحدٍ متوشِّحًا به".

صحيحٌ: رواه مسلم في الصّلاة (519) من طريق الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: حَدَّثَنِي أبو سعيد الخدريّ فذكره. وفي رواية: "واضعًا طرفيه على عاتقيه".

قال النوويّ: "المشتمل والمتوشِّح والمخالف بين طرفيه معناه واحد هنا. قال ابن السِّكِّيت: التوشُّح أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليُسرى، ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليُمنى، ثمّ يعقدهما على صدره. وفيه جواز الصّلاة في ثوب واحد". انتهى.

• عن قيس بن طلق، عن أبيه قال: قَدِمْنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال: يا نبي الله! ما ترى في الصّلاة في الثوب الواحد؟ قال: فأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاره، طارق به رداءَه فاشتمل بهما، ثمّ قام فصلي بنا نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلمّا أن قضى الصّلاة قال:"أو كلكم يجد ثوبين؟ ".

حسن: أخرجه أبو داود (629) عن مسدد، حَدَّثَنَا ملازم بن عمرو الحنفيّ، حَدَّثَنَا عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه فذكر الحديث.

وإسناده حسن لأجل قيس بن طلق بن عليّ الحنفي فإنه "صدوق".

وأخرجه أيضًا ابن حبان (2297) من طريق ملازم بن عمرو به مثله.

• عن سلمة بن الأكوع قال: قلت يا رسول الله! إني رجل أصيد أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم وازْرُرْه ولو بشوكة".

حسن: رواه أبو داود (632)، والنسائي (761) كلاهما من طريق موسى بن إبراهيم، عن سلمة بن الأكوع فذكر مثله.

وإسناده حسن لأجل موسى بن إبراهيم، وهو ابن عبد الرحمن بن أبي ربيعة المخزوميّ، اشتبه على بعض النقاد هذا بموسى بن محمد بن إبراهيم الذي قال فيه أبو داود ضعيف، وكره أحمد

ص: 181

الرواية عنه. وأمّا موسى بن إبراهيم المخزومي هذا فلم ينقل عن أحد تضعيفه بل قال فيه ابن المديني: "وَسَط" ووثَّقه ابن حبان وأخرج حديثه هو وشيخه ابن خزيمة في صحيحيهما: ابن خزيمة (777، 778)، وابن حبان (2294)، وقال الحاكم (1/ 250):"هذا حديث مديني صحيح، فإن موسى هذا هو: ابن إبراهيم بن عبد الله المخزومي".

وقال ابن خزيمة: موسى بن إبراهيم هذا هو: ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة. وأنا أظنه: ابن إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن أبي ربيعة، أبوه إبراهيم هو الذي ذكره شرحبيل بن سعد أنه دخل وإبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن أبي ربيعة على جابر بن عبد الله في حديث طويل ذكره". انتهى.

وحسَّنه أيضًا النوويّ في المجموعه (3/ 175)، والخلاصة (1/ 328).

وقد صرَّح موسى بن إبراهيم بسماعه من سلمة بن الأكوع عند الحاكم في المستدرك (1/ 250).

وما رواه الطحاويّ (1/ 380) من طريق موسى بن محمد بن إبراهيم، عن أبيه، عن سلمة بن الأكوع لا يُعِلُّ ما صحَّ، فإن فيه خطأ في موضعين: أحدهما قوله: موسى بن محمد بن إبراهيم، فهو مما اشتبه على بعض الرواة، والثاني: قوله عن أبيه، وقد ثبت سماع موسى بن إبراهيم، كما قلت، عن سلمة بن الأكوع بدون واسطة.

قوله: "وازرره" وفي رواية: "وزرَّه" أي ربّط جيبه لئلا تظهر عورتُك.

وأمّا ما رُوي عن ابن عمر أنَّه كان يصلِّي محلول إزاره وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله" فهو ضعيف جدًّا.

رواه ابن خزيمة (779)، والحاكم (1/ 250) وعنه البيهقيّ (2/ 240) من طريق الوليد بن مسلم، ثنا زهير بن محمد التميميّ، ثنا زيد بن اسلم، قال: رأيت ابن عمر يصلِّي محلول إزاره فسألته عن ذلك فقال: فذكره.

قال البيهقيّ: تفرّد به زهير بن محمد. وبلغني عن أبي عيسى الترمذيّ أنه قال: سألت محمدًا يعني البخاريّ عن حديث زهير هذا. فقال: "أنا أتقي هذا الشّيخ كأن حديثه موضوع. وليس هذا عندي زهير بن محمد. وكان أحمد بن حنبل يضعّف هذا الشّيخ، ويقول: هذا شيخ ينبغي أن يكونوا قلبوا اسمه".

قلت: زهير بن محمد هو التميمي أبو المنذر الخراسانيّ، سكن الشام ثمّ الحجاز. رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، فضُعِّف بسببها. وكان الوليد بن مسلم الراوي عنه من الشاميين.

• عن أنس، قال: آخر صلاة صلَّاها النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مع القوم، صلّى في ثوب واحد متوشِّحًا به خلف أبي بكر.

صحيح: رواه النسائيّ (2/ 79)، وأحمد (12617)، وابن حبان (2125)، والبيهقي في

ص: 182