الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جموع أبواب صلاة المسافر
1 - باب صلاة المسافر
• عن عائشةَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّها قالت: فُرضت الصلاةُ ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأُقِرَّتْ صلاةُ السفر، وزيد في صلاة الحضر.
متفق عليه: رواه مالك في قصر الصلاة في السفر (8) عن صالح بن كيسان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة فذكرته.
رواه البخاري في الصلاة (350) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم في صلاة المسافرين (685) عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك به مثله.
ورواهما أيضًا من حديث سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: الصلاة أوّلُ ما فُرضتْ ركعتين. فأُقِرَّتْ صلاة السفر، وأُتِمَّت صلاة الحضر.
قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تُتِم؟ قال: تأولتْ ما تأوَّل عثمان. البخاري (1090).
ورواه ابن خزيمة (944)، وابن حبان (2738) كلاهما من طريق محبوب بن الحسن، عن داود ابن أبي هند، عن الشعبيّ، عن مسروق، عن عائشة وزادا فيه:"وتركت صلاة الفجر لطول القراءة، وصلاة المغرب لأنها وتر النهار".
وإسناده حسن لأجل محبوب بن الحسن وهو: محمد بن الحسن بن هلال ابن أبي زينب، أبو جعفر أو أبو الحسن، لقبه: محبوب، مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. أخرج له البخاري مقرونًا.
ومعنى قول عروة: تأوَّلَتْ ما تأول عثمان: قال الجمهور: معنى تأويلهما أنَّهما رأيا القَصْرَ جائزًا لا واجبًا، وقيل غير ذلك. قاله النووي في "الخلاصة"(2/ 725).
وأما ما رُويَ عن عثمانَ مرفوعًا: "من تأهَّل في بلد فليصلِّ صلاة المقيم" فهو حديث ضعيف.
رواه الإمام أحمد (443) عن أبي سعيد، يعني مولى بني هاشم، حدثنا عكرمة بن إبراهيم الباهلي، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ذُباب، عن أبيه، أن عثمان بن عفان صلَّى بِمِنىَ أربع ركعاتٍ، فأنكره الناس عليه، فقال: يا أيُّها الناس! إنِّي تأهَّلت بمكة منذ قَدِمتُ، وإنِّي سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكر الحديث.
فيه عكرمة بن إبراهيم الباهلي نقل الحافظ في "التعجيل" عن الحسيني أنه قال: "ليس بالمشهور".
وقال أبو زرعة: "لا أعرف حاله" ولكن تعقبه الحافظ بأنه: "مشهور وحاله معروفه" ظنًّا منه أنه عكرمة بن إبراهيم الأزدي، ثم نقل كلام أهل العلم في تضعيف الأزدي، وقال: ينظر فيمن نسبه باهِلِيًّا.
قلت: وفي كلا الحالين سواء كان باهِلِيًّا أو أزديًّا فالإسناد ضعيف.
وفي الإسناد أيضًا عبد الرحمن بن أبي ذُباب لم يوثقه غير ابن حبان فهو في مرتبة "مقبول" عند الحافظ.
ومن تأويلات عثمان ما بيَّنه هو نفسه: إنما يقصر الصلاة من حمل الزاد والمزاد، وحل وارتحل. ذكره الطحاوي في "شرحه"(1/ 426) وذكره فيه تأويلات أخرى أيضًا. انظر للمزيد "أحكام السفر والإقامة"(49) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وخلاصته ما قاله النووي بأنَّ عثمان كان يرى القصر جائزًا لا واجبًا.
• عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاةَ على لسان نبيكم في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة.
صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (687) من طرق عن مجاهد وغيره عن ابن عباس، وعن موسى بن سلمة الهُذَلي قال: سألت ابن عباس: كيف أُصَلِّي إذا كنتُ بمكة، إذا لم أُصَلِّ مع الإمام. فقال: ركعتين. سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.
• عن عمر قال: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، والفطر والأضحى ركعتان، تمام غير قَصْرٍ على لسان محمد صلى الله عليه وسلم.
حسن: رواه ابن ماجة (1064) من طريق يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن زبيد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عُجرة، عن عمر فذكره.
وإسناده حسن لأجل يزيد بن زياد بن أبي الجعد الأشجعي فإنه "صدوق".
ومن هذا الوجه رواه ابن خزيمة في صحيحه (1425)، والبيهقي (3/ 199).
وخالفه سفيان الثوري فرواه عن زبيد ولم يذكر كعب بن عُجْرة بين ابن أبي ليلى وعمر. ومن هذا الوجه رواه النسائي (1566)، والإمام أحمد (257)، وابن حبان (2783)، وسفيان أحفظ من يزيد بن زياد بن أبي الجعد، ولذا رجَّح أبو حاتم رواية الثوري. انظر:"العلل"(1/ 138).
قلت: تابعه على ذلك شعبة عند النسائي (1440) وشريك بن عبد الله عند ابن ماجة (1963) فروياه عن زبيد ولم يذكرا "كعب بن عُجْرة" بين عبد الرحمن بن أبي ليلى وعمر بن الخطاب.
واختلف أهل العلم في سماع عبد الرحمن بن أبي ليلى من عمر بن الخطاب فقال النسائي وغيره: "إنه لم يسمع منه". وأثبته مسلم في مقدمة صحيحه قائلًا: "وأسند عبد الرحمن بن أبي ليلى، وحفظ عن عمر بن الخطاب
…
وصحب عليًّا، وروى عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثًا".
فمرة روايته عن كعب بن عُجرة، عن عمر بن الخطاب، وأخرى عنه مباشرة فيُحكم على الأوَّل بأنّه: المزيد في متصل الأسانيد، أو كان أولًا سمع من كعب بن عجرة، ثم تيسر له السماع من عمر بن الخطاب فروى زبيد على وجهين وتلاميذه كل منهم روى على وجه واحد. والله أعلم بالصواب.