الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: الشُغل.
صحيح: رواه البخاري في التهجد (1184) عن عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، قال: سمعت مرثد بن عبد الله فذكره.
وقوله: أعجَّبك: بضم أوله وتشديد الجيم من التعجب، أي: أخبرك بأمر تستغربه وتتعجب منه.
وأبو تميم هو: عبد الله بن مالك الجيشاني، تابعي كبير مخضرم، أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ القرآن على معاذ بن جبل، ثم قدم في زمن عمر فشهد فتح مصر وسكنها.
وعمل أبي تميم يدل على استمرار هذا العمل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة ومن بعدهم، ويشترط فيه أن لا تتأخر صلاة المغرب من أول وقتها، وقول أنس في الحديث السابق: ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء دليل على هذا.
• عن عبد الله بن مغفل المزني، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"صلوا قبل صلاة المغرب - قال في الثالثة - لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة".
صحيح: رواه البخاري في التهجد (1183) عن أبي معمر، حدثنا عبد الوارث، عن الحسين، عن ابن بُريدة قال: حدثني عبد الله المزني فذكر الحديث. وسيأتي مزيد في الباب الذي يليه.
• عن مختار بن فُلفُل قال: سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر، فقال: كان عمر يضرب الأيدي على صلاةٍ بعد العصر، وكنا نُصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقلت له: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا، ولم ينهنا.
صحيح: رواه مسلم في المسافرين (836) من طريق ابن فُضيل، عن مختار بن فُلْفُل قال: فذكره.
وأما ما رواه طاوس قال: سُئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب فقال: ما رأيتُ أحدًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصليهما، ورخص في الركعتين بعد العصر.
رواه أبو داود (1284) عن ابن بشار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن أبي شُعيب، عن طاوس فذكر مثله، قال أبو داود: سمعتُ يحيى بن معين يقول: هو شُعيب، يعني وهم شعبة في اسمه.
ومن طريق أبي داود رواه البيهقي (2/ 476، 477)، وقال:"القول في مثل هذا قول من شاهد دون من لم يشاهد".
18 - باب ما جاء بين كل أذانين صلاة
• عن عبد الله بن مغفل قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة" ثم قال في الثالثة: "لمن شاء".
متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (627)، ومسلم في صلاة المسافرين (838) كلاهما من