الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عمرو، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: أخبرتني حفصة فذكرت الحديث.
وفي رواية عن زيد بن محمد قال: سمعت نافعًا يحدث عن ابن عمر عنها قالت: إذا طلع الفجر لا يُصلي إلا ركعتين خفيفتين.
ورواه ابن ماجه (1143) عن هشام بن عمار، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجرُ صلى ركعتين. وإسناده صحيح ورجاله ثقات غير أن المحفوظ هو عن ابن عمر، عن حفصة كما سبق.
• عن حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلي ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة.
صحيح: رواه البخاري في الأذان (618) عن عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: أخبرتني حفصة، فذكرت الحديث.
• عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان، يخففهما.
صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (724) عن عمرو الناقد، ثنا عبدة بن سليمان، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. وفي رواية: إذا طلع الفجر.
وفي رواية: كان يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح.
• عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ صلى ركعتين، ثم خرج إلى الصلاة.
صحيح: رواه ابن ماجه (1146) عن أبي بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة فذكرت مثله.
وإسناده صحيح، ورجاله ثقات، وأبو إسحاق وإن كان اختلط إلا أن أبا الأحوص روي عنه قبل الاختلاط، ومن طريقه روي له الشيخان كما قال البوصيري في زوائد ابن ماجه.
9 - باب ما جاء في كراهية الاشتغال بركعتي الفجر إذا أقيم الصلاة
• عن عبد الله بن مالك بن بُحَيْنة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ برجل يُصَلِّي، وقد أقيمت صلاةُ الصبح فكلَّمه بشيءٍ، لا ندري ما هو، فلما انصرفنا أحطنا نقول: ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قال لي: "يوشك أن يُصَلِّي أحدكم الصبح أربعًا؟ " هذا لفظ مسلم.
ولفظ البخاري: فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناسُ، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"آلصبح أربعًا آلصبحَ أربعًا".
متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (663)، ومسلم في صلاة المسافرين (711) كلاهما من
طريق إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن حفص بن عاصم، عن عبد الله بن مالك ابن بحينة فذكره.
وقوله: عبد الله بن مالك ابن بُحينة، والصواب: عبد الله بن بُحينة، فإن بُحينة بنت الحارث بن المطلب، واسمها عبدة، وبحينة لقبها هي والدة عبد الله، لا والدة مالك.
ومالك هو: والد عبد الله، ويكون اسمه الكامل هكذا: عبد الله بن مالك بن القِشْب.
قال ابن سعد: قدم مالك بن القشب مكة في الجاهلية، فحالف بني المطلب بن عبد مناف، وتزوج بحينة بنت الحارث بن المطلب.
وعلى هذا فيجب أن يكتب ابن بُحينة بزيادة ألف، ويُعرب إعراب عبد الله كما في عبد الله بن أبَيّ
بن سلول، ومحمد بن علي ابن الحنفية، انظر "الفتح"(2/ 149، 150).
وقوله: لاث به، أي: دار به، ولاذ به.
• عن عبد الله بن سرجس قال: دخل رجل المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة، فصلى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"يا فلان! بأي الصلاتين اعتدت، بصلاتك وحدك، أم بصلاتك معنا؟ ".
صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (712) من طريق عاصم الأحول، عن عبد الله بن سَرْجِس فذكر مثله.
• عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أُقيمتِ الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة".
صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (710) عن أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن وَرْقاءَ، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة فذكره.
ورواه أيضًا من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن دينار به مثله.
قال حماد: ثم لقيت عمروًا فحدَّثني به ولم يرفعه. انتهى.
قلت: كذلك روي سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار ولم يرفعه.
قال الترمذي: والحديث المرفوع أصح عندنا.
وكذلك رجح المرفوع البغوي في "شرح السنة"(3/ 362) والنووي في "شرح مسلم" والبيهقي وغيرهم، لأن في الرفع زيادة، وهي مقبولة عند الجمهور.
وأما ما ورد من استثناء ركعتي الفجر ففي الإسناد حجاج بن نُصير، عن عباد بن كثير، عن ليث، وهم كلهم ضعفاء وهو مخرج بالتفصيل في "المنة الكبرى"(2/ 310).
• عن ابن عباس قال: أقيمت صلاةُ الصبح، فقام رجل يُصَلِّي الركعتين، فجذب رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوبه فقال:"أتُصلي الصُّبح أربعًا؟ ".
حسن: رواه الإمام أحمد (2130) عن يزيد، حدثنا صالح بن رستم أبو عامر، عن عبد الله بن
أبي مليكة، عن ابن عباس فذكر مثله.
ورواه أيضًا (3329) عن وكيع، عن صالح بن رستم به ولفظه: أقيمت الصلاة، ولم أُصل الركعتين فرآني وأنا أصليهما فجذبني وقال:"أتُريد أن تُصلي الصبح أربعًا؟ " فقيل لابن عباس: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم. فظهر من هذا أن الذي كان يصلي ركعتي الفجر بعد الإقامة هو ابن عباس نفسه ومثله رواه أيضًا أبو يعلى (2568)، وابن خزيمة في صحيحه (1124)، والحاكم (1/ 307) كلهم من طرق عن وكيع به مثله.
ورواه ابن حبان (2469) في صحيحه من وجه آخر عن أبي عامر الخزاز - وهو صالح بن رستم - به مثله.
وإسناده حسن فإن صالح بن رستم وإن كان من رجال مسلم إلا أنه مختلف فيه والخلاصة أنه حسن الحديث. وبقية رجاله ثقات، وتفرد يحيى بن سعيد القطان فرواه عن أبي عامر الخزاز، عن أبي يزيد، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد لصلاة الغداة، وإذا رجل يُصلي ركعتي الفجر فذكر الحديث.
رواه البزار - كشف الأستار - (518) عن إبراهيم بن محمد التيمي، ثنا يحيى بن سعيد القطان فذكره.
قال البزار: "رواه بعضهم عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، ولا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا يحيى عن أبي عامر".
قلت: لا يضر تفرد يحيى بن سعيد فإنه ثقة حافظ، وشيخ شيخه وهو أبو يزيد - المدني من أهل البصرة، لا يعرف اسمه، ولكنه اشتُهِر بكنيته، وثَّقه ابن معين وروى له البخاري، ومن عرف حجة على من لم يعرف.
• عن أنس قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم حين أقيمتِ الصلاةُ، فرأى ناسًا يصلون ركعتين بالعجلة، فقال:"أصلاتان معا؟ " فنهى أن يُصلَّى في المسجد إذا أقيمت الصلاة.
حسن: رواه ابن خزيمة (1126) عن علي بن حجر السعدي بخبر غريب غريب، قال: ثنا محمد بن عمار، يعني الأنصاري، عن شريك بن عبد الله - وهو ابن أبي نمر - عن أنس فذكره.
وإسناده حسن لأجل ابن أبي نمر فإنه وإن كان من رجال الشيخين إلا أنه اختلف فيه، والخلاصة أنه "صدوق يخطيء" كما في التقريب.
ورواه البزار من طريق ابن أبي نمر به وجعل أن ذلك في صلاة الصبح.
وهذا الحديث رُوِي مرفوعًا ومرسلًا، فأما المرفوع فكما ذكرتُ، ورواه مالك في صلاة الليل (31) عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سمع قوم الإقامة، فقاموا يصلون، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أصلاتان معًا؟ أصلاتان معًا؟ ، وذلك في صلاة