المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌8 - باب الجمع بين الصلاتين في السفر - الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه - جـ ٣

[محمد ضياء الرحمن الأعظمي]

فهرس الكتاب

- ‌جموع أبواب الإمامة

- ‌1 - باب من أحق بالإمامة

- ‌2 - باب تقديم ذوي السِّنِّ

- ‌3 - باب تقديم أهل العلم والفضل

- ‌4 - باب النهي أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه

- ‌5 - باب ما جاء في جواز ذلك للتعليم

- ‌6 - باب إمامة الغلام المميز قبل أن يحتلم

- ‌7 - باب ما جاء في إمامة الأعمى

- ‌8 - باب إمامة العبد والمولى

- ‌9 - باب من من أمَّ قومًا وهم له كارهون

- ‌10 - بابُ إذا تأخَّر الإمام تقام الصلاة

- ‌11 - باب أمر الأئمةِ بتخفيف الصّلاة

- ‌12 - باب ما جاء في تخفيف الصّلاة عند سماع بكاء الصّبي

- ‌13 - باب ما جاء إذا صلّى الإمام جالسًا صلّوا جلوسًا

- ‌14 - باب من قال بنسخ قعود المأمومين خلف الإمام القاعد

- ‌15 - باب متابعة الإمام والعمل بعده

- ‌16 - باب النهي عن سبق الإمام بركوع وسجود وانصراف قبله

- ‌17 - باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام

- ‌18 - باب ما جاء في الفتح على الإمام

- ‌19 - باب من يُستحب أن يلي الإمام في الصف

- ‌20 - باب ما جاء في موقف الإمام مع الواحد

- ‌21 - موقف الإمام مع الاثنين

- ‌22 - باب ما جاء في موقف الإمام مع الاثنين والمرأة

- ‌23 - باب ما جاء في موقف الإمام مع الواحد والمرأة

- ‌24 - باب مقام الصبيان من القف خلف الرجال

- ‌25 - باب ما جاء في فضل الصف الأول

- ‌26 - باب ما جاء في تسوية الصفوف

- ‌27 - باب كراهية الصف بين السواري

- ‌28 - باب كراهية من يصلي وحده خلف الصف

- ‌29 - باب هل مدرك الرّكوع مدرك للرّكعة

- ‌30 - باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار

- ‌31 - باب ما جاء في إمامة النساء للنساء

- ‌(3/ 37).32 -باب أمر النساء أن لا يرفعنَ رؤوسهُنَّ من السجود حتى يرفع الرجالُ

- ‌جموع أبواب صلاة الجماعة

- ‌1 - باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ

- ‌2 - باب ما روي في فضيلة أربعين صلاة في جماعة

- ‌3 - باب ما جاء في وجوب صلاة الجماعة والتشديد في تركها بغير عذر

- ‌4 - باب ما جاء في حضور الجماعة على من سمع النداء

- ‌ 57، 174).5 -باب ما جاء في أمر الصبي بالصلاة

- ‌6 - باب من صلى وحده ثمّ أدرك جماعة يُصَلِّيها معهم

- ‌7 - باب من قال: لا يُصلي مكتوبة في يوم مرتين

- ‌8 - باب ما جاء في إقامة الجماعة مرتين في المساجد

- ‌9 - باب فضل صلاتَي العشاء والفجر في الجماعة

- ‌10 - باب فضل صلاتي الصبح والعصر في الجماعة

- ‌11 - باب الرخصة في ترك الجماعة عند المطر والعذر

- ‌12 - باب ما جاء في صلاة الجماعة في البيوت للضرورة

- ‌13 - باب تناول العَشاء إذا قُدِّمَ وإنْ أُقيمتِ الصّلاةُ

- ‌14 - باب لا يُصَلِّي وهو حاقن

- ‌15 - باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة

- ‌16 - باب ما يكره من الصلاة عند الإقامة

- ‌17 - باب ما جاء في أداء الصلوات الفائتة بالجماعة

- ‌18 - باب ما جاء في نقصان الصلاة

- ‌1).19 -باب خروج النساء لحضور الجماعات في المساجد

- ‌20 - باب النّهي للمرأة أن تشهد الصّلاة إذا أصابتْ من البخور

- ‌21 - باب صلاة المرأة في بيتها أفضل

- ‌جموع أبواب النوافل التي هي تابعة للفرائض

- ‌1 - باب ما جاء في فضل النوافل

- ‌2 - باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت

- ‌3 - باب ما جاء في المحافظة على سنن الرواتب قبل الصلوات المفروضة وبعدها

- ‌4 - باب ما جاء من تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار

- ‌5 - باب ما جاء في تأكيد ركعتي الفجر

- ‌6 - باب ما جاء في القراءة في ركعتي الفجر

- ‌7 - باب ما جاء في تخفيف القراءة في ركعتي الفجر

- ‌8 - باب وقت ركعتي الفجر

- ‌9 - باب ما جاء في كراهية الاشتغال بركعتي الفجر إذا أقيم الصلاة

- ‌10 - باب ما جاء فيمن فاتته ركعتا الفجر متي يقضيهما

- ‌11 - باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر

- ‌12 - باب من تحدث بعد ركعتي الفجر ولم يضطجع

- ‌13 - باب ما جاء في الأربع قبل الظهر وبعدها

- ‌14 - باب تأكيد أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين قبل الفجر

- ‌1).15 -باب استحباب أربع ركعات بعد الزوال قبل الظهر

- ‌16 - باب ما جاء في سنة العصر

- ‌17 - باب ما جاء في ركعتين قبل المغرب

- ‌18 - باب ما جاء بين كل أذانين صلاة

- ‌19 - باب التطوع بين المغرب والعشاء

- ‌20 - باب ما جاء في إكمال النقص في الفرائض بالتطوع يوم القيامة

- ‌(2/ 464).21 -باب استحباب الانتقال للتطوع من مكان الفريضة، أو الفصل بالكلام

- ‌جموع أبواب السهو

- ‌1 - باب ما جاء في سجدتي السهو والبناء على اليقين

- ‌2 - باب ما جاء في سجود السّهو بعد التسليم

- ‌3 - باب ما جاء في سجود السهو قبل التسليم وأنه لا تشهد فيه

- ‌4 - باب من قام من الركعتين فإن استوى فلْيَمْضِ وإلا فيجلس

- ‌5 - باب الإقامة لمن نسي ركعة من الصلاة

- ‌جموع الأوقات المنهي عنها عن الصلاة فيها

- ‌1 - باب ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة فيها

- ‌2 - باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر

- ‌3 - باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها

- ‌4 - باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر

- ‌5 - باب الرخصة في الصلاة بعد العصر إذا كانت الشّمس مرتفعة

- ‌6 - باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت

- ‌7 - باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ولو كان الوقت مكروهًا

- ‌جموع أبواب السترة

- ‌1 - باب ما جاء في تحري الصّلاة إلى سترة كالأسطوانة ونحوها

- ‌2 - باب ما يقطع الصلاة

- ‌3 - باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة

- ‌4 - باب الصلاة خلف النائم

- ‌5 - بابُ كراهية الصلاة خلف النائم

- ‌6 - باب سترة الإمام سترة من خلفه

- ‌7 - باب منعُ المارِّ بين يدي المصلِّي

- ‌8 - باب إِثمُ المارِّ بين يدي المصلِّي

- ‌9 - باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة

- ‌10 - باب السترة بمكة وغيرها

- ‌جموع أبواب ما يصلى فيه

- ‌1 - باب ما جاء في الصّلاة في ثوب واحد وصفة لبسه

- ‌2 - باب من السنة أن يُصلِّي في إزار ورداء

- ‌3 - باب إذا كان الثوب ضيقًا يتزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود

- ‌4 - باب النهي عن اشتمال الصّماء في الصّلاة

- ‌5 - باب النهي عن الإسبال في الصّلاة

- ‌6 - باب النهي عن السدل في الصّلاة

- ‌7 - باب الصّلاة في الثوب الأحمر

- ‌8 - باب من صلى في حرير ثمّ نزعه

- ‌9 - باب كراهية الصّلاة في ثوب له أعلام

- ‌10 - باب الصّلاة في النِّعال

- ‌11 - باب اين يضع نعليه إذا صَلَّى

- ‌12 - باب الصّلاة على الخُمْرة والحصير

- ‌13 - باب ما جاء في لباس المرأة في الصّلاة

- ‌جموع أبواب ما يحرم وما يكره في الصّلاة

- ‌1 - باب نسخ الكلام في الصّلاة

- ‌2 - باب تحريم رد السّلام في الصّلاة

- ‌3 - باب كراهية تشميت العاطس في الصّلاة

- ‌40).4 -باب كراهية التثاؤب في الصّلاة

- ‌5 - باب النهي عن الاختصار في الصّلاة

- ‌6 - باب كراهية الالتفات في الصّلاة

- ‌7 - باب الرخصة في الالتفات في الصّلاة لحاجة

- ‌8 - باب كراهية رفع البصر إلى السماء في الصّلاة

- ‌9 - باب ما روي أنه لا يجاوز بصره موضع سجوده

- ‌10 - باب نهي الرّجل عن الصّلاة، ورأسه معقوص

- ‌11 - باب النهي عن البصاق في القبيلة في الصّلاة

- ‌12 - باب كراهية تغطية الرّجل فاه في الصّلاة

- ‌13 - باب كراهية الصّلاة في معاطن الإبل وجوازها في مرابض الغنم

- ‌14 - باب المواضع التي نهي عن الصلاة فيها

- ‌جموع أبواب ما يباح في الصلاة

- ‌1 - باب جواز حمل الصبيان في الصلاة

- ‌2 - باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصّلاة

- ‌3 - باب ما جاء في رجوع القَهْقَرَى في الصّلاة أو تقدم فيها

- ‌4 - باب الرخصة في المشي في الصلاة عند الحاجة

- ‌5 - باب ما جاء في التسبيح والتصفيق في الصّلاة

- ‌6 - باب إزالة البصاق من قبلة المسجد في الصلاة

- ‌7 - باب مسح الحصى في الصلاة

- ‌8 - باب رد السلام بالإشارة في الصلاة

- ‌9 - باب الإشارة في الصّلاة

- ‌10 - باب جواز قول العاطس في الصّلاة: الحمد لله

- ‌11 - باب جواز البكاء في الصّلاة من خشية الله

- ‌12 - باب ما جاء في النّفخ في الصّلاة

- ‌13 - باب دفع الجن وخنقه في الصّلاة

- ‌14 - باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوّذ منه

- ‌جموع أبواب صلاة الليل

- ‌ 16].1 -باب ما جاء في اجتهاد النّبيّ صلى الله عليه وسلم في قيام اللّيل لرفع الدرجات وعلو المراتب

- ‌2 - باب ما جاء في نسخ قيام الليل من الفرضِ إلى النافلة إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ 322، 323).3 -باب ما جاء في قيام النبي صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة

- ‌4 - باب ما يستحب من الذكر عند القيام للتهجد

- ‌5 - باب قراءة العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران لمن قام لصلاة التهجد

- ‌6 - باب ما جاء في الحثّ على قيام الليل

- ‌7 - باب ذم ترك قيام اللّيل

- ‌8 - باب جامع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل

- ‌9 - باب التزيّن لقيام الليل

- ‌10 - باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات مختلفة من الليل

- ‌11 - باب ما جاء في القيام في ثلث الليل بعد شطره

- ‌ 17).12 -باب من نام أول الليل وأحيَى آخِره

- ‌13 - باب ما جاء في الصّلاة والدّعاء في آخر الليل

- ‌14 - باب ما جاء في فضل الصلاة في جوف الليل

- ‌15 - باب في اللّيل ساعة مستجاب فيها الدّعاء

- ‌16 - باب رفع الصوت بالقِراءة في صلاة الليل

- ‌17 - باب ما جاء في الجهر والسر في صلاة الليل

- ‌18 - باب ما جاء من الاعتدال في رفع الصوت في صلاة الليل

- ‌19 - باب ما جاء في استحباب السِّواك لمن قام لصلاة التهجد

- ‌20 - باب افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين

- ‌21 - باب أفضل الصّلاة طول القنوت

- ‌22 - باب ما جاء في طول السجود في قيام الليل

- ‌23 - باب فيمن يُخفف صلاة الليل لأجل غيره، ويُطيل لنفسه

- ‌24 - باب ما جاء في عدد صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل وأن الوتر من ركعة إلى تسع ركعات

- ‌25 - باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعةٌ من آخر الليل

- ‌26 - باب ما جاء من صلاة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم النافلة قاعدًا

- ‌27 - باب ما جاء في صلاة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إذا افتتح قائمًا ركع قائمًا وإذا افتتح قاعدًا ركع قاعدًا

- ‌28 - باب ما جاء في صلاة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم النافلة بعضها قاعدًا وبعضها قائمًا

- ‌29 - باب ما جاء أن أجر صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم

- ‌30 - باب التربُّع في الصّلاةِ إذا صلَّى جالسًا

- ‌31 - باب ذكر من نوى قيام الليل فغلبه النوم

- ‌32 - باب ترك القيام للمريض

- ‌33 - باب قضاء صلاة الليل بالنهار إذا فاتت لمرض أو شغل أو نوم

- ‌34 - باب ما جاء في إحياء معظم اللَّيلة أو كلّها أحيانًا

- ‌35 - باب كراهية إحياء الليلة كلِّها بالصلاة

- ‌36 - باب من نَعَس في صلاته فليرقد حتَّى يذهب عنه النوم

- ‌37 - باب المداومة على العمل وإن قل

- ‌38 - باب الاقتصاد في العبادة وكراهية التّشديد فيها

- ‌39 - باب ما جاء أن الصّلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر

- ‌جموع أبواب صلاة الوتر

- ‌1 - باب ما جاء في تأكيد الوتر وأنه سنة وليس بواجب

- ‌(2/ 326 - 340).2 -باب أداء صلاة الوتر على الدابة

- ‌3 - باب إيقاظ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَهْلَهُ للوتر

- ‌4 - باب ليجعل آخر صلاته وِترًا

- ‌5 - باب ما روي في نقض الوتر

- ‌6 - باب النهي عن وترين في ليلة

- ‌7 - باب ما جاء في ساعات الوتر أول الليل وأوسطه وآخره

- ‌8 - باب ما جاء في الوقت المختار للوتر هو آخر الليل لِمن قويَ عليه وتقديمه لغيره

- ‌9 - باب ما جاء في أداء صلاة الوتر قبل النوم

- ‌10 - باب ما جاء من المبادرة لأداء صلاة الوتر قبل طلوع الفجر، ومن تعمَّد تأخيره حتى طلع الفجر فلا وتر له

- ‌11 - باب ما جاء في قضاء الوتر

- ‌12 - باب أداء ركعتين بعد الوتر

- ‌13 - باب وتر النبي صلى الله عليه وسلم بركعة

- ‌14 - وتر النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعات

- ‌15 - باب وتر النبي صلى الله عليه وسلم بخمس

- ‌16 - وتر النبي صلى الله عليه وسلم بتسع ركعات

- ‌17 - باب ما جاء في الوتر بثلاث عشرة وبسبع

- ‌18 - باب ما جاء من الفصل بين الشفع والوتر

- ‌19 - باب تخيير المُوتِر بين الواحدة والثلاث والخمس

- ‌20 - باب من لم يستطع أن يُوتر يومِئُ إيماءً برأسه

- ‌21 - باب النهي عن تشبيه صلاة الوتر بصلاة المغرب

- ‌22 - باب ما يقرأ به في الوتر

- ‌23 - باب ما يُدعى به في قنوت الوتر

- ‌24 - باب القنوت بعد الركوع

- ‌25 - باب من قال: إنّ القنوت في الوتر قبل الرّكوع

- ‌26 - باب في القنوت في النازلة قبل الركوع وبعده

- ‌27 - باب ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بعد التسليم من صلاة الوتر

- ‌28 - باب ما جاء في بدءِ القنوت

- ‌29 - باب ما جاء في استحباب القنوت في الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازِلةٌ والجَهْرُ به

- ‌30 - القنوت في الصبح والمغرب

- ‌31 - باب ما جاء في ترك القنوت بعد زوال سببه

- ‌32 - باب ما جاء أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم ما كان يقنت إلا إذا دعا لقوم أو على قوم

- ‌33 - باب تأمين المأمومين خلف الإمام إذا دعا في القنوت

- ‌34 - باب رفع اليدين في دعاء القنوت

- ‌جموع أبواب صلاة المسافر

- ‌1 - باب صلاة المسافر

- ‌2 - باب جواز تقصير الصلاة في السفر ولو كان الطريق آمنًا

- ‌3 - باب استحباب قصر الصلاة في السفر

- ‌4 - باب من أين يبدأ المسافر القصر

- ‌5 - باب كم يقيم مقصِّرًا

- ‌6 - باب الصلاة بمكة للمسافر

- ‌7 - باب قَصْر الصلاة في منًى

- ‌8 - باب الجمع بين الصلاتين في السَّفر

- ‌9 - باب الجمع بين الصلاتين في الحضر

- ‌10 - باب من قال: إن الجمع في المدينة مِن غير عُذْرٍ كان جمعًا صوريًّا

- ‌11 - باب ما جاء في تعجيل الظهر في السفر

- ‌(1074).12 -باب ترك التطوع في السفر

- ‌13 - باب لا تؤدى الفريضة على الراحلة دون النافلة

- ‌14 - باب أن السجدتين من المتنفل على الراحلة تكون في الإيماء أخفض من الركوع

- ‌جموع أبواب صلاة الخوف

- ‌ 145).1 -باب ما جاء أن الإمامَ يصلِّي لكلِّ طائفة ركعة، ثم يسلِّم، وتقضي كلُّ طائفةٍ ركعةً لنفسها

- ‌2 - باب ما جاء أنَّ الإمام يصلِّي بكلِّ طائفةٍ ركعةً، ثم ينتظر حتى تقضي كل طائفة لنفسها ثم يسلم مع الجميع

- ‌3 - باب ما جاء للإمام أربع ركعات وللمأموم ركعتان ركعتان

- ‌4 - باب من قال: وفي الخوف ركعة

- ‌5 - باب صلاة الخوف رجالًا وركبانًا

- ‌63).6 -باب يحرس بعضهم بعضًا في صلاة الخوف

- ‌7 - باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماءً

- ‌جموع أبواب صلاة الضُّحى

- ‌1 - باب استحباب صلاة الضُحى وأقلُّها ركعتان وأكملها ثمان ركعات

- ‌2 - باب ما جاء في عدم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الضُّحي خشية أن تُفرض على أمته

- ‌3 - باب من رأى أنَّ صلاة الضُّحي إذا رجع من السَّفر

- ‌4 - باب من لم ير سنية صلاة الضُّحى أصلًا

- ‌5 - باب صلاة الأوَّابين هي الضُّحي

- ‌6 - باب ما جاء في أداء ركعتين بعد طلوع الشمس والتي يسميها البعض صلاة الإشراق وهي الضحي

- ‌جموع أبواب صلاة الاستسقاء

- ‌1 - باب التواضع والتبذل والتخشع والتضرُّع عند الخروج إلى الاستسقاء

- ‌2 - باب ما جاء أن الصلاة قبل الخطبة:

- ‌3 - باب الخطبة قبل الصلاة والجهر بالقراءة فيها

- ‌4 - باب من أدعية الاستسقاء

- ‌5 - باب الدعاء في الاستسقاء قائمًا

- ‌6 - باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء:

- ‌7 - باب رفع الأيدي في الاستسقاء مع الإمام

- ‌8 - باب جعل ظهر الكفين إلى السماء في دعاء الاستسقاء

- ‌9 - باب دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة من غير استقبال القبلة

- ‌10 - باب ما جاء في تحويل الرّداء للإمام والمأمومين وصفته

- ‌11 - باب استحباب الاستسقاء ببعض قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من ذوي الصلاح

- ‌12 - باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط

- ‌جموع أبواب صلاة الكسوف

- ‌1 - باب الأمر بالصّلاة عند الكسوف وأنَّها سنة مؤكدة

- ‌2 - باب النداء: "الصلاة جامعة" في الكسوف

- ‌3 - باب أربع ركعات في ركعتين

- ‌4 - باب ما جاء أن صلاة الكسوف ركعتان كسائر النوافل

- ‌5 - باب ست ركعات في ركعتين

- ‌6 - باب ثمان ركعات في ركعتين

- ‌7 - باب الجهر بالقراءة في الكسوف

- ‌8 - باب من قال لا يجهر في صلاة الكسوف

- ‌9 - باب طول القيام في الكسوف

- ‌10 - باب ما عُرِض على النبي صلى الله عليه وسلم، في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار

- ‌11 - باب استحباب العِتاقة في كسوف الشمس

- ‌12 - باب التّعوذ من عذاب القبر في الكسوف

- ‌13 - باب خطبة الإمام في الكسوف

- ‌جموع أبواب صلاة الاستخارة، وصلاة المريض، والصلاة في السفينة، وصلاة التسبيح، وصلاة الحاجة، وصلاة الرّغائب

- ‌1 - صلاة الاستخارة

- ‌2 - باب صلاة المريض

- ‌3 - باب الرجل يعتمد على عمود وغيره في الصلاة

- ‌4 - باب الصلاة في السفينة

- ‌5 - باب ما جاء في صلاة الحاجة

- ‌6 - باب ما روي في صلاة التسبيح

- ‌7 - باب صلاة الرغائب

- ‌8 - باب ما روي في تحية البيت

- ‌جموع أبواب سجود التلاوة والشكر والآيات

- ‌1 - باب سجود التلاوة

- ‌2 - باب من قال: لا يسجد المستمع إذا لم يسجد القارئ

- ‌3 - باب السجود في {وَالنَّجْمِ}

- ‌4 - باب السجود في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} وفي {اقْرَأْ}

- ‌5 - باب قراءة آية السجدة في الفريضة

- ‌6 - باب سجدة {ص} سجدة شكر لا تلاوة

- ‌7 - باب ما يقول في سجود القرآن

- ‌8 - باب سجود الشكر

- ‌9 - باب السجود عند رؤية الآيات

- ‌10 - كتاب المساجد

- ‌1 - باب ما جاء في فضل المساجد

- ‌2 - باب ما جاء في تحية المسجد

- ‌3 - باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أوَّل قدومه

- ‌4 - باب ما يقول إذا دخل المسجد

- ‌5 - باب ما جاء في الإخلاص لمن أتى المسجد

- ‌6 - باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة

- ‌7 - باب ما جاء في فضل الجلوس في المسجد بعد الصبح والعصر والمغرب في مصلاه

- ‌8 - باب فضل بناء المساجد والحثّ عليها

- ‌9 - باب كراهية المباهاة في المساجد

- ‌10 - باب ما جاء في ذكر أول مسجد وُضع في الأرض

- ‌11 - باب ما جاء في الصلاة في الكعبة المشرفة

- ‌12 - باب من قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت ولم يُصل فيه

- ‌13 - باب من قال: لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة

- ‌14 - باب النهي عن دخول المشرك المسجد الحرم

- ‌15 - باب ما جاء في بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌16 - باب ما جاء أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌17 - باب ما جاء في المساجد التي تشدّ الرِّحال إليها

- ‌18 - باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌19 - باب ما روي فيمن صلَّى أربعين صلاة في المسجد النبوي لا تفوته تكبيرة الإحرام

- ‌20 - باب ما جاء في فضل المسجد الأقصى والصلاة فيه

- ‌21 - باب ما جاء في فضل مسجد قباء، وإتيانه راكبًا وماشيًا، وأداء الركعتين فيه، وأن الصلاة فيه تعدل عمرة

- ‌22 - باب اتخاذ المساجد في الدور وتنظيفها

- ‌23 - باب اتخاذ البيع مساجد

- ‌24 - باب نبش القبور وبناء المساجد عليها

- ‌25 - باب النهي أن يتخذ القبر مسجدًا

- ‌ 244).26 -باب نومُ الرجالِ في المسجد لمن اضطر إلى ذلك

- ‌27 - باب نصب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم إذا لم يكن لهم مكان مُعَدٌّ لذلك

- ‌28 - باب ضرب الخيمة في المسجد للمرأة التي ليس لها سكن

- ‌29 - باب جعل أبواب خاصّة بالنّساء في المساجد

- ‌30 - باب جواز الاستلقاء في المسجد ومدّ الرجل

- ‌31 - باب النهي عن الاستلقاء في المسجد وغيره إذا خشي أن تبدو منه العورة

- ‌32 - باب اللعب في المسجد إذا لم يكن له مكان مُعَدٌّ لذك

- ‌33 - باب التقاضي والملازمة في المسجد للضرورة

- ‌34 - باب الخدم للمسجد

- ‌35 - باب ربط الأسير المشرك بسارية المسجد إذا لم يكن له مكان مُعَدٌّ

- ‌36 - باب دخول المشرك في المسجد للضرورة

- ‌37 - باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره

- ‌38 - باب كراهية التشبيك في المسجد

- ‌39 - باب النهي عن البصاق في المسجد وفي القبلة

- ‌40 - باب كراهية المرور في المسجد بالنبل

- ‌47).41 -باب ما جاء في إنشاد الشعر في المسجد

- ‌42 - باب ما جاء في كراهية إنشاد الشعر في المسجد

- ‌4).43 -باب كراهية إنشاد الضالة والبيع والشراء في المسجد

- ‌44 - باب النهي عن إتيان المساجد من أكل الثوم والبصل والكراث

- ‌45 - باب ما جاء في إباحة أكل الثوم، ويستحب تركه لمن أراد زيارة الكبار

- ‌46 - باب النهي عن تتبع المساجد:

- ‌47 - باب ما روي في النهي عن إقامة الحدود في المساجد

- ‌48 - باب ما رُوي في تجنيب الصبيان عن المساجد

- ‌11 - كتاب صلاة العيدين

- ‌1 - باب لكل قوم عيد، وعيد المسلمين الفطر والأضحى

- ‌2 - باب استحباب الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى

- ‌3 - باب الغسل للعيد

- ‌4 - باب التجمّل في العيدين

- ‌5 - باب ما جاء في مخالفة الطريق

- ‌6 - باب وقت صلاة العيد

- ‌7 - باب صلاة العيد ركعتان، ولا صلاة قبلها ولا بعدها في المصلي

- ‌8 - باب ما جاء في تكبيرات العيدين سبعًا في الأوّلى وخمسًا في الثانية

- ‌9 - باب ما يقرأ به في صلاة العيدين

- ‌10 - باب ترك الأذان والإقامة في العيد

- ‌11 - باب الصلاة قبل الخطبة

- ‌12 - باب سترة الإمام لصلاة العيد

- ‌13 - باب خروج النساء والحُيَّض إلى العيدين إِلَّا أَنَّ الحُيَّضَ يعتزلْنَ المصلَّى

- ‌14 - باب خروج الصبيان إلى المصلَّى

- ‌15 - خروج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إلى مصلى العيد بغير المنبر

- ‌16 - باب ما جاء في خطبة العيد على البعير

- ‌17 - باب ما روي في الخطبتين في العيدين

- ‌18 - باب موعظة الإمام النساءَ يوم العيد

- ‌19 - باب ما جاء أنَّ الإمام يتَّكئ في خطبته

- ‌20 - باب ما جاء في اجتماع العيد والجمعة

- ‌(2/ 273، 274).21 -باب الجلوس لاستماع الخطبة في العيدين

- ‌22 - باب ما جاء في سنّة العيد والتّهاني فيه

- ‌23 - باب التكبير أيام مني ومن كبَّر في أيام العشر

- ‌24 - باب إباحة اللَّعِبِ يومَ العيدِ

- ‌25 - باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم

- ‌12 - كتاب الجمعة

- ‌جموع أبواب الجمعة وفضلها وخصائصها

- ‌1 - باب فرض الجمعة

- ‌2 - باب الوعيد الشديد لمن ترك الجمعة تهاونًا

- ‌3 - باب فضل يوم الجمعة والساعة التي فيها

- ‌44).4 -باب إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة

- ‌5).5 -باب الجمعة إلى الجمعة كفارة

- ‌6 - باب فضل التبكير إلى الجمعة

- ‌7 - باب ما جاء من أجر الماشي إلى الجمعة

- ‌8 - باب ما روي في فضل أعمال البر يوم الجمعة

- ‌9 - باب ما روي في فضل قراءة سورة الكهف وغيرها يوم الجمعة

- ‌10 - باب من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وُقِي من عذاب القبر

- ‌11 - باب كراهية إفراد صوم يوم الجمعة

- ‌12 - باب ما روي في كراهية السفر يوم الجمعة

- ‌جموع آداب يوم الجمعة

- ‌1 - باب في غسل يوم الجمعة

- ‌2 - باب استعمال الطيب والسواك يوم الجمعة

- ‌3 - باب ما جاء في لُبسِ أحسن ما يجد للجمعةِ

- ‌4 - باب الغداء والقيلولة بعد الجمعة

- ‌5 - باب النهي عن تخطِّي رِقاب الناس يوم الجمعة

- ‌6 - باب جامع آداب يوم الجمعة

- ‌جموع أبواب خطبة الجمعة

- ‌1 - باب صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وما يُقال على المنبر

- ‌2 - باب اتخاذ المنابر في المساجد للخطب

- ‌3 - باب موضع المنبر من المسجد

- ‌4 - باب قراءة القرآن على المنبر

- ‌5 - باب ما جاء في الإمام يُجيب المؤذِّنَ على المنبر

- ‌6 - باب استحباب طول الصلاة وقِصر الخطبة

- ‌7 - باب تخفيف الصلاة والخطبة

- ‌8 - باب ما جاء أنَّ الخطيبَ يجب أن يكون عالمًا بالتوحيد الخالصِ

- ‌9 - باب من آدابِ الخطيبِ ألَّا يرفع يديه

- ‌10 - باب إباحة الكلام في الخطبة بالأمر والنهي

- ‌11 - باب أمر الخطيب بقراءة القرآن وهو على المنبر

- ‌12 - باب جواز قطع الخطبة لتعليم جاهل

- ‌13 - باب النزول من المنبر لأمر يحدث

- ‌14 - باب الأمر بالإنصات للخطبة يوم الجمعة

- ‌جموع أحكام صلاة الجمعة

- ‌1 - باب وقت الجمعة

- ‌2 - باب ذكر العدد الذي تنعقد به الجمعة

- ‌3 - باب صلاة الجمعة ركعتان

- ‌4 - باب من أدرك ركعةً من الجمعة فقد أدركها

- ‌5 - باب ما جاء في الجمعة في اليوم المطير

- ‌6 - باب ما يُقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة

- ‌7 - باب ما يقرأ في صلاة الجمعة والعيدين

- ‌8 - باب الجمعة في القرى

- ‌9 - باب الأذان يوم الجمعة

- ‌10 - باب تحية المسجد لمن دخل والإمام يخطب

- ‌11 - باب ما جاء في التنفُّل بعد الجمعة

- ‌12 - باب الفصل بين الفريضة والنّافلة بالتحوُّل أو بالكلام ونحوهما

- ‌13 - باب تحريم إقامة الرجل أخاه من مجلسه الذي سبق إليه في يوم الجمعة

- ‌14 - باب استحباب الاقتراب من الإمام عند الخُطبة

- ‌15 - باب النهي عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة

- ‌16 - باب ما ورد في الاحتباء والإمام يخطب

- ‌17 - باب من نَعَس يوم الجمعة فليتحوَّلْ من مجلسه

الفصل: ‌8 - باب الجمع بين الصلاتين في السفر

• وعن ابن عمر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنًى ركعتين. وأبو بكر بعده. وعمر بعد أبي بكر، وعثمان صدرًا من خلافته، ثم إنَّ عثمان صلى بعدُ أربعًا. فكان ابن عمر إذا صلَّى مع الإمام صلَّى أربعًا، وإذا صلَّاها وحده صلَّى ركعتين.

متفق عليه: رواه البخاري في تقصير الصلاة (1082)، ومسلم في صلاة المسافرين (694/ 17) كلاهما من حديث عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر فذكر الحديث، واللفظ لمسلم، وفي رواية عند مسلم من طريق حفص بن عاصم، عن ابن عمر، قال: صلَّى النبي صلى الله عليه وسلم بمنًى صلاة المسافر، وأبو بكر وعمر، وعثمان ثماني سنين، أو قال: ست سنين.

قال حفص: "وكان ابن عمر يُصلِّي بمنًى ركعتين، ثم يأتي فراشه. فقلت: أي عَمِّ! لو صلَّيت بعدها ركعتين. قال: لو فعلت لأتممتُ.

قال مسلم: حارثة بن وهب الخزاعي، هو: أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه.

• عن أبي إسحاق قال: سمعتُ حارثة بن وهب يقول: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمَنَ مَا كَان - بِمِنًى ركعتين.

متفق عليه: رواه البخاري في تقصير الصلاة (1083) من حديث شعبة، أنبأنا أبو إسحاق، قال سمعت حارثة بن وهب فذكره.

ورواه مسلم في صلاة المسافرين (696) من حديث أبي الأحوص، عن أبي إسحاق به ولفظه:"صلَّيتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى - آمنَ ما كان الناسُ وأكَثَره - ركعتين".

‌8 - باب الجمع بين الصلاتين في السَّفر

• عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السيرُ يجمعُ بين المغرب والعِشاء.

متفق عليه: رواه مالك في قصر الصلاة (3) عن نافع، عن عبد الله بن عمر فذكره.

رواه مسلم في قصر صلاة المسافرين (703) من طريق مالك به مثله.

ورواه الشيخان: البخاري في تقصير الصلاة (1106)، ومسلم، كلاهما من حديث سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه (هو عبد الله بن عمر) قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جدَّ به السيرُ.

وعندهما أيضًا البخاري (1091)، ومسلم من طريقين أُخريَيْن عن الزّهريّ، عن سالم بن عبد الله أنَّ أباه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلة السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء.

وفي رواية عند مسلم من حديث عبيد الله، عن نافع، أنَّ ابن عمر كان إذا جدَّ به السير جمع بين

ص: 359

المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفقُ، ويقول: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء.

وفي المسند (5120) أنَّ ابن عمر استُصِرخ على صفية وهو بمكة فسار حتى غربت الشمس، وبَدَتِ النجوم، فقال: إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر في سفر جمع بين هاتين الصلاتين، فسار حتى غاب الشفق، فنزل فجمع بينهما.

وفي البخاري معلقًا (1092): وأخرَّ ابن عمر المغرب، وكان استُصرخَ على امرأته صفية بنت أبي عبيد، فقلت له (القائل هو سالم) الصلاة. فقال ير. فقلت: الصلاة، فقال: سِر، حتى سار ميلين، أو ثلاثة، ثم تزل فصلَّى ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يُصلِّي إذا أعجله السير.

ورواه بإسناد متَّصل في كتاب الجهاد (3000) عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: كنتُ مع عبد الله بن عمر بطريق مكَّة، فبلغه عن صفيَّة بنت أبي عبيد شدَّةُ وَجَع، فأسرع السَير، حتَّى إذا كان بعد غُرُوبِ الشفق نزل فصلَّى المغربَ والعتمةَ يجمعُ بينهما وقال: إنِّي رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم إذا جدَّ به السيرُ، أخرَّ المغربَ وجمعَ بينهما.

قال الحافظ ابن حجر: "فأفادت هذه الرواية تعيينَ السفر المذكور، ووقت انتهاء السير، والتصريح بالجمع بين الصلاتين""الفتح"(2/ 573).

واستُصْرِخ: بالضم، أي اسُتِغيث بصوت مرتفع، وهو الصراخ بالخاء المعجمة.

وصفية هي: بنت أبي عبيد، وهي زوجة عبد الله بن عمر ولدت له واقدًا، وأبا بكر، وأبا عبيدة، وعبيد الله، وعمر، وحفصة، وسودة، وقد عاشت طويلة وأسنَّتْ، فكانت تطوف على الراحلة.

وأما ما رُوي عن ابن عمر قال: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء فط في السفر إلا مرَّة. فهو منكر،

رواه أبو داود (1209) عن قتيبة، حدّثنا عبد الله بن نافع، عن أبي مودود، عن سليمان بن أبي يحيى، عن ابن عمر فذكره.

في إسناده عبد الله بن نافع أبو محمد المخزومي، مولاهم المدني الصائغ ليِّن الحفظ تكلم عليه المنذري في المختصر بالتفصيل، وهو مخالف لما في الصحيحين وغيرهما، وقد أعلَّه أبو داود بأنَّه موقوف على ابن عمر قائلًا:"وهذا يُروى عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا على ابن عمر، أنَّه لم يُر ابن عمر جمع بينهما قط إلا تلك اللَّيلة - يعني ليلة استصرخ على صفيَّة، ورُوي عن مكحول، عن نافع أنه رأى ابن عمر فعل ذلك مرة أو مرتين" انتهى.

ولكن روايته في الصحيحين وغيرهما تدل على أنَّ من عادة النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه كان يجمع بين الصلاتين في السفر، وعلى هذا فما رُوي من فعل ابن عمر بأنه لم ير جمع بين الصلاتين إلا ليلة استصرخ على صفية، أو جمع مرَّة أو مرَّتين مخالفٌ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا يصح ما رواه أبو

ص: 360

داود (1262) من طريق محمد بن فُضيل، عن أبيه، عن نافع وعبد الله بن واقد، أنَّ مؤْذن ابن عمر قال: الصلاة. قال: سِرْ سِرْ حتَّى إذا كان قبل غروب الشفق نزل فصلي المغرب، ثم انتظر حتى غاب الشفق، وصلى العشاء، ثم قال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمرٌ صنع مثل الذي صنعتُ، فسار في ذلك اليوم والليلة مسيرة ثلاث، فإنَّه شاذ، لأن فُضيل بن غزوان خالف أصحاب نافع، قال البيهقي (3/ 160):"اتفقت رواية يحيى بن سعيد الأنصاري وموسى بن عقبة وعبيد الله بن عمر وأيّوب السختياني وعمر بن محمد بن زيد، عن نافع على أنَّ جمع ابن عمر بين الصلاتين كان بعد غيبوبةِ الشفق، وخالفهم من لا يُداليهم في حفظ أحاديث نافع، ثم قال: ورواية الحفاظ من أصحاب نافع أولي بالصّواب" انتهى.

وأعتقد أن الخطأ ليس من فُضيل بن غزوان لأنَّه ثقة ضابط، ولكن من ابنه محمد الذي وصفه بالوهم.

• عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغَ الشمسُ أخَّر الظهر إلى وقت العصر، ثم يجمع بينهما. وإذا زاغ صلى الظهر ثم ركب.

متفق عليه: رواه البخاري في تقصير الصلاة (1112)، ومسلم في صلاة المسافرين (704) كلاهما عن قتيبة بن سعيد عن المفضَّل بن فَضالة، عن عُقيل، عن ابن شهاب، عن أنس فذكره.

وفي رواية عند مسلم من وجه آخر عن عقيل بن خالد: إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر، أخَّر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر، ثم يجمع بينهما.

وعنده من وجه آخر عن عُقيل: إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أوَّل وقت العصر، فيجمع بينهما، ويؤخِّر المغرب حتَّى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيبُ الشفَقُ.

ورواه إسحاق بن راهويه بإسناده عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فزالت الشمس، صلَّى الظهر والعصر جميعًا ثم ارتحل. رواه البيهقي (3/ 162) من طريق إسحاق بن راهويه قال النووي في "المجموع" (4/ 372):"إسناده صحيح".

وأقره الحافظ في "التلخيص"(2/ 49) وأطال الكلام في التخريج.

وفيه جواز جمع التقديم.

وأما ما رواه البزار "كشف الأستار"(688) من طريق محمد بن إسحاق، عن حفص قال: كان أن إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر إلى آخر وقتها وصلاها، وصلَّى العصر في أوَّل وقتها، ويصلي المغرب في آخر وقتها، ويصلي العشاء في أوَّل وقتها، ويقول: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر.

قال البزار: "لا نعلم أحدًا تابع حفص بن عبيد الله على هذه الرواية، ورواه الزّهريّ بخلاف ما رواه حفص" انتهى.

وقال الهيثمي في "المجمع"(2/ 160): "رواه البزار وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنَّه مدلس" انتهى.

ص: 361

• عن معاذ بن جبل قال: إنّهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، قال: فأخَّر الصلاة يومًا. ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعًا، ثم دخل. ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعًا.

صحيح: رواه مالك في قصر الصلاة في السفر (2) عن أبي الزبير المكي، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، عن معاذ بن جبل فذكر في حديث طويل سيأتي في كتاب المعجزات وأبو الزبير مدلس، ولكنه صرَّح بالتحديث عند مسلم (706/ 53) فإنه رواه من طريق قُرَّة بن خالد، حدّثنا أبو الزبير، حدّثنا عامر بن واثلة، حدّثنا معاذ بن جبل فذكره.

وفيه: قال: فقلت: ما حمله على ذلك؟ قال: فقال: أراد أن لا يُحرِجَ أمَّتَه.

وقد جاء تفصيل هذا الحديث عند أبي داود (1208) فرواه عن يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موْهَب الرملي الهمداني، حدّثنا المفضل بن فضالة والليث بن سعد، عن هشام بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ بن جبل:"أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا زاغتِ الشمس قبل أن يرتحل جمع الظهر والعصر، وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخَّر الظهر حتى ينزل للعصر، وفي المغرب مثل ذلك. إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وإن يرتحل قبل أن تغيب الشمس أخَّر المغرب حتى ينزل للعشاء، ثم جمع بينهما".

وهذا إسناد حسن، من أجل هشام بن سعد المدني.

وأما ما رواه أبو داود (1208)، والترمذي (553)، والبيهقي (3/ 163)، وابن حبان (1498، 1593) كلّهم من حديث قتيبة بن سعيد، أخبرنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، عن معاذ بن جبل، فذكره، مثله. فهو غير محفوظ.

أعله الأئمّة بأنّ قتيبة بن سعيد تفرد بهذا الإسناد وأخطأ فيه.

وقد أشار البخاري إلى أنّ بعض الضعفاء أدخله عليه، حكاه الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص 183).

وقال أبو حاتم الرازي: "والذي عندي أنه دخل عليه حديثٌ في حدي؛ حدّثنا أبو صالح، حدّثنا الليث، عن هشام بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ".

وذكر الدارقطني حديث قتيبة في كتابه "العلل (6/ 42) وأشار إلى رواية الليث، عن هشام بن سعد ورجّحها حيث قال: "ورواه المفضل بن فضالة، عن الليث، عن هشام بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ بهذه القصة بعينها، وهو أشبه بالصواب".

كذا قال: "المفضل بن فضالة عن الليث" والصواب: "والليث" فإن الليث من أقرانه وليس من شيوخه، ولم يذكره المزي في شيوخه.

ويفهم من هذا أنّ إعلال هؤلاء الأئمة للحديث إنما هو متوجه إلى حديث قتيبة فقط؛ ولذا قال

ص: 362

البيهقي في "السنن"(3/ 163): طوإنما أنكروا من هذا رواية يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل، فأما رواية أبي الزبير عن أبي الطفيل فهي محفوظة صحيحة".

قلت: ورواية أبي الزبير جاءت مجملة ومفضلة ولا تعارض بينهما.

وعمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوي الرواية المفضلة.

حكى ابن المنذر عن سعد بن أبي وقاص، وأسامة بن زيد، وابن عمر، وابن عباس، وأبي موسى الأشعري.

ومن التابعين طاوس، ومجاهد، وعكرمة.

ومن الأئمة الفقهاء: مالك، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن.

وحكاه البيهقي عن عمر بن الخطاب، وعثمان أيضًا. انظر: المجموع (4/ 371).

ومن هؤلاء من كانوا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وشاهدوا منه الجمع تقديمًا وتأخيرًا؛ ولأنه لا يتصور أنّهم فعلوا ذلك اجتهادًا بتقديم الصلاة عن وقتها؛ لأن الله تعالى يقول: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103].

ونقل الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق أنّهم قالوا: "لا بأس أن يجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما".

• عن ابن عباس أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سَفْرةٍ سافرها في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء. قال سعيد: فقلت لابن عباس: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يُحرِج أمَّته.

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (705/ 51) من طريق قرة، عن أبي الزبير، حدّثنا سعيد بن جبير، حدّثنا ابن عباس فذكره.

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا ابن خزيمة (967) هذا هو الصحيح عنه.

وأما ما رُوي عن ابن عباس قال: ألا أحدِّثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر؟ قال: قلنا: بلى. قال: كان إذا زاغت الشمس في منزله، جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، وإذا تم تزغ له في منزله سار حتَّى إذا حانت العصر نزل. فجمع بين الظهر والعصر، وإذا حاني المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء، وإذا لم تحِنْ في منزله ركب، حتى إذا حانت العشاء نزل، فجمع بينهما، فهو ضعيف.

رواه الإمام أحمد (3480) عن عبد الرزاق، وهو في "مصنفه" (4405) قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة وعن كريب أن ابن عباس قال فذكره.

ص: 363

ورواه أيضًا الدارقطني (1/ 388)، والبيهقي (3/ 163) وغيرهما من طريق حسين بن عبد الله، وقد اختلف عليه، وجمع الدارقطني في سننه وجوه الاختلاف إلَّا أنَّ علَّته حسين بن عبد الله الهاشمي المدني ضعيف، ضعَّفه ابن معين وأبو حاتم، وقال النسائي: متروك، وقال الجوزجاني:"ولا يُشَتَغَل بحديثه". ومع ذلك قال البيهقي: وهو بما تقدّم من شواهده يقوى".

انظر للمزيد التلخيص "الحبير"(2/ 48) و"المنة الكبرى"(2/ 150).

• وعن أبي سعيد قال: جمع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، وأخَّر المغرب وعجَّل العشاء فصلاهما جميعًا.

حسن: رواه الطبراني في الأوسط (7990) عن موسى بن هارون، قال: حدّثنا محمد بن عبد الواهب الحارثي، قال: حدّثنا أبو شهاب الحناط، عن عوف، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد فذكره.

ورواه البزار "كشف الأستار"(686) عن إبراهيم بن هانئ، عن محمد بن عبد الواهب مختصرًا بلفظ:"إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر".

وقال: "لا نعلمه عن أبي سعيد إلا من هذا الوجه، ومحمد ثقة مشهور بالعبادة".

وقال الهيثمي في "المجمع"(2/ 159): "ورواه الطبراني في الأوسط وقال: تفرَّد به محمد بن عبد الوهاب الحارثي، ورواه البزار مختصرًا وقال: محمد بن عبد الوهاب ثقة مشهور بالعبادة، قلت: وبقية رجاله ثقات" انتهى.

قلت: لم يظهر لي ما هو الصحيح: محمد بن عبد الوهاب، أو محمد بن عبد الواهب؟ ولكن أيًّا كان فقد وثَّقه البزَّار، وبقيَّة الرجال ثقات كما قال الهيثمي، وقد ترجم ابن حبان في الثقات (9/ 83) فقال: محمد بن عبد الوهاب .. فليراجع ذلك.

• وعن ابن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر.

حسن: رواه ابن أبي شيبة (2/ 458) وعنه أبو يعلى "المقصد العلي"(352)، والبزار في مسنده (5/ 414)، والطبراني في "الكبير" كلهم من طريق عيسى، نا ابن أبي ليلى، عن أبي قيس الأودي، عن هزيل، عن ابن مسعود.

عيسى هو: ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري ثقة وأبوه عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة أيضًا.

وأبو قيس الأودي هو: عبد الرحمن بن ثَروان مختلف فيه غير أنه أصدوق ربما خالف" كما قال الحافظ في التقريب، ومثله لا بأس به في الاستشهاد وهو من رجال البخاريّ.

قال الهيثمي في "المجمع"(2966): "رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في "الكبير" ورجال أبي يعلى رجال الصحيح".

قلت: وهو كذلك ورجال البزّار مثله.

ص: 364