الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وعن ابن عمر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنًى ركعتين. وأبو بكر بعده. وعمر بعد أبي بكر، وعثمان صدرًا من خلافته، ثم إنَّ عثمان صلى بعدُ أربعًا. فكان ابن عمر إذا صلَّى مع الإمام صلَّى أربعًا، وإذا صلَّاها وحده صلَّى ركعتين.
متفق عليه: رواه البخاري في تقصير الصلاة (1082)، ومسلم في صلاة المسافرين (694/ 17) كلاهما من حديث عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر فذكر الحديث، واللفظ لمسلم، وفي رواية عند مسلم من طريق حفص بن عاصم، عن ابن عمر، قال: صلَّى النبي صلى الله عليه وسلم بمنًى صلاة المسافر، وأبو بكر وعمر، وعثمان ثماني سنين، أو قال: ست سنين.
قال حفص: "وكان ابن عمر يُصلِّي بمنًى ركعتين، ثم يأتي فراشه. فقلت: أي عَمِّ! لو صلَّيت بعدها ركعتين. قال: لو فعلت لأتممتُ.
قال مسلم: حارثة بن وهب الخزاعي، هو: أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه.
• عن أبي إسحاق قال: سمعتُ حارثة بن وهب يقول: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمَنَ مَا كَان - بِمِنًى ركعتين.
متفق عليه: رواه البخاري في تقصير الصلاة (1083) من حديث شعبة، أنبأنا أبو إسحاق، قال سمعت حارثة بن وهب فذكره.
ورواه مسلم في صلاة المسافرين (696) من حديث أبي الأحوص، عن أبي إسحاق به ولفظه:"صلَّيتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى - آمنَ ما كان الناسُ وأكَثَره - ركعتين".
8 - باب الجمع بين الصلاتين في السَّفر
• عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السيرُ يجمعُ بين المغرب والعِشاء.
متفق عليه: رواه مالك في قصر الصلاة (3) عن نافع، عن عبد الله بن عمر فذكره.
رواه مسلم في قصر صلاة المسافرين (703) من طريق مالك به مثله.
ورواه الشيخان: البخاري في تقصير الصلاة (1106)، ومسلم، كلاهما من حديث سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه (هو عبد الله بن عمر) قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جدَّ به السيرُ.
وعندهما أيضًا البخاري (1091)، ومسلم من طريقين أُخريَيْن عن الزّهريّ، عن سالم بن عبد الله أنَّ أباه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلة السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء.
وفي رواية عند مسلم من حديث عبيد الله، عن نافع، أنَّ ابن عمر كان إذا جدَّ به السير جمع بين
المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفقُ، ويقول: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء.
وفي المسند (5120) أنَّ ابن عمر استُصِرخ على صفية وهو بمكة فسار حتى غربت الشمس، وبَدَتِ النجوم، فقال: إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر في سفر جمع بين هاتين الصلاتين، فسار حتى غاب الشفق، فنزل فجمع بينهما.
وفي البخاري معلقًا (1092): وأخرَّ ابن عمر المغرب، وكان استُصرخَ على امرأته صفية بنت أبي عبيد، فقلت له (القائل هو سالم) الصلاة. فقال ير. فقلت: الصلاة، فقال: سِر، حتى سار ميلين، أو ثلاثة، ثم تزل فصلَّى ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يُصلِّي إذا أعجله السير.
ورواه بإسناد متَّصل في كتاب الجهاد (3000) عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: كنتُ مع عبد الله بن عمر بطريق مكَّة، فبلغه عن صفيَّة بنت أبي عبيد شدَّةُ وَجَع، فأسرع السَير، حتَّى إذا كان بعد غُرُوبِ الشفق نزل فصلَّى المغربَ والعتمةَ يجمعُ بينهما وقال: إنِّي رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم إذا جدَّ به السيرُ، أخرَّ المغربَ وجمعَ بينهما.
قال الحافظ ابن حجر: "فأفادت هذه الرواية تعيينَ السفر المذكور، ووقت انتهاء السير، والتصريح بالجمع بين الصلاتين""الفتح"(2/ 573).
واستُصْرِخ: بالضم، أي اسُتِغيث بصوت مرتفع، وهو الصراخ بالخاء المعجمة.
وصفية هي: بنت أبي عبيد، وهي زوجة عبد الله بن عمر ولدت له واقدًا، وأبا بكر، وأبا عبيدة، وعبيد الله، وعمر، وحفصة، وسودة، وقد عاشت طويلة وأسنَّتْ، فكانت تطوف على الراحلة.
وأما ما رُوي عن ابن عمر قال: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء فط في السفر إلا مرَّة. فهو منكر،
رواه أبو داود (1209) عن قتيبة، حدّثنا عبد الله بن نافع، عن أبي مودود، عن سليمان بن أبي يحيى، عن ابن عمر فذكره.
في إسناده عبد الله بن نافع أبو محمد المخزومي، مولاهم المدني الصائغ ليِّن الحفظ تكلم عليه المنذري في المختصر بالتفصيل، وهو مخالف لما في الصحيحين وغيرهما، وقد أعلَّه أبو داود بأنَّه موقوف على ابن عمر قائلًا:"وهذا يُروى عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا على ابن عمر، أنَّه لم يُر ابن عمر جمع بينهما قط إلا تلك اللَّيلة - يعني ليلة استصرخ على صفيَّة، ورُوي عن مكحول، عن نافع أنه رأى ابن عمر فعل ذلك مرة أو مرتين" انتهى.
ولكن روايته في الصحيحين وغيرهما تدل على أنَّ من عادة النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه كان يجمع بين الصلاتين في السفر، وعلى هذا فما رُوي من فعل ابن عمر بأنه لم ير جمع بين الصلاتين إلا ليلة استصرخ على صفية، أو جمع مرَّة أو مرَّتين مخالفٌ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا يصح ما رواه أبو
داود (1262) من طريق محمد بن فُضيل، عن أبيه، عن نافع وعبد الله بن واقد، أنَّ مؤْذن ابن عمر قال: الصلاة. قال: سِرْ سِرْ حتَّى إذا كان قبل غروب الشفق نزل فصلي المغرب، ثم انتظر حتى غاب الشفق، وصلى العشاء، ثم قال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمرٌ صنع مثل الذي صنعتُ، فسار في ذلك اليوم والليلة مسيرة ثلاث، فإنَّه شاذ، لأن فُضيل بن غزوان خالف أصحاب نافع، قال البيهقي (3/ 160):"اتفقت رواية يحيى بن سعيد الأنصاري وموسى بن عقبة وعبيد الله بن عمر وأيّوب السختياني وعمر بن محمد بن زيد، عن نافع على أنَّ جمع ابن عمر بين الصلاتين كان بعد غيبوبةِ الشفق، وخالفهم من لا يُداليهم في حفظ أحاديث نافع، ثم قال: ورواية الحفاظ من أصحاب نافع أولي بالصّواب" انتهى.
وأعتقد أن الخطأ ليس من فُضيل بن غزوان لأنَّه ثقة ضابط، ولكن من ابنه محمد الذي وصفه بالوهم.
• عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغَ الشمسُ أخَّر الظهر إلى وقت العصر، ثم يجمع بينهما. وإذا زاغ صلى الظهر ثم ركب.
متفق عليه: رواه البخاري في تقصير الصلاة (1112)، ومسلم في صلاة المسافرين (704) كلاهما عن قتيبة بن سعيد عن المفضَّل بن فَضالة، عن عُقيل، عن ابن شهاب، عن أنس فذكره.
وفي رواية عند مسلم من وجه آخر عن عقيل بن خالد: إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر، أخَّر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر، ثم يجمع بينهما.
وعنده من وجه آخر عن عُقيل: إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أوَّل وقت العصر، فيجمع بينهما، ويؤخِّر المغرب حتَّى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيبُ الشفَقُ.
ورواه إسحاق بن راهويه بإسناده عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فزالت الشمس، صلَّى الظهر والعصر جميعًا ثم ارتحل. رواه البيهقي (3/ 162) من طريق إسحاق بن راهويه قال النووي في "المجموع" (4/ 372):"إسناده صحيح".
وأقره الحافظ في "التلخيص"(2/ 49) وأطال الكلام في التخريج.
وفيه جواز جمع التقديم.
وأما ما رواه البزار "كشف الأستار"(688) من طريق محمد بن إسحاق، عن حفص قال: كان أن إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر إلى آخر وقتها وصلاها، وصلَّى العصر في أوَّل وقتها، ويصلي المغرب في آخر وقتها، ويصلي العشاء في أوَّل وقتها، ويقول: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر.
قال البزار: "لا نعلم أحدًا تابع حفص بن عبيد الله على هذه الرواية، ورواه الزّهريّ بخلاف ما رواه حفص" انتهى.
وقال الهيثمي في "المجمع"(2/ 160): "رواه البزار وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنَّه مدلس" انتهى.
• عن معاذ بن جبل قال: إنّهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، قال: فأخَّر الصلاة يومًا. ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعًا، ثم دخل. ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعًا.
صحيح: رواه مالك في قصر الصلاة في السفر (2) عن أبي الزبير المكي، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، عن معاذ بن جبل فذكر في حديث طويل سيأتي في كتاب المعجزات وأبو الزبير مدلس، ولكنه صرَّح بالتحديث عند مسلم (706/ 53) فإنه رواه من طريق قُرَّة بن خالد، حدّثنا أبو الزبير، حدّثنا عامر بن واثلة، حدّثنا معاذ بن جبل فذكره.
وفيه: قال: فقلت: ما حمله على ذلك؟ قال: فقال: أراد أن لا يُحرِجَ أمَّتَه.
وقد جاء تفصيل هذا الحديث عند أبي داود (1208) فرواه عن يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موْهَب الرملي الهمداني، حدّثنا المفضل بن فضالة والليث بن سعد، عن هشام بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ بن جبل:"أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا زاغتِ الشمس قبل أن يرتحل جمع الظهر والعصر، وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخَّر الظهر حتى ينزل للعصر، وفي المغرب مثل ذلك. إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وإن يرتحل قبل أن تغيب الشمس أخَّر المغرب حتى ينزل للعشاء، ثم جمع بينهما".
وهذا إسناد حسن، من أجل هشام بن سعد المدني.
وأما ما رواه أبو داود (1208)، والترمذي (553)، والبيهقي (3/ 163)، وابن حبان (1498، 1593) كلّهم من حديث قتيبة بن سعيد، أخبرنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، عن معاذ بن جبل، فذكره، مثله. فهو غير محفوظ.
أعله الأئمّة بأنّ قتيبة بن سعيد تفرد بهذا الإسناد وأخطأ فيه.
وقد أشار البخاري إلى أنّ بعض الضعفاء أدخله عليه، حكاه الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص 183).
وقال أبو حاتم الرازي: "والذي عندي أنه دخل عليه حديثٌ في حدي؛ حدّثنا أبو صالح، حدّثنا الليث، عن هشام بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ".
وذكر الدارقطني حديث قتيبة في كتابه "العلل (6/ 42) وأشار إلى رواية الليث، عن هشام بن سعد ورجّحها حيث قال: "ورواه المفضل بن فضالة، عن الليث، عن هشام بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ بهذه القصة بعينها، وهو أشبه بالصواب".
كذا قال: "المفضل بن فضالة عن الليث" والصواب: "والليث" فإن الليث من أقرانه وليس من شيوخه، ولم يذكره المزي في شيوخه.
ويفهم من هذا أنّ إعلال هؤلاء الأئمة للحديث إنما هو متوجه إلى حديث قتيبة فقط؛ ولذا قال
البيهقي في "السنن"(3/ 163): طوإنما أنكروا من هذا رواية يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل، فأما رواية أبي الزبير عن أبي الطفيل فهي محفوظة صحيحة".
قلت: ورواية أبي الزبير جاءت مجملة ومفضلة ولا تعارض بينهما.
وعمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوي الرواية المفضلة.
حكى ابن المنذر عن سعد بن أبي وقاص، وأسامة بن زيد، وابن عمر، وابن عباس، وأبي موسى الأشعري.
ومن التابعين طاوس، ومجاهد، وعكرمة.
ومن الأئمة الفقهاء: مالك، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن.
وحكاه البيهقي عن عمر بن الخطاب، وعثمان أيضًا. انظر: المجموع (4/ 371).
ومن هؤلاء من كانوا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وشاهدوا منه الجمع تقديمًا وتأخيرًا؛ ولأنه لا يتصور أنّهم فعلوا ذلك اجتهادًا بتقديم الصلاة عن وقتها؛ لأن الله تعالى يقول: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103].
ونقل الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق أنّهم قالوا: "لا بأس أن يجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما".
• عن ابن عباس أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سَفْرةٍ سافرها في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء. قال سعيد: فقلت لابن عباس: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يُحرِج أمَّته.
صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (705/ 51) من طريق قرة، عن أبي الزبير، حدّثنا سعيد بن جبير، حدّثنا ابن عباس فذكره.
ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا ابن خزيمة (967) هذا هو الصحيح عنه.
وأما ما رُوي عن ابن عباس قال: ألا أحدِّثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر؟ قال: قلنا: بلى. قال: كان إذا زاغت الشمس في منزله، جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، وإذا تم تزغ له في منزله سار حتَّى إذا حانت العصر نزل. فجمع بين الظهر والعصر، وإذا حاني المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء، وإذا لم تحِنْ في منزله ركب، حتى إذا حانت العشاء نزل، فجمع بينهما، فهو ضعيف.
رواه الإمام أحمد (3480) عن عبد الرزاق، وهو في "مصنفه" (4405) قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة وعن كريب أن ابن عباس قال فذكره.
ورواه أيضًا الدارقطني (1/ 388)، والبيهقي (3/ 163) وغيرهما من طريق حسين بن عبد الله، وقد اختلف عليه، وجمع الدارقطني في سننه وجوه الاختلاف إلَّا أنَّ علَّته حسين بن عبد الله الهاشمي المدني ضعيف، ضعَّفه ابن معين وأبو حاتم، وقال النسائي: متروك، وقال الجوزجاني:"ولا يُشَتَغَل بحديثه". ومع ذلك قال البيهقي: وهو بما تقدّم من شواهده يقوى".
انظر للمزيد التلخيص "الحبير"(2/ 48) و"المنة الكبرى"(2/ 150).
• وعن أبي سعيد قال: جمع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، وأخَّر المغرب وعجَّل العشاء فصلاهما جميعًا.
حسن: رواه الطبراني في الأوسط (7990) عن موسى بن هارون، قال: حدّثنا محمد بن عبد الواهب الحارثي، قال: حدّثنا أبو شهاب الحناط، عن عوف، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد فذكره.
ورواه البزار "كشف الأستار"(686) عن إبراهيم بن هانئ، عن محمد بن عبد الواهب مختصرًا بلفظ:"إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر".
وقال: "لا نعلمه عن أبي سعيد إلا من هذا الوجه، ومحمد ثقة مشهور بالعبادة".
وقال الهيثمي في "المجمع"(2/ 159): "ورواه الطبراني في الأوسط وقال: تفرَّد به محمد بن عبد الوهاب الحارثي، ورواه البزار مختصرًا وقال: محمد بن عبد الوهاب ثقة مشهور بالعبادة، قلت: وبقية رجاله ثقات" انتهى.
قلت: لم يظهر لي ما هو الصحيح: محمد بن عبد الوهاب، أو محمد بن عبد الواهب؟ ولكن أيًّا كان فقد وثَّقه البزَّار، وبقيَّة الرجال ثقات كما قال الهيثمي، وقد ترجم ابن حبان في الثقات (9/ 83) فقال: محمد بن عبد الوهاب .. فليراجع ذلك.
• وعن ابن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر.
حسن: رواه ابن أبي شيبة (2/ 458) وعنه أبو يعلى "المقصد العلي"(352)، والبزار في مسنده (5/ 414)، والطبراني في "الكبير" كلهم من طريق عيسى، نا ابن أبي ليلى، عن أبي قيس الأودي، عن هزيل، عن ابن مسعود.
عيسى هو: ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري ثقة وأبوه عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة أيضًا.
وأبو قيس الأودي هو: عبد الرحمن بن ثَروان مختلف فيه غير أنه أصدوق ربما خالف" كما قال الحافظ في التقريب، ومثله لا بأس به في الاستشهاد وهو من رجال البخاريّ.
قال الهيثمي في "المجمع"(2966): "رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في "الكبير" ورجال أبي يعلى رجال الصحيح".
قلت: وهو كذلك ورجال البزّار مثله.