الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
13 - باب كراهية الصّلاة في معاطن الإبل وجوازها في مرابض الغنم
• عن أنس قال: كان النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يُصلِّي قبل أن يبنى المسجد في مَرابِض الغنم.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الوضوء (234) وفي الصّلاة (429)، ومسلم في المساجد (10/ 524) كلاهما من حديث شعبة، حَدَّثَنِي أبو التيَّاح، عن أنس فذكره.
ومرابض جمع مَرْبِض، وهو موضع الريوض. وهو للغنم بمنزلة الاضطجاع للإنسان، والبروك للإبل، والجثوم للطير. أفاده النوويّ.
• عن جابر بن سمرة أن رجلًا سأل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: أصَلِّي في مرابض الغنم؟ فقال: "نعم" قال: أصَلِّي في مبارك الإبل؟ قال: "لا".
صحيح: رواه مسلم في الوضوء (360) عن أبي كامل فُضيل بن حسين، الجحدريّ، حَدَّثَنَا أبو عوانة، عن عثمان بن عبد الله بن موْهَب، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة في حديث سبق تخريجه في الطهارة، باب نقض الوضوء من لحوم الإبل.
• عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصّلاة في مبارك الابل فقال: "لا تصلّوا في مبارك الإبل، فإنَّها من الشياطين" وسئل عن الصّلاة في مرابِضِ الغنم فقال: "صلُّوا فيها فإنها بركة".
وفي لفظ: "لا تصلوا في عطن الإبل فإنها من الشّيطان".
حسن: رواه أبو داود (184، 493)، والتِّرمذيّ (81)، وابن ماجة (494) كلّهم من حديث أبي معاوية، ثنا الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله الرازيّ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء إِلَّا أن ابن ماجة لم يذكر قصة الصّلاة في مرابض الغنم والإبل. وإسناده حسن لأجل الكلام في عبد الله بن عبد الله الرَّازي غير أنه حسن الحديث. وسبق تخريجه في الطهارة، باب نقض الوضوء من لحوم الإبل. وصحّحه ابن خزيمة (32)، وقال: ولم نر خلافًا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر أيضًا صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه. وصحّحه أيضًا ابن حبان (1128) فروياه من طريق الأعمش به وذكرا نقض الوضوء من لحوم الإبل.
ونقل البيهقيّ (1/ 159) تصحيحه عن أحمد وإسحاق بن راهويه.
• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن لم تجدوا إِلَّا مرابض الغنم وأعطانَ الإبل، فصلوا في مرابض الغنم، ولا تُصلوا في أعطانِ الإبل".
صحيح: رواه الترمذيّ (348)، وابن ماجة (768) كلاهما من طريق هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة. واللّفظ لابن ماجة.
وصحّحه ابن خزيمة (795)، وابن حبان (1384) فروياه أيضًا من طرق عن هشام به مثله.
واختصره الترمذي فقال: "صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل".
وقال: "حسن صحيح. وعليه العمل عند أصحابنا، وبه يقول أحمد وإسحاق" ثم أبدى غرابته لأنه رواه أبو حَصِين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا وموقوفًا فأما المرفوع فرواه أبو بكر بن عياش، عن أبي حَصِين به، وأما الموقوف فرواه إسرائيل عن أبي حَصِين به.
قلت: لا غرابة فيه فإنه صحَّ مرفوعًا وموقوفًا. والحكم لمن زاد واعتمده أيضًا ابن خزيمة (796) فرواه من طريق يحيى بن آدم، عن أبي بكر بن عياش، عن أبي حَصِين به مرفوعًا. إلا أنه سقط "أبو حَصِين" من الإسناد.
• عن سبرة بن معبد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يُصَلَّى في أعطان الإبل، ويُصلَّى في مُراح الغنم".
حسن: رواه ابن ماجه (70) عن أبي بكر بن أبي شيبة وهو في مصنفه (1/ 385) عن زيد بن الحُباب، قال: حدثنا عبد الملك بن ربيع بن سَبْرَة بن معبد الجهني، عن أبيه، عن جده فذكره.
وأخرجه الإمام أحمد (15341) عن زيد بن الحباب به مثله.
وإسناده حسن فإن عبد الملك بن الربيع حسن الحديث وإن كان ابن معين ضعَّفه فقد وثقه العجلي وقال الذهبي: صدوق، إن شاء الله، وأخرج له مسلم متابعة.
وفي الباب عن عبد الله بن مغفل المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل، فإنها خُلِقتْ من الشياطين".
رواه ابن ماجه (769) واللفظ له، والنسائي (735) مختصرًا كلاهما من حديث الحسن، عن عبد الله بن مغفل المزني، وفيه الحسن وهو مدلس وقد عنعن ومن طريقه أخرجه أحمد (20571)، والبيهقي (2/ 449)، والبغوي (504)، وابن حبان (1702) وغيرهم. ولكن مثله لا بأس به في الشواهد.
وقوله: "عَطَنُ الإبل" أي: مَبْركُ الإبل يقال: عطنتِ الإبلُ عُطونًا. بركت عند الماء بعد شربها.
قال ابن الأثير في "جامع الأصول"(5/ 470): "أعْطانُ الإبل: مبارِكُها حول الماء لتشرب عَلَلًا بعد نهَلٍ، ووجه النهي عن الصلاة في أعطانِ الإبل ليس من جهة النجاسة، فإنها موجودة في مرابض الغنم، وإنما هو لأن الإبل تزدهمُ في المنهل ذودًا ذودًا، حتى إذا شرِبتْ رفعتْ رأسها، فلا يؤمنُ تفرقُها ونِفارُها في ذلك الموضع، فتُؤذي المصلي عندها" انتهى.
والمُراح: المكان الذي تبيتُ فيه.
وقال البغوي: "والنهي عن الصلاة في أعطان الإبل لما فيها من النِفار، فلا يُؤمن أن تنفر فتشغلَ قلبَ المُصلي، أو تُفسد عليه صلاتَه. فلو صلَّى والمكان طاهر تَصح عند أكثر أهل العلم".
ثم قال: "وذهب مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور إلى أن صلاته في أعطان الإبل لا تصح قولًا واحدًا لظاهر الحديث". "شرح السنة"(2/ 404، 405).