الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حسن: رواه ابن حبَّان (1292) عن علي بن محمد قال: حَدَّثَنَا وكيع، قال: حَدَّثَنَا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره.
وإسناده حسن للكلام في عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي غير أنه حسن الحديث. انظر تفصيل ذلك في باب تكبيرات العيدين.
• عن أبي سعيد الخدريّ قال: "كان رسول الله لا يُصَلِّي قبل العيد شيئًا، فإذا رجع إلى منزله صلَّى ركعتين".
حسن: رواه ابن ماجة (1293)، وأحمد (11226)، وابن خزيمة (1469)، والحاكم (1/ 297) كلّهم من حديث عبيد الله بن عمرو الرَّقِّي، قال: حَدَّثَنَا عبد الله بن محمد بن عَقيل، عن عطاء ابن يسار، عن أبي سعيد الخدريّ فذكره.
وإسناده حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عَقيل فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف.
قال الحاكم: "هذه سنة عزيزة بإسناد صحيح".
وحسَّنه الحافظ في "الفتح"(2/ 476) وقال أيضًا: "والحاصل أنَّ صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافًا لمن قاسها على الجمعة" انتهى.
8 - باب ما جاء في تكبيرات العيدين سبعًا في الأوّلى وخمسًا في الثانية
• عن عائشة أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كان يُكبِّر في الفِطر والأضحى: في الأوّلى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات.
حسن: رواه أبو داود (1149) عن قُتَيبة بن سعيد، حَدَّثَنَا ابن لهيعة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة فذكرته.
وابن لهيعة فيه كلام معروف لسوء حفظه واختلاطه، لكن رواية قُتَيبة بن سعيد عنه مستقيمة، ورواه عنه أيضًا عبد الله بن وهب، وهو قديم السماع منه.
قال عبد الغني بن سعيد الأزدي: إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح، وهم: ابن المبارك وابن وهب والمقرئ كذا في "تهذيب التهذيب".
فقد روى أبو داود (1150) عن ابن السرح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن خالد بن يزيد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كبَّر في الفِطر والأضحى سبعًا وخمسًا سوي تكبيرتَيْ الرّكوع.
ورواه ابن ماجة (1280) عن حرملة بن يحيى، حَدَّثَنَا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة، عن خالد بن يزيد وعُقيل، عن ابن شهاب به مثله. فجمع بين خالد وعُقيل وهما من شيوخ ابن لهيعة
فتارة يروي عن هذا، وتارةً عن هذا وكله صحيح. وإليه أشار محمد بن يحيى الذهلي قائلًا: هذا هو المحفوظ؛ لأنَّ ابن وهب قديم السماع من ابن لهيعة. انظر "السنن الكبري"(3/ 287).
وأمّا ما نقله الترمذيّ في "العلل الكبير"(1/ 288، 289) عن البخاريّ بأنَّه ضعَّفه وقال: لا أعلمه رواه غير ابن لهيعة. وقال أيضًا الحاكم (1/ 298): "تفرّد به عبد الله بن لهيعة، وقد استشهد به مسلم في موضعين".
فهو كلام متّجه، لأنَّ مداره على ابن لهيعة، ولكن في رأي جمهور أهل العلم أن تفرده لا يضر ما دام روى عنه أحد العبادلة وهم قديم السماع منه.
• عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "التكبير في الفطر سبعٌ في الأوّلى، وخمسٌ في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما".
حسن: رواه أبو داود (1151) عن مسدد، حَدَّثَنَا المعتمر، قال: سمعتُ عبد الله بن عبد الرحمن الطائفيّ، يحدِّث عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص فذكره.
ومن طريقه رواه الدَّارقطنيّ (2/ 48)، والبيهقي (3/ 285).
وإسناده حسن لأجل الكلام في عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي غير أنه حسن الحديث، وقد وثَّقه ابن معين في رواية، وفي رواية قال: صويلح، وفي رواية: ضعيف، وضعَّفه أيضًا النسائيّ ووثَّقه العجليّ، وقال البخاريّ: مقارب الحديث. وصحَّح هذا الحديث فيما نقله الترمذيّ في "العلل الكبير"(1/ 288) ونقل الحافظ ابن حجر في التلخيص: تصحيحه عن الإمام أحمد.
وقال في الفتوحات الربانية (4/ 241): "حسن صحيح".
وقال النوويّ في "المجموع"(5/ 21): "صحيح، رواه أبو داود وغيره بأسانيد حسنة".
ثمّ قال أبو داود: ورواه وكيع وابن المبارك، قالا: سبْعًا وخمسًا.
قلت: حديث وكيع روى عنه الإمام أحمد (688) عن عبد الله بن عبد الرحمن سمعه من عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كبَّر في عيدٍ ثنتي عشرة تكبيرة، سبْعًا في الأوّلى، وخمسًا في الآخرة، ولم يُصَلِّ قبلها ولا بعدها.
وحديث ابن المبارك رواه ابن ماجة (1278) عن محمد بن العلاء، عن ابن المبارك، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كبَّر في صلاة العيد سبْعًا وخمسًا.
وكذلك رواه أبو نُعَيم، عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي قال: سمعت عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كبَّر في العيد يوم الفطر سبعًا في الأولى، وفي الآخرة خمسًا سوي تكبيرة الإحرام. رواه الدَّارقطني من طريقه، فجعل وكيع وابن المبارك وأبو نعيم من فعل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لا من قوله، وهذا هو الأرجح وهو الذي صحَّحه البخاريّ.
وفيه ردٌّ على ما رواه سليمان بن حيَّان، عن أبي يعلى الطائفي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كان يُكبِّر في الفطر في الأوّلى سبعا، ثمّ يقرأ ثمّ يكبر، ثمّ يقوم، فيكبر أربعًا، ثمّ يقرأ، ثمّ يركع، رواه أبو داود (1152) عن أبي توبة الربيع بن نافع، عن سليمان بن حيان به.
فجعل في الثانية أربعًا.
وسليمان بن حيان -أبو خالد- وإن كان من رجال الشّيخين إِلَّا أنَّه كان يخطئ كما في التقريب. وهذا من خطئه. وإليه يشير البيهقيّ (3/ 285، 286) عقب روايته عن أبي داود، عن مسدد، ثنا المعتمر، عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي قال: وكذلك رواه ابن المبارك ووكيع وأبو عاصم وعثمان بن عمر وأبو نعيم، عن عبد الله. وفي كل ذلك دلالة على خطأ رواية سليمان بن حيان، عن عبد الله الطائفي في هذا الحديث سبْعًا في الأوّلى، وأربعًا في الثانية".
وفي الباب عن ابن عباس عند الدَّارقطنيّ (2/ 66)، والحاكم (1/ 326) وفيه محمد بن عبد العزيز يرويه عن أبيه، ومحمد هذا ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (8/ 7) فقال:"سألت أبي عنه فقال: هم ثلاثة إخوة: محمد بن عبد العزيز، وعبد الله بن عبد العزيز، وعمران بن عبد العزيز، وهم ضعفاء الحديث، ليس لهم حديث مستقيم".
وقال الحافظ في "اللسان": "قال البخاريّ: محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف منكر الحديث، ويقال: بمشورته جُلِد مالكٌ الإمامُ.
وقال النسائيّ: متروك، وقال الدَّارقطنيّ: ضعيف.
وأمّا الحاكم فصحَّحه، ورده الذّهبيّ فقال:"عبد العزيز ضُعِّف"، يعني محمد وأبوه كلاهما ضعيفان.
وعن عمرو بن عوف، رواه الترمذيّ (536)، وابن ماجة (1279) كلاهما من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كبَّر في العيدين في الأوّلى سبْعًا قبل القراءة، وفي الآخر خَمسًا قبل القراءة.
قال الترمذيّ: "حسن، وهو أحسن شيء رُوي في هذا الباب عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم".
وقال الترمذيّ: "سألت البخاريّ عن هذا الباب فقال: "ليس في الباب شيء أصح من هذا، وبه أقول، وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي أيضًا صحيح، والطائفي مقارب الحديث" انتهى.
وصحّحه أيضًا ابن خزيمة (1438) فرواه من هذا الوجه والحق أنَّه ضعيف جدًّا، فإن كثير بن عبد الله تكلم الناس فيه كلامًا شديدًا حتى قال الشافعي رحمه الله تعالى:"هو ركن من أركان الكذب".
وقال النووي في "المجموع"(5/ 21) بعد أن ذكر كلام البخاريّ: "وهذا الذي قاله فيه نظر، لأنَّ كثير بن عبد الله ضعيف، ضعَّفه الجمهور".
وقال الحافظ في "التلخيص": "وكثير ضعيف، وقد أنكر جماعة تحسينه على الترمذي".
وأمّا ما نقله الترمذيّ عن البخاريّ فتعقبه ابن القطان قائلًا: وهذا ليس بصريح في التصحيح،
فقوله: هو أصح شيءٍ في الباب، يعني أشبه ما في الباب، وأقل ضعفًا. وقوله: وبه أقول: يحتمل أن يكون من كلام الترمذيّ، أي أنَّ أقول، إن هذا الحديث أشبه ما في الباب. وكذا قوله: وحديث الطائفي صحيح، يحتمل أن يكون من كلام الترمذيّ، وقد عُهِد منه تصحيح حديث عمرو بن شعيب، فظهر من ذلك أنَّ قول البخاري: أصح شيءٍ؛ ليس معناه صحيحًا، ثمّ تكلم على كثير بن عبد الله ونقل كلام أهل العلم في تضعيفه. انتهى.
قلت: كلام ابن القطان متجه، لأن البخاريّ لا يصحح حديث كثير بن عبد الله، إِلَّا أنه يرى أن حديث عمرو بن شعيب هو أصح ما في الباب، يعني غيره أضعف منه ولذا اعتمده أهل الحديث فجعلوا التكبير في الأوّلى سبعًا وفي الثانية خمسًا.
قلت: وفي الباب أحاديث أخرى منها حديث سعد المؤذن، وجابر بن عبد الله وابن عمر وغيرهم وكلها ضعيفة، والتي ذكرتها أصحّها.
وبه قال جماعة من الصّحابة والتابعين.
روي مالك في العيدين (9) عن نافع مولى عبد الله بن عمر، أنه قال: شهدتُ الأضحى والفِطر مع أبي هريرة، فكبَّر في الركعة الأوّلى سبع تكبيرات قبل القراءة. وفي الآخِرة خمس تكبيرات قبل القراءة.
قال مالك: وهو الأمر عندنا.
وقال الإمام أحمد: وبهذا آخذ "مسائل أحمد لابنه"(2/ 428).
وقال الترمذيّ: وهو قول أهل المدينة، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، ورُوي عن عبد الله بن مسعود أنَّه قال في التكبير في العيدين: تسع تكبيرات. في الركعة الأوّلى خمسًا قبل القراءة. وفي الركعة الثانية يدا بالقراءة ثمّ يُكبِّر أربعًا مع تكبيرة الركوع، وقد رُوي عن غير واحد من أصحاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وهو قول أهل الكوفة وبه يقول سفيان الثوري". انتهى.
وأمّا ما رواه أبو عائشة -جليسٌ لأبي هريرة- أنَّ سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُكبِّر في الأضحى والفِطر؟ فقال أبو موسى. كان يُكبِّر أربعًا تكبيرةُ على الجنائز، فقال حذيفة: صدق، فقال أبو موسى: كذلك كنت أكبِّر في البصرة حيث كنت عليهم، وقال أبو عائشة: وأنا حاضر لسعيد بن العاص. فهو ضعيف.
رواه أبو داود (1153) عن محمد بن العلاء وابن أبي الزّناد، المعني قريب، قالا: حَدَّثَنَا زيد - يعني ابن حبَّان- عن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، قال: أخبرني أبو عائشة فذكره.
أبو عائشة غير معروف. ولذا قال الحافظ في التقريب: "مقبول" يعني عند المتابعة، ولم يتابع، فهو "لين الحديث" وأخرجه البيهقيّ (3/ 289، 290) من طريق أبي داود وقال: "قد خولف راوي هذا الحديث في موضعين، أحدهما: في رفعه، والآخر في جواب أبي موسى، والمشهور في هذه القصة أنهم أسندوا أمرهم إلى ابن مسعود، فأفتاه ابن مسعود بذلك، ولم يسنده إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم،