الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن أبي سفيان، عن جابر، فهو في صحيح مسلم كما سبق ومن هذا الطريق أخرجه أيضًا ابن خزيمة (1835).
• عن عياض بن عبد الله بن أبي سَرْحٍ، أنَّ أبا سعيد الخدري دخل يوم الجمعة ومروان يخطب، فقام يصلِّي، فجاء الحرس ليُجلِسوه فأبي حتَّى صلَّى، فلمَّا انصرف أتيناه فقلنا: رحِمك الله! إن كادوا لَيقعوا بك، فقال: ما كنت لأتركها بعد شيءٍ رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثمَّ ذكر أنَّ رجلًا جاء يوم الجمعة في هيئةٍ بذَّة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فأمره فصلَّى ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب.
وزاد في رواية: وحثَّ الناس على الصدقة، فألقوا ثيابًا، فأعطاه منها ثوبين، فلمَّا كانت الجمعة الثانية جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فحثَّ الناس على الصدقة. قال: فألقى أحد ثوبيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جاء هذا يوم الجمعة بهيئة بذَّةٍ، فأمرت الناس بالصدقة، فألقوا ثيابًا فأمرتُ له منها بثوبين، ثمَّ جاء الآن، فأمرت الناس بالصدقة فألقى أحدهما! ". فانتهرَه وقال: "خذ ثوبَك".
حسن: رواه أبو داود (1675) والترمذي (511) والنسائي (1408) وابن ماجه (1113) كلُّهم من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن عجلان، عن عباض بن عبد الله، عن أبي سعيد، فذكر الحديثَ. واللفظ للترمذي، وأمَّا أبو داود وابن ماجه؛ فاختصراه. وأمَّا النسائيَّ؛ فلم يذكر قصة حضور أبي سعيدٍ ومروان يخطب، وزاد في روايته الزيادة المذكورة آنفًا.
وإسناده حسنٌ من أجل محمد بن عجلان المدني؛ فإنَّه "صدوق".
قال الترمذي: "حديث حسن صحيح". وصحَّحه ابن خزيمة (1799) فرواه من هذا الوجه.
قوله: "في هيئةٍ بذَّةٍ": بفتح الموحَّدة، أي: هيئة سيِّئةٍ رثَّةٍ.
11 - باب ما جاء في التنفُّل بعد الجمعة
• عن عبد الله بن عمر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلِّي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يُصلِّي بعد الجمعة حتَّى ينصرِفَ فيركع ركعتين.
متفق عليه: رواه مالك في قصر الصلاة في السفر (69) عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.
ورواه البخاري في الجمعة (937) من طريق عبد الله بن يوسف، قال أخبرنا مالك. ورواه مسلم في الجمعة (882/ 71) عن يحيى بن يحيى، قال: قرأتُ على مالك.
قال مسلم: قال يحيي: "أظنُّني قرأتُ فيصلِّي، أو البتَّة". أي: أظنُّني قرأتُ في روايتي عن
مالكٍ: "فيصلي". أو أجزم بذلك. فإنَّ يحيى بن يحيى النيسابوري هذا مع وفرة علمه وحفظه وإمامته كان كثير التشكُّك في الألفاظ لورعه وتقواه، حتَّى كان يُسمَّى الشكَّاك، كما قال القاضي عياض.
وليس هذا يحيى بن يحيى الليثي الذي اشتهرت روايته في المشرق والمغرب، واعتمد عليها ابن عبد البر في شرح الموطَّأ.
• عن عطاء، عن ابن عمر قال: كان إذا كان بمكَّةَ فصلَّى الجمعةَ تقدَّم فصلَّى ركعتين، ثمَّ تقدَّم فصلَّى أربعًا، وإذا كان بالمدينة صلَّى الجمعة ثمَّ رجع إلى بيته فصلَّى ركعتين، ولم يُصلِّ في المسجد، فقيل له، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.
وفي رواية: قال عطاء: رأيت ابن عمر يصلِّي بعد الجمعة فيَنْماز عن مصلاه الذي صلَّى الجمعة فيه قليلًا غير كثيرٍ، قال: فيركع ركعتين. قال: ثمَّ يمشي أنفَسَ من ذلك، فيركع أربع ركعات.
قال ابن جريج: قلتُ لعطاء: كم رأيتَ ابن عمر يصنع ذلك؟ قال: مِرارًا.
صحيحٌ: رواه أبو داود (1130) والترمذي (523) كلاهما من طريق عطاء، عن ابن عمر، فذكره. واللفظ لأبي داود، وأمَّا الترمذي فاختصره، قال:"رأيت ابن عمر صلى بعد الجمعة ركعتين، ثمَّ صلَّى بعد ذلك أربعًا".
قلت: إنَّما قصد ابن عمر بيان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو: ركعتان بعد الجمعة، أمَّا حديث الأربع ركعات التي كان يصليها، فهو ليس بمرفوع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنَّما كان ذلك من فعل ابن عمر نفسه؛ لإكثاره من النوافل في مكَّةَ، على أنَّ الأئمَّة اختلفوا في عطاءٍ؛ فقالوا: إنَّه لم يسمع من ابن عمر شيئًا، وإنَّما رآه فقط، فقوله: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك منقطع، والصواب فيه: رواية ابن جريج بأنَّ ذلك من فعل ابن عمر، لا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والرواية الثانية رواها أبو داود (1133) من طريق ابن جريج، أخبرني عطاءٌ به.
وقوله: "فينماز": انماز عن مكانه: أي فارقه. أراد: أنَّه تحوَّلَ عن موضعه الذي صلَّى فيه. وقوله: "أنفس من ذلك": أي أبعد منه بقليلٍ.
• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلَّى أحدكم الجمعة فليصلِّ بعدها أربعًا".
وفي رواية: "إذا صليتم الجمعةَ فصلُّوا أربعًا".
صحيح: رواه مسلم في الجمعة (881) من طريق خالد بن عبد الله، عن سُهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكر الحديثَ.
والرّواية الثانية أخرجها مسلم، عن أبي بكر بن أبي شيبةَ، وعَمرو الناقد، كلاهما عن عبد الله بن
إدريس، عن سُهيل.
قال مسلم: زاد عمرو في روايته: قال ابن إدريس: قال سُهيل: "فإن عجل بك شيءٌ فصلِّ ركعتين في المسجد، وركعتين إذا رجعتَ".
• عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاثٍ لا أدعُهُنَّ في سفرٍ ولا حضرٍ: نومٍ على وترٍ، وصيام ثلاثة أيامٍ من كل شهر، وركعتين بعد الجمعة.
ثمَّ إنَّ أبا هريرةَ جعل بعدُ: "ركعتين بعد الجمعة"، "ركعتي الضحى".
حسنٌ: رواه الطبراني في الأوسط (997 - مجمع البحرين) من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خِلاس بن عمرو، عن أبي هريرةَ، فذكره.
وإسناده حسن، من أجل عبد الوهاب، فإنَّه صدوق.
وقوله: "ثم إنَّ أبا هريرة .... " الظاهر أنَّه من كلام خلاسٍ الراوي عن أبي هريرةَ، وهذا يدلُّ على حفظه لما رواه عن أبي هريرةَ، فكأنَّ أبا هريرةَ كان متردِّدًا في هذا ثمَّ ثبتَ بعدُ على ذكر ركعتي الضحى بدلَ "ركعتين بعد الجمعة".
وقد أخرج الشيخان هذا الحديث عن أبي هريرةَ بذكر ركعتي الضحى، ولفظه عندهما:"أوصاني خليلي بثلاثٍ لا أدعهنَّ حتَّى أموتَ: صوم ثلاثة أيام من كلِّ شهرٍ، وصلاة الضحى، ونومٍ على وِترٍ".
وقد ذكرناه في كتاب صلاة الضحى ولله الحمد والمنَّة.
وأمَّا ما رُوي عن جابر بن عبد الله، قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عمرو بن عوف يوم الأربعاء، فرأى أشياء لم يكن رآها قبل ذلك من حضنه على النخيل، فقال:"لو أنَّكم إذا جئتم عيدكم مكثتم حتَّى تسمعوا من قولي"، فقالوا: نعم بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله! . قال: فلما حضروا يوم الجمعة صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة، ثمَّ صلَّى ركعتين بعد الجمعة في المسجد، ولم يُر يصلي الجمعة يوم الجمعة ركعتين في المسجد، كان ينصرف إلى بيته قبل ذلك اليوم. فذكر الحديث. (أي حديث ابن عمر). فهو ضعيف.
رواه ابن خزيمة (1872) وعنه ابن حبان (2484) عن علي بن حجر، ثنا عاصم بن سويد بن عامر، عن محمد بن موسى بن الحارث التيمي، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله، فذكر مثله.
وفيه عاصم بن سويد، وشيخه محمد بن موسى وأبوه لا يُعرفون، وإنما ذكرهم ابن حبان في ثقاته.
وقال أبو حاتم في عاصم بن سويد: "شيخ محله الصدق، روى حديثين منكرين". وقال يحيي: ولا أعرفه". الجرح والتعديل (6/ 344).
وقال الهيثمي في "المجمع"(3/ 128) بعد أن عزاء إلى البزار "كشف الأستار"(951): "فيه جماعة لم أعرفهم".