الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جابر، فذكره. وابن لهيعة فيه كلام معروف لسوء حفظه. ولكن يشهد له حديث أنس وغيره.
12 - باب ما جاء في تخفيف الصّلاة عند سماع بكاء الصّبي
• عن أنس قال: ما صَلَّيتُ وراء إمام قَطُّ أخَفَّ صلاةً، ولا أتم صلاةً من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يسمع بكاء الصبي فيخِّفف مخافة أن تُفْتنَ أمُّه.
متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (708) عن خالد بن مخلد، قال: حدّثنا سليمان بن بلال، قال: حدّثنا شريك بن عبد الله (ابن أبي نمر) قال سمعتُ أنس بن مالك يقول فذكره.
ورواه مسلم في الصلاة (190/ 469) من طرق عن إسماعيل بن جعفر، عن شريك بن عبد الله فاختصره إلى قوله: ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم" ولم يذكر بكاء الصّبي.
ثم اتفقا فرويا من طريق يزيد بن زُريع، حدّثنا سعيد بن أبي عروبة، قال: حدّثنا قتادة أن أنس بن مالك حدَّثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إني لأدخل في الصلاة، وأنا أريد إطالتها، فأسمعُ بكاء الصبي فأتجوَّزُ في صلاتي مما أعلم من شدة وجدِ أمه من بكائه".
رواه البخاري عن علي بن عبد الله (709)، ومسلم (470/ 192) عن محمد بن منهال الضرير - كلاهما عن يزيد بن زُريع.
• عن أبي قتادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إني لأقومُ في الصلاة أُريد أن أطوِّل فيها، فأسمعُ بكاء الصّبي فأتجوَّزُ في صلاتي كراهية أن أشقّ على أمِّه".
صحيح: رواه البخاري في الأذان (707) عن إبراهيم بن موسى، قال: أخبرنا الوليد، قال: حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه أبي قتادة فذكر الحديث.
قال البخاري: تابعه بشر بن بكر وابن المبارك وبقية، عن الأوزاعي.
قوله: "فأتجوّز" التجوزُ في الأمر: التخفيف والتسهيل.
13 - باب ما جاء إذا صلّى الإمام جالسًا صلّوا جلوسًا
• وعن أنس بن مالك أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رَكِب فرسًا فصُرع، فجُحِش شِقُّه الأيمنُ. فصَلَّى صلاةً من الصلوات وهو قاعد. وصلَّينا وراءَه قُعودًا فلما انصرف قال:"إنما جُعل الإمام ليؤُتمَّ به، فإذا صَلَّى قائمًا فصَلُّوا قِيامًا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارْفَعُوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمدُ، وإذا صلَّى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون".
متفق عليه: رواه مالك في صلاة الجماعة (16) عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك فذكره.
ورواه البخاري في الأذان (689) عن عبد الله بن يوسف عن مالك، ومسلم في الصّلاة (411/
80) عن ابن أبي عمر، حدّثنا معن بن عيسى، عن مالك به، ورواه أيضًا من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري وفيه:"وإذا سجد فاسجدوا" والبخاري رواه أيضًا من طريق ابن عيينة ولم يذكر: "وإذا سجد فاسجدوا"(1114).
• عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: صلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهو شاكٍ. فصلَّى وراءه قوم قيامًا، فأشار إليهم أن اجلِسُوا، فلما انصرف قال:"إنما جُعِل الإمام ليؤتَمَّ به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلَّى جالسا فصلوا جلُوسًا".
متفق عليه: رواه مالك في صلاة الجماعة (17) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة فذكرت مثله.
ورواه البخاري في الأذان (688) عن عبد الله بن يوسف عن مالك، ومسلم في الصلاة (412) من طريق عبدة بن سليمان، عن هشام به مثله.
• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبَّر فكبِّروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صَلَّى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون".
متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (734)، ومسلم في الصلاة (414) كلاهما عن طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة فذكر مثله.
ورواه أيضًا الشيخان - البخاري (722)، ومسلم من طريق عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن همام، عن أبي هريرة وفيه: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه
…
" وزاد في آخر الحديث: "وأقيموا الصفَّ في الصلاة، فإن إقامة الصف من حُسْنِ الصلاة" ولم يسق مسلم لفظ الحديث، وإنما أحال على اللفظ السابق.
• عن جابر قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلَّينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يُسمع الناسَ تكبيرَه. فالتفت إلينا فرآنا قيامًا، فأشار إلينا فقَعدْنا، فصلَّينا بصلاته قعودًا، فلَمَّا سلَّم قال:"إن كدتم آنفًا لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعودٌ فلا تفعلوا، انتموا بأئمتِكم، إن صلَّى قائمًا فصلوا قيامًا، وإن صَلَّى قاعدًا فصلوا قعودًا".
صحيح: رواه مسلم في الصلاة (413) من طريق الليث، عن أبي الزبير، عن جابر فذكره.
وفي سنن أبي داود (602) عن أبي سفيان، عن جابر قال: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسًا بالمدينة فصرعه في جِذْمِ نخلةٍ، فانفكَّتْ قدمه، فأتيناه نعوده، فوجدناه في مشربة لعائشة يُسَبِّح جالسًا، فقمنا خلفه. فذكر الحديث.