الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10 - باب ما جاء في تحويل الرّداء للإمام والمأمومين وصفته
• عن عَبَّاد بن تميم، عن عمِّه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلي يستسقي، واستقبل القبلة، فصلى ركعتين، وقَلَبَ رداءه.
قال سفيان: فأخبرني المسعودي، عن أبي بكر قال: جعل اليمين على الشمال.
متفق عليه: رواه البخاري في الاستسقاء (1027)، ومسلم في الاستسقاء (894/ 2) كلاهما من طريق سفيان، عن عبد الله بن أبي بكر، سمع عباد بن تميم عن عمه فذكره واللفظ للبخاري.
• عن عبد الله بن زيد بن عاصم -وكان أحد رَهْطه- وكان عبد الله بن زيد من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم قد شهد معه أُحُدًا، قال: قد رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استسقي لنا أطال الدّعاء، وأكثر المسألة، قال: ثم تحوَّل إلى القبلة، وحوّل رداءه فقلبه ظهرًا لبطن، وتحوّل النّاس معه.
حسن: رواه الإمام أحمد (16465) عن يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم الأنصاري، ثم المازني، عن عبد الله بن زيد بن عاصم، فذكره.
وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق، فإنه حسن الحديث إذا صرَّح.
وعبد الله بن زيد بن عاصم هو ابن كعب الأنصاريّ المازني -مازن الأنصار- الخزرجي الصحابي المشهور، روي صفة وضوء النبيّ صلى الله عليه وسلم وغيره.
وهو عمّ عبد الله بن تميم بن غزية الأنصاري، وعبد الله بن زيد بن عاصم هو أخو أبيه لأمه.
وهو غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري الخزرجي فإنهما اتفقا في الاسم، واسم الأب والنسبة إلى الأنصار، ثم إلى الخزرج، وافترقا في اسم الجدّ والبطن الذي من الخزرج.
وفي الحديث دليل للجمهور بأن المأمومين يحولون رداءهم إذا حوّل الإمام رداءه. وبه قال مالك والشافعي وأحمد كما سبق.
واستثني ابن الماجشون النساء، فقال: لا يستحب في حقهنّ.
وقال الليث وأبو يوسف: يحول الإمام وحده. انظر: "الفتح"(2/ 498).
• عن عباد بن تميم، عن عمه قال: حوَّل رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه، فجعل عِطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وجعل عِطافه الأيسر على عاتقه الأيمن، ثم دعا الله عز وجل.
حسن: رواه أبو داود (1163) عن محمد بن عوف، قال: قرأت في كتاب عمرو بن الحارث -يعني الحمصي- عن عبد الله بن سالم، عن الزبيدي، عن محمد بن مسلم (ثم أحال أبو داود على الإسناد السابق وقال:"ولم يذكر الصلاة" يعني عباد بن تميم المازني، عن عمه) فذكره.