الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جموع الأوقات المنهي عنها عن الصلاة فيها
1 - باب ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة فيها
• عن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلعُ الشمسُ بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميلَ الشمسُ، وحين تضيف الشمسُ للغروب حتى تغربَ.
صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (831) عن يحيى بن يحيى، حدثنا عبد الله بن وهب، عن موسى بن علي، عن أبيه، قال: سمعتُ عقبة بن عامر الجهني يقول: فذكر الحديث.
وقوله: "بازغة" - أي طالعة.
وقوله: "تضيَّف" إذا مالت للغروب.
• عن عمرو بن عَبَسَة السُلمي قال: قلت: يا نبي الله! أخبرني عمَّا علمَّك الله وأجهلُه. أخبرني عن الصلاة. قال: "صَلِّ صلاة الصبح. ثم أقْصر عن الصلاة حتى تطلعَ الشمسُ حتى ترتفعَ، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صَلِّ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرُّمح، ثم أقْصِر عن الصلاة فإن حينئذ تُسْجرُ جَهنمُ، فإذا أقبل الفيءُ فصَلِّ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تُصلِّي العصر، ثم أقْصِر عن الصلاة حتى تغربَ الشمسُ، فإنها تغربُ بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار".
صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (832) عن أحمد بن جعفر المعقري، حدثنا النضر بن محمد، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا شداد بن عبد الله أبو عمار ويحيى بن أبي كثير، عن أبي أُمامة قال: قال عمرو بن عَبَسَة فذكر قصة إسلامه في حديث طويل سبق ذكره في ثواب الوضوء.
وقد رُوي هذا الحديث من مسند أبي أمامة نفسه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أنت؟ قال: "نبي" قال: إلى من أُرسِلت؟ قال: "إلى الأحمر والأسود" قال: أيُّ حينٍ تكره الصلاة؟ قال: "من حين تصلي الصبح حتى ترتفع الشمس قدر رُمْح، ومن حين تصفرَّ الشمسُ إلى غروبها" قال: فأي الدعاء أسمع؟ قال: "شطر الليل الآخر وأدبار المكتوبات" قال: فمتى غروب الشمس؟ قال: "من أول ما تصفَرُّ الشمس حين تدخلها صفرةٌ إلى حين أن تغربَ الشمسُ".
أخرجه عبد الرزاق (3948) عن ابن جريج، قال: أخبرني عبد الرحمن بن سابط، أن أبا أمامة
سأل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله.
ورجاله ثقات، وابن جريج مدلس ولكنه صرَّح بالإخبار إلا أن عبد الرحمن بن سابط لم يسمع من أبي أمامة كما قال ابن معين، ففيه انقطاع.
ورواه الإمام أحمد (22245) وأبو يعلى "إتحاف الخيرة"(1272)، والطبراني في الكبير (8105، 8107)، والحارث بن أبي أسامة "إتحاف الخيرة"(1271) كلهم من طريق ليث، عن ابن سابط، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصلوا عند طلوع الشمس، فإنها تطلع بين قرنَي شيطان، ويسجدُ لها كلُّ كافر، ولا عند غروبها فإنها تغرب بين قرنَي شيطان، ويسجد لها كل كافر، ولا نصفَ النهار فإنه عند سَجْر جهنَّم".
وليث هو: ابن أبي سليم بن زُنَيم، بالزاء والنون، مصغرًا وُصِف بسوء حفظه بعد اختلاطه، فكان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل، ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم كما قال ابن حبان، فأخشى أن يكون هذا الحديث من مسند عمرو بن عَبَسَة كما رواه مسلم وسبق تخريجه، فجعله من مسند أبي أمامة.
• عن أبي هريرة، قال: سأل صفوان بن المُعَطَّل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسولَ الله! إني سائلكَ عن أمْر أنتَ به عالمٌ وأنا به جاهِلٌ، قال: وَمَا هُوَ؟ " قال: هل من ساعات الليل والنهار ساعة تكره فيها الصلاة؟ قال: "نعم. إذا صليتَ الصبحَ، فَدع الصلاة حتى تطلع الشمس، فإنها تطلعُ بقرنَي الشيطان، ثم صلِّ فالصلاةُ محَضُورةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حتى تَسْتَوي الشمسُ على رأسِكَ كالرُّمْح، فإذا كانت على رأسك كالرمح فَدَع الصَّلاة، فإنَّ تلك الساعة تُسْجَرُ فيها جَهَنَّمُ وتُفْتَحُ فيها أبْوابُها، حتى تَزِيغَ الشَّمْسُ عن حاجِبِكَ الأيْمَن، فإذا زَالَتْ فالصلاة محضورةٌ مُتَقبَّلَهٌ حتى تُصلِّي العصر. ثُمَّ دَعِ الصلاة حتى تغيبَ الشمس".
حسن: رواه ابن ماجه (1252) عن الحسن بن داود المنكدري، حدثنا ابن أبي فُديك، عن الضحاك بن عثمان، عن المقبري، عن أبي هريرة فذكره.
وإسناده حسن للكلام في الحسن بن داود غير أنه حسن الحديث وقد حسنه البوصيري في الزوائد. وسكت عليه الحافظ في "الفتح"(2/ 63).
وله متابعة عند ابن حبان (1542)، والبيهقي (2/ 455) فروياه بإسنادهما من طريق ابن أبي فُدَيك (هو محمد بن إسماعيل بن أبي فُدَيك) به مثله.
قال البيهقي: ورواه عياض بن عبد الله القُرشي، عن سعيد المقبري بنحوه إلا أنه لم يُسمِّ السائل.
قلت: ومن طريقه رواه ابن خزيمة في صحيحه (1275)، وعياض بن عبد الله هو: الفِهري المدني
نزيل مصر، قال ابن معين: ضعيف، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. وقال البخاري: منكر الحديث.
ورواه أبو يعلى فجعله من مسند صفوان بن المعطل قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، ثنا حميد بن الأسود، ثنا الضحاك بن عثمان، عن المقبري، عن صفوان بن المعطل أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. "إتحاف الخيرة"(1275).
وأشار البوصيري إلى رواية ابن ماجه وابن خزيمة.
• عن عبد الله بن مسعود قال: نُهِي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر، أو قال: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبنصف النهار. قال: في شدة الحر.
حسن: رواه البزار "الكشف"(614) عن العباس بن جعفر، ثنا الوليد بن صالح، عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم، عن زِر، عن عبد الله فذكره.
قال الهيثمي في "المجمع"(3358): "رواه أبو يعلى والبزار ورجالهما ثقات".
قلت: وعاصم هو: ابن بَهْدَلة تكلم فيه الدارقطني، والبزار من ناحية حفظه غير أنه "صدوق له أوهام" كما في التقريب.
والراوي عنه أبو بكر بن عياش الكوفي الحناط المقري. قال ابن عدي: "هو كوفي مشهور، وهو يروي عن أجلَّةِ الناس، وهو من مشهوري مشائخ الكوفة وقرائهم، وعن عاصم بن بَهدلة أحد القراء، هو في كل رواياته عن كل من روى عنه لا بأس به، وذلك أني لم أجد له حديثًا منكرًا إذا روى عنه ثقة".
تنبيه: هذا الحديث سقط من طباعة "مجمع الزوائد" القديمة ويوجد في طبعة محمد عبد القادر عطا.
وأما ما رُوِي عن عبد الله الصُنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الشمس تطلع ومعها قرنُ الشيطان، فإذا ارتفعتْ فارقها، ثم إذا استوتْ قارنها. فإذا زالتْ فارقها، فإذا دَنتْ للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها" ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات.
رواه مالك في القرآن (44) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله الصُنابحي فذكر مثله.
ورواه النسائي (559) من طريق مالك به، وابن ماجه (1253) من طريق معمر، عن زيد بن أسلم به وقال: فيه أبو عبد الله الصُنابحي وهو الصواب: واسمه عبد الرحمن بن غُسيلة وهو تابعي كما سبق الكلام عليه بالتفصيل في كتاب الطهارة باب ثواب الطهور.
وقال الحافظ في "الفتح"(2/ 63): "حديث مرسل مع قوة رجاله".
قلت: وقوله: "ثم إذا استوت قارنها" يُخالف ما ثبت في الأحاديث الصحيحة "فإن حينئذ تسجر جهنم" كما في حديث عمرو بن عبسة، وصفوان بن المعطل.
وكذلك ما رُوِي عن مرة بن كعب، أو كعب بن مرة السلمي في حديث طويل فيه: "الصلاةُ