الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مقبولة حتى تصلي الصبح، ثم لا صلاة حتى تطلعَ الشمسُ وتكون قِيدَ رُمْح أو رُمْحين، ثم الصلاة مقبولةٌ حتى يقوم الظِلُّ قيام الرمح، ثم لا صلاةَ حتى تزولَ الشمسُ، ثم الصلاةُ مقبولةٌ حتى تُصلي العصر، ثم لا صلاة حتى تغيبَ الشمسُ".
رواه الإمام أحمد (18059) حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبةُ، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعْد، عن مرة بن كعب، أو كعب بن مرة فذكره.
قال شعبة: قال: وحدثني به منصور وذكر ثلاثة بينه وبين مرة بن كعب.
وفيه انقطاع فإن سالم بن أبي الجعد قيل لم يسمع من كعب بن مرة كما في التهذيب ورُوي عن سالم بن أبي الجعد، عن رجل، عن كعب بن مرة، ورجَّح الدارقطني في العلل هذا الإسناد الذي فيه رجل مبهم، وقيل غير ذلك.
وكذلك ما رُوي عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كَرِه الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال: "إن جهنم تسجَّر إلا يوم الجمعة" ضعيف رواه أبو داود (1083) وسيأتي في صلاة الجمعة.
2 - باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر
• عن ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضِيون، وأرضاهم عندي عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرقَ الشمسُ، وبعد العصر حتى تغرُب.
متفق عليه: رواه البخاري في المواقيت (581)، ومسلم في صلاة المسافرين (826) كلاهما من طريق هشام، عن قتادة، قال: أخبرنا أبو العالية، عن ابن عباس فذكر مثله.
وهشام هو: ابن أبي عبد الله الدستوائي.
وأبو العالية: هو: الرياحي - بالياء - واسمه رفيع بالتصغير.
وقوله: وأرضاهم عندي عمر - هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم: سمعتُ غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب. وكان أحبَّهم إليَّ.
• عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسُ، وعن الصلاة بعد الصُبح حتى تطلع الشمسُ.
متفق عليه: رواه مالك في القرآن (48) عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن الأعرج، عن أبي هريرة فذكره.
ورواه مسلم في صلاة المسافرين (825) عن يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان به مثله.
ورواه البخاري في المواقيت (588) عن محمد بن سلام، قال: حدثنا عبدةُ، عن عبيد الله، عن خُبيب، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين بعد الفجر
حتى تطلُع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس" كما رواه أيضًا في مواضع أخرى في حديث طويل. سيأتي ذكر كل جزء في مواضعه.
• عن أبي سعيد الخدري يقول: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمسُ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيبَ الشمسُ".
متفق عليه: رواه البخاري في المواقيت (586)، ومسلم في صلاة المسافرين (827) كلاهما من حديث ابن شهاب، قال: أخبرني عطاء بن يزيد الجندعي الليثي، أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول فذكر الحديث.
• عن معاوية قال: إنكم لتصلُّون صلاةً، لقد صحبنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يُصَلِّيها. ولقد نهى عنها، يعني: الركعتين بعد العصر.
صحيح: رواه البخاري في المواقيت (587) عن محمد بن أبان، قال: حدثنا غندر، قال: حدثنا شعبةُ، عن أبي التيَّاح، قال: سمعتُ حمرانَ بن أبان، يحدثُ عن معاوية فذكر الحديث.
وأبو التَّيَّاح هو: يزيد بن حُميد الضبعي.
• عن أبي بَصْرة الغِفاري قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمَّص فقال: "إن هذه الصلاة عُرضتْ على من كان قبلكم فضيَّعوها. فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين. ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد" والشاهد النجم.
صحيح: رواه مسلم في المسافرين (830) من حديث خير بن نُعيم الحضرمي، عن عبد الله بن هبيرة السبَائي، عن أبي تميم الجيشاني، عن أبي بصرة فذكره.
• عن عبد الله بن عمرو قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم وهو مُسْنِدٌ ظهره إلى الكعبة فقال: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الغداة حتى تطلع الشمسُ".
حسن: رواه الإمام أحمد (6970) عن عبد الصمد (ابن عبد الوارث) حدثنا خليفة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده (عبد الله بن عمرو بن العاص) فذكر مثله.
ورواه أبو داود الطيالسي (2374) عن خليفة بن خياط به مثله، وهو في الحقيقة قطعة من الحديث الطويل يأتي كل قطعة منه في موضعه.
وخليفة بن خياط أبو هبيرة ذكره ابن حبان في "الثقات"(6/ 229).
وقد توبع كما سيأتي، وهو جد خليفة بن خياط بن خليفة بن خياط العُصفري أبو عمرو البصري، لقبه شباب، الأخباري من شيوخ البخاري وغيره مات سنة أربعين ومائتين.
رواه الإمام أحمد (6681) عن يحيى (بن سعيد القطان) عن حسين (وهو ابن ذكوان) عن عمرو
ابن شُعيب، عن أبيه، عن جده في حديث طويل وفيه:"لا صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس" وهي متابعة قوية لما سبق.
قال الهيثمي في "المجمع"(3355): "رواه أحمد ورجاله ثقات".
وقال: "في الصحيح النهي عن الصلاة بعد طلوع الشمس".
• عن سلمة بن الأكوع قال: كنتُ أسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيتُه صلى بعد العصر، ولا بعد الصبح قط.
صحيح: رواه الإمام أحمد (16535) عن عبد الرحمن بن مهدي، عن زهير. وحدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا زهير بن محمد، عن يزيد بن خُصَيفَة، عن سلمة بن الأكوع فذكره.
ورواه الطبراني في الكبير (7/ 40) عن حفص بن عمر، ثنا أبو حذيفة، ثنا زهير بن محمد به مثله.
ورجاله ثقات وإسناده صحيح ويزيد بن خُصيفة هو: يزيد بن عبد الله بن خُصيفة الكندي المدني مِن رجال الجماعة وثقه ابن معين وأحمد في رواية الأثرم وأبو حاتم والنسائي. وقال أحمد في رواية أبي داود عنه: "منكر الحديث". وهذا ليس بجرح فإن الإمام أحمد يُطلق هذه الكلمة على من يُغرب على أقرانه كما بينت ذلك بالتفصيل في كتابي "دراسات في الجرح والتعديل".
ولذا قال الهيثمي في "المجمع"(3351): رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح. وهو كما قال إلا أنه فاته العزو إلى الطبراني في الكبير، وأما في الأوسط (7504) فرواه من طريق سعيد بن سلمة بن أبي الحُسام، قال: حدثنا يزيد بن خُصيفة، عن ابن سلمة بن الأكوع، عن سلمة فذكر مثله. وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن ابن سلمة إلا يزيد بن خُصيفة، تفرد به سعيد بن سلمة.
قلت: ليس كما قال فقد رواه عن يزيد بن خصيفة زهير بن محمد كما ترى، وابن سلمة بن الأكوع هو إياس من رجال الجماعة.
وأما سعيد بن سلمة بن أبي الحُسام العدوي مولاهم فضعَّفه النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات، قال الحافظ:"صدوق صحيح الكتاب، يخطئ من حفظه" ولعل هذا مما أخطأ فيه فإنه زاد في الإسناد ابن سلمة بن الأكوع فإن صحت هذه الزيادة فهي المزيد في متصل الأسانيد.
وهذا الحديث لا يعارض ما روته عائشة وأم سلمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد العصر، فإن سلمة بن الأكوع يخبر عما رآه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأسفار، وهما تُخبران بما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في داخل البيت فلا تعارض بينهما كما سيأتي.
• عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس.
حسن: رواه البزار "كشف الأستار"(613) عن محمد بن المثنى أبي موسى، ثنا رَوح بن
عبادة، عن أسامة بن زيد، عن حفص، عن أنس فذكره.
وإسناده حسن لأجل أسامة بن زيد وهو: الليثي مولاهم، أبو زيد المدني مختلف فيه غير أنه حسن الحديث.
ولأجل حفص وهو: ابن عبيد الله بن أنس بن مالك قال أبو حاتم: لا يثبت له السماع إلا من جده. يعني أنس بن مالك.
قلت: هو من رجال الشيخين وجعله الحافظ في مرتبة "صدوق" ذكر الحديث الهيثمي في "كشف الأستار"، ولم يذكره في "مجمع الزوائد".
قال البزار: "لا نعلم رواه عن حفص إلا أسامة".
قلت: ولا يضر هذا فإن أسامة صدوق ولم يأت بحديث منكر.
• عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي على إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر.
صحيح: رواه ابن خزيمة (1196) قال: ثنا بندار، ثنا عبد الرحمن، نا سفيان، ح وثنا محمد بن العلاء بن كُريب، ثنا أبو خالد الأحمر، ثنا سفيان، ح وثنا سَلْم بن جُنادة، ثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرة، عن علي فذكر مثله.
قال ابن خزيمة: هذا لفظ حديث وكيع.
وأخرجه ضياء المقدسي في "المختارة"(521) عن ابن خزيمة.
قلت: ظاهر هذا الحديث يخالف ما سيأتي عن علي رضي الله عنه. وقد أشار البيهقي إلى هذه المخالفة.
• عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا بعد الصبح حتى ترتفع الشمس وتضحى".
صحيح: رواه الإمام أحمد (5010) عن يزيد، أخبرنا ابن أبي ذئب، عن مسلم الخبَّاط، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُتلقَّى الركبانُ أو يبيع حاضر لبادٍ، ولا يخطبَ أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدعَ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيبَ الشمس، ولا بعد الصُّبح حتى ترتفع الشمسُ، أو تَضْحى.
ورواه أبو داود الطيالسي (2041) عن ابن أبي ذئب به واكتفى بالنهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ويرتفع النهار، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسُ. وبقية الحديث أورده في حديث آخر بالإسناد نفسه.
ورجاله ثقات ومسلم الخبَّاط هو: ابن أبي مسلم وهو ثقة أيضًا كان يبيع الخبط والحنطة وكان خياطًا فقيل له: الخبَّاط، والحنَّاط، والخياط. انظر "المؤتلف" للدارقطني (2/ 939).
إلا أن ابن رجب في شرحه للبخاري باسم "فتح الباري"(3/ 270) يرى أنه حديث غريب منكر، ظنا منه أن هذا يخالف ما رواه ابن عمر في الصحيحين:"لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها"، والصواب أنه لا تعارض بينهما، ففي أحدهما النهي عن تحري الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها والآخر عام في النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد الصبح، والله أعلم.
وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "صلاتان لا يصلي بعدهما: الصبح حتى تطلع الشمس، والعصر حتى تغرب الشمس".
رواه الإمام أحمد (1469)، وأبو يعلى (733) كلاهما عن إسحاق بن عيسى، حدثني إبراهيم، يعني ابن سعد، عن أبيه، عن معاذ التيمي قال: سمعت سعد بن أبي وقاص فذكر الحديث.
ومعاذ التيمي لم يوثقه غير ابن حبان، ولم يرو عنه سوى سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ولذا فهو "مقبول" وهو من رجال "التعجيل"(1049)، ورواه ابن حبان (1549) من حديث إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عنه. وقد توهم البعض بأنه معاذ بن عبد الرحمن التيمي وهو من رجال "التهذيب" أخرج له الشيخان ولذا قال الهيثمي في "المجمع" (2/ 225):"رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح" والصواب أنه معاذ التيمي المكي ليس من رجال التهذيب أصلا.
وكذلك ما رواه نصر بن عبد الرحمن، عن جده مُعاذ أنه طاف مع معاذ بن عفراءَ فلم يُصَلِّ. فقلتُ: ألا تُصلي؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمسُ، ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس".
رواه النسائي (518) عن أبي داود، قال: حدثنا سعيد بن عامر الضبعي، حدثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن نصر بن عبد الرحمن فذكر مثله.
ورواه أيضًا الإمام أحمد (17926) عن محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة به مثله.
اختلف على شعبة فقال سعيد بن عامر ومحمد بن جعفر غندر هكذا.
قال الحافظ: وقال غيرهما: عن شعبة، عن سعد، عن نصر، عن جده معاذ بن عفراء أنه طاف فقال له معاذ رجل من قريش: ما لك لا تصلي فذكر الحديث.
انظر: تهذيب التهذيب (10/ 428) ترجمة نصر بن عبد الرحمن الكناني.
ونصر بن عبد الرحمن لم يوثقه غير ابن حبان ولذا قال في التقريب: "مقبول" ومعاذ رجل من قريش لا يُعرف من هو؟ سواء كان جد نصر كما في رواية الضبعي وغندر، فإنه طاف مع معاذ وهو: ابن الحارث بن رفاعة المعروف بابن عفراء، وهي أمه، وهو صحابي معروف شهد بدرًا وما بعدها وهو من الأنصار. أو يكون هو جد نصر بن عبد الرحمن كما في رواية حفص بن عمر الحوضي رواه عنه البيهقي (2/ 464) والقائل له رجل آخر اسمه أيضًا معاذ، وهو رجل من قريش، وابن عفراء من الأنصار. فصار نصر بن عبد الرحمن مرة من قريش، وأخرى من الأنصار وهو اضطراب