الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشيخان متابعة".
وأما شيخ الطبراني فهو ثقة كما قال الخطيب في "تاريخ بغداد"(2/ 153).
ومثله يحسن حديثه وفي الباب أحاديث أخرى ولكن كلها ضعيفة، منها ما رُوِي عن ابن عباس ولا تصلوا خلف النائم والمتحدِّث".
رواه أبو داود (694)، وابن ماجه (959) كلاهما من حديث محمد بن كعب، عن ابن عباس فذكر الحديث. قال أبو داود: رُوي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية. وهذا الطريق أمثلها وهو ضعيف أيضًا".
قلت: وهو كما قال، ففي إسناد أبي داود رجل لم يُسم، وفي إسناد ابن ماجه: أبو المِقْدام وهو: هشام بن زياد بن أبي يزيد المدني متروك.
قال الخطابي في معالمه: هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعف سنده، وعبد الله بن يعقوب لم يُسمِّ من حدَّثه عن محمد بن كعب. وإنَّما رواه عن محمد بن كعب رجلان كلاهما ضعيف، تمام بن بَزِيع وعيسى بن ميمون، وقد تكلم فيهما يحيى بن معين والبخاري.
ورواه أيضًا عبد الكريم أبو أمية، عن مجاهد، عن ابن عباس، وعبد الكريم متروك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلَّى، وعائشه نائمة معترضة بينه وبين القبلة".
قلت: قال الحافظ في الفتح (1/ 587): "كَرِه مجاهد وطاوس ومالك الصلاة إلى النائم خشية أن يبدو منه ما يُلْهي المصلي عن صلاته. وظاهر تصرف المصنف (يقصد به الإمام البخاري الذي بوَّبَ بقوله: الصلاة خلف النائم. وأورد فيه حديث عائشة المذكور) أن عدم الكراهية حيث يحصل الأمن من ذلك". انتهى. وبهذا يجمع بين الحديثين.
6 - باب سترة الإمام سترة من خلفه
• عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يومَ العيد أمر بالحَرْبَةِ فتوضع بين يديه فيصلِّي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثَمَّ اتخذها الأمراءُ.
متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (494)، ومسلم في الصلاة (501) كلاهما من طريق عبد الله بن نمير، حدّثنا عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.
واختصره البعض بقوله: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تُركزُ له الحربة فيصلي إليها" رواه البخاري (498) عن مسدد، قال: حدّثنا يحيى (ابن سعيد) عن عبيد الله به، وفي مسلم من طريق محمد بن بشر، عن عبيد الله:"يركز العنَزَةَ ويصلي إليها" وفي رواية: تركز له العنزةُ فيصلي إليها".
والحربة والعنزة واحدة، والحربة إذا كانت قصيرة يقال لها عنزة. والعنزة كالرمح، لكن سنانها
في أسفلها بخلاف الرمح فإنه في أعلاها.
• عن عون بن أبي جُحيفة قال: سمعت أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء - وبين يديه عنزة - الظهرَ ركعتين، والعصر ركعتين، تمر بين يديه المرأةُ والحمارُ.
متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (495) عن أبي الوليد، قال حدّثنا شعبة، عن عون بن أبي جُحيفة فذكر مثله.
ورواه هو (376)، ومسلم في الصلاة (503) من طريق عمر بن أبي زائدة، حدّثنا عون بن أبي جحيفة في حديث طويل سبق تخريجه في كتاب الطهارة، باب استعمال فضل الوضوء.
وقوله: "تمر بين يديه" أي: أمامه بعد العنزة.
• عن ابن عباس قال: أَقبلْتُ راكبًا على أتانٍ، وأنا يومئذ ناهزتُ الاحتلامَ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلي للناس بمنى. فمررتُ بين يدي بعض الصف. فنزلتُ فأرسلتُ الأتان ترتع، ودخلت في الصّف. فلم ينكر ذلك عليَّ أحدٌ.
متفق عليه: رواه مالك في قصر الصلاة (38) عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس فذكر مثله.
ورواه البخاري في العلم (76) عن إسماعيل بن أبي أويس، وفي الصلاة (493) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم في الصلاة (504) عن يحيى بن يحيى، كل هؤلاء الثلاثة عن مالك بن أنس به مثله إلا أن البخاري زاد بعد قوله: يُصلِّي بالناس بمنى: "إلى غير جدار".
قال البيهقي رحمه الله: "هذه اللفظة ذكرها مالك بن أنس في هذا الحديث في كتاب المناسك، ورواه في كتاب الصلاة دون هذه اللفظة. ورواه الشافعي في القديم كما رواه في المناسك، وفي الجديد كما رواه في الصلاة "السنن الكبرى" (2/ 273). وبوَّب عليه البيهقي بقوله: "مَن صلَّى إلى غير سترة".
وذكر أبو داود (716) حديث ابن عباس في الرد على أن الحمار لا يقطع الصلاة عن أبي الصهباء قال: تذاكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن عباس، فقال: جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلي. فنزلتُ ونزل، وتركنا الحمار أمام الصف، فما بالاه. وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب فدخلت بين الصف فما بالي ذلك.
أخرجه عن مسدد، حدّثنا أبو عوانة، عن منصور، عن الحكم، عن يحيى الجزار، عن أبي الصهباء فذكر مثله.
وإسناده لا بأس به. وأبو الصهباء مختلف فيه غير أنه جيد الحديث.
وفي رواية (717) عن عثمان بن أبي شيبة وداود بن مِخْراق الفريابي، قالا: حدّثنا جرير، عن منصور، بهذا الحديث بإسناده قال: جاريتان من بني عبد المطلب اقتتلتا فأخذهما. قال عثمان: