الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بصحيح لوجود شواهد بمعناه كما مضى فقوله: أن تصلي في سراويل وليس عليك رداء فهو بمعني حديث أبي هريرة: "ليس على عاتقيه شيء" فإن من السنة أن يُصلِّي في إزار ورداء إذا وجدهما كما سبق النقل عن البغويّ، وحديث بريدة يؤيِّد ما قاله البغوي.
وقوله: "ولو صحَّ كان معناه الندب لمن قدر" كلام متجه.
3 - باب إذا كان الثوب ضيقًا يتزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود
• عن سعيد بن الحارث قال: سألنا جابر بن عبد الله عن الصّلاة في الثوب الواحد. فقال: خرجتُ مع النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئتُ ليلةً لبعض أمري، فوجدتُه يُصلي، وعليَّ ثوب واحد فاشتملتُ به، وصليتُ إلى جانبه، فلمّا انصرف قال:"ما السُرى يا جابر؟ " فأخبرته بحاجتي. فلمّا فرغت قال: ما هذا الاشتمالُ الذي رأيتُ؟ "، قلت: كان ثوب، يعني ضاق. قال: فإن كان واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فاتزر به".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الصّلاة (361) عن يحيى بن صالح، حَدَّثَنَا فُلَيح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث، قال: سألت جابر بن عبد الله عن الصّلاة في الثوب الواحد فذكره.
ورواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق (3010) من وجه آخر عن عبادة بن الوليد بن الصَّامت قال: خرجتُ أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحيّ من الأنصار قبل أن يهلِكوا في حديث طويل وفيه: ثمّ مضينا حتَّى أتينا جابر بن عبد الله في مسجده وهو يُصَلِّي في ثوب واحد مشتملًا به. تخطي القوم حتَّى جلستُ بينه وبين القبلة. فقلت: يرحمك الله أتُصلِّي في ثوب واحد، ورداؤك إلى جنبك؟ قال: فقال يده في صدري هكذا. وفرق بين أصابعه وقوَّسها: أردتُ أن يدخُل عليَّ الأحمقُ مثلُك فيراني كيف أصنع؟ فيصنع مثلَه.
ثمّ قال جابر: سِرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بطن بُواط وذكر صلاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: وكانت عليَّ بردةٌ ذهبتُ أن أخالف بين طرفيها، فلم يبلغ ليّ، وكانت لها ذباذبُ فنكّستُها، ثمّ خالفتُ بين طرفيها. ثمّ تواقصتُ عليها، ثمّ جئت حتَّى قمتُ عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي فأدارني حتَّى أقامني عن يمينه
…
فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمُقَني وأنا لا أشعر. ثمّ فطِنتُ به. فقال: "هكذا بيده" يعني شُدَّ وَسَطَك. فلمّا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا جابر" قلت: لبيك يا رسول الله! قال: "إذا كان واسِعًا فخالف بين طرفَيه، وإذا كان ضيِّقًا فاشدده على حِقْوِك".
• وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال عمر: "إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن إِلَّا ثوب واحد فليتزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود".
صحيح: رواه أبو داود (635) عن سليمان بن حرب، حَدَّثَنَا حمّاد بن زيد، عن أيوب، عن