الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جموع أبواب صلاة الجماعة
1 - باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ
ّ
• عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة الجماعة تفضُل صلاة الفذِّ بسبع وعشرين درجة".
متفق عليه: رواه مالك في صلاة الجماعة (1) عن نافع، عن عبد الله بن عمر فذكر مثله.
ورواه البخاري في الأذان (645) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم في المساجد (650) عن يحيى بن يحيى - كلاهما عن مالك به.
ورواه الضحاك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"بضعًا وعشرين".
قال الترمذي (215) هكذا روي نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "تفضلُ صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده بسبع وعشرين درجة" وعامة من روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالوا: "خمس وعشرين" إلا ابن عمر فإنه قال: "بسبع وعشرين". وقال أيضًا: "حديث ابن عمر حسن صحيح".
قلت: رواه الضحاك عن نافع، عن ابن عمر عند مسلم فقال:"بضْعًا وعشرين" وهي تشمل الرواتين: سبعًا وعشرين"، و"خمسًا وعشرين"، فتكون رواية "بضعا وعشرين" هي الأصل و"سبعًا وعشرين" و"خمسا وعشرين" تفصيل الإجمال، فمرة قال بهذا، ومرة بهذا وإن كانت رواية "خمسًا وعشرين" تترجح على رواية "سبعًا وعشرين" لكثرتها.
• عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة الجماعة أفضلُ من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءًا".
متفق عليه: رواه مالك في صلاة الجماعة (2) عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة فذكره. ورواه مسلم في المساجد (649/ 275) عن يحيى بن يحيى، عن مالك به مثله.
ورواه البخاري في الأذان (648)، ومسلم من طريق الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب، وقرنه البخاري لأبي سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "تفضل صلاةُ الجميع صلاةَ أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءًا، وتجتمع ملائكةُ الليل، وملائكةُ النهار في صلاة الفجر" ثم يقول أبو هريرة: فاقرأوا إن شتم: {إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: 78].
• عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الرجل في الجماعة تُضَعَّف على صلاته في بيته، وفي سوقه خمسًا وعشرين ضعفًا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسنَ
الوضوء، ثم خرج إلى المسجد، لا يُخرجه إلا الصلاةُ، لم يخطُ خُطوةّ إلا رُفِعتْ له بها درجةٌ، وحُطَّ عنه بها خطيئةٌ، فإذا صلَّى لم تزلِ الملائكهُ تُصَلِّي عليه ما دام في مُصلَّاه. اللَّهم صَلِّ عليه، اللَّهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاةٍ ما انتظر الصَّلاة".
متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (647) واللفظ له، ومسلم في المساجد (149) كلاهما عن الأعمش، قال: سمعتُ أبا صالح يقول: سمعتُ أبا هريرة فذكر الحديث، وزاد مسلم:"ما لم يؤذِ فيه. ما لم يُحدثْ فيه".
• عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "صلاة الجماعة تفضلُ صلاةَ الفَذِّ بخمس وعشرين درجة".
صحيح: رواه البخاري في الأذان (646) عن عبد الله بن يوسف، أخبرنا الليث، حدثني ابن الهاد، عن عبد الله بن خَبَّاب، عن أبي سعيد فذكره.
وزاد أبو داود (560)، في روايته فقال فيه:"فإن صلَّاها في فَلاةٍ، فأتم ركوعها وسجودَها بلغت خمسين صلاة" رواه من حديث هلال بن ميمون الجُهني، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري فذكره. وهلال بن ميمون مختلف فيه غير أنه "صدوق" كما قال الحافظ في التقريب إلا أنه أتى بزيادة منكرة وهي قوله:"خمسين صلاة" فإنه لم يوافقه عليه أحد.
• عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذِّ، أو صلاة الرجل وحده خمسًا وعشرين صلاة".
حسن: رواه البزار - الكشف (459) عن عبد الملك بن محمد الرقاشي، ثنا حجاج بن المنهال، ثنا حماد بن سلمة، عن عاصم، عن أنس فذكره.
قال البزار: لا نعلم رواه عن عاصم عن أنس إلا حماد بن سلمة وقال: وحدثنا عبد السلام بن شُعيب بن الحبحاب، عن أبيه، عن أنس فذكر نحوه.
قلت: ورواه أيضًا الطبراني في الأوسط (2199) عن أحمد، قال: حدثنا وهب بن يحيى بن زِمام العلَّاف، قال: حدثنا عبد السلام بن شعيب بن الحَبْحاب به مثله.
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن شعيب إلا ابنه عبد السلام.
قلت: ليس كما قال، فللحديث إسناد آخر كما رأيت.
قال الهيثمي في "المجمع"(2/ 38): "رجال البزار رجال ثقات".
قلت: وهو كما قال، إلا عبد السلام بن شُعيب فإنه "صدوق" كما في التقريب.
وأحمد شيخ الطبراني هو: ابن يحيى بن زهير التستري ثقة زاهد، له ترجمة في تذكرة الحفاظ، توفي سنة (310 هـ).
قلت: وأما ما جاء في فضل الجماعة على الفذ بخمس وعشرين، وفي حديث آخر بسبع وعشرين فلا تضاد فيهما لاحتمال أن يكون الله جعل أولًا خمسًا وعشرين درجة، ثم زاد جزءين آخرين فجعل سبعًا وعشرين، والله ذو الفضل العظيم.
• عن أبيّ بن كعب قال: صلى بنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومًا الصبح فقال: "أشاهد فلان"؟ قالوا: لا، قال:"أشاهد فلان؟ " قالوا: لا، قال:"إن هاتين الصلاتين أثقلُ الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموها ولو حبوًا على الركب، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو علمتُم ما فضيلته لابتدرتموه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثُر فهو أحبُّ إلى الله تعالى".
حسن: رواه أبو داود (554) عن حفص بن عمر، والنسائي (844) عن خالد بن الحارث، كلاهما عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن أبي بصير، عن أبي بن كعب، هكذا في سند أبي داود، وفي سند النسائي: عن شعبة، عن أبي إسحاق أنه أخبرهم عن عبد الله بن أبي بصير، عن أبيه - قال شعبة: وقال أبو إسحاق: وقد سمعته منه، ومن أبيه - قال: سمعت أبي بن كعب فذكره.
وعبد الله بن أبي بصير العبدي وثَّقه العجلي وابن حبان.
وأما أبوه، وهو أبو بصير فلم يُوثقه غير ابن حبان، ولذا جعله الحافظ في درجة "مقبول" أي: إذا توبع، على أن الإسناد ثابت بدون واسطته، فقد رواه أيضًا أحمد (21265) وابن حبان (2056) والحاكم في المستدرك (1/ 247) كلهم من طريق شعبة، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن أبي بصير، عن أبيّ بن كعب به مثله.
قال الحاكم: "وقد حكم أئمة الحديث: يحيى بن معين وعلي بن المديني ومحمد بن يحيى الذهلي وغيرهم لهذا الحديث بالصحة".
وأبو إسحاق مدلس، ولكنَّه صرح بالتحديث كما أن شعبة روى عنه وهو القائل: كفيتكم تدليس ثلاثة، منهم أبو إسحاق، كما أنَّه صرح بالسماع عند أحمد وابن خزيمة (1476 - 1477).
ورواه ابن ماجة (790) مختصرًا عن محمد بن معمر، قال: حدثنا أبو بكر الحنفي، قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن عبد الله بن أبي بصير، عن أبيه، عن أبيّ بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاة الرّجل وحده أربعًا وعشرين، أو خمسًا وعشرين درجة".
وفي الباب حديث قُباث بن أَشْيم الليثي: رواه إسحاق بن راهويه، ثنا عيسى بن يونس، عن ثور بن يزيد، عن يونس بن سيف، عن عبد الرحمن بن زياد، عن قباث بن أَشْيم الليثي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة الرجلين يؤمُّ أحدُهما صاحبَه أزكى عند الله من صلاة أربعة تترى، وصلاة أربعة
يؤمُّهم أحدُهم أزكى عند الله من صلاة ثمانية تترى، وصلاة ثمانية يؤمُّ أحدُهم أزكى عند الله من صلاة مائة تترى".
رواه الطبراني في الكبير (19/ 36) عن موسى بن هارون، عن إسحاق بن راهويه به.
ورواه أيضًا البخاري في "التاريخ الكبير"(4/ 192 - 193) والبزار "كشف الأستار"(461)، والحاكم (3/ 625)، والبيهقي (3/ 61) كلهم من طرق عن يونس بن سيف به مثله.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(2142): رواه البزار والطبراني في الكبير، ورجال الطبراني موثقون.
قلت: فيه عبد الرحمن بن زياد "مقبول" وحيث لم أجد من تابعه فهو "ليَّن الحديث" ولكن اصطلح الهيثمي أن يقول في مثله: رجاله موثقون، اعتمادا على توثيق ابن حبان.
• عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"فضلُ صلاة الرجل في الجمع على صلاته - يعني وحده - خمسًا وعشرين صلاة".
صحيح: رواه البزار "كشف الأستار"(455) حدثنا محمد بن المثنى وعمرو بن علي قالا: ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن قتادة، عن عُقبة بن وسَّاج، عن أبي الأحوص، عن عبد الله فذكره.
ورواه الطبراني في الكبير (10100) من طريق الإمام أحمد، عن محمد بن جعفر به مثله. وهو في المسند (4158) ولكن سقط في الإسناد "قتادة" بين شعبة وعقبة بن وسَّاج، فصار شعبة يروي عن عقبة بن وساج، وهو شيء مستبعد فإن شعبة وُلد في السنة التي مات فيها عقبة بن وسَّاج، وهي سنة اثنتين وثمانين، قال الحافظ في التقريب:"عقبة بن وسَّاج قتل بعد الثمانين".
وصحّحه ابن خزيمة (1470) فرواه من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، عن قتادة، عن عقبة بن وسَّاج به مثله.
وتابع شعبةَ همامُ، قال: أخبرنا قتادة، عن مُوَرِّق، عن أبي الأحوص الجُشمي، عن ابن مسعود:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُفَضِّل صلاةَ الجميع على صلاةِ الرجل وحده بخمس وعشرين صلاةً، كلها مثل صلاته".
رواه الإمام أحمد (4159) عن بهز (هو ابن أسد العمي) عن همام (وهو ابن يحيى العوذي) به مثله. ورواه الطبراني في الكبير (10099)، والأوسط (2618) من طريق همام به مثله.
قال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 122): سألت أبي عن حديث رواه شعبة، عن قتادة، عن عُقبة بن وسَّاج، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"تفضلُ صلاةُ الجميع على صلاة الرجل وحده" ورواه همام وسعيد بن بشير، عن قتادة، عن مورِّق العجلي، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أبان، عن قتادة، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت لأبي: أيهما الأصح؟ قال: حديث شعبة لأنه أحفظ". انتهى.