الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جموع أبواب ما يحرم وما يكره في الصّلاة
1 - باب نسخ الكلام في الصّلاة
• عن زيد بن أرقم قال: كنا لنتكلمُ في الصّلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكلم أحدُنا صاحبَه بحاجته حتَّى نزلت:{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ} [سورة البقرة: 238] فأُمرنا بالسّكوت.
متفق عليه: رواه البخاريّ في العمل في الصّلاة (1200) وفي التفسير (4534)، ومسلم في المساجد (539) كلاهما من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن الحارث بن شُبَيل، عن أبي عمرو الشيبانيّ، عن زيد بن أرقم فذكره.
1070 عن أبي هريرة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقُمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصّلاة: اللَّهُمَّ! ارحمني ومحمدًا ولا ترحمْ معنا أحدًا. فلمّا سلَّم النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال للأَعْرابي: "لقد حجَّرت واسعًا" يريد رحمة الله.
صحيح: رواه البخاريّ في الآداب (6010) عن أبي اليمان، أخبرنا شُعيب، عن الزّهريّ، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة قال فذكره.
وسبق تخريجه بالتفصيل في الطهارة؛ لأنه هو الأعرابي نفسه الذي بال في المسجد.
أما قوله: "اللَّهُمَّ! ارحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا أحدًا". فيقول السيوطيّ في شرحه للنسائي: "ليس هذا من كلام الناس، نعم هو دعاء بما لا يليق، كأنه لهذا ذُكِر ههنا".
قلت: جعله النسائيّ من الكلام في الصّلاة. وبوَّب به إِلَّا أنه يرى أن ذلك نسخ، لأنه ذكر في الباب نفسه حديث زيد بن أرقم، وفيه التصريح بالنسخ.
2 - باب تحريم رد السّلام في الصّلاة
• عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نسَلِّم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصّلاة فيردُّ علينا. فلمّا رجعنا من عِنْدِ النجاشي سلَّمنا عليه فلم يرد علينا وقال: "إن في الصّلاة شُغلا".
متفق عليه: رواه البخاريّ في العمل في الصّلاة (1199)، ومسلم في المساجد (538) كلاهما عن ابن نُمَيرٍ، حَدَّثَنَا ابن فُضَيْل، حَدَّثَنَا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله فذكر مثله.
وأخرجه أبو داود (924)، والنسائي (1221)، وصحّحه ابن حبان (2243) كلّهم من طرق عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: كنا نُسلم في الصّلاة، ونأمر بحاجتنا. فقدمتُ على
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلَّمتُ عليه فلم يرد عليَّ السّلام. فأخذني ما قَدُم وما حدث. فلمّا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصّلاة قال: "إن الله يُحدث من أمره ما يشاء، وإن الله جلّ وعزّ قد أحدث من أمره أن لا تكلَّموا في الصّلاة" فرَّد علَيَّ السّلامَ.
وإسناده حسن من أجل عاصم وهو: ابن أبي النجود: بنون وجيم، الأسدي مولاهم، أبو بكر المقرئ "صدوق له أوهام حجة في القراءة، وحديثه في الصَّحيحين مقرون".
وأبو وائل هو: شقيق بن سلمة الأسدي.
عَلَّقَه البخاريّ بصيغة الجزم عن ابن مسعود "الفتح"(13/ 496).
وأخرجه النسائيّ (1220) بإسناد آخر من طريق سفيان، عن الزُّبير بن عديّ، عن كلثوم، عن عبد الله وزاد فيه:"أن لا تكلموا إِلَّا بذكر الله، وما ينبغي لكم، وأن تقوموا لله قانتين".
وإسناده صحيح. وكلثوم هو: ابن علقمة بن ناجية بن المصطلق وهو ثقة. وله إسناد آخر وفيه من لم يوثق.
وقوله: "ما قَدُم وما حدث" معناه الحزن والكآبة، يريد أنه قد عاوده قديم الأحزان، واتصل بحديثها. كذا قال الخطّابي.
• عن جابر بن عبد الله قال: بعثني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له، فانطلقتُ، ثمّ رجعتُ وقد قَضيتُها. فأتيتُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فسلَّمتُ عليه فلم يردَّ عليَّ. فوقع في قلبي ما الله أعلم به، فقلت في نفسي: لعلَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وجد عليَّ أنِّي أبطأتُ عليه. ثمّ سلَّمتُ عليه فلم يرد عليَّ، فوقع في قلبي أشدُّ من المرَّة الأوّلى. ثمّ سلَّمتُ عليه فردَّ عليَّ فقال:"إنما منعني أن أردَّ عليك أنِّي كنتُ أصَلِّي" وكان على راحلته متوجهًا إلى غير القبلة.
متفق عليه: رواه البخاريّ في العمل في الصّلاة (1217)، ومسلم في المساجد (540/ 38) كلاهما من طريق عبد الوارث بن سعيد، حَدَّثَنَا كثير بن شِنْظير، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله فذكره.
واللّفظ للبخاريّ. وفي رواية عند مسلم عن زهير قال: حَدَّثَنِي أبو الزُّبير، عن جابر قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق. فأتيتُه وهو يُصَلِّي على بعيره. فكلمتُه. فقال لي بيده هكذا. (وأومأَ زُهير بيده) ثمّ كلمتُه فقال لي هكذا (فأومأَ زُهير أيضًا بيده نحو الأرض) وأنا أسمعه يقرأ، يومئُ برأسه. فلمّا فرغ قال:"ما فعلتَ في الذي أرسلتك له؟ فإنه لم يمنعني أن أكلِّمك إِلَّا أنِّي كنتُ أصَلِّي".
• عن أبي هريرة، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا غِرارَ في صلاة ولا تسليم".
قال أحمد: يعني فيما أرى أن لا تُسَلِّم ولا يُسَلَّم عليك. ويغرر الرّجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك.
صحيح: رواه أبو داود (928) عن أحمد بن حنبل، حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن مهديّ، عن سفيان، عن أبي مالك الأشجعيّ، عن أبي حازم، عن أبي هريرة فذكره.
هذا إسناد صحيح. رواه الإمام أحمد في مسنده (9936) ومن طريقه رواه أيضًا الحاكم (1/ 264) وقال: صحيح على شرط مسلم.
قلت: وهو كذلك فإن أبا مالك الأشجعي اسمه سعد بن طارق من رجال مسلم.
ولكن أبدى أبو داود علّةً، فقال: ورواه ابن فُضيل على لفظ ابن مهديّ، ولم يرفعه.
قلت: ابن فُضيل هو: محمد بن فُضيل بن غزوان تكلَّم فيه البعض فقال: لا يحتج به، غير أنه صدوق، وعبد الرحمن بن مهدي أثبت منه وأحفظ، فلا تضرّ مخالفته، فإن زيادة الثقة مقبولةٌ.
وكذلك لا يُعَلُّ الحديث بالشّك الذي أبداه معاوية بن هشام فرواه عن سفيان، عن أبي مالك، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: أراه رفعه فذكر الحديث.
رواه أبو داود (929) عن محمد بن العلاء، عن معاوية بن هشام به؛ فإن اليقين لا يزول بالشك.
وأمّا معنى قوله: لا غِرار في الصّلاة فهو على وجهين: أحدهما أن لا يُتِمَّ ركوعه ولا سجوده.
والآخر أن يشكَّ هل صلَّى ثلاثًا أو أربعًا فيأخذ بالأكثر، ويترك اليقين وينصرف بالشك.
وقد جاءت السنة في رواية أبي سعيد الخدريّ أنه يطرح الشك ويبني على اليقين، ويصلي ركعة حتَّى يعلم أنه قد أكملها أربعًا. كذا قاله الخطّابي.
وأمّا قوله: ولا تسليم فمعناه كما قال الإمام أحمد: لا تسلِّم ولا يُسلَّم عليك. أي لا يجوز الكلام في الصّلاة بغير كلامها.
• عن أبي سعيد أن رجلًا سلَّم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصّلاة، فرد النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إشارة. فلمّا سلَّم قال له النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم:"إنا كنا نرد السّلام في صلاتنا فنُهينا عن ذلك".
حسن: رواه البزّار "كشف الأستار"(554) عن عمر بن الخطّاب السجستانيّ، ثنا عبد الله بن صالح، حَدَّثَنِي اللّيث، حَدَّثَنِي محمد بن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدريّ فذكر مثله.
وإسناده حسن لأجل عبد الله بن صالح فإنه مختلف فيه، والخلاصة أنه بحسن حديثه في الشواهد، ولا يحتج به، ومحمد بن عجلان "صدوق".
قال الهيثميّ في "المجمع"(2/ 81): "ورواه البزّار وفيه عبد الله بن صالح كاتب اللّيث، وثَّقه عبد الله بن شُعيب بن اللّيث فقال: ثقة مأمون، وضعّفه الأئمة أحمد وغيره".