الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإسناد، إذ هو: عبد الملك بن الربيع بن سَبْرة بن معبد الجهني، روي عن أبيه، وعنه ابنا أخيه سبرة وحرملة ابنا عبد العزيز، وإبراهيم بن سعد وزيد بن الحباب ويعقوب بن إبراهيم بن سعد وغيرهم.
وثقه العجلي وقال الذهبي: صدوق إن شاء الله، وأخرج له مسلم متابعة. وروي عن ابن معين تضعيفه. وهو جرح مجمل، ولذا اكتفى الحافظ بتوثيق العجلي له، وقد صحَّح الترمذي حديثه: إذا بلغ الغلامُ سبع سنين أُمِر بالصلاة
…
" وصحَّح الحاكم على شرط مسلم. فمثله يحسن حديثه وخاصة إذا كانت له شواهد.
• عن يزيد بن أبي عُبيد، قال: كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت: يا أبا مسلم! أراك تتحرّى الصّلاة عند الأسطوانة؟ قال: فإني رأيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم يتحرَّى الصلاة عندها.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الصلاة (502)، ومسلم في الصلاة (509/ 264) كلاهما من حديث مكي بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد، فذكره.
• عن علي، قال: لقد رأيتنا ليلة بدر، وما منا إنسان إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يُصلي إلى شجرة، ويدعو حتى أصبح، وما كان منا فارس يوم بدر غير المقداد بن الأسود.
صحيح: رواه الإمام أحمد (1161) عن محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، قال: سمعت حارثة بن مُضرِّب يحدّث عن علي، فذكره. وإسناده صحيح.
2 - باب ما يقطع الصلاة
• عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يُصلي، فإنه يستُره إذا كان بين يديه مثلُ آخِرة الرحْلِ، فإذا لم يكن بين يديه مثلُ آخِرةِ الرحْلِ فإنه يقطعُ صلاتَه الحمارُ والمرأةُ والكلب الأسودُ". قلت: يا أبا ذر! ما بالُ الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي! سألت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: "الكلب الأسود شيطان".
صحيح: رواه مسلم في الصلاة (510) من طرق عن يونس، عن حُميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر فذكر مثله.
• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاةَ المرأةُ والحمارُ والكلبُ، ويقي ذلك مثلُ مؤخِرَةِ الرحْلِ.
صحيح: رواه مسلم (511) عن إسحاق بن إبراهيم، نا المخزومي، ثنا عبد الواحد (وهو ابن
زياد) ثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصمِّ، ثنا يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة فذكره.
• عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يقطعُ الصلاةَ الكلب الأسودُ، والمرأة الحائض".
صحيح: رواه ابن ماجه (949) عن أبي بكر بن خلاد الباهلي، قال: حدّثنا يحيى بن سعيد، قال: حدّثنا شعبةُ، قال: حدّثنا قتادةُ، قال: حدّثنا جابر (ابن زيد)، عن ابن عباس فذكره.
ورواه الإمام أحمد (3241) عن يحيى بن سعيد.
ورواه أبو داود (703) عن مسدد، والنسائي (752) عن عمرو بن علي، كلاهما عن يحيى بن سعيد به وقرن النسائي هشامًا بشعبة. ثم قال: قال يحيى: رفعه شعبةُ.
وعلَّله أبو داود بقوله: وقَّفه سعيد وهشام وهمام، عن قتادة، عن جابر على ابن عباس. انتهى.
وقد رجح أهل العلم رواية شعبة لما فيه مِنْ زيادة علم، وشعيةُ حافظ حجة، فزيادته مقبولة كما هو معروف عند أهل العلم بالحديث.
ولذا أخرجه ابن خزيمة (832)، وابن حبان (2387) في صحيحيهما.
ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه: "هو صحيح عندي" قاله ردًّا على ما ذكره يحيى بن سعيد قال: أخاف أن يكون وهم. "العلل"(1/ 210).
ولحديث ابن عباس إسناد آخر وهو ما رواه أبو داود (704)، عن محمد بن إسماعيل البصري، حدّثنا معاذ، حدّثنا هشام، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صلّى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته: الكلب، والحمار، والخنزير، واليهودي، والمجوسي، والمرأة. وتجزئ عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر".
قال أبو داود: "في نفسي من هذا الحديث شيء، كنتُ أذاكر به إبراهيم وغيره فلم أر أحدًا جاء به عن هشام، ولا يعرفه. ولم أر أحدًا يحدث به عن هشام، وأحسب الوهم من ابن أبي سمينة - يعني محمد بن إسماعيل البصري مولى بني هاشم - والمنكر فيه ذكر المجوسي، وفيه "على قذفة بحجر" وذكر الخنزير، وفيه نكارة.
قال أبو داود: ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة، وأحسبه وهم، لأنه كان يحدّثنا من حفظه" انتهى.
قلت: محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة ثقة، من رجال الصحيح، وإنما علة هذا الحديث شك الراوي في رفعه مع النكارة في بعض ألفاظه، وعنعنة يحيى وهو ابن أبي كثير فإنه مدلس.
• عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قطع الصلاةَ الكلبُ والحمارُ والمرأةُ".
حسن: رواه البزار الكشف الأستار" (582) عن يحيى بن محمد بن السكن، ثنا يحيى بن كثير، ثنا شعبة، عن عبيد الله بن أبي بكر، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث.