المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌39 - باب النهي عن البصاق في المسجد وفي القبلة - الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه - جـ ٣

[محمد ضياء الرحمن الأعظمي]

فهرس الكتاب

- ‌جموع أبواب الإمامة

- ‌1 - باب من أحق بالإمامة

- ‌2 - باب تقديم ذوي السِّنِّ

- ‌3 - باب تقديم أهل العلم والفضل

- ‌4 - باب النهي أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه

- ‌5 - باب ما جاء في جواز ذلك للتعليم

- ‌6 - باب إمامة الغلام المميز قبل أن يحتلم

- ‌7 - باب ما جاء في إمامة الأعمى

- ‌8 - باب إمامة العبد والمولى

- ‌9 - باب من من أمَّ قومًا وهم له كارهون

- ‌10 - بابُ إذا تأخَّر الإمام تقام الصلاة

- ‌11 - باب أمر الأئمةِ بتخفيف الصّلاة

- ‌12 - باب ما جاء في تخفيف الصّلاة عند سماع بكاء الصّبي

- ‌13 - باب ما جاء إذا صلّى الإمام جالسًا صلّوا جلوسًا

- ‌14 - باب من قال بنسخ قعود المأمومين خلف الإمام القاعد

- ‌15 - باب متابعة الإمام والعمل بعده

- ‌16 - باب النهي عن سبق الإمام بركوع وسجود وانصراف قبله

- ‌17 - باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام

- ‌18 - باب ما جاء في الفتح على الإمام

- ‌19 - باب من يُستحب أن يلي الإمام في الصف

- ‌20 - باب ما جاء في موقف الإمام مع الواحد

- ‌21 - موقف الإمام مع الاثنين

- ‌22 - باب ما جاء في موقف الإمام مع الاثنين والمرأة

- ‌23 - باب ما جاء في موقف الإمام مع الواحد والمرأة

- ‌24 - باب مقام الصبيان من القف خلف الرجال

- ‌25 - باب ما جاء في فضل الصف الأول

- ‌26 - باب ما جاء في تسوية الصفوف

- ‌27 - باب كراهية الصف بين السواري

- ‌28 - باب كراهية من يصلي وحده خلف الصف

- ‌29 - باب هل مدرك الرّكوع مدرك للرّكعة

- ‌30 - باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار

- ‌31 - باب ما جاء في إمامة النساء للنساء

- ‌(3/ 37).32 -باب أمر النساء أن لا يرفعنَ رؤوسهُنَّ من السجود حتى يرفع الرجالُ

- ‌جموع أبواب صلاة الجماعة

- ‌1 - باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ

- ‌2 - باب ما روي في فضيلة أربعين صلاة في جماعة

- ‌3 - باب ما جاء في وجوب صلاة الجماعة والتشديد في تركها بغير عذر

- ‌4 - باب ما جاء في حضور الجماعة على من سمع النداء

- ‌ 57، 174).5 -باب ما جاء في أمر الصبي بالصلاة

- ‌6 - باب من صلى وحده ثمّ أدرك جماعة يُصَلِّيها معهم

- ‌7 - باب من قال: لا يُصلي مكتوبة في يوم مرتين

- ‌8 - باب ما جاء في إقامة الجماعة مرتين في المساجد

- ‌9 - باب فضل صلاتَي العشاء والفجر في الجماعة

- ‌10 - باب فضل صلاتي الصبح والعصر في الجماعة

- ‌11 - باب الرخصة في ترك الجماعة عند المطر والعذر

- ‌12 - باب ما جاء في صلاة الجماعة في البيوت للضرورة

- ‌13 - باب تناول العَشاء إذا قُدِّمَ وإنْ أُقيمتِ الصّلاةُ

- ‌14 - باب لا يُصَلِّي وهو حاقن

- ‌15 - باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة

- ‌16 - باب ما يكره من الصلاة عند الإقامة

- ‌17 - باب ما جاء في أداء الصلوات الفائتة بالجماعة

- ‌18 - باب ما جاء في نقصان الصلاة

- ‌1).19 -باب خروج النساء لحضور الجماعات في المساجد

- ‌20 - باب النّهي للمرأة أن تشهد الصّلاة إذا أصابتْ من البخور

- ‌21 - باب صلاة المرأة في بيتها أفضل

- ‌جموع أبواب النوافل التي هي تابعة للفرائض

- ‌1 - باب ما جاء في فضل النوافل

- ‌2 - باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت

- ‌3 - باب ما جاء في المحافظة على سنن الرواتب قبل الصلوات المفروضة وبعدها

- ‌4 - باب ما جاء من تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار

- ‌5 - باب ما جاء في تأكيد ركعتي الفجر

- ‌6 - باب ما جاء في القراءة في ركعتي الفجر

- ‌7 - باب ما جاء في تخفيف القراءة في ركعتي الفجر

- ‌8 - باب وقت ركعتي الفجر

- ‌9 - باب ما جاء في كراهية الاشتغال بركعتي الفجر إذا أقيم الصلاة

- ‌10 - باب ما جاء فيمن فاتته ركعتا الفجر متي يقضيهما

- ‌11 - باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر

- ‌12 - باب من تحدث بعد ركعتي الفجر ولم يضطجع

- ‌13 - باب ما جاء في الأربع قبل الظهر وبعدها

- ‌14 - باب تأكيد أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين قبل الفجر

- ‌1).15 -باب استحباب أربع ركعات بعد الزوال قبل الظهر

- ‌16 - باب ما جاء في سنة العصر

- ‌17 - باب ما جاء في ركعتين قبل المغرب

- ‌18 - باب ما جاء بين كل أذانين صلاة

- ‌19 - باب التطوع بين المغرب والعشاء

- ‌20 - باب ما جاء في إكمال النقص في الفرائض بالتطوع يوم القيامة

- ‌(2/ 464).21 -باب استحباب الانتقال للتطوع من مكان الفريضة، أو الفصل بالكلام

- ‌جموع أبواب السهو

- ‌1 - باب ما جاء في سجدتي السهو والبناء على اليقين

- ‌2 - باب ما جاء في سجود السّهو بعد التسليم

- ‌3 - باب ما جاء في سجود السهو قبل التسليم وأنه لا تشهد فيه

- ‌4 - باب من قام من الركعتين فإن استوى فلْيَمْضِ وإلا فيجلس

- ‌5 - باب الإقامة لمن نسي ركعة من الصلاة

- ‌جموع الأوقات المنهي عنها عن الصلاة فيها

- ‌1 - باب ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة فيها

- ‌2 - باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر

- ‌3 - باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها

- ‌4 - باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر

- ‌5 - باب الرخصة في الصلاة بعد العصر إذا كانت الشّمس مرتفعة

- ‌6 - باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت

- ‌7 - باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ولو كان الوقت مكروهًا

- ‌جموع أبواب السترة

- ‌1 - باب ما جاء في تحري الصّلاة إلى سترة كالأسطوانة ونحوها

- ‌2 - باب ما يقطع الصلاة

- ‌3 - باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة

- ‌4 - باب الصلاة خلف النائم

- ‌5 - بابُ كراهية الصلاة خلف النائم

- ‌6 - باب سترة الإمام سترة من خلفه

- ‌7 - باب منعُ المارِّ بين يدي المصلِّي

- ‌8 - باب إِثمُ المارِّ بين يدي المصلِّي

- ‌9 - باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة

- ‌10 - باب السترة بمكة وغيرها

- ‌جموع أبواب ما يصلى فيه

- ‌1 - باب ما جاء في الصّلاة في ثوب واحد وصفة لبسه

- ‌2 - باب من السنة أن يُصلِّي في إزار ورداء

- ‌3 - باب إذا كان الثوب ضيقًا يتزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود

- ‌4 - باب النهي عن اشتمال الصّماء في الصّلاة

- ‌5 - باب النهي عن الإسبال في الصّلاة

- ‌6 - باب النهي عن السدل في الصّلاة

- ‌7 - باب الصّلاة في الثوب الأحمر

- ‌8 - باب من صلى في حرير ثمّ نزعه

- ‌9 - باب كراهية الصّلاة في ثوب له أعلام

- ‌10 - باب الصّلاة في النِّعال

- ‌11 - باب اين يضع نعليه إذا صَلَّى

- ‌12 - باب الصّلاة على الخُمْرة والحصير

- ‌13 - باب ما جاء في لباس المرأة في الصّلاة

- ‌جموع أبواب ما يحرم وما يكره في الصّلاة

- ‌1 - باب نسخ الكلام في الصّلاة

- ‌2 - باب تحريم رد السّلام في الصّلاة

- ‌3 - باب كراهية تشميت العاطس في الصّلاة

- ‌40).4 -باب كراهية التثاؤب في الصّلاة

- ‌5 - باب النهي عن الاختصار في الصّلاة

- ‌6 - باب كراهية الالتفات في الصّلاة

- ‌7 - باب الرخصة في الالتفات في الصّلاة لحاجة

- ‌8 - باب كراهية رفع البصر إلى السماء في الصّلاة

- ‌9 - باب ما روي أنه لا يجاوز بصره موضع سجوده

- ‌10 - باب نهي الرّجل عن الصّلاة، ورأسه معقوص

- ‌11 - باب النهي عن البصاق في القبيلة في الصّلاة

- ‌12 - باب كراهية تغطية الرّجل فاه في الصّلاة

- ‌13 - باب كراهية الصّلاة في معاطن الإبل وجوازها في مرابض الغنم

- ‌14 - باب المواضع التي نهي عن الصلاة فيها

- ‌جموع أبواب ما يباح في الصلاة

- ‌1 - باب جواز حمل الصبيان في الصلاة

- ‌2 - باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصّلاة

- ‌3 - باب ما جاء في رجوع القَهْقَرَى في الصّلاة أو تقدم فيها

- ‌4 - باب الرخصة في المشي في الصلاة عند الحاجة

- ‌5 - باب ما جاء في التسبيح والتصفيق في الصّلاة

- ‌6 - باب إزالة البصاق من قبلة المسجد في الصلاة

- ‌7 - باب مسح الحصى في الصلاة

- ‌8 - باب رد السلام بالإشارة في الصلاة

- ‌9 - باب الإشارة في الصّلاة

- ‌10 - باب جواز قول العاطس في الصّلاة: الحمد لله

- ‌11 - باب جواز البكاء في الصّلاة من خشية الله

- ‌12 - باب ما جاء في النّفخ في الصّلاة

- ‌13 - باب دفع الجن وخنقه في الصّلاة

- ‌14 - باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوّذ منه

- ‌جموع أبواب صلاة الليل

- ‌ 16].1 -باب ما جاء في اجتهاد النّبيّ صلى الله عليه وسلم في قيام اللّيل لرفع الدرجات وعلو المراتب

- ‌2 - باب ما جاء في نسخ قيام الليل من الفرضِ إلى النافلة إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ 322، 323).3 -باب ما جاء في قيام النبي صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة

- ‌4 - باب ما يستحب من الذكر عند القيام للتهجد

- ‌5 - باب قراءة العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران لمن قام لصلاة التهجد

- ‌6 - باب ما جاء في الحثّ على قيام الليل

- ‌7 - باب ذم ترك قيام اللّيل

- ‌8 - باب جامع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل

- ‌9 - باب التزيّن لقيام الليل

- ‌10 - باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات مختلفة من الليل

- ‌11 - باب ما جاء في القيام في ثلث الليل بعد شطره

- ‌ 17).12 -باب من نام أول الليل وأحيَى آخِره

- ‌13 - باب ما جاء في الصّلاة والدّعاء في آخر الليل

- ‌14 - باب ما جاء في فضل الصلاة في جوف الليل

- ‌15 - باب في اللّيل ساعة مستجاب فيها الدّعاء

- ‌16 - باب رفع الصوت بالقِراءة في صلاة الليل

- ‌17 - باب ما جاء في الجهر والسر في صلاة الليل

- ‌18 - باب ما جاء من الاعتدال في رفع الصوت في صلاة الليل

- ‌19 - باب ما جاء في استحباب السِّواك لمن قام لصلاة التهجد

- ‌20 - باب افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين

- ‌21 - باب أفضل الصّلاة طول القنوت

- ‌22 - باب ما جاء في طول السجود في قيام الليل

- ‌23 - باب فيمن يُخفف صلاة الليل لأجل غيره، ويُطيل لنفسه

- ‌24 - باب ما جاء في عدد صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل وأن الوتر من ركعة إلى تسع ركعات

- ‌25 - باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعةٌ من آخر الليل

- ‌26 - باب ما جاء من صلاة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم النافلة قاعدًا

- ‌27 - باب ما جاء في صلاة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إذا افتتح قائمًا ركع قائمًا وإذا افتتح قاعدًا ركع قاعدًا

- ‌28 - باب ما جاء في صلاة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم النافلة بعضها قاعدًا وبعضها قائمًا

- ‌29 - باب ما جاء أن أجر صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم

- ‌30 - باب التربُّع في الصّلاةِ إذا صلَّى جالسًا

- ‌31 - باب ذكر من نوى قيام الليل فغلبه النوم

- ‌32 - باب ترك القيام للمريض

- ‌33 - باب قضاء صلاة الليل بالنهار إذا فاتت لمرض أو شغل أو نوم

- ‌34 - باب ما جاء في إحياء معظم اللَّيلة أو كلّها أحيانًا

- ‌35 - باب كراهية إحياء الليلة كلِّها بالصلاة

- ‌36 - باب من نَعَس في صلاته فليرقد حتَّى يذهب عنه النوم

- ‌37 - باب المداومة على العمل وإن قل

- ‌38 - باب الاقتصاد في العبادة وكراهية التّشديد فيها

- ‌39 - باب ما جاء أن الصّلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر

- ‌جموع أبواب صلاة الوتر

- ‌1 - باب ما جاء في تأكيد الوتر وأنه سنة وليس بواجب

- ‌(2/ 326 - 340).2 -باب أداء صلاة الوتر على الدابة

- ‌3 - باب إيقاظ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَهْلَهُ للوتر

- ‌4 - باب ليجعل آخر صلاته وِترًا

- ‌5 - باب ما روي في نقض الوتر

- ‌6 - باب النهي عن وترين في ليلة

- ‌7 - باب ما جاء في ساعات الوتر أول الليل وأوسطه وآخره

- ‌8 - باب ما جاء في الوقت المختار للوتر هو آخر الليل لِمن قويَ عليه وتقديمه لغيره

- ‌9 - باب ما جاء في أداء صلاة الوتر قبل النوم

- ‌10 - باب ما جاء من المبادرة لأداء صلاة الوتر قبل طلوع الفجر، ومن تعمَّد تأخيره حتى طلع الفجر فلا وتر له

- ‌11 - باب ما جاء في قضاء الوتر

- ‌12 - باب أداء ركعتين بعد الوتر

- ‌13 - باب وتر النبي صلى الله عليه وسلم بركعة

- ‌14 - وتر النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعات

- ‌15 - باب وتر النبي صلى الله عليه وسلم بخمس

- ‌16 - وتر النبي صلى الله عليه وسلم بتسع ركعات

- ‌17 - باب ما جاء في الوتر بثلاث عشرة وبسبع

- ‌18 - باب ما جاء من الفصل بين الشفع والوتر

- ‌19 - باب تخيير المُوتِر بين الواحدة والثلاث والخمس

- ‌20 - باب من لم يستطع أن يُوتر يومِئُ إيماءً برأسه

- ‌21 - باب النهي عن تشبيه صلاة الوتر بصلاة المغرب

- ‌22 - باب ما يقرأ به في الوتر

- ‌23 - باب ما يُدعى به في قنوت الوتر

- ‌24 - باب القنوت بعد الركوع

- ‌25 - باب من قال: إنّ القنوت في الوتر قبل الرّكوع

- ‌26 - باب في القنوت في النازلة قبل الركوع وبعده

- ‌27 - باب ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بعد التسليم من صلاة الوتر

- ‌28 - باب ما جاء في بدءِ القنوت

- ‌29 - باب ما جاء في استحباب القنوت في الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازِلةٌ والجَهْرُ به

- ‌30 - القنوت في الصبح والمغرب

- ‌31 - باب ما جاء في ترك القنوت بعد زوال سببه

- ‌32 - باب ما جاء أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم ما كان يقنت إلا إذا دعا لقوم أو على قوم

- ‌33 - باب تأمين المأمومين خلف الإمام إذا دعا في القنوت

- ‌34 - باب رفع اليدين في دعاء القنوت

- ‌جموع أبواب صلاة المسافر

- ‌1 - باب صلاة المسافر

- ‌2 - باب جواز تقصير الصلاة في السفر ولو كان الطريق آمنًا

- ‌3 - باب استحباب قصر الصلاة في السفر

- ‌4 - باب من أين يبدأ المسافر القصر

- ‌5 - باب كم يقيم مقصِّرًا

- ‌6 - باب الصلاة بمكة للمسافر

- ‌7 - باب قَصْر الصلاة في منًى

- ‌8 - باب الجمع بين الصلاتين في السَّفر

- ‌9 - باب الجمع بين الصلاتين في الحضر

- ‌10 - باب من قال: إن الجمع في المدينة مِن غير عُذْرٍ كان جمعًا صوريًّا

- ‌11 - باب ما جاء في تعجيل الظهر في السفر

- ‌(1074).12 -باب ترك التطوع في السفر

- ‌13 - باب لا تؤدى الفريضة على الراحلة دون النافلة

- ‌14 - باب أن السجدتين من المتنفل على الراحلة تكون في الإيماء أخفض من الركوع

- ‌جموع أبواب صلاة الخوف

- ‌ 145).1 -باب ما جاء أن الإمامَ يصلِّي لكلِّ طائفة ركعة، ثم يسلِّم، وتقضي كلُّ طائفةٍ ركعةً لنفسها

- ‌2 - باب ما جاء أنَّ الإمام يصلِّي بكلِّ طائفةٍ ركعةً، ثم ينتظر حتى تقضي كل طائفة لنفسها ثم يسلم مع الجميع

- ‌3 - باب ما جاء للإمام أربع ركعات وللمأموم ركعتان ركعتان

- ‌4 - باب من قال: وفي الخوف ركعة

- ‌5 - باب صلاة الخوف رجالًا وركبانًا

- ‌63).6 -باب يحرس بعضهم بعضًا في صلاة الخوف

- ‌7 - باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماءً

- ‌جموع أبواب صلاة الضُّحى

- ‌1 - باب استحباب صلاة الضُحى وأقلُّها ركعتان وأكملها ثمان ركعات

- ‌2 - باب ما جاء في عدم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الضُّحي خشية أن تُفرض على أمته

- ‌3 - باب من رأى أنَّ صلاة الضُّحي إذا رجع من السَّفر

- ‌4 - باب من لم ير سنية صلاة الضُّحى أصلًا

- ‌5 - باب صلاة الأوَّابين هي الضُّحي

- ‌6 - باب ما جاء في أداء ركعتين بعد طلوع الشمس والتي يسميها البعض صلاة الإشراق وهي الضحي

- ‌جموع أبواب صلاة الاستسقاء

- ‌1 - باب التواضع والتبذل والتخشع والتضرُّع عند الخروج إلى الاستسقاء

- ‌2 - باب ما جاء أن الصلاة قبل الخطبة:

- ‌3 - باب الخطبة قبل الصلاة والجهر بالقراءة فيها

- ‌4 - باب من أدعية الاستسقاء

- ‌5 - باب الدعاء في الاستسقاء قائمًا

- ‌6 - باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء:

- ‌7 - باب رفع الأيدي في الاستسقاء مع الإمام

- ‌8 - باب جعل ظهر الكفين إلى السماء في دعاء الاستسقاء

- ‌9 - باب دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة من غير استقبال القبلة

- ‌10 - باب ما جاء في تحويل الرّداء للإمام والمأمومين وصفته

- ‌11 - باب استحباب الاستسقاء ببعض قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من ذوي الصلاح

- ‌12 - باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط

- ‌جموع أبواب صلاة الكسوف

- ‌1 - باب الأمر بالصّلاة عند الكسوف وأنَّها سنة مؤكدة

- ‌2 - باب النداء: "الصلاة جامعة" في الكسوف

- ‌3 - باب أربع ركعات في ركعتين

- ‌4 - باب ما جاء أن صلاة الكسوف ركعتان كسائر النوافل

- ‌5 - باب ست ركعات في ركعتين

- ‌6 - باب ثمان ركعات في ركعتين

- ‌7 - باب الجهر بالقراءة في الكسوف

- ‌8 - باب من قال لا يجهر في صلاة الكسوف

- ‌9 - باب طول القيام في الكسوف

- ‌10 - باب ما عُرِض على النبي صلى الله عليه وسلم، في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار

- ‌11 - باب استحباب العِتاقة في كسوف الشمس

- ‌12 - باب التّعوذ من عذاب القبر في الكسوف

- ‌13 - باب خطبة الإمام في الكسوف

- ‌جموع أبواب صلاة الاستخارة، وصلاة المريض، والصلاة في السفينة، وصلاة التسبيح، وصلاة الحاجة، وصلاة الرّغائب

- ‌1 - صلاة الاستخارة

- ‌2 - باب صلاة المريض

- ‌3 - باب الرجل يعتمد على عمود وغيره في الصلاة

- ‌4 - باب الصلاة في السفينة

- ‌5 - باب ما جاء في صلاة الحاجة

- ‌6 - باب ما روي في صلاة التسبيح

- ‌7 - باب صلاة الرغائب

- ‌8 - باب ما روي في تحية البيت

- ‌جموع أبواب سجود التلاوة والشكر والآيات

- ‌1 - باب سجود التلاوة

- ‌2 - باب من قال: لا يسجد المستمع إذا لم يسجد القارئ

- ‌3 - باب السجود في {وَالنَّجْمِ}

- ‌4 - باب السجود في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} وفي {اقْرَأْ}

- ‌5 - باب قراءة آية السجدة في الفريضة

- ‌6 - باب سجدة {ص} سجدة شكر لا تلاوة

- ‌7 - باب ما يقول في سجود القرآن

- ‌8 - باب سجود الشكر

- ‌9 - باب السجود عند رؤية الآيات

- ‌10 - كتاب المساجد

- ‌1 - باب ما جاء في فضل المساجد

- ‌2 - باب ما جاء في تحية المسجد

- ‌3 - باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أوَّل قدومه

- ‌4 - باب ما يقول إذا دخل المسجد

- ‌5 - باب ما جاء في الإخلاص لمن أتى المسجد

- ‌6 - باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة

- ‌7 - باب ما جاء في فضل الجلوس في المسجد بعد الصبح والعصر والمغرب في مصلاه

- ‌8 - باب فضل بناء المساجد والحثّ عليها

- ‌9 - باب كراهية المباهاة في المساجد

- ‌10 - باب ما جاء في ذكر أول مسجد وُضع في الأرض

- ‌11 - باب ما جاء في الصلاة في الكعبة المشرفة

- ‌12 - باب من قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت ولم يُصل فيه

- ‌13 - باب من قال: لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة

- ‌14 - باب النهي عن دخول المشرك المسجد الحرم

- ‌15 - باب ما جاء في بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌16 - باب ما جاء أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌17 - باب ما جاء في المساجد التي تشدّ الرِّحال إليها

- ‌18 - باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌19 - باب ما روي فيمن صلَّى أربعين صلاة في المسجد النبوي لا تفوته تكبيرة الإحرام

- ‌20 - باب ما جاء في فضل المسجد الأقصى والصلاة فيه

- ‌21 - باب ما جاء في فضل مسجد قباء، وإتيانه راكبًا وماشيًا، وأداء الركعتين فيه، وأن الصلاة فيه تعدل عمرة

- ‌22 - باب اتخاذ المساجد في الدور وتنظيفها

- ‌23 - باب اتخاذ البيع مساجد

- ‌24 - باب نبش القبور وبناء المساجد عليها

- ‌25 - باب النهي أن يتخذ القبر مسجدًا

- ‌ 244).26 -باب نومُ الرجالِ في المسجد لمن اضطر إلى ذلك

- ‌27 - باب نصب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم إذا لم يكن لهم مكان مُعَدٌّ لذلك

- ‌28 - باب ضرب الخيمة في المسجد للمرأة التي ليس لها سكن

- ‌29 - باب جعل أبواب خاصّة بالنّساء في المساجد

- ‌30 - باب جواز الاستلقاء في المسجد ومدّ الرجل

- ‌31 - باب النهي عن الاستلقاء في المسجد وغيره إذا خشي أن تبدو منه العورة

- ‌32 - باب اللعب في المسجد إذا لم يكن له مكان مُعَدٌّ لذك

- ‌33 - باب التقاضي والملازمة في المسجد للضرورة

- ‌34 - باب الخدم للمسجد

- ‌35 - باب ربط الأسير المشرك بسارية المسجد إذا لم يكن له مكان مُعَدٌّ

- ‌36 - باب دخول المشرك في المسجد للضرورة

- ‌37 - باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره

- ‌38 - باب كراهية التشبيك في المسجد

- ‌39 - باب النهي عن البصاق في المسجد وفي القبلة

- ‌40 - باب كراهية المرور في المسجد بالنبل

- ‌47).41 -باب ما جاء في إنشاد الشعر في المسجد

- ‌42 - باب ما جاء في كراهية إنشاد الشعر في المسجد

- ‌4).43 -باب كراهية إنشاد الضالة والبيع والشراء في المسجد

- ‌44 - باب النهي عن إتيان المساجد من أكل الثوم والبصل والكراث

- ‌45 - باب ما جاء في إباحة أكل الثوم، ويستحب تركه لمن أراد زيارة الكبار

- ‌46 - باب النهي عن تتبع المساجد:

- ‌47 - باب ما روي في النهي عن إقامة الحدود في المساجد

- ‌48 - باب ما رُوي في تجنيب الصبيان عن المساجد

- ‌11 - كتاب صلاة العيدين

- ‌1 - باب لكل قوم عيد، وعيد المسلمين الفطر والأضحى

- ‌2 - باب استحباب الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى

- ‌3 - باب الغسل للعيد

- ‌4 - باب التجمّل في العيدين

- ‌5 - باب ما جاء في مخالفة الطريق

- ‌6 - باب وقت صلاة العيد

- ‌7 - باب صلاة العيد ركعتان، ولا صلاة قبلها ولا بعدها في المصلي

- ‌8 - باب ما جاء في تكبيرات العيدين سبعًا في الأوّلى وخمسًا في الثانية

- ‌9 - باب ما يقرأ به في صلاة العيدين

- ‌10 - باب ترك الأذان والإقامة في العيد

- ‌11 - باب الصلاة قبل الخطبة

- ‌12 - باب سترة الإمام لصلاة العيد

- ‌13 - باب خروج النساء والحُيَّض إلى العيدين إِلَّا أَنَّ الحُيَّضَ يعتزلْنَ المصلَّى

- ‌14 - باب خروج الصبيان إلى المصلَّى

- ‌15 - خروج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إلى مصلى العيد بغير المنبر

- ‌16 - باب ما جاء في خطبة العيد على البعير

- ‌17 - باب ما روي في الخطبتين في العيدين

- ‌18 - باب موعظة الإمام النساءَ يوم العيد

- ‌19 - باب ما جاء أنَّ الإمام يتَّكئ في خطبته

- ‌20 - باب ما جاء في اجتماع العيد والجمعة

- ‌(2/ 273، 274).21 -باب الجلوس لاستماع الخطبة في العيدين

- ‌22 - باب ما جاء في سنّة العيد والتّهاني فيه

- ‌23 - باب التكبير أيام مني ومن كبَّر في أيام العشر

- ‌24 - باب إباحة اللَّعِبِ يومَ العيدِ

- ‌25 - باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم

- ‌12 - كتاب الجمعة

- ‌جموع أبواب الجمعة وفضلها وخصائصها

- ‌1 - باب فرض الجمعة

- ‌2 - باب الوعيد الشديد لمن ترك الجمعة تهاونًا

- ‌3 - باب فضل يوم الجمعة والساعة التي فيها

- ‌44).4 -باب إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة

- ‌5).5 -باب الجمعة إلى الجمعة كفارة

- ‌6 - باب فضل التبكير إلى الجمعة

- ‌7 - باب ما جاء من أجر الماشي إلى الجمعة

- ‌8 - باب ما روي في فضل أعمال البر يوم الجمعة

- ‌9 - باب ما روي في فضل قراءة سورة الكهف وغيرها يوم الجمعة

- ‌10 - باب من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وُقِي من عذاب القبر

- ‌11 - باب كراهية إفراد صوم يوم الجمعة

- ‌12 - باب ما روي في كراهية السفر يوم الجمعة

- ‌جموع آداب يوم الجمعة

- ‌1 - باب في غسل يوم الجمعة

- ‌2 - باب استعمال الطيب والسواك يوم الجمعة

- ‌3 - باب ما جاء في لُبسِ أحسن ما يجد للجمعةِ

- ‌4 - باب الغداء والقيلولة بعد الجمعة

- ‌5 - باب النهي عن تخطِّي رِقاب الناس يوم الجمعة

- ‌6 - باب جامع آداب يوم الجمعة

- ‌جموع أبواب خطبة الجمعة

- ‌1 - باب صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وما يُقال على المنبر

- ‌2 - باب اتخاذ المنابر في المساجد للخطب

- ‌3 - باب موضع المنبر من المسجد

- ‌4 - باب قراءة القرآن على المنبر

- ‌5 - باب ما جاء في الإمام يُجيب المؤذِّنَ على المنبر

- ‌6 - باب استحباب طول الصلاة وقِصر الخطبة

- ‌7 - باب تخفيف الصلاة والخطبة

- ‌8 - باب ما جاء أنَّ الخطيبَ يجب أن يكون عالمًا بالتوحيد الخالصِ

- ‌9 - باب من آدابِ الخطيبِ ألَّا يرفع يديه

- ‌10 - باب إباحة الكلام في الخطبة بالأمر والنهي

- ‌11 - باب أمر الخطيب بقراءة القرآن وهو على المنبر

- ‌12 - باب جواز قطع الخطبة لتعليم جاهل

- ‌13 - باب النزول من المنبر لأمر يحدث

- ‌14 - باب الأمر بالإنصات للخطبة يوم الجمعة

- ‌جموع أحكام صلاة الجمعة

- ‌1 - باب وقت الجمعة

- ‌2 - باب ذكر العدد الذي تنعقد به الجمعة

- ‌3 - باب صلاة الجمعة ركعتان

- ‌4 - باب من أدرك ركعةً من الجمعة فقد أدركها

- ‌5 - باب ما جاء في الجمعة في اليوم المطير

- ‌6 - باب ما يُقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة

- ‌7 - باب ما يقرأ في صلاة الجمعة والعيدين

- ‌8 - باب الجمعة في القرى

- ‌9 - باب الأذان يوم الجمعة

- ‌10 - باب تحية المسجد لمن دخل والإمام يخطب

- ‌11 - باب ما جاء في التنفُّل بعد الجمعة

- ‌12 - باب الفصل بين الفريضة والنّافلة بالتحوُّل أو بالكلام ونحوهما

- ‌13 - باب تحريم إقامة الرجل أخاه من مجلسه الذي سبق إليه في يوم الجمعة

- ‌14 - باب استحباب الاقتراب من الإمام عند الخُطبة

- ‌15 - باب النهي عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة

- ‌16 - باب ما ورد في الاحتباء والإمام يخطب

- ‌17 - باب من نَعَس يوم الجمعة فليتحوَّلْ من مجلسه

الفصل: ‌39 - باب النهي عن البصاق في المسجد وفي القبلة

سعيد، عنه، عن سعيد (المقبري) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة:"إذا توضأت ثم دخلت المسجد فلا نشبكن بين أصابعك".

هذا هو الصحيح في هذا الباب، وقد رواه شريك بن عبد الله عن محمد بن عجلان فوهم في إسناده كما قال الحاكم.

ورُوِيَ هذا الحديث من مسند كعب بن عجرة وفيه اضطراب شديد، رواه أبو داود (562) والترمذي (386)، وابن ماجه (967)، والإمام أحمد (18103)، والبيهقي (3/ 230)، والطحاوي في مشكله (5567)، تكلم فيه ابن خزيمة بكلام شديد، والظاهر من صنيعه أنه لم يرضَ إلا بما رواه عن إسماعيل وعبد الوارث كلاهما عن سعيد المقبري عن أبي هريرة فقط. وذلك الاضطراب ابن عجلان فيه.

وكذلك حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا: "إذا كان أحدكم في المسجد فلا يُشَبَّكنَّ، فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحَدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه" رواه الإمام أحمد (11385) فيه عبيد الله بن عبد الله بن موهب، قال فيه الإمام أحمد والشافعي: لا يُعرف، وعمه عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب ليس بالقوي، وفيه مولي لأبي سعيد الخدري لا يُعرف، قال الحافظ في "الفتح" (1/ 566):"في إسناده ضعيف ومجهول" وأما الهيثمي فقال في "المجمع"(2/ 25): "إسناده حسن".

ولا تعارض بين هذه الأحاديث. إذ أحاديث الجواز صحيحة وأحاديث النهي لا تضاده إلا أن بعض أهل العلم حملوا النهي إن كان على سبيل العبث، وأما إن كان لحاجة كالتمثيل والتشيه فلا خلاف في جوازه.

‌39 - باب النهي عن البصاق في المسجد وفي القبلة

• عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأي نُخامةً في القبلة، فشق ذلك عليه، حتى رُئي في وجهه، فقام فحكَّه بيده، فقال:"إن أحدكم إذا قام في صلاته، فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين القِبْلَة، فلا يَبْزُقَنَّ أحدكم قِبَلَ قبلتِه، ولكن عن يساره، أو تحت قدميه" ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض فقال:"أو يفعلُ هكذا".

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (412، 413)، وملم في المساجد (551) كلاهما من حديث شعبة، قال: أخبرني قتادة، قال: سمعت أنس بن مالك فذكره.

ورواه البخاري (405) من وجه آخر عن حميد، عن أنس وهذا لفظه.

ولم يذكر مسلم: "ثم أخذ طرف ردائه

".

• عن أنس قال: قال النبي: "البزاق في المسجد خِطِيئة، وكَفَّارتُها دَفْنُها".

ص: 514

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (415)، ومسلم في المساجد (552) كلاهما من حديث شعبة قال: حدثنا قتادة، قال: سمعت أنس بن مالك فذكره.

وفي مسلم: قال شعبةُ: سألت قتادةَ عن التفل في المسجد؟ فقال: سمعتُ أنس بن مالك يقول: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "التَّفْلُ في المسجد خطيئة، وكفارتها دَفْنُها". والتفلُ أخف من البزاق.

قال النووي رحمه الله تعالي: واعلم أن البزاق في المسجد خطيئة مطلقًا، سواء احتاج إلى البزاق، أو لم يحتج، بل يبزق في ثوبه، فإن بزق في المسجد فقد ارتكب الخطيئة، وعليه أن يكفر هذه الخطيئة بدفن البزاق، وهذا هو الصواب أن البزاق خطيئة، كما صرَّح به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال العلماء والقاضي عياض فيه كلام باطل، حاصله: أن البزاق ليس بخطيئة إلا في حقِّ من لم يُدفنه. وأما من أراد دَفْنَه فليس بخطيئة، واستدل له بأشياء باطلة. فقوله هذا غلط صريح مخالف لنص الحديث، ولما قاله العلماء نبهتُ عليه لئلا يُغترّ به". انتهى. شرح صحيح مسلم (5/ 41).

ورجّح الحافظ ابن حجر في "الفتح"(1/ 512) قول القاضي عياض وقال: "وقد وافق القاضي جماعةٌ منهم ابن مكي في "التنقيب" والقرطبي في "المُفْهِم" وغيرهما، ويشهد لهم ما رواه أحمد بإسناد حسن من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعًا: "من تنخم في المسجد فليغيب نخامتَه أن تُصيب جلد مؤمن، أو ثوبه فتؤذيه" وأوضح منه في المقصود ما رواه أحمد أيضًا والطبراني بإسناد حسن من حديث أبي أمامة مرفوعًا قال:"من تنخع في المسجد فلم يُدفِنْه فسيئةٌ، وإن دفنه فحسنةٌ" فلم يجعله سيئة إلا بقيد عدم الدفن، ونحوه حديث أبي ذر عند مسلم مرفوعًا.

"قال: ووجدتُ في مساوي أعمال أمتي النخاعة تكون في المسجد لا تُدفن" قال القرطبي: فلم يثبتْ لها حكم السيئة لمجرد إيقاعها في المسجد، بل به ويتركها غير مدفونة". انتهى.

وأما الأحاديث التي أوردها الحافظ فسيأتي تخريجها.

• عن أنس بن مالك قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد، فغضب حتى احمرَّ وجهُه، فقامت امرأة من الأنصار فحكَّتْها، وجعلت مكانها خلوقًا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا؟ ".

حسن: رواه النسائي (728)، وابن ماجه (762) كلاهما من طريق عائذ بن حبيب، عن حُميد، عن أنس فذكر الحديث.

وإسناده حسن لأجل عائذ بن حبيب فإنه صدوق، وإن كان رُمِيَ بالتشيع، فقد أثنى عليه الإمام أحمد وقال: كان شيخًا جليلًا عاقلًا، وقال ابن معين: صويلح. وتكلم فيه الجوزجاني فقال: غال زائغ.

قلت: الغلو في التشيع لا يمنع من قبول روايته إذا كان صدوقًا أمينًا، وأخرجه أيضًا ابن خزيمة في صحيحه (1296) من هذا الوجه إلا أنه قال: حديث غريب.

• عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي في جدار القبلة مُخاطًا أو

ص: 515

بُصاقًا، أو نُخامةً فحكَّه.

متفق عليه: رواه مالك في القبلة (5) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة فذكرته.

ورواه البخاري في الصلاة (407) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم في المساجد (549) عن قتيبة ابن سعيد، كلاهما عن مالك به مثله.

• عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي بصاقًا في جدار القِبلة فحكَّه، ثم أقبل على الناس فقال:"إذا كان أحدكم يُصلي فلا يبصُق قِبَل وجهه، فإن الله تبارك وتعالى قِبَلَ وجهه إذا صلي".

متفق عليه: رواه مالك في القبلة (4) وعنه البخاري في الصلاة (406)، ومسلم في المساجد (547) وفي رواية قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يومًا إذ رأي نخامة في قبلة المسجد، فتغيظ على الناس، ثم حكَّها قال: وأحسبه قال: فدعا بزعفران فلطَّخه به" ثم ذكر الحديث. هكذا ذكره أبو داود (479).

وقال: رواه مالك وغيره عن نافع، عن ابن عمر، ولم يذكروا الزعفران، ورواه معمر عن أيوب، عن نافع وأثبت الزعفران فيه. وذكر يحيى بن سُليم عن عبيد الله، عن نافع الخَلُوقَ.

• عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر نُخامةً في قبلة المسجد، فحكَّها بحصاةٍ، ثم نهى أن يبزقَ الرجلُ بين يديه أو عن يمينه، ولكن عن يساره، أو تحت قدمه اليُسرى.

متفق عليه: رواه البخاي في الصلاة (413)، ومسلم في المساجد (548) كلاهما من حديث سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن حُميد بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري فذكر مثله.

• عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العراجين ولا يزال في يده منها، فدخل المسجد فرأي نخامة في قبلة المسجد فحكَّها، ثم أقبل على الناس مُغْضِبًا فقال:"أيسُرّ أحدكم أن يُبصق في وجهه؟ إنَّ أحدكم إذا استقبل القبلة فإنَّما يستقبل ربّه عز وجل، والملك عن يمينه، فلا يتفُل عن يمينه، ولا في قبلته. ولْيبْصُق عن يساره أو تحت قدمه، فإن عجل به أمر فليقُل هكذا".

ووصف لنا ابن عجلان ذلك: أن يتفل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض.

حسن: رواه أبو داود (480) عن يحيى بن حبيب (بن عربي) ثنا خالد، يعني ابن الحارث، عن محمد بن عجلان، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري فذكره. وإسناده حسن لأجل محمد بن عجلان فإنه صدوق.

وأخرجه ابن خزيمة (880)، وابن حبان (2270)، والحاكم (1/ 251) كلهم في صحاحهم من طرق عن محمد بن عجلان به مثله.

ص: 516

قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم".

ورواه أيضًا ابن خزيمة (926) من وجه آخر عن أبي سعيد قال: رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد، فاستبرأ بعود معه، ثم أقبل على القوم يعرفون الغضب في وجهه فقال:"أيكم صاحب هذه النُخامة؟ " فسكتوا. فقال: أيحب أحدكم إذا قام يُصَلِّي أن يستقبله رجل فيتنخع في وجهه؟ " فقالوا: لا. قال: "فإن الله عز وجل بين أيديكم في صلاتكم، فلا توجهوا شيئًا من الأذى بين أيديكم، ولكن عن يسار أحدكم أو تحت قدمه".

وإسناده صحيح، وهو في الصّحيحين من وجه آخر مختصرًا عنه وعن أبي هريرة معًا، وعنه وحده كما مضى.

• عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي نُخامةً في جدار المسجد، فتناول حصاة فحكَّها فقال:"إذا تنخَّم أحدكم فلا يتنخَّمنَّ قِبَل وجهه، ولا عن يمينه، ولْيبصُق عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى".

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (408، 409)، ومسلم في المساجد (548) كلاهما من حديث إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه فذكر الحديث. واللفظ للبخاري.

وأما مسلم فلم يذكر لفظ حديث إبراهيم بن سعد، وإنّما أحال على لفظ حديث سفيان بن عيينة عن الزهري، عن حميد، عن أبي سعيد الخدري وحده أن النبي صلى الله عليه وسلم رأي نُخامة في قبلة المسجد، فحكَّها بحصاة، ثم نهى أن يبزُق الرجلُ عن يمينه، أو أمامه، ولكن يبزُق عن يساره، أو تحت قدمه.

• عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصُق أمامه، فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملَكًا، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه فيدفنُها".

صحيح: رواه البخاري في الصلاة (416) عن إسحاق بن نصر، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، سمع أبا هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره.

• عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نُخامةً في قبلة المسجد. فأقبل على الناس فقال: "ما بال أحدكم يقوم مستقبلَ ربِّه فيتنخَّعُ أمامه؟ أيُحبّ أحدُكم أن يُستقبلَ فَيُتَنَخَّعَ في وجههِ؟ فإذا تنخَّع أحدكم فليتنخَّعْ عن يساره تحت قدمه. فإن لم يجد فليقْل هكذا".

ووصف القاسم، فتفلَ في ثوبه، ثم مسح بعضَه على بعض.

صحيح: رواه مسلم في المساجد (550) من طرق عن القاسم بن مهران، عن أبي رافع، عن

ص: 517

أبي هريرة فذكره.

• عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من دخل هذا المسجد فبزق فيه، أو تنخَّم فليحِفر فليدفِنْه، فإن لم يفعل فليبزق في ثوبه، ثم ليخرج به".

حسن: رواه أبو داود (477) عن القعنبي، حدثنا أبو مودود، عن عبد الرحمن بن أبي حدرد الأسلمي، سمعت أبا هريرة فذكر مثله.

وإسناده حسن لأجل عبد الرحمن بن أبي حدود الأسلمي، قال فيه الدارقطني: لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات.

وقد أخرجه أيضًا ابن خزيمة في صحيحه (1310) من هذا الوجه.

وأما أبو مودود فهو: عبد العزيز بن أبي سليمان الهذلي مولاهم قال أحمد وابن معين وأبو داود: ثقة، وقال ابن سعد: كان من أهل النسك والفضل، وكان متكلمًا يعظ، وكان كبيرًا وتأخر موته، وقال ابن المديني وابن نمير: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات فمثله يكون في درجة "ثقة" ولكن الحافظ جعله في مرتبة "مقبول" وأخشى أن يكون هذا خطأً من النساخ، أو سَبْقَ قلمٍ من الحافظ نفسه، فإنه قال في الذي قبله وهو: عبد العزيز بن أبي سلمة: "لا بأس به" وهو دونه في التوثيق.

• عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عُرضت عليَّ أعمال أمتي، حسنُها وسيّئُها، فوجدت في محاسن أعمالِها الأذي يُماط عن الطريق. ووجدت في مساوئِ أعمالها النُخاعةَ تكون في المسجد لا تُدفن".

صحيح: رواه مسلم في المساجد (553) من طريق مهدي بن ميمون، حدثنا واصل مولى أبي عيينة، عن يحيى بن عقيل، عن يحيى بن يعْمَر، عن أبي الأسود الديلي، عن أبي ذرٍّ فذكره.

• عن عبد الله بن الشخير قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تنخَّع فدلكها بنعْلِه.

صحيح: رواه مسلم في المساجد (554) عن عبيدالله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا كَهمس، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن أبيه فذكره.

ورواه هو وأبو داود (482) كلاهما من حديث سعيد الجُريري، عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله ابن الشخير، عن أبيه، أنَّه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتنخَّع فدلكها بنعله اليسرى.

وأما أبو داود فرواه مثله، ورواه أيضًا عن أبي العلاء، عن مطرف (وهو أخوه) عن أبيه قال: أتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يُصَلِّي فبزق تحت قدمه اليسرى.

• عن عُبادة بن الوليد بن عُبادة بن الصامت قال: أتينا جابرًا -يعني ابن عبد الله- وهو في مسجده فقال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا، وفي يده عُرجون ابن طاب فنظر فرأى في قبلة المسجد نُخامةً، فأقبل عليها فحتَّها بالعرجون ثم قال:

ص: 518

"أيُّكم يُحب أن يُعرِضَ الله عنه بوجهه؟ " ثم قال: "إن أحدكم إذا قام يُصَلِّي فإن الله قِبَل وجهه، فلا يَبْصُقَنَّ قِبَل وجهه، ولا عن يمينه، وليبصُق عن يساره تحت رجله اليُسرى، فإن عجلت به بادرة فليقُل بثوبه هكذا ووضعه على فيه، ثم دَلكه، ثم قال: "أروني عبيرًا" فقام فتّى من الحي يشتد إلى أهله فجاء بخلوق في راحته، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون، ثم لطخ به على أثر النُخامة.

قال جابر: فمن هنا جعلتم الخلوق في مساجدكم.

صحيح: رواه مسلم في الزهد (3008) في حديث طويل من رواية حاتم بن إسماعيل، عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة، عن عُبادة بن الوليد، ورواه أبو داود (485) من هذا الوجه واللفظ له، إلا أن شيخه يحيي بن الفضل السجستاني "مقبول" فإنه تابعه هشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن، ورواه مسلم عن هارون بن معروف ومحمد بن عباد، وابن حبان (2265) من حديث عمرو بن زرارة، كل هؤلاء الخمسة، عن حاتم بن إسماعيل به.

• عن أبي سهلة السائب بن خلَّاد -من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلًا أمّ قومًا فبصق في القبلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ:"لا يُصلِّي لكم" فأراد بعد ذلك أن يُصلِّي لهم، فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"نعم".

وحَسِبتُ أنه قال: "إنك آذيت الله ورسوله".

حسن: رواه أبو داود (481) قال: حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو، عن بكر بن سوادة الجذامي، عن صالح بن خيوان، عن أبي سهلة فذكر الحديث.

إسناده حسن لأجل صالح بن حيوان -بفتح المعجمة ويقال: بالمهملة-، وثَّقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات. وسكت عليه المنذري في المختصر، والحافظ في الفتح، وقال العراقي في "شرح التقريب" (1/ 381): إسناده جيد. وصحّحه ابن حبان (1636)، وابن القطان في بيان الوهم والإيهام (5/ 336).

• عن طارق بن عبد الله المحاربي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قام الرجل إلى الصلاة، أو إذا صلَّى أحدكم فلا يبزق أمامه، ولا عن يمينه ولكن عن تلقاء يساره إن كان فارغًا، أو تحت قدمه اليُسرى، ثم ليَقُلْ به".

صحيح: رواه أبو داود (478) واللفظ له، والترمذي (571)، والنسائي (726)، وابن ماجه (1/ 326)(1021) كلهم من طريق منصور، عن رِبْعي بن حراش، عن طارق بن عبد الله فذكر الحديث.

ولفظ النسائي: "إن كان فارغًا وإلا فكهذا، وبزق تحت رجله ودَلَكهـ".

ص: 519

قال الترمذي: حسن صحيح. وقال: سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعًا يقول: لم يكذب رِبْعي بن حِراش في الإسلام كذْبَةً، وقال عبد الرحمن بن مهدي: أثبت أهل الكوفة منصور بن المعتمر".

قلت: رِبْعي بن حِراش، أبو مريم العبسي الكوفي قال العجلي: تابعي ثقة من خيار الناس، وقال ابن سعد: كان ثقة وله أحاديث صالحة، مات سنة (100) وقيل بعدها.

وصحّحه ابن خزيمة (876، 877)، والحاكم (1/ 256).

• عن حذيفة أنه رأى شَبَثَ بن رِبْعِيٍّ بزق بين يديه، فقال: يا شَبَثُ! لا تبزُقْ بين يديك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن ذلك وقال:"إن الرجل إذا قام يُصلي أقبل الله عليه بوجهه، حتى ينقلب أو يحدِثَ حدث سُوءٍ".

حسن: رواه ابن ماجه (1023) قال: حدثنا هنَّاد بن السري وعبد الله بن عامر بن زُرارة، قالا: ثنا أبو بكر بن عيَّاش، عن عاصم، عن أبي وائل، عن حذيفة فذكر الحديث.

قال البوصيري: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وله شاهد في الصحيحين والموطأ من حديث ابن عمر".

قلت: الصواب أنه حسن لأجل عاصم وهو ابن بَهْدلة، وقد تكلم فيه الدارقطني والبزار من ناحية حفظه غير أنه حسن الحديث. وقد صحّحه ابن خزيمة (924).

• عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا بصق أحدكم في المسجد فلا يبصق عن يمينه، ولكن عن يساره، أو تحت قدمه".

صحيح: رواه البزار "كشف الأسنار"(411) عن يوسف بن موسي، ثنا جرير بن عبد الحميد، عن الشيباني، عن عدي بن ثابت، عن زر، عن حذيفة فذكره. وإسناده صحيح.

قال الهيثمي في "المجمع"(1/ 18): رواه البزار ورجاله رجال الصحيح،

• عن سعد بن أبي وقاص قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا تنخَّم أحدُكم في المسجد، فليغَيِّبْ نُخامتَه أن تصيب جِلْد مؤمن، أو ثوبَه فتؤذَيَه".

حسن: رواه الإمام أحمد (1543) والبزار "البحر الزخار"(1127)، وأبو يعلى (808) كلهم من طرق عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي عتيق، عن عامر بن سعد، عن أبيه فذكره.

قال البزار: هذا الحديث لا نعلمه يُروي عن سعد إلا من هذا الوجه، ولا نعلم رواه عن عامر ابن سعد إلا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي عتيق.

وقال الهيثمي في "المجمع"(8/ 114): رواه البزار ورجاله رجال الصحيح.

قلت: وهو كما قال إلا أنه قصَّر في العزو.

ص: 520