الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفيه إبراهيم بن محمد: وهو ابن أبي يحيى الأسلمي من شيوخ الشافعي متروك. وعبد الرحمن ابن عبد القارئ "مقبول" والإسناد مرسل غير متصل.
قال النوويّ في "الخلاصة"(2961): ضيف غير متصل، ولم يثبت في تكرير الخطبة شيء، والمعتمد فيه القياس على الجمعةِ".
قلت: وسيأتي في كتاب الجمعة أن الخطيب يخطب خطبتين، ويفصل بينها بالجلوس ومنه الحديث الصَّحيح عن جابر بن سمرة: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائمًا، ثمّ يجلسَ ثمّ يقوم فيخطب قائمًا، فمن نَبَّأَك أنَّه كان يخطب جالسًا فقد كذّب، والله! صلَّيت معه أكثر من ألفي صلاة.
رواه مسلم (862/ 35) ووهم من ظنَّ أنَّ جابرًا في حديث ابن ماجة هو: ابن سمرة، فقد أخطأ، وبناء عليه عزاه إلى مسلم، وأصحاب السنن، والصواب أنَّه: جابر بن عبد الله انفرد ابن ماجه بإخراجه، وأمّا حديث جابر بن سمرة فرواه مسلم وأصحاب السنن كما سيأتي.
18 - باب موعظة الإمام النساءَ يوم العيد
• عن جابر بن عبد الله قال: قام النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصَلَّى، فبدأ بالصلاة، ثمّ الخطبة، فلمّا فرغ نزل فأتي النساء فذكَّرهُنَّ وهو يتوكَّأُ على يد بلال، وبلالُ باسط ثوبه يُلْقي فيه النساء الصدقةَ.
قلت لعطاء: زكاةَ يوم الفطر؟ قال: لا، ولكن صدقةً يتصدقنَ حينئذٍ، تُلْقي فَتَخَها ويُلقين.
قلت: أتُرى حقًّا على الإمام ذلك، ويذكرهُنَّ؟ قال: إنَّه لحق عليهم، وما لهم لا يفعلونه؟
وفي رواية: شهدتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصّلاةَ يوم العيد. فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثمّ قام متوكئًا على بلال. فأمر بتقوى الله. وحثَّ على طاعته، ووعظ الناس، وذكَّرهم، ثمّ مضى حتّى أتى النساء فوعظهُنَّ وذكَّرهن فقال:"تصدقْنَ، فإن أكثر كن حَطَبُ جهنّم" فقامت امرأة من سِطَةِ النساء، سَفْعاءُ الخدَّين فقالت: لِم يا رسول الله؟ قال: "لأَنكنَّ تُكثِرنَ الشَّكَاةَ، وتكفرنَ العشير" قال: فجعلنَ يتصدقْنَ من حُلِيِّهِنَّ يُلْقِينَ في ثوب بلال من أقْرِطَتِهنَّ وخواتمهنَّ.
متفق عليه: رواه البخاريّ في العيدين (978)، ومسلم في العيدين (885) كلاهما من طريق عبد الرزّاق، قال: حَدَّثَنَا ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، عن جابر بن عبد الله فذكره، واللّفظ للبخاريّ، ولفظ مسلم قريب منه.
والرّواية الثانية رواها مسلم من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله فذكره، ورواه أيضًا النسائيّ (1575) من هذا الوجه وفيه:"فقالت: امرأة من سَفِلَةِ النساء سَفْعاء الخدين".
وقوله: "سِطة النساء" يقال: هذه امرأة من سِطة النساء: أي من أوساطهن حسبًا ونسبًا.
و"سَفْعاء" من السُفْعة - وهي سواد في اللون.
و"الشَكاة" بفتح الشين - الشكوى.
و"العَشير" الزوج، فعيل من العِشْرة، وكفره: جَحْدُهُنَّ حقَّه. يريد أنَّهن يْكْثِرن شكوى أزواجهن إلى الناس ويجحدنَ إحسانهم إليهن.
و"أَقْرِطَتُهُنَّ" من القُرط، وهو من حُلِيِّ الأذنين، وجمعه أقرِطة في القِلَّة.
و"فتخها" وفي رواية "فتختها" الفتخةُ: حلقة يلبسُها النساء في أصابع أرجلهن وأيديهن لا فَصَّ لها. و"سَفِلَةِ النساء" بفتح السين وكسر الفاء، الساقطة من الناس.
• عن ابن عباس. قال: شَهِدْتُ صلاة الفِطْر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعُثْمان. فكُلُّهُم يُصَلِّيها قبل الخطبة. ثمّ يخطبُ، قال فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأنِّي أنظرُ إليه حين يُجَلِّس الرِّجال بيده. ثمّ أقبَلَ يَشُقُّهُمْ. حَتَّى جاء النساء ومعه بلالٌ، فقال:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} [الممتحنة: 12] فتلا هذه الآية حتّى فرغ منها، ثمّ قال حين فرغ منها:"أنْتُنَّ على ذلك؟ " فقالت امْرَأةٌ واحدةٌ لم يُجبْه غيرُها منهنَّ: نَعَمْ. با نبي الله لا يُدْرَي حينئذٍ من هي. قال: "فَتَصَدَّقْنَ" فَبَسَطَ بلالٌ ثوبَهُ، ثمّ قال: هَلُمَّ! فِدّى لَكُنَّ أبي وأمّي! فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الفَتَخَ والخواتِمَ في ثوب بلال.
وفي رواية يقول: أشهدُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصَلَّى قَبْلَ الخُطْبَة، قال: ثُمّ خَطَبَ. فرأى أنَّه لم يُسْمِع النساء. فأتاهُنَّ فَذَكَّرَهُنَّ. وَوَعَظَهُنَّ. وَأَمَرَهُنَّ بالصَّدَقَةِ. وبِلالٌ قائلٌ بثوبه. فجعلت المرأَةُ تُلْقي الخاتم والخُرْصَ والشيء.
متفق عليه: رواه مسلم في العيدين (884) من طريق عبد الرزّاق وهو في "المصنف"(5632) قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن ابن عباس فذكره.
والرّواية الثانية رواها من طريق سفيان بن عيينة، حَدَّثَنَا أيوب قال: سمعت عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول فذكره.
ورواه البخاريّ في العيدين (979) فقال: قال ابن جريج، وأخبرني الحسن بن مسلم به مثله. وهو معطوف على الإسناد السابق لحديث جابر بن عبد الله وليس بمعلق، وقد سبق في باب الخطبة بعد العيد (962) مسندًا عن أبي عاصم قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن ابن عباس فذكر الحديث مختصرًا.
قال ابن عباس: ظنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أنه لم يُسمع النساء فأتاهن فوعظهن، وقال: تصدقْنَ فذكره.