المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - باب استحباب صلاة الضحى وأقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات - الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه - جـ ٣

[محمد ضياء الرحمن الأعظمي]

فهرس الكتاب

- ‌جموع أبواب الإمامة

- ‌1 - باب من أحق بالإمامة

- ‌2 - باب تقديم ذوي السِّنِّ

- ‌3 - باب تقديم أهل العلم والفضل

- ‌4 - باب النهي أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه

- ‌5 - باب ما جاء في جواز ذلك للتعليم

- ‌6 - باب إمامة الغلام المميز قبل أن يحتلم

- ‌7 - باب ما جاء في إمامة الأعمى

- ‌8 - باب إمامة العبد والمولى

- ‌9 - باب من من أمَّ قومًا وهم له كارهون

- ‌10 - بابُ إذا تأخَّر الإمام تقام الصلاة

- ‌11 - باب أمر الأئمةِ بتخفيف الصّلاة

- ‌12 - باب ما جاء في تخفيف الصّلاة عند سماع بكاء الصّبي

- ‌13 - باب ما جاء إذا صلّى الإمام جالسًا صلّوا جلوسًا

- ‌14 - باب من قال بنسخ قعود المأمومين خلف الإمام القاعد

- ‌15 - باب متابعة الإمام والعمل بعده

- ‌16 - باب النهي عن سبق الإمام بركوع وسجود وانصراف قبله

- ‌17 - باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام

- ‌18 - باب ما جاء في الفتح على الإمام

- ‌19 - باب من يُستحب أن يلي الإمام في الصف

- ‌20 - باب ما جاء في موقف الإمام مع الواحد

- ‌21 - موقف الإمام مع الاثنين

- ‌22 - باب ما جاء في موقف الإمام مع الاثنين والمرأة

- ‌23 - باب ما جاء في موقف الإمام مع الواحد والمرأة

- ‌24 - باب مقام الصبيان من القف خلف الرجال

- ‌25 - باب ما جاء في فضل الصف الأول

- ‌26 - باب ما جاء في تسوية الصفوف

- ‌27 - باب كراهية الصف بين السواري

- ‌28 - باب كراهية من يصلي وحده خلف الصف

- ‌29 - باب هل مدرك الرّكوع مدرك للرّكعة

- ‌30 - باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار

- ‌31 - باب ما جاء في إمامة النساء للنساء

- ‌(3/ 37).32 -باب أمر النساء أن لا يرفعنَ رؤوسهُنَّ من السجود حتى يرفع الرجالُ

- ‌جموع أبواب صلاة الجماعة

- ‌1 - باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ

- ‌2 - باب ما روي في فضيلة أربعين صلاة في جماعة

- ‌3 - باب ما جاء في وجوب صلاة الجماعة والتشديد في تركها بغير عذر

- ‌4 - باب ما جاء في حضور الجماعة على من سمع النداء

- ‌ 57، 174).5 -باب ما جاء في أمر الصبي بالصلاة

- ‌6 - باب من صلى وحده ثمّ أدرك جماعة يُصَلِّيها معهم

- ‌7 - باب من قال: لا يُصلي مكتوبة في يوم مرتين

- ‌8 - باب ما جاء في إقامة الجماعة مرتين في المساجد

- ‌9 - باب فضل صلاتَي العشاء والفجر في الجماعة

- ‌10 - باب فضل صلاتي الصبح والعصر في الجماعة

- ‌11 - باب الرخصة في ترك الجماعة عند المطر والعذر

- ‌12 - باب ما جاء في صلاة الجماعة في البيوت للضرورة

- ‌13 - باب تناول العَشاء إذا قُدِّمَ وإنْ أُقيمتِ الصّلاةُ

- ‌14 - باب لا يُصَلِّي وهو حاقن

- ‌15 - باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة

- ‌16 - باب ما يكره من الصلاة عند الإقامة

- ‌17 - باب ما جاء في أداء الصلوات الفائتة بالجماعة

- ‌18 - باب ما جاء في نقصان الصلاة

- ‌1).19 -باب خروج النساء لحضور الجماعات في المساجد

- ‌20 - باب النّهي للمرأة أن تشهد الصّلاة إذا أصابتْ من البخور

- ‌21 - باب صلاة المرأة في بيتها أفضل

- ‌جموع أبواب النوافل التي هي تابعة للفرائض

- ‌1 - باب ما جاء في فضل النوافل

- ‌2 - باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت

- ‌3 - باب ما جاء في المحافظة على سنن الرواتب قبل الصلوات المفروضة وبعدها

- ‌4 - باب ما جاء من تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار

- ‌5 - باب ما جاء في تأكيد ركعتي الفجر

- ‌6 - باب ما جاء في القراءة في ركعتي الفجر

- ‌7 - باب ما جاء في تخفيف القراءة في ركعتي الفجر

- ‌8 - باب وقت ركعتي الفجر

- ‌9 - باب ما جاء في كراهية الاشتغال بركعتي الفجر إذا أقيم الصلاة

- ‌10 - باب ما جاء فيمن فاتته ركعتا الفجر متي يقضيهما

- ‌11 - باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر

- ‌12 - باب من تحدث بعد ركعتي الفجر ولم يضطجع

- ‌13 - باب ما جاء في الأربع قبل الظهر وبعدها

- ‌14 - باب تأكيد أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين قبل الفجر

- ‌1).15 -باب استحباب أربع ركعات بعد الزوال قبل الظهر

- ‌16 - باب ما جاء في سنة العصر

- ‌17 - باب ما جاء في ركعتين قبل المغرب

- ‌18 - باب ما جاء بين كل أذانين صلاة

- ‌19 - باب التطوع بين المغرب والعشاء

- ‌20 - باب ما جاء في إكمال النقص في الفرائض بالتطوع يوم القيامة

- ‌(2/ 464).21 -باب استحباب الانتقال للتطوع من مكان الفريضة، أو الفصل بالكلام

- ‌جموع أبواب السهو

- ‌1 - باب ما جاء في سجدتي السهو والبناء على اليقين

- ‌2 - باب ما جاء في سجود السّهو بعد التسليم

- ‌3 - باب ما جاء في سجود السهو قبل التسليم وأنه لا تشهد فيه

- ‌4 - باب من قام من الركعتين فإن استوى فلْيَمْضِ وإلا فيجلس

- ‌5 - باب الإقامة لمن نسي ركعة من الصلاة

- ‌جموع الأوقات المنهي عنها عن الصلاة فيها

- ‌1 - باب ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة فيها

- ‌2 - باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر

- ‌3 - باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها

- ‌4 - باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر

- ‌5 - باب الرخصة في الصلاة بعد العصر إذا كانت الشّمس مرتفعة

- ‌6 - باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت

- ‌7 - باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ولو كان الوقت مكروهًا

- ‌جموع أبواب السترة

- ‌1 - باب ما جاء في تحري الصّلاة إلى سترة كالأسطوانة ونحوها

- ‌2 - باب ما يقطع الصلاة

- ‌3 - باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة

- ‌4 - باب الصلاة خلف النائم

- ‌5 - بابُ كراهية الصلاة خلف النائم

- ‌6 - باب سترة الإمام سترة من خلفه

- ‌7 - باب منعُ المارِّ بين يدي المصلِّي

- ‌8 - باب إِثمُ المارِّ بين يدي المصلِّي

- ‌9 - باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة

- ‌10 - باب السترة بمكة وغيرها

- ‌جموع أبواب ما يصلى فيه

- ‌1 - باب ما جاء في الصّلاة في ثوب واحد وصفة لبسه

- ‌2 - باب من السنة أن يُصلِّي في إزار ورداء

- ‌3 - باب إذا كان الثوب ضيقًا يتزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود

- ‌4 - باب النهي عن اشتمال الصّماء في الصّلاة

- ‌5 - باب النهي عن الإسبال في الصّلاة

- ‌6 - باب النهي عن السدل في الصّلاة

- ‌7 - باب الصّلاة في الثوب الأحمر

- ‌8 - باب من صلى في حرير ثمّ نزعه

- ‌9 - باب كراهية الصّلاة في ثوب له أعلام

- ‌10 - باب الصّلاة في النِّعال

- ‌11 - باب اين يضع نعليه إذا صَلَّى

- ‌12 - باب الصّلاة على الخُمْرة والحصير

- ‌13 - باب ما جاء في لباس المرأة في الصّلاة

- ‌جموع أبواب ما يحرم وما يكره في الصّلاة

- ‌1 - باب نسخ الكلام في الصّلاة

- ‌2 - باب تحريم رد السّلام في الصّلاة

- ‌3 - باب كراهية تشميت العاطس في الصّلاة

- ‌40).4 -باب كراهية التثاؤب في الصّلاة

- ‌5 - باب النهي عن الاختصار في الصّلاة

- ‌6 - باب كراهية الالتفات في الصّلاة

- ‌7 - باب الرخصة في الالتفات في الصّلاة لحاجة

- ‌8 - باب كراهية رفع البصر إلى السماء في الصّلاة

- ‌9 - باب ما روي أنه لا يجاوز بصره موضع سجوده

- ‌10 - باب نهي الرّجل عن الصّلاة، ورأسه معقوص

- ‌11 - باب النهي عن البصاق في القبيلة في الصّلاة

- ‌12 - باب كراهية تغطية الرّجل فاه في الصّلاة

- ‌13 - باب كراهية الصّلاة في معاطن الإبل وجوازها في مرابض الغنم

- ‌14 - باب المواضع التي نهي عن الصلاة فيها

- ‌جموع أبواب ما يباح في الصلاة

- ‌1 - باب جواز حمل الصبيان في الصلاة

- ‌2 - باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصّلاة

- ‌3 - باب ما جاء في رجوع القَهْقَرَى في الصّلاة أو تقدم فيها

- ‌4 - باب الرخصة في المشي في الصلاة عند الحاجة

- ‌5 - باب ما جاء في التسبيح والتصفيق في الصّلاة

- ‌6 - باب إزالة البصاق من قبلة المسجد في الصلاة

- ‌7 - باب مسح الحصى في الصلاة

- ‌8 - باب رد السلام بالإشارة في الصلاة

- ‌9 - باب الإشارة في الصّلاة

- ‌10 - باب جواز قول العاطس في الصّلاة: الحمد لله

- ‌11 - باب جواز البكاء في الصّلاة من خشية الله

- ‌12 - باب ما جاء في النّفخ في الصّلاة

- ‌13 - باب دفع الجن وخنقه في الصّلاة

- ‌14 - باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوّذ منه

- ‌جموع أبواب صلاة الليل

- ‌ 16].1 -باب ما جاء في اجتهاد النّبيّ صلى الله عليه وسلم في قيام اللّيل لرفع الدرجات وعلو المراتب

- ‌2 - باب ما جاء في نسخ قيام الليل من الفرضِ إلى النافلة إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ 322، 323).3 -باب ما جاء في قيام النبي صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة

- ‌4 - باب ما يستحب من الذكر عند القيام للتهجد

- ‌5 - باب قراءة العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران لمن قام لصلاة التهجد

- ‌6 - باب ما جاء في الحثّ على قيام الليل

- ‌7 - باب ذم ترك قيام اللّيل

- ‌8 - باب جامع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل

- ‌9 - باب التزيّن لقيام الليل

- ‌10 - باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات مختلفة من الليل

- ‌11 - باب ما جاء في القيام في ثلث الليل بعد شطره

- ‌ 17).12 -باب من نام أول الليل وأحيَى آخِره

- ‌13 - باب ما جاء في الصّلاة والدّعاء في آخر الليل

- ‌14 - باب ما جاء في فضل الصلاة في جوف الليل

- ‌15 - باب في اللّيل ساعة مستجاب فيها الدّعاء

- ‌16 - باب رفع الصوت بالقِراءة في صلاة الليل

- ‌17 - باب ما جاء في الجهر والسر في صلاة الليل

- ‌18 - باب ما جاء من الاعتدال في رفع الصوت في صلاة الليل

- ‌19 - باب ما جاء في استحباب السِّواك لمن قام لصلاة التهجد

- ‌20 - باب افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين

- ‌21 - باب أفضل الصّلاة طول القنوت

- ‌22 - باب ما جاء في طول السجود في قيام الليل

- ‌23 - باب فيمن يُخفف صلاة الليل لأجل غيره، ويُطيل لنفسه

- ‌24 - باب ما جاء في عدد صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل وأن الوتر من ركعة إلى تسع ركعات

- ‌25 - باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعةٌ من آخر الليل

- ‌26 - باب ما جاء من صلاة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم النافلة قاعدًا

- ‌27 - باب ما جاء في صلاة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إذا افتتح قائمًا ركع قائمًا وإذا افتتح قاعدًا ركع قاعدًا

- ‌28 - باب ما جاء في صلاة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم النافلة بعضها قاعدًا وبعضها قائمًا

- ‌29 - باب ما جاء أن أجر صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم

- ‌30 - باب التربُّع في الصّلاةِ إذا صلَّى جالسًا

- ‌31 - باب ذكر من نوى قيام الليل فغلبه النوم

- ‌32 - باب ترك القيام للمريض

- ‌33 - باب قضاء صلاة الليل بالنهار إذا فاتت لمرض أو شغل أو نوم

- ‌34 - باب ما جاء في إحياء معظم اللَّيلة أو كلّها أحيانًا

- ‌35 - باب كراهية إحياء الليلة كلِّها بالصلاة

- ‌36 - باب من نَعَس في صلاته فليرقد حتَّى يذهب عنه النوم

- ‌37 - باب المداومة على العمل وإن قل

- ‌38 - باب الاقتصاد في العبادة وكراهية التّشديد فيها

- ‌39 - باب ما جاء أن الصّلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر

- ‌جموع أبواب صلاة الوتر

- ‌1 - باب ما جاء في تأكيد الوتر وأنه سنة وليس بواجب

- ‌(2/ 326 - 340).2 -باب أداء صلاة الوتر على الدابة

- ‌3 - باب إيقاظ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَهْلَهُ للوتر

- ‌4 - باب ليجعل آخر صلاته وِترًا

- ‌5 - باب ما روي في نقض الوتر

- ‌6 - باب النهي عن وترين في ليلة

- ‌7 - باب ما جاء في ساعات الوتر أول الليل وأوسطه وآخره

- ‌8 - باب ما جاء في الوقت المختار للوتر هو آخر الليل لِمن قويَ عليه وتقديمه لغيره

- ‌9 - باب ما جاء في أداء صلاة الوتر قبل النوم

- ‌10 - باب ما جاء من المبادرة لأداء صلاة الوتر قبل طلوع الفجر، ومن تعمَّد تأخيره حتى طلع الفجر فلا وتر له

- ‌11 - باب ما جاء في قضاء الوتر

- ‌12 - باب أداء ركعتين بعد الوتر

- ‌13 - باب وتر النبي صلى الله عليه وسلم بركعة

- ‌14 - وتر النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعات

- ‌15 - باب وتر النبي صلى الله عليه وسلم بخمس

- ‌16 - وتر النبي صلى الله عليه وسلم بتسع ركعات

- ‌17 - باب ما جاء في الوتر بثلاث عشرة وبسبع

- ‌18 - باب ما جاء من الفصل بين الشفع والوتر

- ‌19 - باب تخيير المُوتِر بين الواحدة والثلاث والخمس

- ‌20 - باب من لم يستطع أن يُوتر يومِئُ إيماءً برأسه

- ‌21 - باب النهي عن تشبيه صلاة الوتر بصلاة المغرب

- ‌22 - باب ما يقرأ به في الوتر

- ‌23 - باب ما يُدعى به في قنوت الوتر

- ‌24 - باب القنوت بعد الركوع

- ‌25 - باب من قال: إنّ القنوت في الوتر قبل الرّكوع

- ‌26 - باب في القنوت في النازلة قبل الركوع وبعده

- ‌27 - باب ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بعد التسليم من صلاة الوتر

- ‌28 - باب ما جاء في بدءِ القنوت

- ‌29 - باب ما جاء في استحباب القنوت في الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازِلةٌ والجَهْرُ به

- ‌30 - القنوت في الصبح والمغرب

- ‌31 - باب ما جاء في ترك القنوت بعد زوال سببه

- ‌32 - باب ما جاء أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم ما كان يقنت إلا إذا دعا لقوم أو على قوم

- ‌33 - باب تأمين المأمومين خلف الإمام إذا دعا في القنوت

- ‌34 - باب رفع اليدين في دعاء القنوت

- ‌جموع أبواب صلاة المسافر

- ‌1 - باب صلاة المسافر

- ‌2 - باب جواز تقصير الصلاة في السفر ولو كان الطريق آمنًا

- ‌3 - باب استحباب قصر الصلاة في السفر

- ‌4 - باب من أين يبدأ المسافر القصر

- ‌5 - باب كم يقيم مقصِّرًا

- ‌6 - باب الصلاة بمكة للمسافر

- ‌7 - باب قَصْر الصلاة في منًى

- ‌8 - باب الجمع بين الصلاتين في السَّفر

- ‌9 - باب الجمع بين الصلاتين في الحضر

- ‌10 - باب من قال: إن الجمع في المدينة مِن غير عُذْرٍ كان جمعًا صوريًّا

- ‌11 - باب ما جاء في تعجيل الظهر في السفر

- ‌(1074).12 -باب ترك التطوع في السفر

- ‌13 - باب لا تؤدى الفريضة على الراحلة دون النافلة

- ‌14 - باب أن السجدتين من المتنفل على الراحلة تكون في الإيماء أخفض من الركوع

- ‌جموع أبواب صلاة الخوف

- ‌ 145).1 -باب ما جاء أن الإمامَ يصلِّي لكلِّ طائفة ركعة، ثم يسلِّم، وتقضي كلُّ طائفةٍ ركعةً لنفسها

- ‌2 - باب ما جاء أنَّ الإمام يصلِّي بكلِّ طائفةٍ ركعةً، ثم ينتظر حتى تقضي كل طائفة لنفسها ثم يسلم مع الجميع

- ‌3 - باب ما جاء للإمام أربع ركعات وللمأموم ركعتان ركعتان

- ‌4 - باب من قال: وفي الخوف ركعة

- ‌5 - باب صلاة الخوف رجالًا وركبانًا

- ‌63).6 -باب يحرس بعضهم بعضًا في صلاة الخوف

- ‌7 - باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماءً

- ‌جموع أبواب صلاة الضُّحى

- ‌1 - باب استحباب صلاة الضُحى وأقلُّها ركعتان وأكملها ثمان ركعات

- ‌2 - باب ما جاء في عدم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الضُّحي خشية أن تُفرض على أمته

- ‌3 - باب من رأى أنَّ صلاة الضُّحي إذا رجع من السَّفر

- ‌4 - باب من لم ير سنية صلاة الضُّحى أصلًا

- ‌5 - باب صلاة الأوَّابين هي الضُّحي

- ‌6 - باب ما جاء في أداء ركعتين بعد طلوع الشمس والتي يسميها البعض صلاة الإشراق وهي الضحي

- ‌جموع أبواب صلاة الاستسقاء

- ‌1 - باب التواضع والتبذل والتخشع والتضرُّع عند الخروج إلى الاستسقاء

- ‌2 - باب ما جاء أن الصلاة قبل الخطبة:

- ‌3 - باب الخطبة قبل الصلاة والجهر بالقراءة فيها

- ‌4 - باب من أدعية الاستسقاء

- ‌5 - باب الدعاء في الاستسقاء قائمًا

- ‌6 - باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء:

- ‌7 - باب رفع الأيدي في الاستسقاء مع الإمام

- ‌8 - باب جعل ظهر الكفين إلى السماء في دعاء الاستسقاء

- ‌9 - باب دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة من غير استقبال القبلة

- ‌10 - باب ما جاء في تحويل الرّداء للإمام والمأمومين وصفته

- ‌11 - باب استحباب الاستسقاء ببعض قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من ذوي الصلاح

- ‌12 - باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط

- ‌جموع أبواب صلاة الكسوف

- ‌1 - باب الأمر بالصّلاة عند الكسوف وأنَّها سنة مؤكدة

- ‌2 - باب النداء: "الصلاة جامعة" في الكسوف

- ‌3 - باب أربع ركعات في ركعتين

- ‌4 - باب ما جاء أن صلاة الكسوف ركعتان كسائر النوافل

- ‌5 - باب ست ركعات في ركعتين

- ‌6 - باب ثمان ركعات في ركعتين

- ‌7 - باب الجهر بالقراءة في الكسوف

- ‌8 - باب من قال لا يجهر في صلاة الكسوف

- ‌9 - باب طول القيام في الكسوف

- ‌10 - باب ما عُرِض على النبي صلى الله عليه وسلم، في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار

- ‌11 - باب استحباب العِتاقة في كسوف الشمس

- ‌12 - باب التّعوذ من عذاب القبر في الكسوف

- ‌13 - باب خطبة الإمام في الكسوف

- ‌جموع أبواب صلاة الاستخارة، وصلاة المريض، والصلاة في السفينة، وصلاة التسبيح، وصلاة الحاجة، وصلاة الرّغائب

- ‌1 - صلاة الاستخارة

- ‌2 - باب صلاة المريض

- ‌3 - باب الرجل يعتمد على عمود وغيره في الصلاة

- ‌4 - باب الصلاة في السفينة

- ‌5 - باب ما جاء في صلاة الحاجة

- ‌6 - باب ما روي في صلاة التسبيح

- ‌7 - باب صلاة الرغائب

- ‌8 - باب ما روي في تحية البيت

- ‌جموع أبواب سجود التلاوة والشكر والآيات

- ‌1 - باب سجود التلاوة

- ‌2 - باب من قال: لا يسجد المستمع إذا لم يسجد القارئ

- ‌3 - باب السجود في {وَالنَّجْمِ}

- ‌4 - باب السجود في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} وفي {اقْرَأْ}

- ‌5 - باب قراءة آية السجدة في الفريضة

- ‌6 - باب سجدة {ص} سجدة شكر لا تلاوة

- ‌7 - باب ما يقول في سجود القرآن

- ‌8 - باب سجود الشكر

- ‌9 - باب السجود عند رؤية الآيات

- ‌10 - كتاب المساجد

- ‌1 - باب ما جاء في فضل المساجد

- ‌2 - باب ما جاء في تحية المسجد

- ‌3 - باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أوَّل قدومه

- ‌4 - باب ما يقول إذا دخل المسجد

- ‌5 - باب ما جاء في الإخلاص لمن أتى المسجد

- ‌6 - باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة

- ‌7 - باب ما جاء في فضل الجلوس في المسجد بعد الصبح والعصر والمغرب في مصلاه

- ‌8 - باب فضل بناء المساجد والحثّ عليها

- ‌9 - باب كراهية المباهاة في المساجد

- ‌10 - باب ما جاء في ذكر أول مسجد وُضع في الأرض

- ‌11 - باب ما جاء في الصلاة في الكعبة المشرفة

- ‌12 - باب من قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت ولم يُصل فيه

- ‌13 - باب من قال: لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة

- ‌14 - باب النهي عن دخول المشرك المسجد الحرم

- ‌15 - باب ما جاء في بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌16 - باب ما جاء أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌17 - باب ما جاء في المساجد التي تشدّ الرِّحال إليها

- ‌18 - باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌19 - باب ما روي فيمن صلَّى أربعين صلاة في المسجد النبوي لا تفوته تكبيرة الإحرام

- ‌20 - باب ما جاء في فضل المسجد الأقصى والصلاة فيه

- ‌21 - باب ما جاء في فضل مسجد قباء، وإتيانه راكبًا وماشيًا، وأداء الركعتين فيه، وأن الصلاة فيه تعدل عمرة

- ‌22 - باب اتخاذ المساجد في الدور وتنظيفها

- ‌23 - باب اتخاذ البيع مساجد

- ‌24 - باب نبش القبور وبناء المساجد عليها

- ‌25 - باب النهي أن يتخذ القبر مسجدًا

- ‌ 244).26 -باب نومُ الرجالِ في المسجد لمن اضطر إلى ذلك

- ‌27 - باب نصب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم إذا لم يكن لهم مكان مُعَدٌّ لذلك

- ‌28 - باب ضرب الخيمة في المسجد للمرأة التي ليس لها سكن

- ‌29 - باب جعل أبواب خاصّة بالنّساء في المساجد

- ‌30 - باب جواز الاستلقاء في المسجد ومدّ الرجل

- ‌31 - باب النهي عن الاستلقاء في المسجد وغيره إذا خشي أن تبدو منه العورة

- ‌32 - باب اللعب في المسجد إذا لم يكن له مكان مُعَدٌّ لذك

- ‌33 - باب التقاضي والملازمة في المسجد للضرورة

- ‌34 - باب الخدم للمسجد

- ‌35 - باب ربط الأسير المشرك بسارية المسجد إذا لم يكن له مكان مُعَدٌّ

- ‌36 - باب دخول المشرك في المسجد للضرورة

- ‌37 - باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره

- ‌38 - باب كراهية التشبيك في المسجد

- ‌39 - باب النهي عن البصاق في المسجد وفي القبلة

- ‌40 - باب كراهية المرور في المسجد بالنبل

- ‌47).41 -باب ما جاء في إنشاد الشعر في المسجد

- ‌42 - باب ما جاء في كراهية إنشاد الشعر في المسجد

- ‌4).43 -باب كراهية إنشاد الضالة والبيع والشراء في المسجد

- ‌44 - باب النهي عن إتيان المساجد من أكل الثوم والبصل والكراث

- ‌45 - باب ما جاء في إباحة أكل الثوم، ويستحب تركه لمن أراد زيارة الكبار

- ‌46 - باب النهي عن تتبع المساجد:

- ‌47 - باب ما روي في النهي عن إقامة الحدود في المساجد

- ‌48 - باب ما رُوي في تجنيب الصبيان عن المساجد

- ‌11 - كتاب صلاة العيدين

- ‌1 - باب لكل قوم عيد، وعيد المسلمين الفطر والأضحى

- ‌2 - باب استحباب الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى

- ‌3 - باب الغسل للعيد

- ‌4 - باب التجمّل في العيدين

- ‌5 - باب ما جاء في مخالفة الطريق

- ‌6 - باب وقت صلاة العيد

- ‌7 - باب صلاة العيد ركعتان، ولا صلاة قبلها ولا بعدها في المصلي

- ‌8 - باب ما جاء في تكبيرات العيدين سبعًا في الأوّلى وخمسًا في الثانية

- ‌9 - باب ما يقرأ به في صلاة العيدين

- ‌10 - باب ترك الأذان والإقامة في العيد

- ‌11 - باب الصلاة قبل الخطبة

- ‌12 - باب سترة الإمام لصلاة العيد

- ‌13 - باب خروج النساء والحُيَّض إلى العيدين إِلَّا أَنَّ الحُيَّضَ يعتزلْنَ المصلَّى

- ‌14 - باب خروج الصبيان إلى المصلَّى

- ‌15 - خروج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إلى مصلى العيد بغير المنبر

- ‌16 - باب ما جاء في خطبة العيد على البعير

- ‌17 - باب ما روي في الخطبتين في العيدين

- ‌18 - باب موعظة الإمام النساءَ يوم العيد

- ‌19 - باب ما جاء أنَّ الإمام يتَّكئ في خطبته

- ‌20 - باب ما جاء في اجتماع العيد والجمعة

- ‌(2/ 273، 274).21 -باب الجلوس لاستماع الخطبة في العيدين

- ‌22 - باب ما جاء في سنّة العيد والتّهاني فيه

- ‌23 - باب التكبير أيام مني ومن كبَّر في أيام العشر

- ‌24 - باب إباحة اللَّعِبِ يومَ العيدِ

- ‌25 - باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم

- ‌12 - كتاب الجمعة

- ‌جموع أبواب الجمعة وفضلها وخصائصها

- ‌1 - باب فرض الجمعة

- ‌2 - باب الوعيد الشديد لمن ترك الجمعة تهاونًا

- ‌3 - باب فضل يوم الجمعة والساعة التي فيها

- ‌44).4 -باب إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة

- ‌5).5 -باب الجمعة إلى الجمعة كفارة

- ‌6 - باب فضل التبكير إلى الجمعة

- ‌7 - باب ما جاء من أجر الماشي إلى الجمعة

- ‌8 - باب ما روي في فضل أعمال البر يوم الجمعة

- ‌9 - باب ما روي في فضل قراءة سورة الكهف وغيرها يوم الجمعة

- ‌10 - باب من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وُقِي من عذاب القبر

- ‌11 - باب كراهية إفراد صوم يوم الجمعة

- ‌12 - باب ما روي في كراهية السفر يوم الجمعة

- ‌جموع آداب يوم الجمعة

- ‌1 - باب في غسل يوم الجمعة

- ‌2 - باب استعمال الطيب والسواك يوم الجمعة

- ‌3 - باب ما جاء في لُبسِ أحسن ما يجد للجمعةِ

- ‌4 - باب الغداء والقيلولة بعد الجمعة

- ‌5 - باب النهي عن تخطِّي رِقاب الناس يوم الجمعة

- ‌6 - باب جامع آداب يوم الجمعة

- ‌جموع أبواب خطبة الجمعة

- ‌1 - باب صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وما يُقال على المنبر

- ‌2 - باب اتخاذ المنابر في المساجد للخطب

- ‌3 - باب موضع المنبر من المسجد

- ‌4 - باب قراءة القرآن على المنبر

- ‌5 - باب ما جاء في الإمام يُجيب المؤذِّنَ على المنبر

- ‌6 - باب استحباب طول الصلاة وقِصر الخطبة

- ‌7 - باب تخفيف الصلاة والخطبة

- ‌8 - باب ما جاء أنَّ الخطيبَ يجب أن يكون عالمًا بالتوحيد الخالصِ

- ‌9 - باب من آدابِ الخطيبِ ألَّا يرفع يديه

- ‌10 - باب إباحة الكلام في الخطبة بالأمر والنهي

- ‌11 - باب أمر الخطيب بقراءة القرآن وهو على المنبر

- ‌12 - باب جواز قطع الخطبة لتعليم جاهل

- ‌13 - باب النزول من المنبر لأمر يحدث

- ‌14 - باب الأمر بالإنصات للخطبة يوم الجمعة

- ‌جموع أحكام صلاة الجمعة

- ‌1 - باب وقت الجمعة

- ‌2 - باب ذكر العدد الذي تنعقد به الجمعة

- ‌3 - باب صلاة الجمعة ركعتان

- ‌4 - باب من أدرك ركعةً من الجمعة فقد أدركها

- ‌5 - باب ما جاء في الجمعة في اليوم المطير

- ‌6 - باب ما يُقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة

- ‌7 - باب ما يقرأ في صلاة الجمعة والعيدين

- ‌8 - باب الجمعة في القرى

- ‌9 - باب الأذان يوم الجمعة

- ‌10 - باب تحية المسجد لمن دخل والإمام يخطب

- ‌11 - باب ما جاء في التنفُّل بعد الجمعة

- ‌12 - باب الفصل بين الفريضة والنّافلة بالتحوُّل أو بالكلام ونحوهما

- ‌13 - باب تحريم إقامة الرجل أخاه من مجلسه الذي سبق إليه في يوم الجمعة

- ‌14 - باب استحباب الاقتراب من الإمام عند الخُطبة

- ‌15 - باب النهي عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة

- ‌16 - باب ما ورد في الاحتباء والإمام يخطب

- ‌17 - باب من نَعَس يوم الجمعة فليتحوَّلْ من مجلسه

الفصل: ‌1 - باب استحباب صلاة الضحى وأقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات

‌جموع أبواب صلاة الضُّحى

‌1 - باب استحباب صلاة الضُحى وأقلُّها ركعتان وأكملها ثمان ركعات

• عن عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول: ما حدثنا أحدٌ رأى النبي صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضُّحى غير أمِّ هانئ، فإنَّها قالت: إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة، فاغتسل، وصلَّى ثماني ركعات، فلم أر صلاة قط أخفَّ منها، غير أنَّه يُتم الركوع والسجود.

متفق عليه: رواه البخاريّ في كتاب التهجد (1176)، ومسلم في صلاة المسافرين (336/ 80) كلاهما من طريق شعبة، حدثنا عمرو بن مُرَّة، قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى فذكره.

ورواه مالك في كتاب قصر الصلاة (28) عن أبي النضر مولي عمر بن عبيد الله، أنَّ أبا مُرَّة مولي عقيل بن أبي طالب أخبره، أنَّه سمع أمَّ هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدتُه يغتسل، وفاطمة ابنتُه تستره بثوبٍ، قالت: فسلمتُ عليه. فقال: "من هذه؟ " فقلتُ: أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأمِّ هانيء" فلمَّا فرغ من غسله، قام فصلَّى ثماني ركعات، ملتحفًا في ثوب واحد، ثم انصرف. فقلت: يا رسول الله! زعم ابنُ أمِّي عليٌّ أنَّه قاتلٌ رجلًا أجرتُه: فلانُ بن هُبَيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد أجَرْنا من أجَرْتِ يا أمَّ هانئ" قالت أم هانيء: وذلك ضُحىً.

ورواه البخاري في كتاب الصلاة (357)، ومسلم في صلاة المسافرين (336/ 82) كلاهما من طريق مالك به مثله.

ورواه أبو داود (1290) من وجه آخر عن أمِّ هانئ أنِّ النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلَّي سُبْحةَ الضُّحي ثمان ركعات يُسلِّم من كلِّ ركعتين. وإسناده صحيح.

وقولها: "ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم" أي إلى بيتها؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها وهي خارجة منه، فدخلت والنبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، وفاطمة تستره.

وهذه صلاة الفتح، ولذا لم يُر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بعد ذلك، ولكنْ صادف أنه صلاها في وقت الضحى فاشتهرت بصلاة الضحى.

وقد ثبت عن بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلّ صلاة الضحى قط كما سيأتي في باب من لم ير سنية صلاة الضحى أصلا.

• عن أنس بن سيرين قال: سمعتُ أنسًا يقول: قال رجل من الأنصار: إنِّي لا أستطيع الصلاة معك -وكان رجلًا ضخمًا- فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعامًا فدعاه إلى

ص: 392

منزله، فبسط له حصيرًا، ونَضَحَ طرف الحصير فصلَّي عليه ركعتين. فقال رجل من آل الجارود لأنس: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلِّي الضُحى؟ قال: ما رأيتُه صلَّاها إلا يوَمئِذٍ.

صحيح: رواه البخاري في الأذان (670) عن آدم، وفي التهجد (1179) عن علي بن الجعد، كلاهما عن شعبة قال: حدثنا أنس بن سيرين، فذكره.

ورواه ابن ماجة (756)، وابن حبان (5295) فأدخلا بين أنس بن سيرين وأنس بن مالك:"عبد الحميد بن المنذر بن الجارود".

فقال الحافظ في "الفتح"(2/ 158): "اقتضى ذلك أن في رواية البخاري انقطاعًا، وهو مندفع بتصريح أنس بن سيرين بسماعه عن أنس، فحينئذ رواية ابن ماجة إما من المزيد في متَّصِلِ الأسانيد، وإمَّا أن يكون فيها وهم لكون ابن الجارود كان حاضرًا عند أنس لما حدَّث بهذا الحديث، وسأله عما سأله من ذلك، فظنَّ بعض الرواة أنَّ له فيه رواية" انتهى.

تنبيه: وقع في كلام الحافظ في قوله قبل هذا: وذلك أن البخاري أخرج هذا الحديث من رواية شعبة (كما سبق) وأخرجه في موضع آخر من رواية خالد الحذاء (وهو في كتاب الأدب 6080) كلاهما عن أنس بن سيرين، "عن عبد الحميد بن المنذر بن الجارود، عن أنس".

فقوله: "عن عبد الحميد بن المنذر" خطأ من الناسخ؛ لأنه لو ثبت في رواية البخاري الثانية ذكر "عبد الحميد بن المنذر" لما كان للحافظ التعقب عليه، ثم بعد الرجوع إلى رواية خالد الحذاء تبين أنه لا يوجد فيه ذكر "عبد الحميد بن المنذر" في الإسناد، فتنبه.

وقوله: رجل من الأنصار هو: عتبان بن مالك الأنصاري، لأن قصته شبيهة بقصته كما مضتْ.

• عن معاذة أنَّها سألت عائشة: كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي صلاة الضُّحى؟ قالت: أربع ركعات ويزيد ما شاء.

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (719) عن شيان بن فروُّخ، حدّثنا عبد الوارث،

حدثنا يزيد (يعني الرِشْك) حدثتني معاذةُ فذكرت الحديث.

وسيأتي منها قولُها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلي الضحى قط. كما سياتي أنه يُصلي الضُّحي

إذا جاء من مغيبه فالنفي يحمل على عدم المواظبة، والإثبات يحمل على مجيئه من السفر. لأن هذه

الأحاديث كلها صحيحة.

• عن أبي ذرٍّ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يُصبح على كلِّ سُلامَى من أحدكم صدقةٌ، فكلُّ تسبيحةٍ صدقة، وكلُّ تحميدة صدقةٌ، وكلُّ تهليلةٍ صدقةٌ، وكلُّ تكبيرةٍ صدقةٌ، وأمرٌ بالمعروف صدقة، ونهيٌ عن المنكر صدقةٌ، ويُجزِئُ من ذلك ركعتان يركعهما من الضُّحى".

ص: 393

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (720) عن عبد الله بن محمد بن أسماء الضُبَعي، حدثنا مهدي (وهو ابن ميمون) حدثنا واصل مولى أبي عيينة، عن يحيى بن عقيل، عن يحيى بن يُعْمَر، عن أبي الأسود الدُولي، عن أبي ذر فذكره.

ورواه أبو داود (5243) عن أحمد بن منيع، عن عباد بن عباد عن واصل به وفيه من الزيادة:"تسليمُه على من لقي صدقةٌ، وإماطتُة الأذى عن الطريق صدقةٌ، وبُضْعتُه أهلَه صدقة" قالوا: يا رسول الله يأتي شهوةً وتكون له صدقةٌ؟ قال: "أرأيت لو وَضَعها في غير حقها أكان يأثم" قال: "ويُجزئ من ذلك كله ركعتان من الضُّحي" غير أنه لم يذكر بين يحيي بن يعمر وأبي ذر "أبا الأسود الدُولي" وثبت سماع يحيى من أبي ذر وغيره من الصحابة فالظاهر أنه روى الحديث على وجهين.

وقوله: "بالسُّلامَى" أراد به كل عظم ومفصل يعتمد عليه في الحركة. وأصل السلامي: عظم في فِرسن البَعير، ويجمع: السلاميات. "شرح السنة"(4/ 142).

• عن أبي ذر قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة لا أدعُهن إن شاء الله تعالى أبدًا.

أوصاني بصلاة الضُّحى، وبالوتر قبل النوم، وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر.

صحيح: رواه النسائي (2404) عن علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل، حدثنا محمد بن أبي حرملة، عن عطاء بن يسار، عن أبي ذرٍّ فذكره.

إسناده صحيحٌ، وقد صحّحه أيضًا ابن خزيمة (1083) فرواه عن علي بن حجر السعدي، والإمام أحمد (21518) عن سليمان بن داود الهاشمي، كلاهما عن إسماعيل به مثله.

وإسماعيل هو: ابن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزُّرَقي من رجال الجماعة.

• عن أبي الدرداء وأبي ذر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنَّه قال:"ابن آدم اركع لي من أوَّل النهار أربع ركعات أكفِك آخِرَه".

حسن: رواه الترمذي (475) عن أبي جعفر السمناني، حدثنا أبو مُسْهِر، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير، عن أبي الدرداء وأبي ذر فذكراه.

وإسناده حسن لأجل إسماعيل بن عياش فإنه صدوق في روايته عن أهل بلده، ويحبر بن سعد من بلده الحمص الشامي، وبقية رجاله ثقات.

قال الترمذي: "حسن غريب".

ورواه الإمام أحمد (27480) من وجه آخر عن أبي المغيرة، قال: حدثنا صفوان، قال: حدثني شُريح بن عبيد الحضرمي وغيره عن أبي الدرداء نحوه.

قال الهيثمي (3410) رواه أحمد ورجاله ثقات.

قلت: وهو كما قال إلَّا أنَّ فيه انقطاعًا، فإن شريح بن عبيد لم يسمع من أبي الدّرداء.

ص: 394

• عن أبي الدرداء قال: أوصاني حبيبي بثلاث، لن أدعَهن ما عِشتُ: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاةِ الضُّحى، وبأن لا أنامَ حتى أوتر.

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (722) عن هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع، قالا: حدثنا ابن أبي فُديك، عن الضّحاك بن عثمان، عن إبراهيم بن عبد الله بن حُنين، عن أبي مُرة مولى أم هانيء، عن أبي الدرداء فذكره.

• عن بريدة يقول: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "في الإنسان ثلاثمائة وستون مفْصلًا، فعليه أن يتصدق عن كل مفْصلٍ منه بصدقةٍ" قالوا: ومن يُطيق ذلك يا نبي الله؟ قال: "النخاعة في المسجد تدفِنُها، والشيء تُنحّيه عن الطريق، فإن لم تجد فركعتا الضُّحي تُجزئك".

حسن: رواه أبو داود (5242) عن أحمد بن محمد المروزي، قال: حدثني علي بن حسين، قال: حدثني أبي، قال: حدثني عبد الله بن بريدة، قال: سمعتُ أبي بريدةَ فذكر الحديث.

وإسناده حسن للكلام في حين وهو: ابن واقد المروزيّ غير أنَّه حسن الحديث.

وقد أخرجه ابن خزيمة (1226)، وابن حبان (1642، 2540) كلاهما من طريق حسين بن واقد به مثله.

• عن عِتبان بن مالك: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى في بيته سُبْحةَ الضُّحي، فقاموا وراءه فصلّوا بصلاته.

صحيح: رواه الإمام أحمد (23773) عن عثمان بن عمر، حدثنا يونس، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عِتْبان بن مالك فذكره.

ورواه أيضًا (16479) عن يحي بن آدم، قال: حدثنا ابن المبارك، عن معمر، عن الزهري به ولفظه: صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضُحّي، وسلَّمنا حين سلَّم، وأنه -يعني- صلَّى بهم في مسجدٍ عندهم، وصحّحه ابن خزيمة (1231) ورواه من طريق عثمان بن عمر به مثله.

وأصل حديث عِتبان عند مالك في قصر الصلاة (86) عن ابن شهاب، عن محمود بن الربيعلاالأنصاري أنَّ عِتبان بن مالك كان يؤُم قومه، وهو أعمى، وأنَّه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنَّها تكون الظُّلمةُ، والمطرُ، والسيلُ، وأنا رجلٌ ضريرُ البصرِ، فصَلِّ يا رسول الله! في بيتي مكانًا اتخذه مُصلًّى، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أين تحبُّ أن أصلِّيَ؟ فأشار له إلى مكانٍ من البيت. فصلَّي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ورواه البخاري في الأذان (667) عن إسماعيل، قال: حدثني مالك به مثله. ورواه هو أيضًا في مواضع منها في الصلاة -المساجد في البيوت- (425) ومنها في الأذان (838، 840).

ص: 395

ومسلم في المساجد (33/ 263) من طرقٍ غير مالك، عن ابن شهاب به مختصرًا ومطوَّلًا.

ورواه البغوي في "شرح السنة"(4/ 136) من طريق عثمان بن عمر، نا يونس، عن الزهري، به ولفظه:"صلَّى في بيته سُبحة الضُّحى، فقاموا وراءه فصلَّوا". وقال: "متفق على صحته".

وفيه نظر، فإن الشيخين لم يخرجا اللفظ الذي ساقه البغوي وحديث يونس عن الزهري رواه البخاري في المغازي (4010) وليس فيه لفظ الضُحى، ولكن ذكره البخاري معلَّقًا وبوَّبه بقوله:

"صلاة الضُّحى في الحضر قاله عِتْبان بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم""الفتح"(3/ 56) وأشار الحافظ إلى رواية الإمام أحمد عن عثمان بن عمر، عن يونس به.

• عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث، لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضُّحى، ونوم على وتر.

متفق عليه: رواه البخاري في التهجد (1178)، ومسلم في صلاة المسافرين (721) كلاهما من طريق شُعبة، حدثنا عباس الجُريري -وهو ابن فروُّخ- عن أبي عثمان النهدي، عن أبي هريرة فذكره، واللفظ للبخاري.

وفي لفظ مسلم: "وركعتي الضُّحي".

وزاد أحمد (10559)، وابن خزيمة (1223) من طريق سليمان بن أبي سليمان، عن أبي هريرة بعد قوله: وصلاة الضُّحى- "فإنَّها صلاة الأوَّابين".

ولكن سليمان بن أبي سليمان قال فيه الدارقطني: مجهول، ولم يوثقه غير ابن حبان وسيأتي حديث زيد بن أرقم:"صلاة الأوَّابين حين ترمض الفِصال" وهي صلاةُ الضُّحى.

• عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثًا، فأعظَموا الغنيمةَ وأسرعوا الكرَّة، فقال رجل: يا رسول الله! ما رأينا بعثًا قط أسرع كرَّةٌ، ولا أعظم منه غنيمةً من هذا البعث؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ألا أخبركم بأسرع كرَّةً منه، وأعظم غنيمةً! رجل توضأ في بيته فأحسن وضوءَه، ثم عمد إلى المسجد فصلَّي فيه الغداةَ، ثم عقَّب بصلاة الضَّحْوةِ، فقد أسرع الكرَّة وأعظم الغنيمة".

حسن: رواه أبو يعلي (6528) عن أبي (وهو ابن أبي شيبة) حدثنا حاتم (ابن إسماعيل) عن حُميد بن صَخْرٍ، عن المقبري، عن أبي هريرة فذكره.

قال الهيثمي في "المجمع"(2/ 235): رجاله رجال الصحيح.

قلت: وهو كما قال إلَّا أنَّ حميد بن صخر وإن كان من رجال مسلم وهو مختلف فيه غير أنه حسن الحديث.

ص: 396

أبي بكر بن أبي شيبة به مثله.

وأورده المنذري في "الترغيب والترهيب"(1/ 463) وقال كما قال الهيثمي وزاد: والبزار وابن حبان في صحيحه، وبين البزار في روايته أن الرجل أبو بكر رضي الله عنه. انتهى.

• عن نُعيم بن هَمَّار، قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يقول الله عز وجل: يا ابنَ آدم لا تُعجزني من أربعِ ركعاتٍ في أوَّل نهارك، أَكْفِك آخره".

حسن: رواه أبو داود (1289) عن داود بن رُشيد، ثنا الوليد، عن سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول، عن كثير بن مُرَّة، عن نُعيم بن هَمَّار فذكره.

إسناده صحيح ورجاله ثقات غير أن الوليد بن مسلم كان يدلس تدليس التسوية، وقد صرَّح بالتحديث في رواية الإمام أحمد (22470) فإنه رواه عن الوليد بن مسلم قال: حدثنا سعيد، يعني ابن عبد العزيز إلَّا أنَّه سقط من السند "كثير بن مُرَّة" بين مكحول ونُعيم بن هَمَّار.

ولم أجد من نَصَّ على سماع مكحول من نُعَيم بن هَمَّار، وقد ثبت ذكر كثير بن مُرَّة في الأسانيد الأخرى، منها ما رواه الإمام أحمد (22475) عن أبي سعيد مولى بني هاشم، حدثنا محمد بن راشد الدمشقي، حدثنا مكحول، عن كثير بن مرة الحضرمي، عن نعيم بن هَمَّار فذكر الحديث. وهذا الإسناد رجاله ثقات غير محمد بن راشد الدمشقي فهو صدوق.

كما رواه أيضًا الإمام أحمد بأسانيد أخرى بذكر كثير بن مُرَّة، وكذا رواه أيضًا ابن حبان (2533) من وجه آخر عن سليمان بن موسى، عن مكحول، عن كثير بن مُرَّة، عن قيس الجُذامي، عن نُعَيم بن همَّار، فأدخل بين كثير بن مُرَّة ونُعَيم "قيس الجذامي".

ورواه أيضًا ابن حبان (2534) من وجه آخر عن الوليد بن مسلم، ثنا الوليد بن سليمان بن أبي السائب، عن بسر بن عبيد الله، عن أبي إدريس الخولاني، عن نعيم بن همار الغطفاني فذكره. وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وقد صرَّح الوليد بن مسلم بالتحديث.

وأمَّا ما رواه أحمد (22473) عن أبي مُرَّة الطائفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله فجعل بعض أهل العلم اعتمادًا على هذه الرواية بأنَّ أبا مُرَّة من الصحابة، ولذا افرده الهيثمي في "المجمع" (2/ 236) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، ولم يجزم بصحبته الحافظ في "التقريب" فقال في ترجمة "أبي مرة" شيخ لمكحول، يقال: له صحبة، وقيل: الصواب: أنه كثير بن مُرَّة. انتهى.

قلت: هذا الأخير هو أقرب إلى الصّواب.

لأن الإمام أحمد رواه عن يحيى بن إسحاق، قال: أخبرني سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول، عن أبي مرة الطائفي قال: سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. وسبق أن رواه عن الوليد بن مسلم، حدثنا سعيد -يعني ابن عبد العزيز- حدثنا مكحول، عن نعيم بن همار (22470).

قال المزي في "التحفة"(9/ 288) بعد أن عزا حديث أبي مُرَّة إلى النسائي في الكبري:

ص: 397

المحفوظ حديث سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول، عن كثير بن مرة، عن نعيم بن همار، وقيل: عن مكحول، عن كثير بن مرة، عن قيس الجذامي، عن نعيم بن همار" انتهى.

وكثير بن مُرَّة الحضرميّ الحمصيّ من الثانية، قال الحافظ في التقريب: ووهم من عدّه من الصحابة. وهو ثقة. انتهى.

• عن عقبة بن عامر الجُهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ الله يقول: يا ابن آدم! اكفني أوَّل النهار بأربع ركعاتٍ، أكفِك بهنَّ آخرَ يومِك".

صحيح: رواه الإمام أحمد (17390)، وأبو يعلى (1757) كلاهما من طريق يزيد بن هارون، حدثنا أبان بن يزيد العَطَّار، عن قتادة، عن نُعيم بن هَمَّار، عن عقبة بن عامر فذكره.

وإسناده صحيح، وقتادة وإن كان مدلَّسًا فقد صرَّح بالتحديث عند الإمام أحمد في رواية أخرى (17794) رواه عن عفَّان، قال: أخبرنا أبان، قال: حدثنا قتادة، قال: حدثنا نعيم بن همار به مثله.

ونعيم بن همار وعقبة بن عامر كلاهما صحابيان فصحَّ الحديث من وجهين، ولا يُعل أحدُهما الآخر.

قال الهيثمي في "المجمع"(2/ 235): "رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله رجال ثقات".

• عن النوَّاس بن سمعان قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "قال الله عز وجل: ابن آدم، لا تعجزنَّ من أربع ركعات في أوَّل النهار، أكْفِك آخِرَه".

صحيح: قال الهيثمي في "المجمع"(2/ 236): رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات". إلا أني لم أقف على إسناده، وهذا الحكم مبني على قول الهيثمي، ثم وقفت على كلام العيني في عمدة القاري (7/ 147) فقال: حديث النواس بن سمعان عند الطبراني في الكبير من رواية أبي إدريس الخولاني، قال: سمعت النواس بن سمعان، فذكر الحديث، وقال: "إسناده صحيح".

• عن أبي أمامة قال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من خرج من بيته متطهَّرًا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضُّحى لا ينصبه إلَّا إيَّاه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة إِثرَ صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليَّين".

حسن: رواه أبو داود (558) وأحمد (22304) كلاهما من طريق يحيى بن الحارث، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامة فذكره. واللفظ لأبي داود.

وإسناده حسن لأجل الكلام في القاسم وهو: ابن عبد الرحمن الشامي الدمشقي مختلف فيه، وثقه ابن معين والعجلي والترمذي وغيرهم، وضعَّفه البعض بأنَّ عِنده مناكير، وقد قيل: إنَّ المناكير عمَّن رواه عنه من الضعفاء، وأما الثقات فلا، والخلاصة فيه أنَّه حسن الإسناد إذا لم يرو ما يُنْكَر عليه.

• عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: بعث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سَريَّةً، فغَنِموا، وأسْرَعوا الرجْعَة، فتحدَّث الناس بقُرْبِ مغْزاهم، وكثرة غَنيمتِهم، وسرعة رَجْعتِهم،

ص: 398

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أدلُّكم على أقرب منه مغزىّ، وأكثرَ غَنيمةً، وأوشك رجْعَةً؟ من توضَّأ ثمَّ غدا إلى المسجد لسُبحةِ الضُّحى، فهو أقربُ مغرّى، وأكثرُ غَنيمَةً، وأوشك رَجْعَةً".

حسن: رواه الإمام أحمد (6638) عن حسن، حدثنا ابن لهيعة، حُدثني حُييُّ بن عبد الله، أن أبا عبد الرحمن الحُبُلي حدَّثه، عن عبد الله بن عمرو فذكره.

وإسناده حسن فإنَّ حييَّ بن عبد الله مختلف فيه، وخلاصة القول فيه كما قال ابن عدي: أرجو أنَّه لا بأس به إذا روى عنه ثقة.

وابن لهيعة فيه كلام معروف، إلَّا أنَّه توبع؛ فقد رواه الطبراني في "الكبير"(100 - قطعة من الجزء 13 - 14) من وجه آخر عن ابن وهب، حدّثني حيي، بإسناده مثله.

وقال الهيثمي في "المجمع"(2/ 235): "رواه أحمد والطبراني في الكبير، وفيه ابن لهيعة وفيه كلام، ورجال الطبراني ثقات، لأنه جعل بدل ابن لهيعة ابن وهب".

وقال المنذري في "الترغيب والترهيب"(1/ 463): "رواه أحمد من رواية ابن لهيعة، والطبراني بإسناد جيد".

• عن علي قال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُصَلَّي من الضَّحى.

حسن: رواه الإمام أحمد (682) عن سليمان بن داود، أخبرنا شعبةُ، عن أبي إسحاق، سمع عاصم بن ضمْرة، عن علي فذكره.

وسليمان بن داود هو: ابن الجارود أبو داود الطيالسي صاحب المسند (ت 204) والحديث في مسنده (129) من هذا الوجه وعنه رواه النسائي في الكبري (471).

ورواه ابن خزيمة في صحيحه (1232) عن محمد بن عبد الله المخرَّمي، ثنا أبو عامر، عن شعبة به مثله. قال المخرَّمي: هكذا حدثنا به مختصرًا.

قلت: هذا حديث مختصر من حديث طويل، انظر: تطوع النبي صلى الله عليه وسلم في النهار، جموع أبواب النوافل التابعة للفرائض وفيه: إذا كان الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند العصر صلى ركعتين. فهذه صلاة الضُّحى قاله ابن خزيمة.

وإسناده حسن لأجل عاصم بن ضمْرة.

وقال الهيثمي في "المجمع"(2/ 235): "رجال أحمد ثقات".

وأما ما رُوي عن أبي أمامة، وعتبة بن عبد الله السلمي حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من صلى صلاة الصبح في جماعة، ثم ثبت في المسجد يسبح الله سبحة الضُّحى كان له كأجر حاج ومعتمر، تامًّا له حجته وعمرته" فهو ضعيف.

ص: 399