الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويجاب عن ذلك من وجهين:
الوجه الأول:
مسلك الجمع: أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بجواز الفضل ومنع النسيئة فيما رواه عنه أسامة والبراء وزيد بن أرقم إنما هو في جنسين مختلفين لا يجري بينهما ربا الفضل، وليس ذلك في الجنس الواحد، وممن ذهب إلى هذا الطبري
(1)
، والبيهقي
(2)
، وابن عبد البر في الاستذكار
(3)
، وسليمان بن حرب
(4)
، والسبكي في تكملة المجموع
(5)
، والشنقيطي في أضواء البيان
(6)
، وغيرهم.
واستدلوا لذلك باللفظ الآخر للحديث.
(ح-709) فقد رواه البخاري ومسلم من طريق أبي المنهال، قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، فكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينًا
(7)
.
(1)
فتح الباري (4/ 382).
(2)
السنن الكبرى للبيهقي (5/ 280)، وفي المعرفة (4/ 297).
(3)
الاستذكار (19/ 210 - 211).
(4)
قال ابن حجر في فتح الباري (4/ 382): «وقع في نسخة الصغاني هنا: قال أبو عبد الله يعني البخاري: سمعت سليمان بن حرب يقول: لا ربا إلا في النسيئة، هذا عندنا في الذهب بالورق، والحنطة بالشعير متفاضلًا، ولا بأس به يدًا بيد، ولا خير فيه نسيئة» .
(5)
تكملة المجموع (10/ 52).
(6)
أضواء البيان (1/ 161).
(7)
صحيح البخاري (2181)، ومسلم (1589). والحديث مداره على أبي المنهال عبد الرحمن بن مطعم، قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم ....
فرواه سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال، واختلف على سفيان:
فرواه مسلم (1589) من طريق محمد بن حاتم:
والبخاري (3940) من طريق علي بن المديني. =