الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويجاب:
«لا يعتبر هذا من قبيل المعاوضة، وبيع دراهم بدراهم أقل منها، وإنما هو من باب حسن الاقتضاء، ويغتفر في القضاء من المعاوضة ما لا يغتفر ابتداء.
(ح-806) ويدل لذلك حيث جابر بن عبد الله أن أباه قتل يوم أحد شهيدًا، وعليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقهم، قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فسألهم أن يقبلوا ثمرة حائطي، ويحللوا أبي، فأبوا، فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي
…
الحديث»
(1)
.
وفي لفظ: «أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقًا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر، فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له، فأبى
…
الحديث
(2)
.
فإن هذا الحديث دل بعمومه على جواز المصالحة مع جهالة أحد العوضين، وإن كان المصالح به، والمصالح عنه ربويين، وذلك لأن بيع الرطب في رؤوس النخل، وهو غير معلوم الوزن بالثمر لا يجوز في غير العرايا، ويجوز في المصالحة، وهو عند الوفاء، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الغريم أن يأخذ ثمر الحائط، وهو مجهول القدر في الأوساق التي له، وهي معلومة، وكان ثمر الحائط دون الذي له، حيث جاء فيه، أنهم لم يروا أن فيه وفاء»
(3)
.
دليل من قال بالجواز:
الدليل الأول:
(ح-807) ما رواه الطبراني من طريق مسلم بن خالد، قال: سمعت علي
(1)
البخاري (2395).
(2)
صحيح البخاري (2396).
(3)
الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية - عمر المترك (ص: 240).
ابن محمد، يذكر عن عكرمة.
عن ابن عباس لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج بني النظير من المدينة، أتاه أناس منهم، فقالوا: إن لنا ديونًا لم تحل، فقال: ضعوا وتعجلوا.
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عكرمة إلا علي بن محمد بن طلحة ابن يزيد بن ركانة، تفرد به مسلم بن خالد
(1)
.
[ضعيف]
(2)
.
(1)
المعجم الأوسط (817).
(2)
في إسناده مسلم بن خالد الزنجي.
قال علي بن المديني: ليس بشيء. الجرح والتعديل (8/ 183).
وقال أبو حاتم: ليس بذاك القوي، منكر الحديث، يكتب حديثه، ولا يحتج به، تعرف، وتنكر. المرجع السابق.
وقال يحيى بن معين كما في رواية ابن أبي خيثمة: ثقة. المرجع السابق.
وقال النسائي: ضعيف. النسائي (569)، الكامل (6/ 309).
وقال البخاري: مسلم بن خالد عن ابن جريج، وهشام بن عروة منكر الحديث. ضعفاء البخاري (342)، والكامل (6/ 309).
وقال ابن عدي: ولمسلم غير ما ذكرت من الحديث، وهو حسن الحديث، وأرجو أنه لا بأس به. الكامل (6/ 309).
وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان يخطئ أحيانًا. الثقات (7/ 448).
وفي التقريب: صدوق كثير الأوهام.
وأعله الهيثمي في مجمع الزوائد بخالد بن مسلم، وقال (4/ 130):«وفيه مسلم بن خالد الزنجي، وهو ضعيف، وقد وثق» .
وأعله العقيلي في الضعفاء (3/ 251) بعلي بن محمد، وقال:«علي بن أبي محمد، عن عكرمة، مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ، ثم ساق حديثه هذا، وقال: لا يعرف إلا به» . وانظر لسان الميزان (4/ 262).
وقال الدارقطني: اضطرب في إسناده مسلم بن خالد، وهو سيء الحفظ ضعيف، مسلم ابن خالد ثقة، إلا أنه سيء الحفظ، وقد اضطرب في هذا الحديث. السنن (3/ 46).
[تخريج الحديث].
الحديث رواه الطبراني في الأوسط (817) والعقيلي في الضعفاء (3/ 251) والدارقطني في سننه (3/ 46) من طريق عبيد الله بن عمر القواريري، أخبرنا مسلم بن خالد، عن علي بن محمد، يذكره عن عكرمة، عن ابن عباس.
ورواه الطبراني في الأوسط (6755) من طريق هشام بن عمار.
والدارقطني في سننه (3/ 46)، والحاكم في المستدرك (2325) ومن طريقه البيهقي (6/ 28) من طريق عبد العزيز بن يحيى المديني.
وأخرجه الدارقطني (3/ 46) من طريق عفيف بن سالم.
وأخرجه البيهقي (6/ 28) من طريق الحكم بن موسى (أبي صالح).
كلهم عن مسلم بن خالد، ثنا علي بن يزيد بن ركانة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس. زادوا في إسناده: داود بن الحصين
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.
وقال الدارقطني: مسلم بن خالد اضطرب في هذا الحديث، وقد نقلت كلامه بتمامه قبل قليل.
وقال ابن القيم: إسناده حسن، ليس فيه إلا مسلم بن خالد الزنجي، وحديثه لا ينحط عن رتبة الحسن. أحكام أهل الذمة (1/ 396).
وقال أيضًا: هو على شرط السنن، وقد ضعفه البيهقي، وإسناده ثقات، وإنما ضعف بمسلم ابن خالد الزنجي، وهو ثقة فقيه، روى عنه الشافعي، واحتج به. إغاثة اللهفان (2/ 13).
قلت: قد أعله العقيلي بعلي بن أبي محمد، وسبق الإشارة إليه.
ومسلم ضعيف، ولو سلم أنه ثقة فإنه قد اضطرب في إسناده كما قال الدارقطني.