المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الجواب عن الاحتجاج بجواز يسير الغرر: - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١١

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌تمهيد

- ‌تعريف الربا اصطلاحًا

- ‌تعريف الحنفية:

- ‌شرح التعريف:

- ‌تعريف المالكية:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌شرح التعريف:

- ‌ويمكن أن يجاب عنه:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌التعريف المختار:

- ‌الفرق بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:

- ‌وخالفه آخرون:

- ‌الباب الأولفي حكم الربا

- ‌الفصل الأولفي إمكانية تصحيح عقد الربا

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثالث:

- ‌ويستدلون بأدلة منها:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثانيفي جريان الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب

- ‌دليل الحنفية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل الجمهور على تحريم الربا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالثفي ارتكاب الربا للحاجة

- ‌الجواب عن الاحتجاج بمسألة العرايا:

- ‌وجه كونه ذريعة إلى ربا النسيئة:

- ‌الجواب عن الاحتجاج بجواز يسير الغرر:

- ‌الباب الثانيفي أنواع الربا

- ‌الفصل الأولفي ربا الديون

- ‌المبحث الأولفي ربا القرض

- ‌الفرع الثانيفي حكم ربا القروض

- ‌وقد استدلوا على تحريم ربا القروض بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش هذا الدليل من أربعة وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الفرضية الأولى:

- ‌الفرضية الثانية:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه ا لثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌والجواب من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌المبحث الثانيفي ربا الجاهلية

- ‌دليل من قال بهذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الوجه الخامس:

- ‌الوجه السادس:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌الفصل الثانيفي ربا البيوع

- ‌المبحث الأولفي ربا الفضل وربا النسيئة

- ‌الفرع الأولالتعريف في ربا الفضل وربا النسيئة

- ‌تعريف ربا الفضل:

- ‌تعريف ربا الفضل اصطلاحًا:

- ‌تعريف ربا النسيئة في الاصطلاح

- ‌ أقسام ربا النسيئة

- ‌الأول: ربا النسيئة الواقع في الديون:

- ‌الثاني: ربا النسيئة الواقع في البيوع:

- ‌وجه ذلك:

- ‌الأصل في تحريم ربا البيوع (فضلًا كان أو نسيئة) أحاديث كثيرة، منها

- ‌الفرع الثانيحكم ربا الفضل

- ‌دليل الجمهور على القول بتحريم ربا الفضل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الدليل الحادي عشر:

- ‌دليل ابن عباس على أنه لا ربا إلا في النسيئة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌جواب الجمهور عن حديث أسامة بن زيد:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌الجواب الرابع:

- ‌الجواب الخامس:

- ‌الدليل الثاني لابن عباس رضي الله عنهما ومن قال بقوله:

- ‌ويجاب عن ذلك من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الجواب الثاني مسلك الترجيح:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني: من وجوه الترجيح:

- ‌ومعنى ذلك:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثحكم ربا النسيئة

- ‌وجه كونه ذريعة إلى ربا النسيئة:

- ‌الباب الثالثفي بيان الأموال الربوية

- ‌المبحث الأولالعلة في الذهب والفضة

- ‌دليل من قال: العلة الجنس مع الوزن:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب بجوابين:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الإشكال الأول:

- ‌الإشكال الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌وجه من قال: العلة غلبة الثمنية:

- ‌ويناقش من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌وجه من قال: العلة مطلق الثمنية:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌واعترض:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيعلة الربا في الأصناف الأربعة

- ‌دليل من قال: العلة: الكيل مع الجنس:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب بثلاثة أجوبة:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل السابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌دليل من قال: العلة الاقتيات والادخار:

- ‌الوصف الأول:

- ‌ونوقش:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل من قال: العلة: هي الطعم:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌مناقشة تعليل الشافعية:

- ‌ورد على هذه المناقشة:

- ‌دليل من قال: العلة الطعم مع الكيل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الثالثثمرة اختلاف الفقهاء في علة الربا

- ‌استدل الحنفية بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال من الحديثين:

- ‌وأجيب بجوابين:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالثفي تحديد الجنس

- ‌المبحث الأولاللحم هل هو جنس واحد أو أجناس

- ‌الفرع الأولفي بيع اللحم باللحم مع العظام

- ‌وجه من قال بالجواز:

- ‌وجه من قال: لا يجوز:

- ‌وأجيب:

- ‌والراجح:

- ‌الفرع الثانيفي الشحم والكبد ونحوهما هل هي جنس أو أجناس

- ‌وجه كون كل واحد منها جنسًا:

- ‌وجه كون كل ذلك جنسًا واحدًا:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي اللبن هل هو جنس واحد أو أجناس

- ‌المبحث الثالثفي أدقة الأصول المختلفة وأدهانها

- ‌ووجهه:

- ‌المبحث الرابعفي بيع البر بالدقيق أو بالسويق

- ‌وجه القول بالمنع:

- ‌وأجاب أصحاب القول الأول:

- ‌المبحث الخامسفي بيع خبز البر بالبر وخبز الشعير بالشعير

- ‌وجهه:

- ‌المبحث السادسفي بيع الخبز بالخبز

- ‌وجه المنع:

- ‌دليل الحنفية:

- ‌المبحث الثامنفي بيع المكيل وزنًا أو العكس

- ‌القول الأول:

- ‌وحجة هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجهه:

- ‌وحجتهم:

- ‌المبحث التاسعفي بيع المال الربوي بجنسه مجازفة

- ‌ومستند الإجماع أدلة كثيرة، منها:

- ‌المبحث العاشربيع الربوي الرطب بيابس من جنسه

- ‌دليل من قال: بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل القائلين بالمنع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وقد أجاب الحنفية على هذا الاستدلال من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وناقش الحنفية:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجاب الحنفية على هذا الاستدلال:

- ‌وأجيب

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الحادي عشرفي بيع الرطب بالرطب

- ‌وجه من قال بالجواز:

- ‌وجه من قال بالمنع:

- ‌ويناقش:

- ‌وأما الدليل على عدم اعتبار الجودة، فأحاديث كثيرة، منها:

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال من هذه الأحاديث:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌جواب القائلين بجواز بيع الحلي بالذهب متفاضلًا:

- ‌وأجيب عن هذا الحديث:

- ‌ويرد على هذا الاعتراض:

- ‌الدليل الثالث: من الإجماع. فقد ساق الإجماع طائفة من العلماء:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌جواب ابن تيمية وابن القيم:

- ‌وهذا التفريق غير دقيق لثلاثة أوجه:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع الحلي بالذهب متفاضلًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الوجه الخامس:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ويناقش:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب من ثلاثة أوجه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الدليل السابع:

- ‌المناقشة:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌ويناقش:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الأولكون الربوي تابعًا غير مقصود

- ‌وجه من قال: يشترط أن يكون اللبن المفرد ونحوه أكثر

- ‌وجه من قال: يجوز مطلقًا:

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيكون الربوي التابع غير المقصود يمكن إفراده بالبيع

- ‌وجه من قال: يشترط أن يكون الربوي المفرد أكثر

- ‌ويجاب:

- ‌وجه من قال: يجوز إذا كان الربوي تابعًا غير مقصود:

- ‌دليل من قال: يجوز مطلقًا:

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثانيبيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه

- ‌المبحث الأولإذا كان ما بيع مع الربوي مقصودًا وليس تابعًا

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌وللجواب على حكم المسألة نقول:

- ‌القول الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل الجمهور على المنع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وقد اعترض على هذا الاستدلال باعتراضين:

- ‌الاعتراض الأول:

- ‌وقد أجاب بعض أهل العلم عن دعوى الاضطراب بجوابين

- ‌الاعتراض الثاني على الاستدلال بحديث فضالة:

- ‌ورد هذا الاعتراض:

- ‌ويجاب على هذا الرد:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وبيان ذلك:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وأجيب:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌دليل القول بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المفسدة الأولى:

- ‌المفسدة الثانية:

- ‌دليل من قال: لا يجوز جمع البيع مع القرض ولو بدون شرط:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال يجوز إذا كان بغير شرط:

- ‌دليل من قال: يجوز إذا لم يكن فيه محاباة لانتفاء التهمة:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثبيع أسهم الشركات إذا كانت تمثل عروضًا ونقودًا

- ‌حجة من منع بيع حق التقديم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب على هذا بما أجيب به على الدليل السابق:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌وأما حجة من قال بالجواز فهو مبني على أمور:

- ‌الباب الخامسفي بعض البيوع المختلف فيها

- ‌الفصل الأولفي بيع العينة

- ‌المبحث الأولفي تعريف العينة وبيان صورها

- ‌تعريف العينة لغة واصطلاحًا

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌الصورة الرابعة:

- ‌الصورة الخامسة:

- ‌الصورة السادسة:

- ‌المبحث الثانيفي حكم بيع العينة

- ‌دليل القائلين بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌واعترض على هذا الحديث رواية ودراية:

- ‌وأجيب:

- ‌وأما الجواب عن ضعف الحديث من حيث الدلالة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش هذا الحديث:

- ‌وأجيب عن هذا:

- ‌وأما الجواب عن نكارة المتن:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ الأول

- ‌ونوقش هذا الحديث من وجوه:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌واعترض على هذا الاستدلال:

- ‌ويجاب عن هذا:

- ‌دليل من أباح بيع العينة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌وأجيب:

- ‌دليل من قال: يكره بيع العينة

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي حكم العقد الأول من عقدي العينة

- ‌وجه من قال: يصح البيع الأول:

- ‌ويجاب:

- ‌وجه من قال: ببطلان العقد الأول:

- ‌وجه من قال: يصح العقد الأول ما دامت السلعة قائمة:

- ‌وجه من قال: يبطل الأول إن كان هناك مواطأة:

- ‌المبحث الرابعفي شروط تحريم العينة

- ‌الشرط الأولأن يكون المشتري الثاني هو البائع الأولوالبائع الثاني هو المشتري الأول

- ‌ولعل وجه الكراهة:

- ‌الفرع الثانيفي بيع وارث المشتري على البائع الأول

- ‌وجه قول الحنفية:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثانيأن يشتري ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الشرط الثالثأن يشتريها بجنس الثمن الأول

- ‌الشرط الرابعألا يتغير المبيع بنقص أو عيب

- ‌وجه الجواز:

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال: تجوز إن لم تكن حيلة:

- ‌دليل من قال: يحرم إن كان العاقدان أو أحدهما من أهل العينة:

- ‌دليل من قال بالتحريم:

- ‌الترجيح:

- ‌الفصل الثانيفي التورق

- ‌المبحث الأولفي تعريف التورق

- ‌تعريف التورق اصطلاحًا

- ‌وقد تضمن التعريف شرطين مهمين:

- ‌المبحث الثانيفي حكم التورق

- ‌دليل من قال بالجواز مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال بمنع التورق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا الاستدلال من ثلاثة وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌أحدها:

- ‌التعريف الثاني:

- ‌التعريف الثالث لبيع المضطر:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌أما القسم الثالث

- ‌الدليل الرابع للقائلين بتحريم التورق:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌وجه من قال بالكراهة مطلقًا:

- ‌وجه من قال بالكراهة إن اتخذت حيلة:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي حكم التورق المصرفي

- ‌الفرع الأولفي تعريف التورق المصرفي

- ‌القول الأول:

- ‌ويستدلون بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌ورد هذا:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌القول الثاني:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع

- ‌الوجه الخامس:

- ‌الوجه السادس:

- ‌الدليل الثاني لمن قال بالجواز:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌الشرط الخامس:

- ‌الفصل الثالثالاعتياض عن ثمن الربوي المؤجل بما لا يباع به نسيئة

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌الشرط الخامس:

- ‌دليل من قال: لا يجوز أن يقول: ضع وتعجل

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويرد على ذلك:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: يجوز في دين المكاتب

- ‌الراجح من الخلاف:

الفصل: ‌الجواب عن الاحتجاج بجواز يسير الغرر:

وذلك أنهم إذا باعوا درهمًا بدرهمين، ولا يفعل هذا إلا للتفاوت الذي بين النوعين إما في الجودة، وإما في السكة، وإما في الثقل والخفة، وغير ذلك تدرجوا بالربح المعجل فيها إلى الربح المؤخر، وهو عين ربا النسيئة، وهي ذريعة قريبة جدًا، فمن حكمة الشارع أن سد عليهم هذه الذريعة، ومنعهم من بيع درهم بدرهمين نقدًا ونسيئة، فهذه حكمة معقولة مطابقة للمعقول، وهي تسد عليهم باب المفسدة»

(1)

.

ويقول شيخنا ابن عثيمين: وجه ذلك أنه إذا جازت الزيادة من أجل الوصف، انتقل الذهن إلى جواز الزيادة من أجل التأجيل فوقع في ربا النسيئة

(2)

. اهـ

ولا يعني ذلك أنه ليس من المحرمات، فإن الخمرة حرمت من أجل الإسكار، وحرم القليل منه وإن لم يسكر لكونه ذريعة إليه؛ لأن المرء إذا اعتاد القليل خلص إلى الكثير، فالكل حرام في شريعة الله، بل حرم تصنيعها، وترويجها، والمساعدة فيها.

فلا يجوز قياس ما حرم تحريم مقاصد كالاقتراض من البنوك الربوية، على ما حرم تحريم وسائل، قد تبيحه الحاجة.

وعندي أن الصحيح في تحريم ربا الفضل أنه محرم تحريم مقاصد، وسوف يأتي بسط ذلك في موضعه من هذا البحث.

‌الجواب عن الاحتجاج بجواز يسير الغرر:

وأما الاحتجاج بجواز يسير الغرر على جواز الربا للحاجة، فهناك فرق كبير بين الغرر والربا من وجوه.

(1)

إعلام الموقعين (2/ 155).

(2)

قاله الشيخ في دروس له مسجلة، جوابًا على سؤال: كيف جازت العرايا، وهي حرام من أجل الحاجة دون الضرورة.

ص: 49

الأول: أن يسير الغرر مباح بالإجماع، وأما قليل الربا فهو محرم بالإجماع، فكيف يقاس الربا المجمع على تحريمه على الغرر اليسير المجمع على إباحته، فهذا كقول الكفار:{إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَاا} [البقرة:275].

الثاني: أن مفسدة الغرر محتملة، ومفسدة الربا متيقنة، فلذلك رخص في جانب الغرر ما تدعو الحاجة إليه؛ لأن تحريم الغرر اليسير والتابع أشد ضرراَ على الناس من منعهم من هذه المعاملة.

يقول ابن تيمية: «مفسدة الغرر أقل من الربا فلذلك رخص فيما تدعو إليه الحاجة، فإن تحريمه أشد ضررًا من ضرر كونه غررًا، مثل: بيع العقار وإن لم تعلم دواخل الحيطان والأساس، ومثل بيع الحيوان الحامل أو المرضع، وإن لم يعلم مقدار الحمل واللبن، وإن كان قد نهى عن بيع الحمل منفردا .... وجوز صلى الله عليه وسلم لمن باع نخلا قد أبرت، أن يشترط المبتاع ثمرتها، فيكون قد اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها، لكن على وجه البيع للأصل، فظهر أنه يجوز من الغرر اليسير ضمنًا وتبعًا ما لا يجوز من غيره، ولما احتاج الناس إلى العرايا أرخص في بيعها بالخرص، ولم يجوز الفاضل المتيقن، بل سوغ المساواة بالخرص في القليل الذي تدعو إليه الحاجة، وهو قدر النصاب خمسة أوسق أو ما دونه على اختلاف القولين للشافعي وأحمد، وإن كان المشهور عن أحمد ما دون النصاب ..... والإمام أحمد موافق لمالك في ذلك في الأغلب يحرمان الربا ويشددان فيه حق التشديد لما تقدم من شدة تحريمه، وعظم مفسدته ويمنعان الاحتيال عليه بكل طريق، حتى قد يمنعا الذريعة التي تفضي إليه وإن لم تكن حيلة

»

(1)

.

(1)

الفتاوى الكبرى (4/ 18 - 19).

ص: 50

الثالث: أن يسير الغرر لا تخلو منه أكثر معاملات المسلمين، ولا يمكن التحرز منه، والربا يمكن الابتعاد عنه.

الرابع: أن الغرر المحرم أخف من الربا، وذلك أن النصوص الواردة في الربا تدل على أن الربا تحريمه أشد، قال تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [البقرة:278،279].

وقال تعالى: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَاا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} [البقرة:276].

وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها الربا

(1)

.

وإنك تعجب إلى هذا النفس في السعي إلى إباحة الربا في هذه العصور المتأخرة، حتى لو أدى الأمر إلى التناقض أحيانًا، فيستدلون بدليل في موضع، وينقضونه في موضع آخر فتجد الساعين إلى إباحة الربا تارة يبررون ذلك بالضرورة، فيبيحون للمحتاج الفقير إلى أخذ الربا لدفع حاجته كما هو الحال هنا، وتارة ينقضون ذلك، فيحرمونه على الضعيف لأن ذلك من باب استغلال حاجته، وأن هذا لا يجوز بخلاف القوي، كالدولة والشركات الكبيرة، فيجوز لهم الاقتراض بالفائدة، وقد تقدم نقل كلامهم في الكلام على ربا الاستهلاك، وربا الانتاج، وهذا عكس ذلك تماما، وهو من باب تناقض الباطل، {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا} [النساء:82].

* * *

(1)

صحيح البخاري (2767)، وصحيح مسلم (89).

ص: 51

الفصل الرابع

إطلاق الربا على كل معاملة محرمة

(ح-679) روى البخاري في صحيحه من طريق مسروق.

عن عائشة، قالت: لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، فقرأهن على الناس، ثم حرم تجارة الخمر

(1)

.

ومن المعلوم أن تحريم الخمر لم يتأخر إلى نزول آيات الربا، فإن آيات الربا من آخر ما نزل من القرآن.

(ث-120) كما روى البخاري من طريق الشعبي، عن ابن عباس، قال: آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الربا

(2)

.

ومعلوم أن آية الربا ليس فيها ذكر للخمر، فكيف ذكر تحريم التجارة في الخمر مع إعلان تحريم الربا؟

[م-1161] قال ابن رجب في الفتح: «إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم - بتحريم التجارة في الخمر مع الربا ليعلم بذلك أن الربا الذي حرمه الله يشمل جميع أكل المال مما حرمه الله من المعاوضات، كما قال سبحانه {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاا} [البقرة: 275] فما كان بيعًا فهو حلال، وما لم يكن بيعًا فهو ربا حرام: أي زيادة على البيع الذي أحله الله، فدخل في تحريم الربا جميع أكل المال بالمعاوضات الباطلة المحرمة، مثل ربا الفضل فيما حرم فيه التفاضل، وربا النسيئة فيما حرم فيه النسأ، ومثل أثمان الأعيان المحرمة، كالخمر،

(1)

البخاري (459)، ومسلم (1580).

(2)

البخاري (4544).

ص: 53

والميتة، والخنزير، والأصنام، ومثل قبول الهدية على الشفاعة، ومثل العقود الباطلة، كبيع الملامسة، والمنابذة، وبيع حبل الحبلة، وبيع الغرر، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، والمخابرة، والسلف فيما لا يجوز السلف فيه، وكلام الصحابة في تسمية ذلك ربا كثير، وقد قالوا: القبالات ربا،، وفي النجش أنه ربا، وفي الصفقتين في صفقة أنه ربا، وفي بيع الثمرة قبل بدو صلاحها أنه ربا، وروي أن غبن المسترسل ربا، وأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا ...... وإنما أشرنا هنا إلى ما يبين كثرة أنواع أبواب ا لربا، وأنها تشمل جميع المعاوضات المحرمة، فلذلك لما نزل تحريم الربا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربا، وعن بيع الخمر، ليبين أن جميع ما نهى عن بيعه داخل في الربا المنهي عنه»

(1)

.

(ح-680) من ذلك ما رواه مسلم من طريق سليمان بن يسار.

عن أبي هريرة أنه قال لمروان: أحللت بيع الربا؟ فقال مروان: ما فعلت. فقال أبو هريرة: أحللت بيع الصكاك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. قال: فخطب مروان الناس، فنهى عن بيعها.

قال سليمان: فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس

(2)

.

(ح-681) ومنه ما رواه أحمد حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي حسين، قال: حدثنا نوفل بن مساحق.

عن سعيد بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق

الحديث.

[صحيح]

(3)

.

(1)

فتح الباري لابن رجب (3/ 263)، وانظر تفسير القرطبي (3/ 348).

(2)

صحيح مسلم (1528).

(3)

أخرجه أحمد (1/ 190)، وأخرجه أبو داود (4876)، والشاشي في مسنده (208، 230)، =

ص: 54

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= والطبراني في المعجم الكبير (357)، وفي مسند الشاميين (2937)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (1/ 127)، والبزار في مسنده (1264)، والحاكم (4/ 157)، والشاشي في مسنده (208، 230)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 241)، والصغرى (4351) وفي شعب الإيمان (6710) والمقدسي في الأحاديث المختارة (1106، 1107) والمزي في تهذيب الكمال (30/ 70)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (62/ 294) من طريق أبي اليمان به. وذكره البخاري في التاريخ الكبير (8/ 108).

وأخرجه البخاري في الأوسط (1/ 200) حدثنا أبو سليمان، قال: أخبرنا شعيب به. وهذه متابعة لأبي اليمان. وهذا السند صحيح.

وفي الباب من حديث البراء، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث عبد الله بن مسعود، ومن حديث عائشة، ومن حديث قيس بن سعد، وإليك ما تيسر من تخريجها.

الأول: حديث البراء:

حديث البراء رواه يحيى بن أبي كثير، واختلف عليه:

فقيل: يحيى بن أبي كثير، عن رجل من الأنصار.

وقيل: يحيى بن أبي كثير، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن البراء.

وقيل: يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وإليك تفصيل ما أجمل:

فقد رواه عبد الرزاق في المصنف (15345) عن عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من الأنصار. وهذا منقطع.

وعمر بن راشد ضعيف، وقد اختلف فيه على عمر بن راشد:

فرواه عبد الرزاق كما سبق.

وأخرجه الطبراني في الأوسط (7151) من طريق معاوية بن هشام، عن عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن البراء بن عازب.

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير إلا عمر بن راشد، ولا رواه عن عمر ابن راشد إلا معاوية بن هشام، ولا يروى عن البراء إلا بهذا الإسناد.

قلت: إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة لم يدرك البراء بن عازب.

ورواه الفريابي كما في العلل لابن أبي حاتم (1136) قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه الفريابي، عن عمر بن راشد، عن يحيى بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن البراء، عن النبي صلى الله عليه وسلم

وذكر الحديث. =

ص: 55

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قال أبي: هو مرسل، لم يدرك يحيى بن إسحاق البراء، ولا أدرك والده البراء. اهـ

وهنا تحول يحيى بن أبي كثير إلى يحيى بن إسحاق، وليس في الإسناد خطأ، لأن جواب أبي حاتم حين قال: لم يدرك يحيى بن إسحاق البراء، ولا أدرك والده البراء يدفع توهم أن يكون في الإسناد خطأ. ولعل هذا من تخليط عمر بن راشد يرحمه الله.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 117): رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عمر بن راشد، وثقه العجلي وضعفه جمهور الأئمة. اهـ

وقد روي الحديث عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

رواه العقيلي في الضعفاء (2/ 257) عن عبد الله بن زياد اليمامي، حدثني عكرمة بن عمار، عن يحيى ابن أبي كثير به.

وتابع عبد الله بن زياد كل من:

عفيف بن سالم كما في شعب الإيمان للبيهقي (5520)، قال البيهقي: غريب بهذا الإسناد، وإنما يعرف بعبد الله بن زياد، وعبد الله بن زياد هذا منكر الحديث.

والنضر بن محمد كما في منتقى بن الجارود (647).

إلا أن عكرمة بن عمار في روايته عن يحيى بن أبي كثير فيها اضطراب. قال أحمد: أحاديث عكرمة ابن عمار عن يحيى بن أبي كثير مضطربة، ضعاف، ليست بصحاح

الضعفاء الكبير للعقيلي (3/ 378).

وقد وضعف يحيى بن سعيد القطان أحاديث عكرمة عن يحيى بن أبي كثير. انظر الجرح والتعديل (7/ 10).

الثاني: حديث أبي هريرة.

رواه ابن أبي شيبة في المصنف (22005) من طريق عبد الله بن سعيد المقبري، عن جده، عن أبي هريرة. والمقبري واه.

ورواه المروزي في السنة (104)، والبيهقي في شعب الإيمان (5522) من طريق محمد ابن أبي معشر، حدثني أبي، عن سعيد، عن أبي هريرة.

قال البيهقي: أبو معشر وابنه غير قويين، ورواه أيضا عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة وقال عن جده عن أبي هريرة وعبد الله ضعيف. اهـ

كما أخرجه البيهقي أيضًا في شعب الإيمان (6769) من طريق علي بن عبد العزيز، عن محمد ابن أبي نعيم الواسطي، أخبرنا وهيب بن خالد، عن النعمان بن راشد، عن =

ص: 56

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الزهري، عن سعيد ابن المسيب، عن أبي هريرة. قال البيهقي: قال علي لم يقل أحد عن الزهري في هذا الحديث عن سعيد عن أبي هريرة إلا النعمان.

وأخرجه ابن عدي في الكامل (6/ 259) من طريق علي بن إبراهيم الواسطي، ثنا محمد ابن أبي نعيم به.

قال ابن عدي: ولمحمد بن أبي نعيم غير ما ذكرت، وعامة ما يرويه لا يتابعه عليه الثقات. ولعل الحمل على النعمان بن راشد كما قال علي بن عبد العزيز، ونقله عنه البيهقي، وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف (20253) عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب مرسلًا. وهو المعروف. وقد قال ابن أبي حاتم في العلل (2243): سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه وهيب، عن النعمان ابن راشد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. قال أبو زرعة: هذا خطأ، إنما هو الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. وقال أبي: هذا خطأ، رواه ابن المبارك، عن معمر. ويونس عن الزهري، عن سعيد بن المسيب قوله.

الثالث: حديث قيس بن سعد:

أخرجه البزار في مسنده (3743) حدثنا طاهر بن خالد بن نزار المصري، قال أخبرنا أبي، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه،

عن قيس بن سعد رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه.

وقد تابع الطبراني البزار، فأخرجه في معجمه الكبير (18/ 353) رقم: 899 عن أحمد ابن زهير التستري، ثنا طاهر بن خالد به بنحوه.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ 73) ورجاله رجال الصحيح غير طاهر بن خالد بن نزار، وهو ثقة، وفيه لين.

قلت: طاهر بن خالد، جاء في ترجمته:

قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه مع أبي

وهو صدوق. الجرح والتعديل (4/ 499).

وقال الخطيب: ثقة. تاريخ بغداد (9/ 355).

وقال الدارقطني: وهو وأبوه ثقتان. لسان الميزان (3/ 206)

وقال ابن عدي: له عن أبيه إفرادات وغرائب. الكامل (4/ 121). =

ص: 57

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقال الدولابي: كان يشتري له الكتب، وينفذ إليه، فيحدث بها. لسان الميزان (3/ 206).

فالحديث إن كان له من علة فهو تفرد طاهر بن خالد فيه، مع ما جاء من جرح مفسر فيه، ولعل الحديث يكون شاهدًا لا بأس به لحديث سعيد بن زيد.

الرابع: حديث عائشة:

رواه الدولابي في الكنى والأسماء (624).

والبخاري في التاريخ الكبير (6/ 423)، والبيهقي في شعب الإيمان (6711) من طريق يحيى ابن واضح.

واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (2356)، وأبو يعلى في مسنده (4689)، وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (3/ 519) من طريق معاوية بن هشام.

كلهم عن عمران بن أنس المكي، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عائشة رضي الله عنه.

ولفظ البخاري وأبي يعلى (أزنى الزنا) ولفظ غيره (أربى الربا).

فينظر هل في أحدهما تصحيف؟

والحديث ضعيف، في إسناده عمران بن أنس المكي قال فيه البخاري: منكر الحديث، انظر تهذيب التهذيب (8/ 108)، ضعفاء العقيلي (3/ 296).

الحديث الخامس: حديث عبد الله بن مسعود:

أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 37)، ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان (5519) من طريق محمد بن غالب، حدثنا عمرو بن علي، حدثنا ابن أبي عدي، حدثنا شعبة، عن زبيد، عن إبراهيم، عن مسروق، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا ثلاثة وسبعون بابًا أيسرها أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

ورواه ابن ماجه (2275) حدثنا عمر بن علي الصيرفي، حدثنا ابن أبي عدي به، واقتصر على قوله:(الربا ثلاثة وسبعون بابًا). وإسناده صحيح.

السادس: حديث الأسود بن وهب خال رسول الله صلى الله عليه وسلم

رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة (914) من طريق يونس بن أبي يعقوب العسقلاني، حدثنا عمرو ابن أبي سلمة، عن أبي معبد، عن زيد بن أسلم، عن وهب بن الأسود، عن أبيه الأسود بن وهب خال رسول الله صلى الله عليه وسلم ....

قال أبو نعيم: رواه أبو بكر بن أعين، عن عمرو بن أبي سلمة، عن الهيثم بن حميد، =

ص: 58

وإن كان تحريم الربا في المعاوضات المالية والذي نص على أنه ربا، والمذكور من السبع الموبقات، والمقرون بالشرك بالله وقتل النفس أشد من غيره من المحرمات كالغرر، والله أعلم.

* * *

= عن أبي معبد، عن زيد بن أسلم، عن وهب بن الأسود، قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وذكره الحافظ في الإصابة (1/ 77)، وقال: رواه ابن قانع في معجمه من طريق أبى بكر ابن الأعين، عن عمرو بن أبى سلمة، فقال: عن وهب بن الأسود خال رسول الله صلى الله عليه وسلم. و لم يقل عن أبيه و أدخل بين صدقة و زيد الحكم الأيلى والحكم وصدقة ضعيفان.

السابع: حديث أنس بن مالك.

رواه البيهقي في شعب الإيمان (5523) من طريق أبي مجاهد، عن ثابت، عن أنس مرفوعًا.

قال البيهقي: تفرد به أبو مجاهد، عبد الله بن كيسان المروزي، عن ثابت، وهو منكر الحديث.

وقال فيه البخاري: منكر، ليس من أهل الحديث. التاريخ الكبير (5/ 178).

وقال فيه النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء للنسائي (329).

وفيه أثر موقوف على عبد الله بن سلام أخرجه البيهقي في الشعب من طريق زيد بن أسلم، واختلف عليه:

فأخرجه البيهقي في الشعب (5515) من طريق جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي، قال: حدثنا سليمان - أظنه ابن عبد الرحمن - حدثنا الجراح بن مليح، حدثنا الزبيدي، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله بن سلام.

وخالفه هشام بن سعد عند البيهقي في الشعب (5517) فرواه عن زيد بن أسلم، أن عبد الله ابن سلام قال

وذكر الأثر.

ص: 59