الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد، من زاد أو استزاد، فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء
(1)
.
وروى مسلم مثله من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه
(2)
.
قال الكاساني: «وأما السنة المشهورة فحديث أبي سعيد الخدري، وعبادة ابن الصامت رضي الله عنهما حيث جوز رسول الله بيع الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر مثلًا بمثل عامًا مطلقًا من غير تخصيص وتقييد، ولا شك أن اسم الحنطة والشعير يقع على كل جنس الحنطة والشعير على اختلاف أنواعهما وأوصافهما، وكذلك اسم التمر يقع على الرطب والبسر؛ لأنه اسم لتمر النخل لغة فيدخل فيه الرطب، واليابس، والمذنب، والبسر، والمنقع.
وروي أن عامل خيبر أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرًا جنيبًا فقال عليه الصلاة والسلام: أو كل تمر خيبر هكذا؟ وكان أهدى إليه رطبًا، فقد أطلق عليه الصلاة والسلام اسم التمر على الرطب.
وروى أنه نهى عليه الصلاة والسلام عن بيعه التمر حتى يزهو أي يحمر أو يصفر وروى حتى يحمار، أو يصفار. والاحمرار والاصفرار من أوصاف البسر فقد أطلق عليه الصلاة والسلام اسم التمر على البسر فيدخل تحت النص»
(3)
.
ويناقش:
أولًا: لم يثبت أن عامل خيبر أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رطبًا.
(1)
صحيح مسلم (1584).
(2)
صحيح مسلم (1587).
(3)
بدائع الصنائع (5/ 188).
قال الزيلعي: «قد كشفت طرق الحديث وألفاظه فلم أجد فيه ذكر الرطب»
(1)
.
ثانيًا: قوله: «وروى أنه نهى عليه الصلاة والسلام عن بيعه التمر حتى يزهو: أي يحمر أو يصفر
…
والاحمرار والاصفرار من أوصاف البسر».
فيقال: الحديث ليس فيه النهي عن بيع التمر، وإنما فيه النهي عن بيع الثمر
(2)
،
والثمر: هو حمل الشجر، وهو أعم من الرطب، ولكن لا يطلق على التمر.
(1)
نصب الراية (4/ 43).
(2)
جاء النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها في الصحيحين أو في أحدهما من حديث ابن عمر، ومن حديث جابر، ومن حديث أنس، ومن حديث أبي هريرة.
أما حديث ابن عمر: فقد رواه البخاري (2194)، ومسلم (1534) بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع.
وأما حديث جابر: فأخرجه البخاري (2189) من طريق ابن وهب، عن ابن جريج، عن عطاء وأبي الزبير.
عن جابر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا.
ورواه البخاري (2381)، ومسلم (1536) من طريق ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا.
ورواه البخاري (1487) من طريق خالد بن يزيد، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.
وهو في مسلم (1536) من طريق عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه.
ورواه البخاري (2196) ومسلم (1536) من طريق سعيد بن ميناء، قال: سمعت جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح، فقيل: وما تشقح؟ قال: تحمار، أو تصفار، ويؤكل منها.
ورواه مسلم (1536) من طريق رباح بن أبي معروف، عن عطاء، عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، وعن بيعها بالسنين، وعن بيع الثمر حتى يطيب.
ورواه مسلم (1536) من طريق زهير، عن أبي الزبير.
عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب.
وروى البخاري (1488، ومسلم (2198) من طريق حميد.
عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل له: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر.
ورواه مسلم وفيه: فقلنا لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر.
وروى مسلم (1538) من طريق عبد الرحمن بن أبي نعم.
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها.
فكل هؤلاء الصحابة لم يقل واحد منهم نهى عن بيع التمر بالتاء حتى يزهو حتى يحمر أو يصفر.
(ح-751) ولذلك روى البخاري ومسلم من طريق ابن شهاب، عن سالم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر
(1)
.
والمقصود بالنهي عن بيع الثمر بالتمر: النهي عن بيع الرطب بالتمر. قال النووي: «ومعناه الرطب بالتمر، وليس المراد كل الثمار بالثاء، فإن سائر الثمار يجوز بيعها بالتمر»
(2)
.
وجاء في اللسان «لا قطع في ثمر
…
وهو الرطب في رأس النخلة، فإذا كبر فهو التمر»
(3)
.
(1)
صحيح البخاري (2184)، ومسلم (1539).
وقد روى الشيخان في صحيحيهما النهي عن بيع الثمر بالتمر من مسند سهل بن أبي حثمة، ورافع بن خديج:
فقد روى البخاري (2191)، ومسلم (1540) من طريق يحيى بن سعيد، عن بشير ابن يسار.
عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية
…
وأخرجه البخاري (2383، 2384) ومسلم (1539) من طريق الوليد بن كثير، قال: أخبرني بشير ابن يسار مولى بني حارثة.
أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم.
(2)
شرح النووي على صحيح مسلم (10/ 261).
(3)
اللسان (4/ 106).