الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجنس الواحد، والجنس عند المالكية: ما اتفقت منافعه وأغراضه، فإن اتحدت حقيقته، واختلفت أغراضه ومنافعه اعتبر جنسين
(1)
.
كما أن ربا النسيئة عندهم يجري في كل مطعوم، ولو لم يكن قوتًا، كالفواكه والخضروات، فلا يجوز بيع شيء منه بآخر إلى أجل، ولو كان من غير جنسه، فلا يجوز بيع تفاح برمان، وخيار بباذنجان إلى أجل، ولا يدخله ربا الفضل، فيجوز بيع شيء منه بصنفه متفاضلًا، فيجوز بيع تفاحة بتفاحتين. وهذا لا يسمى في الاصطلاح عندهم طعامًا ربويًا؛ لأنه لا يدخله ربا الفضل
(2)
.
وأجاز الشافعية والحنابلة التفاضل والنساء في غير الأموال الربوية
(3)
.
استدل الحنفية بأدلة منها:
الدليل الأول:
(ح-738) ما رواه أحمد من طريق سعيد، عن قتادة، عن الحسن.
عن سمرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
(4)
.
[إسناده ضعيف]
(5)
.
(1)
نظر القوانين الفقهية لابن جزي (ص: 169)، والكافي لابن عبد البر (ص: 317)، بداية المجتهد (2/ 100) وانظر المدونة (4/ 25).
(2)
انظر تفسير القرطبي (4/ 353).
(3)
قال النووي في المجموع (9/ 504): «مذهبنا جواز بيع ثوب بثوبين، وثياب من جنسه حالًا ومؤجلًا، وبه قال أبو ثور وابن المنذر
…
».
وقال ابن قدامة في المغني (4/ 28): «المنصوص عن أحمد في الثياب والأكسية أنه لا يجري فيها الربا، فإنه قال: لا بأس بالثوب بالثوبين، والكساء بالكساءين، وهذا قول أكثر أهل العلم» .
(4)
المسند (5/ 12).
(5)
علته عدم سماع الحسن من سمرة، وقد اختلف الناس في سماع الحسن من سمرة إلى ثلاثة مذاهب: =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= أحدها: أنه سمع منه مطلقًا. وهو قول ابن المديني والبخاري، جاء في علل الترمذي (ص:386): قال محمد: وسماع الحسن من سمرة بن جندب صحيح، وحكى محمد عن علي ابن عبد الله أنه قال مثل ذلك. وانظر العلل لابن المديني (ص: 53).
الثاني: أنه لم يسمع منه شيئًا. قال ابن معين: لم يسمع الحسن من سمرة شيئًا، هو كتاب. تاريخ ابن معين رواية الدوري (4094).
وقال شعبة: الحسن لم يسمع من سمرة.
قال البرديجي: أحاديث الحسن عن سمرة كتاب، ولا يثبت عنه حديث قال فيه: سمعت سمرة.
الثالث: أنه سمع منه حديث العقيقة فقط، ولم يسمع غيره. قاله النسائي، والدارقطني، والبزار والبيهقي، وهذا أعدلها.
قال النسائي: الحسن عن سمرة كتابًا، ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة. السنن الكبرى (1684)، وفي المجتبى (1380).
قال البيهقي في السنن (5/ 288): «أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن البصري من سمرة في غير حديث العقيقة، وحمله بعض الفقهاء على بيع أحدهما بالآخر نسيئة من الجانبين، فيكون دينًا بدين، فلا يجوز والله أعلم
…
». انظر جامع التحصيل (ص: 165)، نصب الراية (1/ 89)، تحفة الأحوذي (1/ 458)،
والحديث أخرجه أحمد كما في إسناد الباب، وابن ماجه (2270) عن عبدة بن سليمان.
وأخرجه ابن أبي شيبة (20443) عن يزيد بن هارون.
وأخرجه أحمد (5/ 19) عن يحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر.
وأخرجه النسائي في الكبرى (6214) وفي المجتبى (4620) من طريق الحسن بن صالح.
وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (611) من طريق عيسى.
وأخرجه الدارمي (2564) عن سعيد بن عامر وجعفر بن عون.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 288) وفي المعرفة والآثار (4/ 302) من طريق عبد الوهاب بن عطاء.
وأخرجه الروياني في مسنده (815) من طريق محمد بن بكر. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= كلهم عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة.
وتابع جماعة سعيد بن أبي عروبة.
فقد أخرجه النسائي في المجتبى (4620) من طريق شعبة.
والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 61) من طريق هشام بن عبد الله الدستوائي.
والطبراني في المعجم الكبير (7/ 204) من طريق أبان بن يزيد.
وفي مسند الشاميين (2657) من طريق سعيد بن بشير.
وأخرجه أحمد (5/ 22) أبو داود (3356) والترمذي (1237) من طريق حماد بن سلمة، خمستهم عن قتادة، عن الحسن به، وهذه متابعة لسعيد بن أبي عروبة.
قال أبو عيسى: حديث سمرة حديث حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة، وبه قال أحمد، وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول الشافعي وإسحاق».
وساق البيهقي بإسناده إلى الشافعي أنه قال: «أما قوله: أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فهذا غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» .
وللحديث شواهد، منها:
الشاهد الأول: حديث جابر.
رواه أحمد (3/ 310) والترمذي (1238)، وابن ماجه (2271)، وأبو يعلى (2025) ومحمد ابن الحسن الشيباني في كتابه الحجة (2/ 495) من طريق حجاج بن أرطأة، عن أبي الزبير، عن جابر ابن عبد الله الأنصاري أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة: اثنين بواحد، ولا بأس به يدًا بيد.
وحجاج بن أرطأة ضعيف.
وأخرجه الطبراني في الأوسط (2741)، وابن الجعد في مسنده (3390) وابن عدي في الكامل (2/ 51) من طريق بحر بن كنيز السقا، عن أبي الزبير به.
وبحر لا يعتبر به. قال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين له (82).
وقال فيه أيضًا: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه. تهذيب التهذيب (1/ 366).
وقال الدارقطني: متروك. المرجع السابق. =