الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الرابع
ألا يتغير المبيع بنقص أو عيب
[م-1204] يشترط في تحريم العينة ألا تتغير السلعة تغيرًا مؤثرًا في قيمتها، فإن تغيرت السلعة بنقص أو عيب، فاشتراها البائع بأقل مما باعها به فلا بأس بذلك.
(1)
.
(2)
.
(3)
.
(1)
تبيين الحقائق (4/ 55).
(2)
بداية المجتهد (2/ 107).
(3)
المغني (4/ 127).