الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما إن كان العقد الثاني غير منصوص على اشتراطه في العقد الأول، فقد اختلف العلماء في حكمه.
فقيل: لا يجوز، وهذا مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، والحنابلة
(3)
، وقد روي ذلك عن بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر وأنس، وعائشة
(4)
.
وقيل: يجوز البيع. وهذا مذهب الشافعية
(5)
، واختيار ابن حزم الظاهري
(6)
.
وقيل: يكره، كراهة تنزيهية، اختاره بعض الشافعية
(7)
.
دليل القائلين بالتحريم:
الدليل الأول:
(ح-794) ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا الأسود بن عامر، أخبرنا أبو بكر، عن الأعمش، عن عطاء بن أبي رباح.
عن ابن عمر، قال: سمعت
(1)
أحكام القرآن للجصاص (1/ 636)، الحجة على أهل المدينة (2/ 746)، تبيين الحقائق (4/ 53 - 54، 163)، بدائع الصنائع (5/ 198)، البحر الرائق (6/ 90)، العناية شرح الهداية (6/ 432 - 433).
(2)
الموافقات للشاطبي (4/ 144)، أنوار البروق في أنواع الفروق (3/ 267)، شرح حدود ابن عرفة (ص: 226)، التاج والإكليل (4/ 388)، الشرح الكبير (3/ 76)، الفواكه الدواني (2/ 102)، القوانين الفقهية (ص: 179) الخرشي (5/ 93)، الكافي لابن عبد البر (ص: 325)، مواهب الجليل (4/ 404)، الاستذكار (19/ 247).
(3)
الفتاوى الكبرى لابن تيمية (4/ 21)، الفروع (4/ 169)، الإنصاف (4/ 335)، الكافي (2/ 25)، المبدع (4/ 48).
(4)
سيأتي العزو إليهم مخرجًا ضمن أدلة القائلين بالتحريم.
(5)
شرح النووي على صحيح مسلم (11/ 21)، تكملة المجموع (10/ 143)، المنثور في القواعد الفقهية (2/ 362).
(6)
المحلى (7/ 548)، مسألة 1559.
(7)
فتاوى ابن الصلاح (1/ 297)، روضة الطالبين (3/ 421)، فتاوى السبكي (1/ 327).