الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث العاشر
بيع الربوي الرطب بيابس من جنسه
العبرة في التماثل في الأموال الربوية هو التماثل الحقيقي المتيقن لا التماثل الصوري، ولا المظنون.
جاء في الموسوعة الكويتية: «لا يباع مكيل بمكيل من جنسه مع احتمال عدم المساواة بينهما بالكيل»
(1)
.
وقال الخطابي: «كل شيء من المطعوم مما له نداوة، ولجفافه نهاية فإنه لا يجوز رطبه بيابسه»
(2)
.
[م-1184] اختلف العلماء في بيع الربوي الرطب بيابس من جنسه:
فقيل: بالجواز، وهذا مذهب أبي حنيفة
(3)
.
وقيل: لا يجوز، وهذا مذهب المالكية
(4)
، والشافعية
(5)
،
(1)
الموسوعة الكويتية (9/ 139)، ويدخل تحت هذه القاعدة النهي عن بيع الرطب بالتمر، وبيع العنب بالزبيب، وبيع اللبن بالجبن، وبيع الحنطة الرطبة باليابسة لعدم المساواة.
(2)
معالم السنن (3/ 65 - 66).
(3)
قال السرخسي في المبسوط (12/ 185): «فأما بيع الرطب بالتمر كيلًا بكيل يجوز في قول أبي حنيفة، ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد» . وانظر عمدة القارئ (11/ 290)، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (2/ 497)، فتح القدير (7/ 30)، بدائع الصنائع (5/ 188)، تبيين الحقائق (4/ 92)، البحر الرائق (6/ 144).
(4)
التمهيد (19/ 182)، التاج والإكليل (4/ 359)، الثمر الداني (ص: 512)، بداية المجتهد (2/ 104).
(5)
المهذب (1/ 274)، الوسيط (3/ 51)، شرح النووي على صحيح مسلم (10/ 188).