الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس
في بيع خبز البر بالبر وخبز الشعير بالشعير
[م-1178] اختلف العلماء في بيع خبز البر بالبر، وخبز الشعير بالشعير.
فقيل: يجوز بيع ذلك متفاضلًا، وهذا مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، واختيار ابن تيمية من الحنابلة
(3)
.
وجهه:
أن البر معياره الكيل، والخبز معياره الوزن.
ولأن الخبز بالصنعة صار جنسًا آخر، فلم يجمعهما القدر (المعيار)، ولا الجنس، فجاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلًا، ونسيئة إذا كانت الحنطة هي المتأخر؛ لإمكان ضبطها
(4)
.
(1)
مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (2/ 88)، الفتاوى الهندية (3/ 118)، حاشية ابن عابدين (5/ 182)، تبيين الحقائق (4/ 95).
(2)
جاء في المدونة (3/ 108): «قلت لمالك: فالخبز بالدقيق؟ قال: لا بأس به متفاضلًا» . وجاء في التاج والإكليل (4/ 355): «لا بأس بالخبز بالعجين أو بالدقيق، أو بالحنطة متفاضلًا؛ لأن الخبز قد غيرته الصنعة» . وجاء في القوانين الفقهية (ص: 168): «يجوز بيع الحب والدقيق بالخبز من صنف واحد متماثلًا، ومتفاضلًا؛ لأن الخبز لما دخلته صنعة الأيادي صار كنصف مختلف» .
وجاء في شرح الخرشي (5/ 61): «ويجوز التفاضل بين السويق والخبز؛ لاختلاف طعومهما، ومنافعهما» .
(3)
الفتاوى الكبرى (5/ 391).
(4)
البحر الرائق (6/ 146).
وقيل: لا يجوز، وهذا مذهب الشافعية
(1)
، والحنابلة
(2)
.
واستدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة (البر بالبر والشعير بالشعير .... مثلًا بمثل) وهذا يعم البر على أي حال كان.
فإذا قال: أنا ما عندي إلا خبز، وأنا أريد برًا، قيل له: بع الخبز، واشتر بثمنه برًا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق من أراد تمرًا جيدًا، وليس عنده إلا تمر ردئ، والله أعلم.
* * *
(1)
المهذب (1/ 276)، وجاء في المجموع (10/ 413):«نص الشافعي رضي الله عنه في البويطي على أنه لا يجوز بيع الخبز بالحنطة .... » . وانظر حواشي الشرواني (9/ 215)، غاية البيان بشرح زبد ابن رسلان (ص: 19)، روضة الطالبين (3/ 380).
(2)
الإنصاف (5/ 26)، كشاف القناع (3/ 256)، كشف المخدرات (ص: 396).