الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مطرف بن عبد الله بن الشخير.
أن رافع بن خديج اشترى منه بعيرًا ببعيرين، فأعطاه أحدهما، وقال: آتيك غدًا بالآخر رهوًا
(1)
.
[إسناده صحيح].
الدليل الخامس:
(ث-132) روى مالك، عن صالح بن كيسان، عن حسن بن محمد ابن علي بن أبي طالب.
أن علي بن أبي طالب باع جملًا له يدعى عصيفيرًا بعشرين بعيرًا إلى أجل
(2)
.
[رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعًا]
(3)
.
فرجح الحنفية الأحاديث التي تنهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة مع التأويل لظاهرها؛ لأن ظاهرها يقتضي أنه لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة اتفق الجنس، أو اختلف.
وممن رجح ذلك الشوكاني رحمه الله، حيث يقول:
«لا شك أن أحاديث النهي، وإن كان كل واحد منها لا يخلو من مقال، لكنها ثبتت من طريق ثلاثة من الصحابة: سمرة، وجابر بن سمرة، وابن عباس، وبعضها يقوي بعضًا، فهي أرجح من حديث واحد غير خال من المقال، وهو
(1)
المصنف (14141)، ورواه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم (2/ 776).
(2)
الموطأ (2/ 652).
(3)
الحسن بن محمد بن علي رضي الله عنه لم يدرك جده الإمام علي بن أبي طالب، وقد رواه البيهقي من طريق مالك في معرفة السنن والآثار (4/ 300).
ورواه عبد الرزاق في المصنف (14142) قال: أخبرني الأسلمي ومالك، عن صالح بن كيسان، عن حسن بن محمد بن علي به.
حديث عبد الله بن عمرو .... وقد تقرر في الأصول أن دليل التحريم أرجح من دليل الإباحة، وأما الآثار عن الصحابة فلا حجة فيها، وعلى فرض ذلك فهي مختلفة»
(1)
.
ورجح الشافعية والحنابلة: حديث عبد الله بن عمرو، خاصة أنه مؤيد بعمل بعض الصحابة كابن عمر وابن عباس ورافع بن خديج، وعلي بن أبي طالب.
يقول ابن القيم: «وأما الإمام أحمد فإنه كان يعلل أحاديث المنع كلها، قال: ليس فيها حديث يعتمد عليه، ويعجبني أن يتوقاه - يعني أحاديث المنع من بيع الحيوان بالحيوان نسيئة - وذكر له حديثا ابن عباس وابن عمر، فقال: هما مرسلان، وحديث سمرة، عن الحسن، قال الأثرم: قال أبو عبد الله: لا يصح سماع الحسن من سمرة .....
وقد قال أبو داود: إذا اختلفت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا إلى ما عمل به أصحابه من بعده، وقد ذكرنا الآثار عن الصحابة بجواز ذلك متفاضلًا، ونسيئة، وهذا كله مع اتحاد الجنس .. »
(2)
.
وجمع المالكية بين هذه الأحاديث، فحملوا حديث سمرة على اتفاق الأغراض والمنافع، وحديث عبد الله بن عمرو على اختلافهما.
فمنع المالكية التأجيل في الجنس الواحد في العروض والحيوان وسائر التمليكات، وإن لم يكن من الأموال الربوية، إذا جمع بين ثلاثة أوصاف:
وهي التفاضل، والنسيئة، واتفاق الأغراض والمنافع: فيحرم بيع ثوب بثوبين
(1)
نيل الأوطار (5/ 316).
(2)
تهذيب السنن (5/ 31).